وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الزكاة .
تجب الزكاة في خمسة أشياء : المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة .
الزكاة : في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير يقال زكا الزرع إذا نما وزكا فلان أي كثر بره وخيره وهي في الشرع اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ قال الله تعالى { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون } ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى { وآتوا الزكاة } ومن السنة حديث [ بني الإسلام على خمس ] ومنها الزكاة ولهذا كانت أحد أركان الإسلام فمن جحدها كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ومن منعها وهو يعتقد وجوبها أخذت منه قهرا ثم الزكاة نوعان : أحدهما يتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر وستأتي إن شاء الله تعالى في محله والثاني يتعلق بالمال وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ وستأتي مفصلة في محلها إن شاء الله تعالى والله أعلم قال : .
فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم .
دليل وجوبها في هذه اثلاثة الاجماع وغيره والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة فاحتملت المواساة بخلاف غيرها وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص قال : .
وشرائط وجوبها ستة أشياء : الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم .
متى اجتمعت هذه الشروط فلا نزاع في وجوب الزكاة ولعل الاجماع منعقد على ذلك واحترز الشيخ بالإسلام عن الكفر فالكافر إن كان أصليا فلا زكاة عليه لمفهوم قول الصديق Bه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين ولأن الكافر لا يطالب بها في حال الكفر ولا بعد الإسلام فأشبهت الصلاة وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام وإن حال الحول على ماله وهو مرتد ففيه خلاف : الصحيح أنه يبني على أقوال ملكه والصحيح أن ماله موقوف فإن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا واحترز الشيخ بالحرية عن الرق فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له ولو ملكه السيد أو غيره مالا لا يملكه على الصحيح والمدبر وأم الولد كالقن وأما المكاتب فلا زكاة عليه أيضا لأن ملكه ضعيف ولا على السيد لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة فلأن لا تجب على السيد أولى فإن عتق وفي يده مال ابتدأ الحول فإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ السيد الحول عليه واحترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة ويظهر ذلك بذكر صور فإذا وقع ماله في مضيعة أو سرق أو غصب أو أودعه عند شخص فجحده فهل تجب الزكاة ؟ فيه خلاف القديم لا تجب فيه الزكاة لضعف الملك بمنع التصرف فأشبه مال المكاتب والجديد الأظهر أنها تجب لأن ملكه مستقر عليه فعلى هذا لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال حتى لو تلف في زمان الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة ومن الصور الدين الثابت على الغير وله أحوال : أحها أن لا يكون لازما كمال الكتابة فلا زكاة فيه لضعف الملك الحالة الثانية أن يكون لازما وهو ماشية بأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها وكذا النصاب في الإبل والبقر ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة لأن السوم شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي والماشية في الذمة لا تنمو بخلاف الدراهم الثابتة في الذمة فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف الحالة الثالثة أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة ففي وجوب الزكاة فيه قولان : القديم لا زكاة في الدين بحال لضعف التصرف فيه فأسبه مال الكتابة والمذهب الصحيح المشهور وجوب الزكاة فيه في الجملة وتفصيلة إن كان متعذر الاستيفاء لا عسار من عليه أو جحوده ولا بينة له عليه أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وقد مر وإن لم يتعذر الاستيفاء بأن كان على ملىء باذل أو على جاحد عليه بينة فإن كان حالا وجبت الزكاة ووجب إخراجها في الحال لأنه مال حاضر وإن كان مؤجلا فهو كالمغصوب ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح .
فرع قال في شرح المهذب : لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور لتمام الملك وقيل لا يجب قطعا لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تفرقه وفيل فيه الخلاف في المغصوب ومن الصور المال الملتقط في السنة الأولى باق على مالك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال وهذا إذا لم يعرفها نظر إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان أصحهما على القولين كالسنة الأولى والثاني لا زكاة قطعا لتسلط الملتقط عليها في التملك ومن الصور الدين ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشر إليه فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أو لا ؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال : أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلا أو حالا وسواء كان من نجس المال أم لا فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئا فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به لجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم .
