وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الطهارة .
الكتاب مشتق من الكتب وهو الضم والجمع يقال تكتب بنو فلان : إذا اجتمعوا ومنه كتيبة الرمل .
و الطهارة في اللغة النظافة تقول طهرت الثوب : أي نظفته .
وفي الشرع عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتها كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معناه قال : .
أنواع المياه .
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه : ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد .
الأصل في ماء السماء قوله تعالى : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وفي غيرها وفي ماء البحر قوله A لما سئل عن ماء البحر فقال : [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله تعالى عنه : [ قالوا يارسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض والجنب فقال رسول الله A : الماء طهور لا ينجسه شيء ] و ماء النهر و ماء العين في معناه : وأما ماء الثلج و ماء البرد فالأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح قال : [ كان رسول الله A إذا كبر في الصلاة سكت هنيه قبل أن يقرأ فقلت : يارسول الله ما تقول ؟ قال : أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس : اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد ] قال : .
ثم المياه على أربعة أقسام : طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق .
الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق واختلف في حده فقيل هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر ونص عليه الشافعي فقوله : عن القيود خرج به مثل قوله تعالى : { من ماء مهين } { من ماء دافق } وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه واحترز بالإضافة الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه فإنه لا تخرجه هذه الباقي على وصف خلقته وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه وهذا ما ذكره ابن الصلاح وتبعه النووي عليه في شرح المهذب قال : .
وطاهر مطهر مكروه وهوالماء المشمس .
هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء وهو الماء المشمس وهو طاهر في نفسه لم يلق نجاسة و مطهر أي يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وهل يكره ؟ فيه الخلاف الأصح عند الرافعي أنه يكره وهو الذي جزم به المصنف واحتج له الرافعي بأن رسول الله A : [ نهى عائشة رضي الله تعالى عنها عن المشمس وقال إنه يورث البرص ] وعن ابن عباس Bهما أن رسول الله A قال : [ من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ] وكرهه عمر رضي الله تعالى عنه وقال : [ إنه يورث البرص ] فعلى هذا إنما يكره المشمس بشرطين : .
أحدهما : أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لأن الشمس إذا أثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجه الماء ومنها يتولد البرص ولا يتأتى ذلك في إناء الذهب والفضة لصفاء جوهرهما لكنه يحرم استعمالهما على ما يأتي ذكره فلو صب الماء المشمس من إناء الذهب والفضة لإي إناء مباح لا يكره لفقد الزهومة وكذا لا يكره في أواني الخزف وغيرها لفقد العلة .
الشرط الثاني : أن يقع التشميس في البلاد الشديدة الحرارة دون الباردة والمعتدلة فإن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولا فرق بين أن يقصد التشميس أو لا لوجود المحذور ولا يكره المشمس في الحياض والبرك بلا خوف وهل الكراهة شرعية أو إرشادية ؟ فيها وجهان أصحهما في شرح المهذب أنها شرعية فعلى هذا يثاب على ترك استعماله وعلى الثاني وهي أنها إرشادية لا يثاب فيها لأنها من وجهة الطب وقيل إن المشمس لا يكره مطلقا وعزاه الرافعي إلى الأئمة الثلاثة قال النووي في زيادة الروضة : وهو الراجح من حيث الدليل وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهية دليل يعتمد وإذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تمنع صحة الطهارة ويختص استعماله بالبدن وتزول بالتبريد على الأصح وفي الثالث يراجع الأطباء والله أعلم انتهى وما صححه من زوال الكراهية بالتبريد قد صحح الرافعي في الشرح الصغير بقاءها وقال في الشرح المهذب : الصواب أنه لا يكره .
وحديث عائشة هذا ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من جعله موضوعا وكذا ما رواه الشافعي عن عمر بن الخطاب أنه يورث البرص ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن محمد وحديث ابن عباس غير معروف والله أعلم وما ذكره من أثر عمر Bه فممنوع ودعواه الاتفاق على تضعيف إبراهيم أحد الرواة غير مسلم فإن الشافعي وثقه وفي توثيق الشافعي كفاية وقد وثقه غير واحد من الحفاظ ورواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح قال النووي في زيادة الروضة : ويكره شديد الحرارة والبرودة والله أعلم والعلة فيه عدم الإسباغ وقال في آبار ثمود : إنه منهي عنها فأقل المراتب أنه يكره استعمالها قال : وطاهر غير مطهر : وهو الماء المستعمل .
هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء وهو الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس إذا لم يتغير ولا زاد وزنه فهو طاهر لقوله E : [ خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه ] : وفي رواية [ أو لونه ] وهو ضعيف والثابت [ طعمه أو ريحه ] فقط : وهل هو طهرو برفع الحدث ويزيل النجس أيضا ؟ فيه خلاف المذهب أنه غير طهور لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانوا يجمعونه ليتوضؤوا به ثانيا ولو كان ذلك سائغا لفعلوه واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيا والصحيح أنه تأدى به فرض وقيل إنه تأدى به عبادة وتظهر فائدة الخلاف في صورتين : .
الأولى : فيما استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة والغسلة الثانية والثالثة فعلى الصحيح يكون الماء طهورا لأنه لم يتأد به فرض وعلى الضعيف لا يكون طهورا لأنه تأدى به عبادة ولا خلاف أن ماء الرابعة طهور على العلتين لأنه لم يتأد به فرض ولا هي مشروعة والغسلة الأولى غير طهور على العلتين لتأدى الفرض والعبادة بمائها : .
