وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وفرائض الوضوء ستة : النية عند غسل الوجه .
اعلم أن الوضوء له شروط وفروض .
فالشروط الإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم .
وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ أحدها النية لقول E : [ إنما الأعمال بالنيات ] وهي فرض في طهارات الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح والفرض أن المقصود من النجاسات إزالتها وهي تحصل بالغسل بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادة فتفتقر إلى نية كسائر العبادات : كذا قاله الرافعي وشرط صحتها الإسلام : فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها ولا تصح طهارة المرتد قطعا تغليظا عليه ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه لأن أول العبادات الواجبة ولا يثاب على السنن الماضية وكيفيتها إن كان المتوضيء سليما لا علة به أن ينوي أحد ثلاثة أمور : .
أحدهما : رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث .
الثاني : أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بطهارة .
الثالث : أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا قال النووي في شرح المهذب : ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى وذكره في التنبيه ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزيه على الصحيح لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس فلا بد من نية تميز ولو نوى الوضوء فقط صح على الأصح في التحقيق وشرح المهذب بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية وأما من به علة كمن به سلس البول أو كانت مستحاضة فينوي الاستباحة على الصحيح ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر ولا يتصور رفعه وقيل : يجب أن يجمع بينهما وقيل يكفي أحدهما .
فرع شرط النية الجزم فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الأصح لأنه توضأ مترددا ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر ثم بان محدثا أجزأه قطعا لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى والله أعلم .
فرع لو كان يتوضأ نفسي لمعة في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث فما لم يتمم الأولى لا تحصل الثانية والثالثة والخطأ في الاعتقاد لا يضر : ألا ترى أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسيا وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك والله أعلم قال : .
وغسل الوجه .
الفرض الثاني غسل الوجه وهو أول الأركان الظاهرة قال الله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم } ويجب استيعابه بالغسل وحده : من مبتدأ تستطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وموضع التحذيف ليس من الوحه والصدغان ليسا من الوحه على الأصح في شرح الروضة ورجح في المحرر أنهما من الوجه ثم الشعر النابت في الوجه قسمان : .
أحدهما : لم يخرج عن حد الوجه .
والثاني : خارج عنه والذي لم يخرج عن حد الوجه قد يكون نادر الكثافة وقد يكون غير نادر الكثافة : فالنادر الكثافة كالحاجبين والأهداب والشاربين والعدارين وهما المحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثف لأنها من الوجه وأما شعر العارضين فإن كان خفيفا وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة وإن كان كثيفا وجب غسل ظاهره على الأظهر ولو خف بعضه وكثف بعضه فالراجح أن للتخفيف حكم الخفيف المحض وللكثيف حكم الكثيف المحض وفي ضابط الخفيف والكثيف خلاف الصحيح أن الخفيف ما ترى البشرة تحته في مجلس التخاطب والكثيف ما يمنع الرؤية .
القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط لأنه يحصل به المواجهة وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه قال في زيادة الروضة : يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه قال في زيادة الروضة : يجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليتحقق استيعابه ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء والغسل على الصحيح لأنه يبقى وجها ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعا قال : .
وغسل اليدين مع المرفقين .
الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } ولفظه إلى ترد بمعنى مع كما في قوله تعالى : { من أنصاري إلى الله } أي مع الله ويدل لذلك ما روى جابر Bه قال : [ رأيت رسول الله A يدير الماء على المرافق ] وروى [ أنه أدار الماء على مرفقيه ] وقال : [ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ] ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوؤه وصلاته باطله والله أعلم قال : .
ومسح بعض الرأس .
الفرض الرابع : مسح بعض الرأس لقوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } وليس المراد هنا مسح جميع الرأس لحديث المغيرة Bه [ أن النبي A توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين ] ولأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه وحينئذ فالواجب ما ينطلق اسم المسح ولو بعض شعره أو قدره من البشرة وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعدا ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح ولو غسل رأسه بدل المسح أو ألقى عليه قطرة ولم تسل أو وضع يده التي عليها الماء على رأس ولم يمرها أجزأه على الصحيح قال في زيادة الروضة : ولا تتعين اليد للمسح والله أعلم قال : .
وغسل الرجلين مع الكعبين .
لقوله تعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } فعلى قراءة النصب يكون الغسل متعينا والتقدير واغسلوا أرجلكم وعلى قراءة الجر فالسنة بينت الغسل ولو كان المسح جائزا لبينه A في غير ذلك قال النووي في شرح مسلم : واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان النائتان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى فقالت : في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه يدل لذلك ففيه [ فغسل رجله اليمنى إلأى الكعبين ورجله اليسرى كذلك ] فأثبت في كل رجل كعبين والله أعلم .
قلت : وحديث النعمان بن بشير Bه صريح في ذلك قال : [ قال لنا رسول الله A أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه ] ومعلوم أن هذا في كعب المفصل ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم والله تعالى أعلم .
واعلم أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف وقراءة الجر محمولة على مسح الخف ويجب غسل جميع الرجلين بالماء وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق ولو وضع في الشق شمعة أو حناء وله جرم لا يجزيء وضوؤه ولا تصح صلاته وكذا يجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من نومه فليحترز عن مثل ذلك فلو توضأ ونسي إزالته ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعادة الصلاة والله أعلم .
فرع إذا اجتمع على الشخص حدث أصغر وهو الوضوء وحدث أكبر وهو الغسل ففيه خلاف منتشر الصحيح المفتى به يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك والله أعلم قال : .
والترتيب على ما ذكرناه .
الفرض السادس : الترتيب وفريضته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب وإلا فمن فعله وقوله E إذ لم ينقل عنه E أنه توضأ إلا مرتبا ولأنه E قال بعد أن توضأ مرتبا : [ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ] أي بمثله ولأن الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة فلو نسي الترتيب لم يجزه كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه .
فرع خرج من فرجه بلل يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون مذيا واشتبه عليه الحال فما الذي يجب عليه ؟ فيه خلاف منتشر علقته في بعض الكتب أكثر من ثلاثة عشرة مقالة الراجح في الرافعي والروضة أنه يتخير فإن شاء جعله منيا واغتسل وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه والأصل عدمه وكذا يقال إذا اغتسل وقيل يجب عليه الأخذ بالإحتياط لأنا تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن يحتاط كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما وهذا قوي رجحه النووي C في شرح التنبيه وفي رؤوس المسائل له والله أعلم