وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحج .
وشرائط وجوب الحج سبعة : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية .
الحج في اللغة القصد وقال الخليل : كثرة القصد وفي الشرع عبارة عن قصد البيت للأفعال قاله النووي في شرح المهذب وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } وفي الحديث الصحيح [ بني الإسلام على خمس ] ومنها الحج ثم لوجوب الحج شروط : منها الإسلام لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة وفي حديث معاذ [ أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن عليهم كذا ] وذكر الحج ومنها البلوغ فالصبي لا يجب عليه لخبر [ رفع القلم عن ثلاثة ] ومنهم المجنون وكسائر العبادات ومنها الحرية فلا يجب على العبد لقوله E [ أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ] ولأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد فالحج أولى قال : .
ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير .
هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور فمنها الراحلة فلا يلزمه الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار سواء قدر على المشي أم لا وهل الحج ماشيا أفضل أم راكبا ؟ فيه خلاف الأصح عند الرافعي المشي أفضل لأنه أشق والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعله E ولأنه أعون لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي E ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا تلحقه مشقة شديدة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل وهذا فيمن بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر أما من بينه وبينها دون ذلك فإن كان قويا على المشي لزمه الحج ولا تعتبر الراحلة وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله به ضرر ظاهرا اشترطت الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه ومنها الزاد ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده .
واعلم أنه يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وكذا كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يلقيان به وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح كما يشترط ذلك في الكفارة عن دينه ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته فهل يكلف بيعها ؟ فيه وجهان أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف المسكن والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتخذه ذخيرة ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح أفضل ومنها تخلية الطريق ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء في النفس والبضع والمال وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه : فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه : فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج وإن غلبت السلامة وجب وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم واعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اطردت العادة بوجوده فيها فلو كانت سنة جدب وخلا بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج ومنها إمكان المسير وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج والمراد السير المعهود وإن قدر إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر والله أعلم قال : .
وأركان الحج خمسة : الاحرام والنية والوقوف بعرفة .
لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه : فمنها الإحرام وهو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة قاله النووي وزاد ابن الرفعة أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الإحرام المطلق وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وحجة وجوبه قوله A [ إنما الأعمال بالنيات ] وهو مبدأ الدخول في النسك والنسك العبادة وكل عبادة لها إحرام وتحلل فالإحرام ركن فيها كالصلاة وهو مجمع عليه واعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه : الإفراد والتمتع والقران ولا خلاف في جواز كل واحد منها لكن ما الأفضل ؟ فيه خلاف المذهب الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة فلو أخر العمرة عن سنته فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قارنا وإلا لم يصح إدخاله عليها لأنه بالشروع في الطواف شرع في أسباب التحلل وقيل غير ذلك ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد ادخال العمرة فقولان الجديد أنه لا يصح وقول الشيخ والنية يقضي أن النية غير الإحرام وهو ممنوع لما قد عرفت ومنها أي من أركان الحج الوقوف بعرفة لأنه E أمر مناديا ينادي [ الحج عرفة ] ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه كما تقول معظم الركعة الركوع ويحصل الوقوف بحضور بجزء من عرفات ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك ولو حضر عرفة وهو نائم حتى لو دخل عرفات قبل والوقوف ونام حتى خرج الوقت أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليه بخلاف المجنون ولو حضر وهو مغمى عليه قال في أصل الروضة : أجزأه وهو سهو فإن الرافعي صحح عدم الاجزاء في الشرحين كالمحرر ثم إن النووي قال في زياداته : قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمى عليه الحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة ثم في أي موضع وقف منها جاز لأن الكل عرفة ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه ولا يلزمه الدم على الصحيح وقيل يجب فعلى هذا لو عاد ليلا سقط ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور والله أعلم قال : .
والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة .
من أركان الحج الطواف بالبيت أي الطواف الإفاضة للإجماع على أنه المراد في قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } ولحديث حيض صفية قال القاضي : وليس بين المسلمين خلاف في وجوبه ثم للطواف واجبات لا بد منها : منها الطهارة عن الحدث والنجس في البدن والثياب والمكان فلو أحدث في أثناء طوافه لزمه الوضوء ويبني على الصحيح وقيل يجب الاستئناف ومنها الترتيب بأن يبتدىء من الحجر الأسود وأن يجعل البيت عن يساره وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود بحيث يصير جميع الحجر الأسود عن يمينه ثم ينوي حينئذ الطواف ونية الطواف غير واجبة على الصحيح لشمول الحج لها فلو حاذى الحجر ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب فالجديد أنه لا يعتد يتلك الطوفة ومنها أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت حتى لو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح طوافه لأنه جزء من البيت وكذا لو طاف وكانت يده تحاذي الشاذروان لم يصح وهي دقيقة قل من يتنبه لها فاعرفها وعرفها وأما الحجربكسر الحاء فهل يشترط أن يطوف به أو الشرط أن يترك منه قدر سبعة أذرع ؟ فيه خلاف قال الرافعي : يصح وقال النووي : الأصح أنه لا يصح الطواف في شيء من الحجر وهو ظاهر النصوص وبه قطع معظم الأصحاب تصريحا وتلويحا ودليله أن النبي A طاف خارج الحجر والله أعلم ومنها أن يقع الطواف في المسجد ولا يضر الحائل بين الطائف والبيت كالسقاية حتى لو طاف في الأروقة جاز ومنها العدد وهو أن يطوف سبعا ولا تجب الموالاة بين الطوفات على الصحيح وقيل تجب فيبطل التفريق الكثير بلا عذر وعلى الصحيح لا يضر ويبني على طوافه والله أعلم .
