وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما .
الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره والأصل في ذلك حديث ميمونة Bها قال النبي A في شاتها : [ لو أخذتم إهابها فقالوا : إنها ميتة فقال رسول الله A : يطهره الماء والقرظ ] وعن عباس Bهما أن رسول الله A قال : [ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ] ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا وكذا باطنه على المشهور الجديد فيصلي عليه وفيه ويستعمل في الأشياء اليابسة والرطبة ويجوز بيعه وهبته والوصية به وهل يجوز أكله من مأكول اللحم ؟ رجح الرافعي الجواز ورجح النووي التحيم ويكون الدباغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كذرق الحمام على الأصح ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الصحيح ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح قال الأصحاب : ويتعبر في كونه صار مدبوغا ثلاثة أمور : .
أحدهما : نزع فضلاته .
الثاني : أن يطيب نفس الجلد .
الثالث : أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساء والنتن والله أعلم وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف لأنهما نجسان في حال الحياة والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت لأن غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات ومعلوم أم الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ قال : .
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي .
الأصل في ذلك قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } وتحريم ما ليس بحرم ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان نعم في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا وهو قولان أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطع لا يحس ولا يألم وأظهرهما أنه ينجس وهو الذي جزم به الشيخ لأنه حلته الحياة فينجس وإلا فينجس تبعا للجملة لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة .
وأما العظم ففيه خلاف قيل إنه كالشعر والمذهب القطع بنجاسته لأنه يحس ويألم بالقطع والصوف والوبر والريش كالشعر فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح والله أعلم قال : .
ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني .
لما في الحديث الصحيح من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله A يقول : [ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] وفي مسلم : [ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] وفي رواية : [ من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه من نار جهنم ] وفي رواية [ إن الذي يأكل ويشرب ] الحديث وجيم يجرجر الثانية مكسورة بلا خلاف قال النووي وفي الإقليد حكاية الخلاف وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب والنصب هو الصحيح ومعناه أن الشارب يلقي النار في بطنه بتجرع متتابع يسمع له جرجرة وهي الصوت التردده في حلقه وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة ومعناه أن النار تصوت في جوفه عافانا الله تعالى منها ومن فعل يقربنا إليها .
قال النووي في شرح مسلم : قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول قديم للشافعي إنه يكره والمحققون لا يعتدون بخلاف داود وكلام الشافعي مؤول كما قاله صاحب التقريب مع أن الشافعي رجع عن هذا القديم فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهما وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك سواء الإناء الصغير والكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة هذا هو الصحيح وفي القناني وكذا يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة : هذا هو الصواب وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط لأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالآت اللهو : عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار ويحرم على الصائغ صنعته ولا يستحق أجرة لأن فعله معصية ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه ولا يحل لأحد أن يطاله بالأرش ولا رفعه إلى ظالم من حكام زماننا لأنهم جهلة ويتعاطون هذه الأواني حتى يشربون المسكر مع آلات اللهو وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله A قال : [ يمسخ ناس من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا : يارسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال : بلى ولكنهم اتخذوا المعازف والقينات فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير ] وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله A قال : [ من جلس إلأى قينة يستمع منها صب في أذنيه الآنك ] والآنك بضم النون والمد هو الرصاص المذاب والله أعلم .
وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج ونحوهما فهل تحرم ؟ فيه خلاف قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء والصحيح أنها لا تحرم ولا خلاف أنه لا يحرم الإناء الذي نفاسته في صنعته ولا يكره كلبس الكتان والصوف النفيسين .
فرع لو اتخذ إناء من نحاس ونحوه وموهه بالذهب أو الفضة إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء فالمرجح في هذا الباب أنه لا يحرم والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم قال النووي في شرح المهذب : ولو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويها لا يحصل منه بالعرض على النار شيء فطريقان أصحهما وبه قطع العراقيون التحريم للحديث ويدخل فيه الخاتم والدواة والمرملة وغيرها فليتجنب ذلك والله أعلم قال في شرح المهذب : وتمويه سقف البيت وجداره بالذهب أو الفضة حرام قطعا ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا وتبعه ابن الرفعة على الجزم بذلك والله أعلم