وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : الخليطان يزكيان زكاة الواحد بشرائط سبعة : إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا .
اعلم أن الخلطة على نوعين : أحدهما خلطة اشتراك وتسمى خلطة الشيوع والمراد بها أنها لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره والثاني خلطة الجوار بأن يكون مال كل واحد معينا مميزا عن مال غيره ولكن يجاوره بمجاورة المال الواحد على ما ذكره الشيخ ولكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة الشخص الواحد ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجب كما لو كان لواحد عشرون شاة ولآخر عشرون شىة فخلطا وجبت شاة ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء وقد تقلل الخلطة الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة بأربعين شاة يجب عليهما شاة ولو انفرد وجب على كل واحد شاة ونصف شاة ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاة إذا عرفت هذا فالأصل في خلطة الجوار قوله A : [ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ] رواه البخاري ثم خلطة الجوار لا بد فيها من شروط أحدها الاتحاد في المراح بضم الميم وهو مأوى الماشية ليلا الثاني الاتحاد في المسرح وهو المرعى ومنهم من يفسر المسرح بالمكان التي تجتمع فيه قبل سوقها إلى المرعى ولا بد منه أيضا بالاتفاق كما قاله النووي في شرح المهذب الثالث الاتحاد في الراعي وفيه خلاف والأصح أنه يشترط ومعنى الاتحاد أن لا يختص أحدهم براع ولا بأس بتعدد الرعاة بلا خلاف الرابع الاتحاد في الفحل وفيه خلاف أيضا والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه يشترط وفي الحديث : [ والخليطان مهما اجتمعا في الفحل والحوض والراعي ] رواه الدارقطني نعم إسناده ضعيف والمراد بالفحل الجنس والشرط أن تكون مرسلة بين الماشية لا يختص واحد بفحل سواء كانت الفحولة مشتركة أو لأحدهما أو مستعارة الخامس الاتحاد في المشرب ويقال له المشرع أيضا بأن تشرب الماشية من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة بحيث لا تختص غنم أحد بالمشرب من موضع دون غيره وقال في التتمة : ويشترط الاتحاد في الموضع الذي تجتمع فيه للسقي والموضع الذي تتنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها السادس الاتحاد في الحالب وهذا ليس بشرط وكذا لا يشترط اتحاد الإناء الذي تحلب فيه ولا خلط اللبن ولا نية الخلط على الصحيح المنصوص في الأربعة السابع الاتحاد في الحلب بفتح اللام وهو موضع الحلب وحكي إسكانها وهذا هو الصحيح المنصوص والله أعلم واعلم أنه يشترط مع ما ذكرناه كون المجموع نصابا فلو ملك زيد عشرين وآخر عشرين وخلطا وبقي لأحدهما شاة بلا خلطة فلا زكاة أصلا ويشترط أيضا أن يكون الخليطان من أهل الزكاة فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا زكاة ولا أثر للخلطة بل إن كان نصيب المسلم الحر نصابا زكاة زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه ويشترط أيضا دوام الخلطة في جميع السنة فلو فرقا في شيء من ذلك تنقطع الخلطة وإن كان يسيرا نعم لو وقع التفريق اليسير بلا قصد فلا يؤثر ويقع ذلك مغتفرا نعم لو اطلعا عليه فأقرا على ذلك ارتفعت الخلطة واعلم أن الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجار ؟ فيه قولان : أصحهما نعم لأن الإتفاق الحاصل في الماشية يحصل أيضا في هذه الأنواع وأيضا فعموم قوله A [ لا يفرق بين مجتمع ] الحديث وهو يتناول هذه الأنواع فيشترط في المعشرات اتحاد الناطور والأذكار وهو الفلاح والعمال والملقح واللقاط والنهر والجرين وهو البيدر وفي غير ذلك اتحاد الحانوت والحارس والميزان والوزان والناقد والمنادي والمتقاضي قال البندنيجي : والجمال قاله النووي في شرح المهذب وإن كان في الدراهم ولكل واحد كيس فيتحدا في الصندوق وفي أمتعة التجارة بأن يكونا في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآخر في شيء مما سبق وحينئذ تثبت الخلطة والله أعلم