وأما النصاب ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب فهذا لا زكاة فيه فلا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي وأما الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحول فإنه لا تجب أيضا الزكاة لقوله A [ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ] رواه أبو داود ولم يضعفه وأجمع عليه التابعون والفقهاء قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الأصحاب وسمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره الشرط السادس السوم وهو الرعي في الكلأ المباح واحتج له بكتاب أبي بكر الصديق Bه [ في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ] رواه البخاري فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة ثم إن علفت معظم الحول فلا زكاة لكثر المؤنة وإن علفت النصف فما دونه فالصحيح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت الزكاة لخفة المؤنة وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنة ثم محل الخلاف إذا علفت بلا قصد فإن علفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحصول المؤثر وقيل تجب لأنه لم يقصده واعلم أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه ولو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج ونحوه وقصد الاسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح لحصول المؤنة والسائمة العاملة في حرث أو نضح أو نقل أمتعة أو نحو ذلك لا زكاة فيها لأنها معدة لاستعمال مباح فأشبهت ثياب البدن ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة والله أعلم قال : .
وأما الأثمان فشيئان : الذهب الفضة وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس : الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول .
من ملك نصابا من الفضة أو الذهب حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط ونصاب الفضة مائتا درهم قال ابن المنذر : بالإجماع وفي الصحيحين [ ليس فما دون خمس أواق صدقة ] وكانت الأوقية في عهد رسول الله E أربعين رقد جاء مصرحا به في حديث ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها كالقراضة والتبر والسبائك وبعض الحلي على ما يأتي والله أعلم وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا ويأتي تتمة هذا عند الموضع الذي يذكره الشيخ قال : .
وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا .
تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات في حال الاختيار والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة وأن يكون مما ينبته الآدميون : أي يزرع جنسه الآدميون وكذا الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماش والعدس وما أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماش والباقلاء وهي الفول اللوبياء والهريظان وهو الجلبان وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه أوجب الشارع A منها شيئين لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الأبراز كالكمون والكراويا وكذا الخضروات كالقثاء والبطيخ ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تتمات ولا بد مع ذلك من وجود النصاب وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى وقول الشيخ مدخرا كذا شرطه العراقيون والله أعلم قال : .
وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها : ثمر النخل وثمر الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء : الإسلام والحرية والملك التام والنصاب .
من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع قال بعض الشراح : وفي الحديث [ أمر رسول الله A أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ] رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله تعالى ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتاتان فأشبها الحب بخلاف غيرهما من الثمار فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما فليس بضروري فلا تليق به المواساة الواجبة وذلك كالكمثري والرمان والخوخ السفرجل والتين ممنوع ففيه مقالة بالوجوب بل هو في معنى الزبيب بل أولى لأنه قوت أكثر من الزبيب فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه وإن لم يصح وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع بل قال البخاري إنه غير محفوظ لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادح وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى ولا يمتنع ذلك ألا ترى ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في التوتية وإن لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص واللخ أعلم ولا تجب في الجوز واللوز والموز والمشمش وكذا الزيتون على الجديد الصحيح ونحو ذلك والله أعلم قال : .
وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان .
العروض ما عدا النقدين فكل عرض أعد للتجارة بشروطها وجبت فيه الزكاة واحتج لوجوب الزكاة بقوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال مجاهد : نزلت في التجارة وفي السنة أنه E قال [ في البز صدقتها ] رواه الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين وزكاة العين لا تجب في الثياب فتعين الحمل على زكاة التجارة والله أعلم واعلم أنه يشترط مع ذكره الشيخ من الشروط أنه لا بد من كون العروض تصير مال تجارة وأن يقصد الاتجار عند اكتساب ملك العروض ولا بد أن يكون الملك بمعاوضة محضة فلو كان في ملكه عروض قنية فجعلها في التجارة لم تصر عروض تجارة على الصحيح الذي قطع به الجماهير سواء دخلت في ملكه بإرث أو هبة أو شراء وقولنا بمعاوضة محضة يشمل ما إذا دخل في ملكه بالشراء سواء اشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في كل معاملة إلى نية جديدة وفي معنى الشراء لو صالح على دين له في ذمة إنسان على عروض بنية التجارة فإنه يصير مال تجارة لقصد التجارة وقت دخوله في ملكه بمعاوضة محضة بخلاف الهبة المحضة التي لا ثواب فيها وكذا الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والإرث فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بذلك وكذلك الرد بالعيب والاسترداد حتى لو باع عرضا للقنية بعرض للقنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده وقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر مال تجارة وكذا لو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة ولم يكن الثوب المردود مال تجارة بخلاف ما لو كان للتجارة فإنه يبقى حكم التجارة وكذا لو تبايع تاجران ثم تقايلا يستمر حكم التجارة في المالين ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد حكم التجارة لأن قصد القنية قطع حول التجارة والرد والاسترداد ليسا من التجارة ولو خالع زوجته وقصد بعوض الخلع التجارة أو تزوجت امرأة وقصدت بصداقها التجارة فالصحيح أن عوض الخلع والصداق يصيران مال تجارة لوجود المعاوضة وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد التجارة وقت دخولهما في ملك الزوج والزوجة ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كان عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الاجارة معاوضة وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة ولهذا تتمة تأتي عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم قال : .
وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشؤين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل وفي شت وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
الدليل على أن أول نصاب الإبل خمس قوله E : [ ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ] رواه الشيخان ثم ايجاب الشاة في الإبل على خلاف الأصل لأنها من غير الجنس لكن في مشروعية ذلك رفق بالجانبين إذ إخراج بعير في خمسة أبعرة فيه إجحاف بالمالك وفي عدم إيجاب الزكاة إجحاف بالفقراء فانضمت المصلحة لهما بالشاة وأما كون الزكاة في عشر شاتان إلى آخر كلام الشيخ وهو في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فالأصل في ذلك كتاب أبي بكر الصديق Bه الذي بعثه إلى البحرين وفي أوله : [ بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله A على المسلمين فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط ] إلى آخره رواه البخاري واعلم أن الشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل هي الجذعة من الضأن وهي ما لها سنة على الصحيح ومن المعز ما له سنتان على الصحيح إذ الشاة تصدق على الغنم والمعز والأصح أنه يتخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد نعم لا يجوز أن ينتقل إلى غنم بلد آخر إلا إذا كانت مساوية لها في القيمة أو أعلى منها ولا يشترط في الشاة أن تكون ناقصة القيمة عن البعير بل يجوز أن تكون قيمة الشاة أكثر من قيمة البعير ثم بنت المخاض المأخوذة في خمس وعشرين ما لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأنه قد آن لأمها أن تحمل مرة أخرى فتصير من ذوات المخاض وهي الحوامل والمخاض ألم الولادة وأما بنت اللبون فلها سنتان وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأما الجذعة فلها أربع سنين وطعنت في الخامسة وكذا جميع الأسنان بعد ذلك لا تسقط وهذا السن هو أحد أسنان الزكاة والله أعلم قال : .
وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة .
وعلى هذا لا يجب في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين فهو أول نصاب البقر لأنه E بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين الروياني : هذا مجمع عليه والتبيع ابن السنة ودخل في الثانية وسمي به لأنه يتبع أمه في المرعى وقيل لأن قرنه يتبع أذنه أي يساويها ولو أخرج تبيعا فقد زاد خيرا ثم يستقر الأمر في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وهكذا أبدا ولو أخرج عنها تبيعين جاز على الصحيح وسميت مسنة لتكامل أسنانها وقال الأزهري : لطلوع سنها والله أعلم قال : .
وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة .
لا يجب في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ففيها لما روى البخاري في كتاب أبي بكر Bه وفيه [ وفي صدقة الغنم فهي سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ] اعلم أن الجذعة من الضأن ما لها سنة والثنية من المعز ما لها سنتان وهما المأخوذتان لقول عمر Bه للساعي : [ لا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية ] رواه مالك وقول الشيخ ثم في كل مائة شاة يعني إذا بلغت أربعمائة لأنها إذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث ثم لا تقع زيادة حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة وجب أربع شياه ثم يستقر الحساب في كل مائة شاة واعلم أنه لو اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه لأنها المال مثاله كانت الإبل كلها عرابا وهي إبل العرب أو كلها بخاتي وهي إبل الترك لما سنامان وكذا البقر لو كانت كلها جواميس أو كلها عرابا وهو النوع الغالب أو كانت غنمه كلها ضأنا أو جميعها معزا فتؤخذ من النوع فلو اختلفت الصفة مع اتحاد النوع ولا نقص فعامة الأصحاب على أن الساعي يأخذ أنفعهما للمساكين فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه فهل يجوز ؟ الصحيح نعم بشرط رعاية القيمة لاتحاد الجنس فإن اختلفت كضأن ومعز فالأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة رعاية للجانبين مثاله : كانت ثلاثون عنزا وعشر تجزي بدينار وقيمة النعجة المجزية دينار أن أخرج عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع وعلى هذا القياس ولو كانت ماشيته صحاحا ومراضا لم تجز المريضة وكذا المعيبة لقوله تعالى : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وفي الحديث : [ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ] رواه البخاري والهرمة العاجزة عن كمال الحركة بسبب كبرها والعوار العيب رواه الترمذي بلفظ العيب وقال : إنه حسن ويجب أن يخرج صحيحه لائقة بالحال مثاله : له أربعون شاة نصفها صحاح ونصفها مراض قيمة كل صحيحة ديناران وقيمة كل مريضة دينار فعليه صحيحة بقيمة ثلاثة أرباع صحيحة وربع مريضة وهو دينار ونصفه وربع وعلى هذا القياس ولو كانت ماشيته كلها مريضة أو كلها معيبة أخذت الزكاة منها لأنها ماله قال الله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فهو كسائر الشركاء ثم إنا لو كلفنا المالك غير الذي عنده لأجحفنا به وكذا لو تمحضت كلها ذكورا أخذ الذكر كما تؤخذ المريضة عن المراض وقيل لا يجزي الذكر لأن التنصيص جاء في الإناث وكذا تؤخذ الصغيرة أي في الصغار في الجديد كما تؤخذ المريضة في المراض وفي البخاري في قصة أبي بكر Bه حين قال في أهل الردة : [ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله A لقاتلتهم عليه ] والعناق هي الصغيرة من الغنم ما لم تجذع وصورة كون المأخوذ من الصغار بأن تموت الأمهات في أثناء الحول أو بأن يملك أربعين من صغار البقر أو المعز فإن واجبها ما له سنتان ولا تؤخذ الأكولة المسمنة بالأكل ولا الربي وهي حديثة العهد بالنتاج لأنها من كرائم الأموال ولا حامل لنهيه E عن ذلك ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن التي طرقها الفحل كالحامل لأن الغالب في البهائم العلوق من مرة بخلاف الآدميات فلو كانت ماشيته كلها كرائم طالبناه بواحدة منها بخلاف ما لو كانت كلها حوامل لا نطالبه بحامل لأن الأربعين فيها شاة والحامل شاتان كذا نقله الإمام عن صاحب التقريب واستحسنه نعم لو رضي المالك باعطاء الأكولة والحامل فإنها تؤخذ منه وكذا الربي وسميت بذلك لأنها تربي ولدها وهذا الاسم يطلق عليها إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله الأزهري وقال الجوهري : إلى تمام شهرين والله أعلم