وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويلزم في الميت أربعة أشياء : غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع ذكره الرافعي والنووي وغيرهما وفيه شيء والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعلق بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود إذا عرفت هذا فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة لأن ذلك هو الواجب في حق الحي في غسل الجنابة وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت ؟ وجهان الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب لأن المقصود من غسل الميت النظافة وهي تحصل بلا نية ولأن الميت ليس من أ÷ل النية بخلاف الحي فعلى هذا يكفي غسل الكافر ولا يغسل الغريق لحصول النظافة والثاني أنه يشترط النية فعلى هذا لا يكفي غسل الكافر ولا الغريق علل بأنا مأمورون بغسله وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط النية والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق ويستحب أن يوضئه الغاسل كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء والغسل على الصحيح ولو تحرق بحيث لو غسل لأنا صائرون إليه ولا يختتن الميت على المذهب والله أعلم .
وأما الكفن فأقله ثوب واحد في حق الرجل والمرأة لقصة مصعب بن عمير وهي في الصحيحين وحكم الصلاة يأتي وأما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا والله أعلم قال : .
واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما : الشهيد في معركة الكفار والسقط الذي لم يستهل ويصلى عليه إن اختلج .
اعلم أن الشهيج يصدق على كل من قتل ظلما أو مات بغرق أو حرق أو هدم أو مات مبطونا أو مطعونا أو مات عشقا أو كانت امرأة وماتت في الطلق ونحو ذلك وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب : قاله ابن الرفعة ومع صدقة أنهم شهداء فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى ومعنى الشهادة لهم أنهم { أحياء عند ربهم يرزقون } وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرف لقتالأو متحيزا إلى الفئة أو كان يقاتل رياء وسمعة فهذا شهيد في الحكم بمعنى أنه لا يغسل بسبب القتال على الوجه المرضي فهذا شهيد في الدنيا والآخرة كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته أو تردى في وهدة فمات وكذا قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة كما رواه البخاري عن جابر Bه أن النبي A [ لم يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم ] وأما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة فالمذهب أنه ليس بشهيد ولو جرح في اقتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف والصحيح أنه ليس بشهيد وإن قصر الزمان وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنب وهو كذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه وحجة ذلك أن حنظلة قتل يوم أحد فلم يغسله النبي A وقال : [ رأيت الملائكة تغسله ] فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا والله أعلم .
وأما السقط فله حالتان : الأولى أن يستهل أي يرفع صوته بالبكاء أو لم يستهل ولكن شرب اللبن أو نظر أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف لأنا تيقنا حياته وفي الحديث [ إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه ] رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين لكن قال النووي في شرح المهذب : إنه ضعيف نعم قال ابن المنذر : إن الإجماع منعقد على الصلاة على مثل هذا وعلى تغسيله وفي دعوى الإجماع شيء بالنسبة إلى الصلاة الحالة الثانية أن لا يتيقن حياته بأن لا يستهل ولا ينظر ولا يمتص ونحوه فينظر إن عرى عن أمارة الحياة كالاختلاج ونحوه فينظر أيضا إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح وهو أربعة أشهر فصاعدا لم يصل عليه بلا خلاف في الروضة ولا يغسل على المذهب لأن الغسل أخف من الصلاة ولهذا يغسل الذمي ولا يصلى عليه وإن بلغ أربعة أشهر فقولان الأظهر أنه أيضا لا يصلى عليه لكن يغسل على المذهب وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر أنه أيضا لآ يصلى عليه لكن يغسل على المذهب وأما إذا اختلج أو تحرك فيصلى عليه على الأظهر ويغسل على المذهب واعلم أن ما لم تظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كان وبعد ظهور خلقة الآدمي حكم التكفين حكم الغسل والله أعلم قال : .
ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء يسير من الكافور .