ومن أركان الحج السعي لفعله E ولقوله E وهو يسعى [ اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي ] ولأنه نسك يفعل في الحج والعمرة فكان ركنا كالطواف ويشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء كان طواف الافاضة أو طواف القدوم فلو سعى بعد طواف القدوم أجزأه ولا يستحب له أن يسعى بعد طواف الافاضة بل قال الشيخ أبو محمد : يكره ويشترط الترتيب بأن يبدأ بالصفا فإذا وصل إلى المروة فهي مرة ويشترط في الثانية أن يبدأ بالمروة فإذا وصل إلى الصفا فهي مرة ثانية ويجب أن يسعى بين الصفا والمروة سبعا لفعله E ولا يشترط فيه الطهارة ولا ستر العورة ولا سائر شروط الصلاة ويجوز راكبا والأفضل المشي ولو شك هل سعى سبعا أو ستا أخذ بالأقل كالطواف ثم السعي لا يجبر بدم كبقية الأركان ولا يتحلل بدونه كما في بقية الأركان والله أعلم وقد أهمل الشيخ C تعالى الحلق أو التقصير وهو ركن على المذهب وادعى الإمام الاتفاق على أنه ركن وليس ما قال والله أعلم قال : .
وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة : الإحرام من الميقات ورمي الجمار ثلاثا والحلق .
اعلم أن الميقات ميقاتان : ميقات زماني ومكاني فالميقات الزماني بالنسبة إلى الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها ليلة النحر على الصحيح وأما العمرة فجميع السنة وقت لها ولا تكره في وقت منها ولو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وانعقد عمره على المذهب وأما الميقات المكاني وهو الذي ذكره الشيخ فالشخص إما مكي أو غيره : فالمكي أي المقيم بها سواء كان من أهلها أو من غيرهم فميقاته نفس مكة على الراجح وقيل مكة وسائر الحرم فعلى الأظهر لو أحرم من خارج مكة ولو في الحرم فقد أساء وعليه دم لتعديه إن لم يعد إليه وإحرام المكي من باب داره أفضل وأما غير المقيم بمكة فإن كان منزله بين مكة والمواقيت الشرعية فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي وإن كان منزله وراء المواقيت فميقاته الميقات الذي يمر عليه والمواقيت خمسة : أحدها ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة الشريفة وهو على عشر مراحل من مكة والثاني الجحفة وهو ميقات المتوجهين من الشام ومصر والمغرب والثالث يلملم وهو ميقات أهل اليمن والرابع قرن بإسكان الراء المهلمة وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز وهذه الأربعة نص عليها رسول الله A قال في أصل الروضة : بلا خلاف والميقات الخامس ذات عرق وهو ميقات المتوحهين من العراق وخراسان وهذا أيضا منصوص عليه كالأربعة عند الأكثرين وقيل باجتهاد عمر Bه إذا عرفت هذا فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه حرم عليه ولزمه دم وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه بتركه دم ولما روي عن ابن عباس Bهما موقوفا ومرفوعا أنه E قال [ من ترك نسكا فعليه دم ] وسواء ترك الاحرام عمدا أو نسيانا ويلزمه العود إلى الميقات إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم بشرط أن لا يكون تلبس بنسك فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدى ذلك النسك بإحرام ناقص ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف وبين السنة كطواف القدوم وقول الشيخ ورمي الجمار ثلاثا أي ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة وهي التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد ويرمي إليها سبع حصيات فقط : فإن أراد أن يتعجل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق فيبقى ثلاث يرمي جمرة العقبة ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى واليوم الثاني النفر الأول والثالث النفر الثاني وهي أيام الرمي ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات ويشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي المسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين ولو ترك حصاة ولم يدر من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى وأعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة هذا ما يتعلق بالجمرات وأما نفس الرمي فالواجب ما يقع اسم الرمي فلو فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح لأنه لا يسمى رميا ويشترط قصد الرمي فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك وينبغي أن تقع الحصيات في المرمى فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد ويشترط حصول الحصاة المرماة بفعله حتى لو رمى قوقعت الحصاة على رأس آدمي أو غيره فحركتها ووقعت في المرمى فلا يعتد به لأنها لم تحصل في المرمى بفعله ولو وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزأ لحصولها فيه بفعله ويشترط أن يرميها بيده فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة حتى لو رمى السبع مرة فهي حصاة ولو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة حتى لو رمى السبع حصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصاة حتى لو رمى السبع مرة فهي حصاة ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان ولا يشترط كون الحصى لم يرم به حتى لو رمى بجمر رمى هو به أو غيره أجزأ هذا ما يتعلق بالرمي وأما المرمي به فيشترط كونه حجرا فيجزى سائر أنواع الحجر ولا يجزى غيره ومدار هذا الباب على التوقبف لأن فيه ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع والله أعلم .
