وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة .
السواك سنة مطلقا لقوله A : [ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ] و [ مطهرة ] بفتح الميم وكسرها هي كل إناء يتطهر به فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم وهل يكره للصائم بعد الزوال ؟ فيه خلاف الراجح في الرافعي والروضة أنه يكره لقوله E : [ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ] وفي رواية [ يوم القيامة ] والخلوف بخاء واللام هو التغيير وخص بما بعد الزوال لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره وقيل لا يكره الاستياك مطلقا وبه قال الأئمة الثلاثة ورجحه النووي في شرح المهذب وقال القاضي حسين : يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء وقول المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس وهذا هو الصحيح في شرح المهذب : وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر والله أعلم .
ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع : منها عند تغير الفم من أزم وغيره والأزم قيل السكوت الطويل وقيل هو ترك الأكل وقوله : وغيره يدخل فيه ما إذا تغير يأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما ومنها عند القيام من النوم [ كان رسول الله A إذا استيقظ من النوم استاك ] وروي [ يشوص فاه بالسواك ] ومعنى يشوص : ينظف ويغسل ووجه تأكيد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغير ومنها عند القيام إلى الصلاة لقوله A : [ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ] وعن عائشة Bها عن النبي A قال : [ ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك ] والسواك متأكد عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن الفم متغيرا ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد استحب له أن يستاك لكل ركعتين وكذا للجنازة والطواف ولا فرق بين الصلاة والوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهورين ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصل لما ورد : [ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ] ويستحب عند قراءة القرآن وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم .
واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل والعود أولى والأراك أولى والأفضل أن يكون بيابس ندى بالماء ويستحب غسله ليستاك به ثانيا ولو استاك بإصبع غيره وهي خشنة أجزأ قطعا قاله في شرح المهذب وفي إصبعه خلاف : الراجح في الروضة لا يجزىء والراجح في شرح المهذب الإجراء وبه قطع القاضي حسين والمحاملي والبغوي والشيخ أبو حامد واختاره الروياني في البحر ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه : ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلق إمرارا لطيفا وكراسي أضراسه وينوي بالسواك السنة ويستحب عند دخول المنزل وعند إرادة النوم والله أعلم