وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الفرائض والوصايا .
الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير قال الله تعالى { فنصف ما فرضتم } أي قدرتم هذا في اللغة وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف فنسخ الله تعالى ذلك وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله A : [ إن الله D قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ] واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة : علي وابن عباس وابن مسعود وزيد Bهم أجمعين واختار الشافعي Bه مذهب زيد Bه لقوله A [ أفرضكم زيد ] ولأنه أقرب إلى القياس ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها لا أنه قلده والله أعلم قال : .
والوارثون من الرجال عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن تراخيا والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة .
والورثة قد يكونون مختلطين وقد يكونون متميزين فبدأ الشيخ بنوع المتميزين فقال [ والوارثون من الرجال ] وعدهم وللناس في عدهم طريقان : طريق الإيجاز وهو الذي ذكره الشيخ ومنهم من يعدهم على سبيل البسط فيقول : الوراثون من الرجال خمسة عشر : الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ من الأبوين والأخ من الأب والأخ من الأم وابن الأخ من الأبوين وابن الأخ من الأب والعم للأبوين والعم لأب وابن العم للأبوين وابن العم للأب والزوج والمعتق وهؤلاء مجمع على توريثهم والمراد بالجد أبو الأب وإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا ثلاثة : الأب والابن والزوج وأما النساء فالوراثات منهن سبع : البنت وبنت الابن إلى آخره وما ذكره على سبيل الإيجاز وأما على سبيل البسط فعشرة : البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا والأخت للأبوين والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة وهؤلاء أيضا مجمع على توريثهم وإذا اجتمعن جميعهن لم يرث منهن إلا خمسة : الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين وإذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين : أعني الرجال والنساء ورث الأبوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين والدليل على أن من ذكرنا وارث الاجماع كما مر والنصوص الآتية والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل واعلم أن كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء والله أعلم قال : .
ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان والأبوان وولد الصلب .
اعلم أن الحجب نوعان : حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس وحجب حرمان ثم الورثة قسمان قسم ليس بينهم وبين الميت واسطة وهم الزوجان والأبوان والأولاد فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين الميت والله أعلم قال : .
ومن لا يرث بحال سبعة : العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين .
اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب منها الرق فلا يرث الرقيق لأنه لو ورث لكان الموروث لسيده والسيد أجنبي من الميت فلا يمكن توريثه وكما لا يرث لا يورث لأنه لا ملك له كما قال الله تعالى { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } وسواء في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق وفي المبعض خلاف : الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يرث لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي وهو أجنبي عن الميت وقال المزني وابن سريج : يرث بقدر ما فيه من الحرية وهل يورث ؟ قولان الأظهر نعم وهو الجديد لأنه تام الملك فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصفه الحر والله أعلم ومن الأسباب المانعة للإرث القتل فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة أو بسبب وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة أو غير مضمون ألبته كوقوعه عن حد أو قصاص سواء صدر من مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم لا وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها لعموم قوله E [ ليس للقاتل ميراث ] ولقوله A [ لا يرث القاتل من المقتول شيئا ] ورواية النسائي [ ليس للقاتل من الميراث شئ ] وصححها ابن عبد البر وزاد نقل الاتفاق على ذلك وأما المرتد فلا يرث ولا يورث وماله فيء وعن أبي بردة Bه قال : [ بعثني رسول الله A إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله وكان مرتدا ] لأنه استحل ذلك ولا فرق في المرتد بين المعلن والزنديق وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي الكفر كذا فسره الرافعي هنا قال ابن الرفعة : وكونه لا يرث ولا يورث محله إذا مات على الردة فإن عاد إلى الإسلام تبينا إرثه وما قال سهو وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكى الاجماع على عدم إرثه في هذه الحالة ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة وهو غير مقر على الكفر والإسلام إنما حدث بعد ذلك وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث والله أعلم وقوله [ وأهل الملتين ] يشتمل على صور : منها أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين قال رسول الله A : [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه ؟ فيه خلاف الصحيح نعم وهذا إذا كانا ذميين أو حربيين سواء اتفقت دارهما أو اختلفت فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا والمذهب القطع بعدم التوارث لانقطاع الموالاة قال الرافعي والنووي : وربما نقل بعض الفرضيين الاجماع على ذلك والله أعلم والمعاهد والمستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص لأنهما معصومان بالعهد والأمان وقيل هما كالحربي والله أعلم .