فرع إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس أو عذر له أن يستنيب من يرمي عنه لكن لا يصح رمي النائب على المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون والله أعلم وأما عد الشيخ الحلق من الواجبات فهي طريقة وقد تقدم أنه ركن وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير وأقله ثلاث شعرات وفي الحديث جابر Bه : أنه E أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا نعم الأفضل للرجال الحلق لفعله E ذلك في حجة الوداع رواه مسلم ولقوله E [ اللهم اغفر للمحلقين ] وفي الثالثة للمقصرين نعم لو نذر الحلق قال الغزالي : لزمه بلا خلاف قال الإمام : ونص عليه فلا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق وللرافعي فيه أشكال والله أعلم قال : .
وسنن الحج سبع : الافراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم .
قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع وأن أفضلها الافراد وأما التلبية فتستحب حال الاحرام لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكثر منها في دوام الاحرام وتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول وعند اجتماع الرفاق وعند اقبال الليل والنهار وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي على الجديد لأنه يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة فيقطعه مع أول حصاة ويستحب للرجل رفع الصوت بها دون المرأة بل تقتصر على اسماع نفسها فإن رفعت كره وقيل يحرم ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي A عقيبها دون صوته بالتلبية ويستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله A وهي : [ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ] والهمزة من ان الحمد يجوز فتحها وكسرها وهو أفصح ويستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي A وأن يسأله رضوانه والجنة وأن يستعيذه من النار ثم يدعو بما أحب ولا يتكلم في أثناء التلبية ويكره السلام عليه لكن لو سلم عليه رد نص عليه الشافعي والله أعلم وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع : طواف الافاضة وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه وطواف الوداع وهو واجب وقيل سنة وهو الذي اقتصر عليه الشيخ وطواف القدوم وهو سنة ويسمى أيضا طواف الورود وطواف التحية لأنه تحية البقعة في صحيح مسلم أنه E طاف حين قدم مكة ووجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف قطعه وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة والطواف تحية البيت لا تحية المسجد واعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى الليل ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم كما تجزىء الفريضة عن تحية المسجد والله أعلم قال : .
والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف .
المبيت بمزدلفة مختلف فيه فقيل إنه ركن وبه قال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر وقواه السبكي والاسنائي وقيل إنه سنة وهو قضية كلام الرافعي والمنهاج وهو الذي قاله الشيخ وقيل إنه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب فعلى هذا لو لم يبت بها لزمه دم وبم يحصل المبيت ؟ فيه طرق الراجح عند الرافعي بمعظم الليل كما لو حلف ليبيتن فإنه لا يبرأ إلا بذلك والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني والله أعلم واختلف في ركعتي الطواف يعني طواف الفرض فقيل بوجوبهما والصحيح عدم وجوبهما لقوله E [ خمس صلوات في اليوم والليلة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ] والله أعلم قال : .
والمبيت بمنى وطواف الوداع .
اختلف في مبيت ليالي منى فقيل بوجوبه وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه E بات بها وقال [ خذوا عني مناسككم ] وقيل إنه مستحب وهو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي وبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف الراجح معظم الليل فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على الصحيح وقيل يجب لكل ليلة دم وإن تركه ليلة فأقوال أظهرها يجبر بمد وقيل بدرهم وقيل بثلث دم ثم هذا في حق غير المعذورين أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شي عليه وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للافاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت فقال القفال : لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف ومن المعذورين من له مال يخاف لو اشتغل بالمبيت أو من له مريض يحتاج إلى تعهده أو طلب ضالة أو آبق فالصحيح في هؤلاء ونحوهم أنه لا شيء عليهم بترك المبيت ولهم أن ينفروا بعد الغروب والله أعلم قال : .
ويتجرد عند الاحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين .
إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو واجب ؟ الذي جزم به الرافعي في آخر كلامه أنه يجب التجرد عن المخيط قال : لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه وبه جزم النووي في شرح المهذب نعم كلام المحرر والمنهاج يقتضي استحبابه وبه صرح النووي في مناسكه وجعله من الآداب الاسنائي : وهو المتجه لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف ويؤيده أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطء فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه فإذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين لقول ابن المنذر : ثبت أن رسول الله A قال : [ ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين ] وفي البخاري عن ابن عباس Bهما أنه E [ أحرم في إزار ورداء ] وكذا أصحابه رواه مسلم أيضا عن جابر وأما البيض فلقوله A : [ إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ] رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ويستحب أن يكونا جديدين فإن لم يكن فنظيفين ويكره المصبوغ والله أعلم ويستحب أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { قل هو الله أحد } وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي احرام وقال القاضي حسين : إن السنة الراتبة تغني عنهما أيضا والله أعلم قال :