وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في اللقيط : وإن وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين .
اللقيط كل صبي ضائع لا كافل له ولا فرق بين المميز وغيره وفي المميز احتمال للأمام والمعتمد الأول لاحتياجه إلى التعهد ويقال له دعي ومنبوذ فقولنا : كل صبي خرج به البالغ لأنه مستغن عن الحضانة والتعهد فلا معنى لأخذه وقولنا ضائع المراد به المنبوذ وأما غيره فإن لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فحفظه من وظيفة القاضي لأن له في كتاب الله الحكيم وسنة رسول الكريم ما يقوم به وبغيره من الضعفاء قاتل الله قضاة السوء كم في ذمتهم من نفس قد هلكت ! يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله وقولنا لا كافل له : المراد بالكافل الأب والجد ومن يقوم مقامهما إذا عرفت هذا فأخذ اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } وغير ذلك ولأنه آدمي له حرمة فوجب حفظه بالتربية وإصلاح حاله كالمضطر وهذا أولى : لأن البالغ ربما احتال لنفسه فإن التقط من هو أهل للحضانة سقط الإثم وإلا أثم وعصى كل من علم به من أهل تلك الناحية بإضاعة نفس محترمة وقول الشيخ [ ولا يقر إلا في يد أمين ] إشارة إلى شروط الملتقط أحدها التكليف : فلا يصح التقاط الصبي والمجنون الثاني الحرية : فلا يلتقط العبد لأن الالتقاط ولاية فإن التقط انتزع منه إلا أن يأذن السيد له أو يقره الحاكم في يده الثالث الإسلام : فلا يلتقط الكافر الصبي المسلم لأن الالتقاط ولاية نعم يلتقط الطفل الكافر وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره لأنه من أهل الولاية عليه الرابع العدالة : فليس للفاسق الالتقاط فلو التقط انتزع من يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه الخامس الرشد : فالمبذر المحجور عليه لا يقر في يده ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف ولا الغني على الصحيح لأنه لا يلزمه نفقته نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم قال : .
فإن وجده معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال : فنقته من بيت المال .
اعلم أن اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطا أو بغيره فالأول كالوقف على اللقطاء والوصية لهم أو لهذا بخصوصه والثاني ما يوجد تحت يده واختصاصه فإن للصغير يدا واختصاصا كالبالغ إذ الأصل الحرية ما لم يعرف غيرها وذلك كالثياب التي هي لا بسها ومفروشة تحته وملفوفة عليه وكذا ما غطي به كاللحاف وغيره وكذا ما شد عليه أو جعل في جيبه من دراهم وحلي وغيرهما وكذا دابة عنانها بيده ولو كان في خيمته فهي له أو في دار ليس فيها غيره أو في بستان وجهان : حكاهما الماوردي قال النووي : وطردهما صاحب المستظهر في الضيعة وهو بعيد وينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها والله أعلم فإذا عرف له مال أنفق عليه منه لأنه لو كان حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته في ماله فهذا أولى ولا ينفق عليه إلا الحاكم لأنه الذي يلي التصرف في ماله بغير أبوة وجدوده ولا وصاية هو الحاكم فإنه ولي من لا ولي له نعم للملتقط الاستقلال بحفظ مال الطفل على الصحيح وقيل لا يلي كالإنفاق والقول الأول تعضده اللقطة ولو لم يكن حاكم فليشهد فإذا أنفق بلا إشهاد ضمن لتركه الاحتياط وقيل لا يضمن فإن أشهد لم يضمن على الأصح قال مجلي : ويشهد في كل مرة فإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال من سهم المصالح لأن عمر Bه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال ولأن البالغ المعسر ينفق عليه منه وهذا أولى وقيل يستقرض له القاضي من بيت المال فإن لم يكن في بيت المال شئ أو كان ولكن كان هناك ما هو أهم من نفقة اللقيط كسد ثغر استقرض له القاضي فإن لم يجد من يقرضه جمع القاضي الناس وعد نفسه منهم وقسط نفقته على أهل الثروة ثم إن بان رقيقا رجع على سيده أو حرا وله مال أو قريب رجع عليه وإن بأن حرا لا مال له ولا قريب ولا كسب قضى الإمام حقه من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يرى والله أعلم .
فرع التقطه اثنان : غني وفقير قدم الغني على الراجح فلو اشتركا في الغنى وفضل أحدهما الآخر فوجهان : صحح النووي في زيادته عدم التقدم والله أعلم .
فرع ادعى شخص رقه سواء الملتقط وغيره قال الماوردي : لا يقبل قوله لأن الظاهر حريته وفيه اضرار به وفي الروضة تبعا للرافعي أنه إذا ادعى رقه من هو في يده فإنه عرفنا اسناد يده إلى الالتقاط لم يقبل إلا ببينة في أظهر القولين وإلا حكم له بالرق في الأصح ثم إذا بلغ وأنكر الرق لم يقبل منه في أصح الوجهين والله أعلم قال :