فرع شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في دار الحرب أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يورث حتى تقوم بينة أنه مات فإن لم تقم بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته لاختلاف الناس في الأعمار والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله بين الورثة حالة الحكم ثم قي قدر المدة أوجه أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها والله أعلم قال : .
وأقرب العصبة الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الجد ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه ثم إذا عدمت العصبات فالمولى المعتق .
العصبة مشتقة من التعصيب وهو المنع سميت بذلك لتقوى بعضهم ببعض ومنها العاصبة لأنها تشد الرأس وقيل غير ذلك وللناس في تعريف العصبة ألفاظ : منها أنه كل من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد أو ما فضل عن أصحاب الفروض ثم أولى العصبات الابن لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } الآية بدأ بالأولاد لأن العرب تبدأ بأولادهم ولأن الله تعالى أسقط به تعصيب الأب لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره أولى لأنه إما مدل بالابن أو بالأب ثم ابن الابن بعد الابن وإن سفل كالابن في سائر الأحكام ثم الأب لأنه يعصبه وله الولاية عليه بنفسه ومن عداه يدلي به فقدم لقربه ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن أخوة لأنه كالأب أما إذا كان معه أخوة فلم يذكره الشيخ ثم يقدم ابن الأب وهو الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب يقدم على ابن الأخ من الأبوين ثم يقدم بنو الأخوة من الأبوين ثم من الأب على الأعمام وإن تباعدوا لأن القريب من نوع مقدم على نوع متأخر عنه وإن كان أقرب منه فلهذا يقدم ابن الأخ وإن تباعد على العم ثم بعد بني الأخوة يقدم العم للأبوين ثم الأب ثم بنوا العم كذلك ثم يقدم عم الأب من الأبوين ثم من الأب ثم بنوهما كذلك ثم يقدم عم الجد من الأبوين ثم من الأب كذلك إلى حيث ينتهي فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب والميت عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رجلا كان أو امرأة لأن رجلا أتى برجل إلى النبي A فقال : يا رسول الله إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه ؟ فقال E : [ إن ترك عصبة فالعصوبة أحق وإلا فالولاية ] وفي حديث آخر [ الولاة لمن أعتق ] فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون مصارفه مستقيمة على ما جاء به الشرع الشريف فإن لم يستقم لكون السلطان جائرا أو لم تجتمع فيه شروط الاقامة كزماننا هذا فقال الشيخ أبو حامد : لا يصرف على ذوي الفروض ولا إلى ذوي الأرحام لأنه مال المسلمين فلا يسقط بفوات الامام العادل والثاني يرد ويصرف إلى ذوي الأرحام لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاجماع فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر قال الرافعي : وهذا أي الرد والصرف إلى ذوي الأرحام أفتى به أكابر المتأخرين قال النووي : وهو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا وممن صححه وأفتى به ابن سراقة وصاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون وقال ابن سراقة : وهو قول عامة مشايخنا وعليه الفتوى اليوم في الأمصار ونقله الماوردي عن مذهب الشافعي وقال : وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته وإنما مذهب الشافعي في منعهم إذا استقام أمر بيت المال والله أعلم قلت : قال الماوردي : وأجمع عليه المحققون ومقتضى كلام الجميع أنه لا يجوز الدفع إلى الامام الجائر فلو دفع إليه عصى ولزمه الضمان لتعديه فعلى الصحيح يرد المال على أهل الفروض على الأصح غير الزوجين على قدر فروضهم بأن كان هناك أهل فرض فإن لم يكن هناك غير الزوجين صرف إلى ذوي الأرحام في الأصح وهل يختص به الفقراء أو يصرف إلى الأحوج فالأحوج أم لا ؟ الصحيح أنه يصرف على جميعهم وهل هو على سبيل المصلحة أم على سبيل الارث ؟ وجهان قال الرافعي : أشبههما بأصل المذهب أنه على سبيل المصلحة وقال النووي : الصحيح الذي عليه جمهور الأصحاب أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الإرث والله أعلم وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وتفصيلهم كل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الأخوة وأولاد الأخوات وبنو الأخت للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات فإذا قلنا بالرد أولا على ذوي الفروض وهو الأصح فمقصود الفتوى أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي بالرد كالبنت لها النصف بالفرض والباقي بالرد وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم على قدر فروضهم وإن اجتمع صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم وأما توريث ذوي الأرحام فمن ذهب إليه اختلفوا في كيفيته فأخذ بعضهم بمذهب أهل التنزيل ومنهم من أخذ بمذهب أهل القرابة وسمى الأولون أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله وسمى الآخرون أهل القرابة لأنهم يورثون الأقرب فالأقرب كالعصبات قال النووي : الأصح وإلا قيس مذهب أهل التنزيل والله أعلم واتفق المذهبان على أن من انفرد من ذوي الأرحام يحوز جميع المال ذكرا كان أو أنثى وإنما يظهر الاختلاف عند اجتماعهم قال : .