قد مر ذكر أقل الغسل وأما أكمله فأمور كثيرة : منها ما ذكره الشيخ فيغسل بعد توضئته رأسه ثم لحيته بسدر وخطمي ونحوهما ويغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثلاثا لما روى البخاري عن أم عطية Bها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عيه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال : [ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قالت : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها ] وفي رواية البخاري : [ وألقيناها خلفها ] ويستحب تسريح لحيته ورأسه إن كان عليهما شعر بمشط واسع الأسنان ويكون برفق لئلا ينتتف : فإن انتتف شيء رده بعد غسله إليه ووضعه معه في الكفن إكراما لأجل الآية كذا جزم به الرافعي والنووي والقاضي حسين أنه لا يرده وعنه أنه يرده إليه واعلم أنه يجب الاحتراز عن كبه على وجهه فإذا غسله بالسدر ونحوه أزال ذلك ثم بعد زواله يغسل بالماء القراح ثلاثا ويجعل في كل غسلة كافورا وفي غسلته الأخير آكد وليكن الكافور قليلا لئلا يتغير به الماء فيسلبه الطهورية فلا يكفي ذلك في الغسل كما لا يكفي الماء المخلوط بالسدر ونحوه : فليتنبه لذلك وإلى هذا الإشارة بقول الشيخ : شيء يسير من كافور والله أعلم قال : .
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة .
تقدم أقل الكفن ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب وأفضلها البياض ولا يكون فيها قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان فالإزار من سرته إلى ركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه وأما المرأة ففي خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتان وهذه الأمور ثابتة بالسنة والله أعلم واعلم أن كل شخص يكفن بما يجوز له لبسه في حياته فيجوز تكفين المرأة في الحرير لكن يكره ويحرم ذلك في حق الرجل ويكره المزعفر والمعصفر ثم الجودة والرداءة تتعلق بحال الميت : فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب وإن كان متوسطا فمن وسطها وإن كان مقلا فمه أخشن الثياب وتكره المغالاة في الكفن والمغسول أولى لأن الجديد أليق بالحي ويكون صفيقا غير رقيق لأن المقصود بقاؤه دون الزينة والله أعلم قال : .
ويكبر عليه أربع تكبيرات : يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلى على النبي A بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة .
قد علمت أن الصلاة على الميت فرض كفاية فيشترط فيمن يصلي عليه ثلاثة أمور : أن يكون ميتا مسلما غير شهيد كما مر إذا عرفت هذا فاعلم أن للصلاة على الميت سبعة أركان : الأول النية ويشترط التعرض لذكر الفرضية على الصحيح ثم إن كان الميت واحدا نوى الصلاة عليه وإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم ولا يشترط تعيين الميت بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى نعم لو عين الميت وأخطأ لم يصح وتجب نية الاقتداء الفرض الثاني القيام عند القدرة الركن الثالث التكبيرات وهي أربع فلو كبر خمسا لم تبطل صلاته لثبوت ذلك في صحيح مسلم ولأنه ذكر الركن الرابع السلام الخامس قراءة الفاتحة بعد الأولى لما روى النسائي بإسناد على شرط الصحيح عن سهل قال : [ السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ] والمخافتة السر كذا قاله الرافعي في المحرر وقال النووي في التبيان : إنها تجب بعد التكبيرة الأولى وخالف ذلك في الروضة فقال تبعا للرافعي في الشرح : إنه يجوز تأخيرها إلى الثانية وخالف ذلك في المنهاج فقال : تجزيء بعد غير الأولى وذكر نحوه في شرح المهذب ومقتضاه أنها تجوز بعد الثالثة أو الرابعة والله أعلم الركن السادس الصلاة على النبي A بعد الثانية لوروده في الحديث الصحيح والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف الركن السابع الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والواجب ما ينطلق عليه اسم الدعاء وأما الأكمل فأدعيه كثيرة جامعة فأحسنها ما رواه مسلم عن عوف بن مالك Bه قال : صلى رسول الله A على جنازة فسمعته يقول : [ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أ÷له وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار ] قال عوف : فتمنيت أن أكون أنا الميت ويقول في الطفل : [ اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر الجميل على قلوبهما ] وهو مناسب لائق بالحال ويسن معه [ ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجرة ] قال النووي : ويقول بعد الرابعة [ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ] نص عليه الشافعي وصح أنه E كان يدعو به ويسن أن يزيد : [ واغفر لنا وله ] والله أعلم .
