وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيها ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد فبحسابه .
زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة قال الله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } والمراد بالكنز هنا ما لم تؤد زكاته وفي صحيح مسلم : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت عليه أعيدت له ] الحديث وحقها زكاتها وأما نصابها فكما ذكره الشيخ وفي الحديث : [ في الرقة ربع العشر ] والرقة الفضة والذهب وادعى ابن المنذر أن الإجماع منعقد على أن نصاب الفضة مائتا درهم وعلى أن نصاب الذهب عشرون ونصف فقد ينحط سعره وقد يغلو أي هذا محل الإجماع ودون المائتين ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره كما مر والمثال لم يهتلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام وأما الدرهم فهو ستة دوانق وكل عشرة دارهم سبعة مثاقيل ذهب وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة وإن راج رواج النصاب التام أو زاد على التام لجودة نوعه ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها فالصحيح أنه لا زكاة وقطع به جماعة ويشترط أن يملك النصاب حولا كاملا وأن يكون الذهب والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالا ومن الفضة مائتي درهم وحينئذ فتجب الزكاة وتخرج من الخالص فلو أخرج من المغشوش فالشرط أن يبلغ الخالص منهما قدر الواجب ولو أخرج خمسة مغشوشة عن مائتي درهم خالصة لم يجزئه ولو ملك مائتي درهم مغشوشة فلا زكاة فإذا بلغت قدرا يكون الخالص قدر نصاب وجبت وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر وقوله وفيما زاد فبحسابه ولو قل بخلاف الزائد على النصاب في المواشي حيث كانت الأوقاص عفوا والفرق ضرر المشاركة في المواشي وهنا لا مشاركة والله أعلم قال : .
ولا تجب في الحلي المباح زكاة .
هل تجب الزكاة في الحلي المباح فيه قولان : أحدهما تجب في الزكاة [ لأن امراة أتت النبي A وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب فقال لها A : أتقضين زكاة هذا ؟ فقالت : لا فقال لها : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما ألى النبي A وقالت : هما لله ولرسوله ] رواه أبو داود بإسناد صحيح والقول الثاني وهو الأظهر وهو الذي جزم به الشيخ أنه لا تجب لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح إلى ابن عمر وعائشة Bهم وكانت عائشة Bها تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة وأجيب عن الحديث الأول بأن الحلي كان أول الإسلام محرما على النساء قاله القاضي أبو الطيب وكذا نقله البيهقي وغيره وأجيب أيضا بأنه E لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله هذه لأنه كان فيه سرف بدليل قوله غليظتان ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين : إن وقائع الأعيان لا تعم ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي إما على القول الذي يوجب الزكاة أو فيما فيه السرف كالخلخال أو السوار الثمين الذي زنته مائتا دينار أو اختلفت قيمته ووزنه بأن كان وزنه مائتين وقيمته ثلثمائة اعتبرت القيمة على الصحيح فنسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعا ثم يشتريه منهم إن أراد وقيل يجوز أن يعطيهم خمسة دراهم وقوله في الحلي المباح احترز به عن المحرم فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع قاله النووي فمن ذلك ما هو محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من الذهب أو الفضة على ما مر في الأواني أو كان محرما بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصدت المرأة بحلي الرجل كالسيف ونحوه أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها أو غلمانها فكل ذلك حرام وتجب فيه الزكاة ولو اتخذ حليا وقصد كنزه فقط فالمذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة فيه وإن قصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه على الأصح كما لو اتخذه لغيره والاعتبار بقصد الأجرة كأجر العوامل من البقر والإبل واعلم أن حكم القصد الطارىء كالمقارن في جميع ما ذكرناه فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما ثم غير قصده إلى مباح بطل حكمه فلو عاد القصد المحرم ابتداء الحول وكذا لو قصد الكنز ابتداء الحول وكذا نظائره وإذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال : أحدها أن ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره الثانية أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوغ فهذا تجب الزكاة فيه وأول حوله من الانكسار الحالة الثالثة أن يمتنع استعماله إلا أنه لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار وإن قصد اصلاحه فلا تجب الزكاة على الصحيح لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح وإن لم يقصد شيئا فالصحيح وجوب الزكاة والله أعلم .
فرع يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة كالطوق والسوار والخلخال والتعاويذ وهي الحروز وفي جواز اتخاذهن النعال من الذهب والفضة خلاف والصحيح الجواز وقيل لا للإسراف وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه سرف يحرم لبسه فكيف يقولون بالتحريم هناك ويقولون بالجواز هنا ؟ وقد قيقال بأن السرف أمر نسبي وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان : أصحهما في أصل جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان : أصحهما في أصل الروضة التحريم وقال في شرح المهذب في باب ما يجوز لبسه : صحح الرافعي أن ذلك لا يجوز وليس الأمر كما قاله بل الأصح الجواز قال الاسنائي : وما في الروضة سهو وحكاية الخلاف ممنوع بل يجوز لبس ذلك للنساء قطعا بلا كراهة وصرح به في البحر والله أعلم