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف : منهم من له النصف وهم خمسة : البنت إذا انفردت قال الله تعالى : { وإن كانت واحدة فلها النصف } وكذا بنت الابن لها النصف عند عدم بنت الصلب بالاجماع وأما الأخت فإن كانت من الأبوين فلها النصف إذا انفردت لقوله تعالى : { وله أخت فلها نصف ما ترك } وكذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين لظاهر الآية وتتمة الخمسة الزوج وله النصف إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد } فثبت النصف في ولد الصلب وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف ويدل لتناوله قوله تعالى : { يا بني آدم } وقوله A : [ أنا ابن عبد المطلب ] وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للاجماع على ذلك في الارث والتعصيب والله أعلم قال : .
والربع فرض اثنين : الزوج مع الولد وولد الابن والزوجة والزوجات مع عدم الحجب .
حجة ذلك قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } واعلم أن الأفصح أن المرأة زوج بلا هاء كالرجل وبالهاء لغة قليلة واستعمالها في الفرائض حسن ليحصل الفرق وعدم الالتباس ثم الزوجة والزوجتان والأربع في ذلك سواء لأنا لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقن المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج قال الرافعي : وهذا توجيه اقناعي وكفى بالإجماع حجة والله أعلم قال : .
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن .
حجة ذلك قوله تعالى : { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن } والاجماع منعقد على ذلك والله أعلم قال : .
والثلثان فرض أربعة : البنتين وبنتي الابن .
للبنتين فأكثر الثلثان لقوله تعالى : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين والاستدلال منها أن الآية وردت على سبب خاص وهو أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله A ومعها ابنتان فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ولا ينكحان ولا مال لهما فقال رسول الله A : يقضي الله في ذلك فنزلت هذه الآية فدعا النبي A المرأة وصاحبها فقال : [ أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي ] واحتج بعضهم أن كلمة فوق زائدة كقوله تعالى : { فاضربوا فوق الأعناق } وقيل المعنى اثنتين فما فوق واحتج له أيضا بأن الأخوات أضعف من البنات وقد جعل الله تعالى للأختين الثلثين فالبنات أولى والله أعلم قال : .
وللأختين من الأب والأم وللأختين من الأب .
للأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب الثلثان لقوله تعالى : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } وقال جابر Bه : اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله A فقلت : ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة ؟ فخرج رسول الله A ثم رجع فقال : قد أنزل الله في أخواتكم وبين وجعل لهن الثلثين فقال جابر Bه : في نزلت آية الكلالة فدل على أن المراد بالآية الاثنتان فما فوقهما قال : .
والثلث فرض اثنين فرض الأم إذا لم تحجب .
للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم حجة ذلك قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وقد مر أن ولد الابن كالابن وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله تعالى { فإن كان له إخوة } لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين وقال ابن عباس لعثمان Bهم : كيف تردها إلي السدس بأخوين وليسا بأخوة فقال عثمان Bه : لا أستطيع رد شئ كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به فأشار إلى إجتماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس Bهما الخلاف واعلم أن أولاد الأخوة لا يقومون مقام الأخوة في رد الأم من الثلث إلى السدس لأنهم لا يسمعون أخوة فلم يندرجوا في الآية الكريمة واعلم أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة في صورتين : إحداهما زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس والباقي للأب وهو الثلث والثانية زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو الربع والباقي للأب لأنه يشارك الأبوين صاحب فرض فكان للأم ثلث ما فضل عن الفرض كما لو شاركها بنت وهذا هو المذهب وذهب ابن سريج إلى أن لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الآية وقيل غير ذلك والله أعلم قال : .
وللاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء .
لقوله تعالى : { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد وابن مسعود : وله أخ أو أخت من أم والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي A فيجب العمل بها والله أعلم قالت : وفي الاستدلال بذلك نظر لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم فاعرفه والله أعلم قال : .