فرع المأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حتى كبر الإمام أخرى بطلت صلاته لأن التخلف بالتكبيرة كالتخلف بركعة في غير صلاة الجنازة وأما المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة ترك البقية وتابعه على المذهب محافظة على المتابعة فإذا سلم الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم ولا يضر رفعها قبله ويصلي على الغالب عن البلد لأنه E صلى على النجاشي وهو بالمدينة رواه الشيخان ولو صلى على من مات في يومه وغسل صح قاله الروياني ولو صلى على من دفن صحت صلاته لأنه E [ صلى على قبر بعدما دفن ] رواه الشيخان زاد الدارقطني [ بعد شهر ] والله أعلم قال : .
ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسطح القبر بعد أن يعمق ولا يبنى عليه ولا يجصص .
تقدم أن الدفن فرض كفاية وأن أقله حفرة تنمع الرائحة والسباع ويستحب أن يدفن في اللحد وهو أفضل من الشق لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : [ اتخذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله A ] وفي الترمذي وأبي داود [ اللحد لنا والشق لغيرنا ] لكنه ضعيف ولو كانت الأرض رخوة تعين الشق وقال المتولي : يلحد بالبناء واللحد أن يحفر في أسفل القبر مما يلي القبلة حفرة تسع الميت والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف باللبن ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حتى لو دفن مستدبرا أو مستلقيا فإنه ينبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير ويستحب أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطة لأن عمر Bه أوصى بذلك والزيادة على هذا التعميق غير مأثورة والمراد قامة رجل معتدل يقوم ويبسط يده مرفوعتين وذلك ثلاثة أذرع ونصف قاله الرافعي وقيل أربعة ونصف وصوبه في الروضة ونقله عن الجمهور وقال في الدقائق : الأول غلط وقيل المستحب قدر قامة فقط وهو ثلاثة أذرع ويرفع القبر قدر شبر فقط ليعرف فيزار ويحترم روى ابن حبان في صحيحه أن قبره A كذلك والصحيح أن تسطيحه أفضل من تسنيمه روي أن قبره E وقبر أبي بكر الصديق والفاروق Bهما كذلك رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح الإسناد فإن قلت روى البخاري [ عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله A مسنما ] فالجواب كما قاله البيهقي أنه كان أولا مسطحا فلما سقط الجدار في زمن الوليد وقيل في زمن ابن عبد العزيز جعل مسنما والمستحب أن لا يزاد في القبر على ترابه الذي خرج منه ويكره تجصيصه والكتابة عليه وكذا البناء عليه فلو بنى عليه إما قبة أو محوطا ونحوه نظر إن كان في مقبرة مسبلة هدم لأن البناء والحالة هذه حرام قال النووي : هذا بلا خلاف وهل يطين القبر ؟ قال إمام الحرمين والغزالي : لا ولم يذكره جمهور الأصحاب ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : لا بأس بالتطيين ويستحب أن يرش على القبر ماء وأن يوضع عليه حصى وأن يوضع عند رأسه صخرة أو خشبة ونحوها ويكره أن يضرب عليه خيمة ولا بأس بالمشي بالنعل بين القبور ولا يستند أحد إلى قبر ولا يجلس عليه ولا يوطأ في صحيح مسلم [ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها ] وفي الترمذي النهي عن وطئها وقال : إنه حسن صحيح وكل ذلك حرام صرح به النووي في شرح كسلك وجزم به في آخر كتاب الجنائز وإن كان في الرافعي والروضة أنه مكروه والله أعلم قال : .
ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ولا ضرب خد .
يجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده أما قبله فلرواية أنس Bه قال : [ دخلنا على رسول الله A وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله A تذرفان ] يعني تسيلان رواه الشيخان وأما بعده فلما رواه أنس أيضا قال : شههدنا دفن بنت رسول الله A [ فرأيت عينيه تذرفان وهو جالس على قبرها ] رواه الشيخان أيضا وفي مسلم عن أبي هريرة Bه أنه E [ زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ] واعلم أن الأولى عدم البكاء بعد الموت وقد قال بعضهم بالكراهة لقوله A [ إذا وجبت فلا تبكين باكية ] إسناده صحيح ومعنى وجبت خرجت والبكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت وتحرم النياحة على الميت ولصاحبها عقوبة عظيمة قال رسول الله A : [ النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ] رواه مسلم والنوح رفع الصوت بالندب والندب أن تقول الخاسرة : واسنداه واقوة ظهراه واعزاه واظريف الشمائل ونحو ذلك قال E : [ ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : إنه حسن واللهز ضرب الصدر باليد وهي مقبوضة وأما شق الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا حرام وأمر جاهلي ] قال رسول الله A : [ ليس منها من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ] رواه الشيخان وفي الصحيحين [ برىء رسول الله A من الصالقة والحالقة والشاقة ] والصلق رفع الصوت عند المصيب والمعنى في تحريم ذلك أنه يشبه التظلم ممن ظلمه والاستغاثة من ذلك وذلك عدل من الله سبحانه العزيز الحكيم وقد جاء في الحديث الصحيح [ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ] فلو وقعت هذه الأمور هل يعذب الميت بهذه الأفعال الجاهلية ؟ ينظر إن أوصى بذلك كما يفعله بعض أهل البوادي بأن يو صيهم بذلك ويقول : إذا مت فنوحوا علي يحزنهم بذلك فهذا يعذب لأنه أوصى بما جاء رسول الله A بتركه وإماتته وإن لم يوص بل فعل أهله ذلك لا برضاه ولا باختياره فلا يعذب إن شاء الله تعالى والله أعلم قال : .
ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه .
التعزية في اللغة التسلية عمن يعزى عليه وعند حمله الشريعة الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد الله تعالى من الثواب والتحذير من الجزع المذهب للأجر والمكسب للوزر والدعاء للميت بالمغفرة ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته وهي سنة لما رواه البخاري ومسلم عن أسامة Bه قال : [ أرسلت إحدى بنات رسول الله A تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال رسول الله A للرسول : ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء ما عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب ] وفي هذا الحديث فائدتان جليلتان من استعملهما بإيمان قلبي فقد ذاق حلاوة الإيمان وذلك أن الشخص إذا ذاق طعم أن لله ما أعطى وله ما أخذ فلا ملك له فلا يشق عليه أمر مصيبته فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه الوازع الشرعي بالصبر والاحتساب فإن فاته ذلك تعددت مصيبته وهذا إنما ينشا من فراغ النفس عن الله تعالى بخلاف العامر به فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وبعدا عن بغيته ولهذا لما تعجب أصحاب ابن مسعود من حسن أولاده قال لهم : لعلكم تتعجبون من حسنهم والله لفراغ يدي من تربيتهم أحب إلي من بقائهم علم أنهم مظنة قطعه عن محبوبه فتآلى على ذلك خشية الشغل بهم عنه فيفوته المقام الأسنى Bه ويستحب أن يعم بالتعزية أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأثناهم لا يعزي الشابة إلا محارمها والأولى أن تكون قبل الدفن لأنه وقت شدة الحزن وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب وبعد الثلاثة مكروه لأنها تجدد الحزن وقد جعل رسول الله A نهاية الحزن ثلاثا ففي الصحيحين : [ لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب نعم جزم المارودي أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمي ويستثنى ما إذا كان المعزى أو المعزي غائبا فإنها تمتد إلى قدوم الغائب فإذا قدم هل تمتد ثلاثة أيام أم تختص بحالة الحضور ؟ قال الإسنائي : كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية الثلاث عند الغائب وهو كذلك أم تختص بحالة الحضور قال المحب الطبري شيخ مكة : لم أر فيه نقلا والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور والله أعلم