وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويحرم على المحرم عشرة أشياء : لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة .
إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع : الأول اللبس في جميع بدنه ورأسه لما يعد لبسا سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة والإزار لما في الصحيحين [ أن رجلا سأل النبي A ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا من الثياب القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ] وأما في الرأس فلقوله A المحرم الذي خر عن بعيره ميتا [ لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ] رواه الشيخان أيضا ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا حتى أنه لو طلى رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت الفدية ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل ونحوه ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس بل يجب بستر قدر يقصد بستره لغرض كستر عصابته ولزقه لجرح ونحوه والضابط أنه تجيب الفدية بما يسمى ساترا سواء ستر كل الرأس أو بعضه ولا تجب الفدية بتغطيته بيد الغير على المذهب ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية وإن لم يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس بذلك سواء طال الزمان أم قصر ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا وكذا لو ائتزر بسراويل فلا فدية كما لو ائتزر بإزار لفقه من رقاع ويجوز أن يعقد الإزار وهو الذي يشده ليستر عورته ويجوز أن يشد عليه خيطا ويجوز أن يجعل له مثل موضع التكة ويدخل فيه خيطا وأما الرداء وهو الذي يوضح على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر كما يفعله العوام يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك فهذا حرام وتجب فيه الفدية وله أن يتقلد السيف ويشد الهميان على وسطه هذا كله في الرجل وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط ولها أن تستر وجهها بثوب أو خرقة بشرط ألا يمس وجهها سواء كان لحاجة أو لغير حاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا جبت الفدية ثم هذا كله حيث لا عذر أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر وجبت الفدية والله أعلم .
فرع إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب مرارا لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح سواء كان بغير عذر أو بعذر هذا إذا فعله في أوقات متفرقة أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة والله أعلم قال : .
وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار .
ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه وكذا حكه بالظفر قاله النووي في شرح المهذب فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه لأن الأصل براءة الذمة ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام لقوله تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ولا فرق بين شعر الرأس وسائر البدن ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والاحراق وكذا الإزالة بالنورة ونحو ذلك ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك وإزالة الظفر كالشعر ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر والله أعلم قال : .
والطيب .
من الأنواع المحرمة على استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن كما لو استنشقه أو احتقن به ولا فرق في ذلك بين الأخشم وغيره كما قال في شرح المهذب ثم الطيب هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي وأما استعماله فهو أن يلصق الطيب بيده أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة أو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو شده في طرف ثوبه أو جعله في جيبه أو لبست المرأة الحلي المحشو به حرم ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقه مشدودة لم يحرم سواء شمه أم لا نص عليه الشافعي ولو وطيء بنعله طيبا حرم عليه كذا أطلقه الرافعي وشرط الماوردي أن يعلق به شئ منه ونقله عن نص الشافعي والله أعلم وكما يحرم عليه التطيب يحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر الطعم واللون والرائحة لأنه مستعمل للطيب والترفه فلو ظهر طعمه وريحه حرم أيضا وكذا الطعم مع اللون وكذا الريح وحده والله أعلم قال : .
وقتل الصيد .
أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة والمراد بالمتوحش الجنس فلا فرق فيه بين أن يستأنس أم لا ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الإسم عليه وكما يحرم القتل يحرم الاصطياد وهذا بالاجماع وقد نص القرآن على منعه قال الله تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وكما يحرم قتله يحرم التعرض له بالإيذاء لأجزائه بالجرح وغيره وكما يشترط أن يكون وحشيا وإن استأنس فيشترط أيضا أن يكون مأكولا أو في أصله مأكول فلا يحرم الأنسي وإن توحش لأنه ليس بصيد وأما غير المأكول إذا لم يكن في أصله مأكول فلا يرحم التعرض له ولا فداء على المحرم في قتله بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات بل في كلام الرافعي في باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب كالحية والعقرب والفأرة والكلب والعقور والغراب والشوحة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور ولو ظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شئ نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وأخرج قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة نص عليه الشافعي وهذا التصديق مستحب وقيل واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس والصبان وهو بيض القمل كالقمل نص عليه الشافعي والله أعلم قال : .
وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة .
يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية سواء في ذلك الولاية الخاصة أو العامة لقوله E [ لا ينكح المحرم ولا ينكح ] وفي رواية [ لا يخطب ] رواه مسلم وفي رواية الدارقطني [ لا يتزوج المحرم ولا يزوج ] فإن فعل ذلك فالعقد باطل لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع وهو تغييب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرا ذكرا كان المولج فيه أو أنثى آدميا أو بهيمة لقوله تعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والرفث الجماع ومعنى لا رفث لا ترفثوا لفظه خبر ومعناه النهي وكما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا الاستمناء لأنه إذا حرم دواعي الوطء كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى ولأنها تحرم على المعتكف ولا شك أن الأحرام أكد منه والله أعلم قال : .
وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد .
هذه المحرمات التي ذكرت من الطيب وغيره من فعلها أو فعل نوعا منها بشرطه وجبت عليه الفدية إلا عقد النكاح لعدم حصول المقصود منه وهو الإنعقاد الانعقاد باقي المحرمات لأنه استمتع بما هو محرم عليه ويشترط لوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج الإنزال صرح به الماوردي وإذا جامع فسد حجه إن كان قبل التحلل الأول فإن كان قبل الوقوف فبالإجماع قاله القاضي حسين والماوردي وإن كان بعده فقد خالف فيه أبو حنيفة حجتنا عليه أنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف وإن وقع بعد التحلل لم يفسد على المذهب وكما يفسد الحج يفسد العمرة وليس للعمرة إلا تحلل واحد وقوله [ ولا يخرج منه بالفساد ] يعني يجب عليه أن يمضي في حجة ويتممه وإن كان فاسدا لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وكل ما كان يجب عليه أن يفعله ويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد ويجب مع ذلك القضاء سواء كان الحج فرضا أو تطوعا ويقع القضاء من المفسد إن كان فرضا وقع عنه فرضا وإن كان الحج تطوعا فعنه ويجب القضاء على الفور على الأصح ويجب عليه أن يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لزمه وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات فإن جاوزه مسيئا أحرم من الميقات الشرعي قطعا وكذا إن كان غير مسيء على الصحيح بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها وإن كانت طائعة عالمة فسد حجها والله أعلم قال : .
ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به .
إذا فات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يحصل بعرفات فقد فاته الحج لقوله E [ من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج فليهل بعمرة وعليه الحج من قابل ] رواه الدارقطني وفي سنده أحمد الفرا الواسطي وهو ضعيف ولأنه ركن فقيد بوقت ففات بفواته كالجمعة ويتحلل على الفور بعمل عمرة وهو الطواف والسعي والحلق ولا بد من الطواف بلا خلاف وكذا السعي على المذهب إن لم يكن سعى عقيب طواف القدوم وأما الحلق فيجب إن جعلناه نسكا وهو الراجح وإلا فلا ولا يجب الرمي بمنى وكذا المبيت بها وإن بقي وقتها وكما يجب القضاء يجب الهدي جاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر Bه فقال : يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد فقال له عمر : اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح قال النووي في شرح المهذب واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا واعلم أنه لا فرق في الفوات بين أن يكون بتقصير كالفوات بأشغال الدنيا أو بلا تقصير كالنوم والله أعلم وقوله [ ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به ] يعني أنه لا يجبر بدم بل يتوقف الحج عليه لأن ماهية الحج لا تحصل إلا بجميع أركانه والماهية تفوت بفوات جزئها وكما لو تمادى في الصلاة قبل الاتيان بتمام أركانها فإنه لا يخرج منها إلا بجميع ما هيتها والله أعلم قال :