والسدس فرض سبعة : للأم مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات .
حجة ذلك قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } وقوله : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وقد تقدم أن ولد الابن كالولد وتقدم الجواب عن لفظ الجمع في الأخوة والله أعلم قال : .
وللجدة عند عدم الأم .
الجدة إن كانت أم الأم وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس لما روي قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر Bه تسأله عن ميراثها فقال : [ مالك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنة رسول الله الله A شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله A أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله فأنفذ لها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر Bه تسأله فقال : مالك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وأما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها ] وعن زيد Bه أن النبي A جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فإن اجتمع جدتان متحاذيتان فالسدس بينهما للأثر وإن كانت احداهما أقرب من الأخرى فإن كانت القربى من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعدي من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأب أمها تدلي بها والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أب الأب لأنها أبعد والقربى تسقط البعدى وإن كانت القربى من جهة الأب كأم الأب وأم أب الأم فهل تسقطها ؟ فيه قولان الصحيح أنها لا تسقطها بل يشتركان في السدس بخلاف العكس لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى بخلاف عكسه فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها والله أعلم .
فرع أم أم وأم أب ومعها أب فأم الأب ساقطة وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح والله أعلم قال : .
ولبنت الابن مع بنت الصلب .
حجة ذلك أن أبا موسى سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فاسأله يعني فسئل ابن مسعود فأخبر بما قال أبو موسى وقال : قد ضللت اذن وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله A [ للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت ] فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم ولو كانت بنات الابن أكثر من واحدة فالسدس بينهن بالسوية ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شئ لبنات الابن والله أعلم قال : .
وللأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم .
لأن الأخوات يتساوين في الدرجة وتفضل الشقيقة بالقرابة فتكون الأخت من الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصلب وتستوي الأخت الواحدة والأخوات في السدس كبنات الابن في السدس والله أعلم قال : .
وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن .
للأب السدس مع الابن وابن الابن لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } والمراد بالولد هنا الابن وألحقنا به ابنه كما تقدم والله أعلم قال : .
وهو فرض الجد مع عدم الأب .
الجد كالأب له السدس مع الابن وابن الابن بالاجماع والله أعلم قال : .
وللواحد من ولد الأم .
ولد الأم هو الأخ من الأم فللواحد من الأخوة من الأم السدس ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود Bهما : وله أخ أو أخت من أم والقراءة الشاذة كالخبر كما مر والله أعلم قال : .
وتسقط الجدات بالأم .
أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب والله أعلم قال : .
ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد .
لا يرث الأخ للأم مع أربعة : الولد ذكرا كان أو أنثى وكذا ولد الابن والأب والجد لأن الله تعالى جعل ارثه الكلالة والكلالة اسم للورثة مما عدا الوالدين والمولودين وقيل اسم للمورث الذي لا ولد له ولا والد وقيل الكلالة اسم لكليهما والله أعلم قال : .
ويسقط ولد الأب بأربعة : بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم .
والأخ للأب يسقط بهذه الأربعة لقوله E [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض الأولى فلأولى عصبة ذكر ] وقد فسر الأولى بالأقرب ولا شك في قرب الأب الابن وابنه على الأخ وأما تقديم الأخ من الأبوين فلقربه أيضا بزيادة الأمومة وقد قال E : [ أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات ] وبنو الأعيان هو الأشقاء لأنهم من عين واحدة وبني العلات هم الأخوة من الأب لأن أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها وبنو الأخياف هم الأخوة للأم والأخياف الاختلاط لأنهم من اختلاط الرجال والله أعلم قال : .
ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة : بالابن وابن الابن والأب .
لأنهم أقرب فدخلوا في عموم [ أولى عصبة ذكر ] والله أعلم قال : .
وأربعة يعصبون أخواتهم : الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب .
لا يعصب أخو الأخت إلا هذه الأربعة فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين أما تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } الآية وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام وإلا ثبت بالقياس على الابن وأما الأخ فلقوله تعالى { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا أرث لها لكونها من ذوي الأرحام واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه من بنات عمه لأنهن في درجته فأشبهن أخواته وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته وبنات عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض صوة تعصيب عماته أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابن يسمى أبوهن زايدا أو ابن ابن ابن يسمى أبوه عمرا وإنما عصبهن لأنه لا يمكن اسقاطه لأنه عصبة ذكر وإذا لم يسقط فلا يمكن اسقاطه لعماته وبنات عم أبيه لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات عمه فمن فوقه أولى فتعين مشاركته لهن بالفريضة أما إذا كان لهن فرض كما إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن فإن ابن أخيها أو ابن ابن عمها لا يعصبها لأنها ذات فرض ومن ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب فينفرد ابن الابن بالباقي كذا أطلقها الأصحاب قال ابن الرفعة : ويظهر نقضه بالجد فإنه يرث بالفرض والتعصيب فيما إذا كان للميت بنت وجد فيأخذ السدس بالفرض وللبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب وحكم أولاد ابن ابن ابن الابن مع بنات ابن ابن الابن كما ذكرنا واعلم أنه ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه إلى بنات أعمام جده إلى عمة جده وجده إلا المستقل من أولاد الابن إلى النازل والله أعلم قال : .
وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام الأخوة وعصبات المعتق .
أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب وكذا بنو الأعمام وكذا بنوا الأخوة فلأنهم عصبة وأما أخواتهن فلأنهن من ذوي الأرحام وأما عصبات المعتق فإرثهم بقوله E [ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ] رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الأسناد وأعله البيهقي وفي رواية [ لا يورث ] ولام اللحمة تضمن وتفتح والنسب العصبات دون غيرهم ولو انتقل إلى غيرهم لكان مروثا فلهذا لا ترث النساء فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته وضابط من يرث بولاء المعتق : هو كل ذكر يكون عصبة للمعتق فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر فقط دون الإناث والله أعلم .
فرع في ميراث الجد مع الأخوة فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب أخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب لأن الأخوة من الأم يسقطون به فتارة يكون معهم ذو فرض وتارة لا يكون فإن لم يكن معه صاحب فرض فله الأحظ من المقاسمة وثلث جميع المال ثم إن قاسم كان كأخ وإن أخذ الثلث فالباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وقد تستوي له المقاسمة وثلث جميع المال وقد يكون خيرا له والضابط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة وثلث المال وإن كان أكثر من مثليه فالثلث خير له فهم ثلاثة أحوال : الحالة الأولى إذا كان معه أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ أو أخ وأخت فهي خمس صور الحالة الثانية بأن يكون أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فهي ثلاث صور الحالة الثالثة بأن يكون معه أزيد من مثليه كثلاثة أخوات ونحوه فهنا يأخذ الثلث لأنه الأحظ لأن بالمقاسمة ينقص عنه هذا إذا لم يكن معه صاحب فرض كما ذكرنا فإن كان معه صاحب فرض وهم ستة يرثون مع الجد والأخوة : البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوجة فينظر إن لم يبق بعد الفروض شئ فرض له السدس كما إذا كان في المسألة بنتان وأم وزوج فيفرض للجد السدس ويزاد في العول وإن بقي السدس فقط فيفرض له السدس كبنتين وأم وإن بقي دون السدس كبنتين وزوج فيفرض له السدس وتعال المسألة على هذه التقديرات الثلاثة تسقط الأخوات والأخوة وإن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أمور ثلاثة : أما مقاسمة الأخوة والأخوات أو ثلث ما بقي أو سدس جميع المال وقد علمت أن الجد كأحد الأخوة فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب عادل الأخوة للأبوين والأخوة للأب في القسمة فإذا أخذ الجد حصته فإن كان الباقي من الأخوة الأبوين ذكورا فالباقي لهم أو تمحضوا ذكورا وتسقط الأخوة للأب وإن لم يكن في الأخوة من الأبوين عصبة بل تمحضوا إناثا فإن كن اثنتين فصاعدا أخذن الثلثين فلا يبقى شئ فتسقط الأخوة للأب وإن كانت أختا واحدة أخذت النصف فإن بقي شئ فللأخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الانثيين واعلم أن الأخت مع الجد كأخ ولا يفرض لها شئ معه ألا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف أصلها من ستة وتعول إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا له الثلثان ولها الثلث لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لئلا تفضل عليه فيضرب مخرج الثلث في المسألة بعولها وهي تسعة تبلغ سبة وعشرين : للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية وسميت الأكدرية لأمور : منهما أنها كدرت على زيد مذهبه لأنه لا يعيل مسائل الجد ولا يفرض للأخت معه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لم تعل المسألة وكان للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس والله أعلم قال :