الصورة الثانية : الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن الحيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور ؟ ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل فيه خلاف إن قلنا لا يلزمها فهو غير طهور وإن قلنا يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح : ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان يبنيان على العلتين إن قلنا إن العلة تأدى الفرض فالماء غير طهور وإن قلنا إن العلة تأدى العبادة فهو طهور لأن الكافرة ليست من أهل العبادة .
واعلم أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها حكمها حكم الكافرة فيما ذكرناه وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في صفة الوضوء وأسقطها النووي من الروضة واعلم أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور وكذا الماء الذي يتوضأ به المنتقل وكذا من لا يعتقد أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور وكذا الماء الذي يتوضأ به المنتقل وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع ثم ما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ولو جرى الماء من عضو المتوضيء إلأى عضو آخر صار مستعملا حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى صار مستعملا ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه لانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو كالحاصل عند نقله من الكف إلأى الساعد ورده إلأى الكف ونحوه لا يضر انتقاله وإن خرقه الهواء وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها وجهين : الأصح عند الماوردي والروياني أنه لا يضر ولا يصير مستعملا والراجح عند الخراسانيين أنه يصير مستعملا وقال الإمام : إن نقله قصدا صار مستعملا وإلا فلا وصحح النووي في التحقيق أنه يصير مستعملا وصحح ابن الرفعة أنه لا يصير مستعملا ولو انغمس جنب في ماء دون قلتين وعم جميع بدنه ثم نوى ارتفعت جنابته بلا خلاف وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى غيره ولا يصير مستعملا بالنسبة إليه صرح صرح به الخوارزمي حتى إنه قال : لو أحدث حدثا ثانيا حال انغماسه جاز ارتفاعه به وإن نوى الجنب قبل تمام الانعماس ارتفعت جنابته عن الجزء الملاقى للماء بلا خلاف ولا يصير الماء مستعملا بل له أن يتم الانغماس وترتفع عنه الجنابة عن الباقي على الصحيح المنصوص والله أعلم قال : .
والمتغير بما خالطه من الطاهرات .
هذا من تتمة القسم الثالث وتقدير الكلام والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب الطهورية وإلا فلا فلو تغير تغيرا يسيرا فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم وقوله بما خالطه احترازا عما إذا تغير بما يجاوره ولو كان تغيرا كثيرا فإنه باق على طهوريته كما إذا تغير بدهن أو شمع وهذا هو الصحيح لبقاء اسم الماء ولا بد أن يكون الواقع في الماء مما يستغنى عنه كالزعفران والجص ونحوهما أما إذا كان التغير بما لا يستغني الماء عنه كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ وغيرهما في مقر الماء وممره والمتغير بطول المكث : فإنه طهور للعسر وبقاء اسم الماء ويكفي في التغير أحد الأوصاف الثلاثة : الطعم أو اللون أو الرائحة على الصحيح وفي وجه ضعيف يشترط اجتماعها ولا فرق بين التغير المشاهد أو التغير المعنوي كما إذا اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته ماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل فإنا نحكم بسلب طهورية هذا الماء الذي وقع فيه من المائع ما يوافقه في صفاته وإلا فلا يسلبه الطهورية ولو تغير الماء بالتراب المطروح فيه قصدا فهو طهور على الصحيح والمتغير بالملح فيه أوجه : أصحها يسلب طهوريته الجبلي دون المائي ولو تغير الماء بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء فهو طهور على الأظهر وإن تفتتت واختلطت فأوجه : الأصح أنه باق على طهوريته لعسر الاحتراز عنها فلو طرحت الأوراق في الماء قصدا وتغير بها فالمذهب أنه غير طهور سواء طرحها في الماء صحيحة أو مدقوقة والله أعلم قال : .
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسه وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير .
هذا هو القسم الرابع من المياه وهو كما ذكر ينقسم إلأى قليل وكثير فأما القليل فينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة سواء تغير أم لا كما أطلقه الشيخ لمفهوم قوله E : [ إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا ] وفي رواية [ نجسا ] : فدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان دون قلتين يتأثر بالنجاسة واحترز بالنجاسة المؤثرة عن غير المؤثرة قال النووي في الروضة : كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس ونحوها وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى به وكما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه وكما إذا ولغت الهرة التي تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارة فمها فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور ويستثنى أيضا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء القليل صرح به النووي في باب الأواني من زيادته ونقله عن الأصحاب قال : .
ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح .
أي تفريعا على نجاسة شعر الآدمي ثم قال : .
ويعرف اليسير بالعرف .
قال الإمام : لعله الذي يغلب انتتافه لكنه قال في شرح المهذب : يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاث ويستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح لمشقة صونه ذكره الرافعي في شروط الصلاة بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجسه بلا خلاف كما قال في شرح المهذب فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز ويستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي ششيئا نجسا ثم غاب واحتمل طهارة فمه كالهرة فإنه لا ينجس الماء القليل ذكر ذلك ابن الصلاح وهي مسألة حسنة .
وقال مالك C تعالى : الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كالكثير وهو وجه في مذهبنا واختاره الروياني وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتابه غاية القصوى وهو قوي من حيث النظر لأن دلالة [ خلق الله الماء طهورا ] دلالة نطق وهي أرجح من دلالة المفهوم في قوله E : [ إذا بلغ الماء قلتين ] الحديث وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقوله A : [ خلق الله الماء طهورا ] الحديث والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير سواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة وفي وجه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه وقوله : حلت فيه نجاسة احترز به عما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء فإنه لا ينجس لعم الملاقاة وقوله : فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد تكون قليلة وتستهلك في الماء فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح وفي وجه يبقى قدر النجاسة ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم في الطاهرات ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان الأظهر أنه يجوز له أن يغترف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر قلتين ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح في الرافعي الكبير نجاسة جميع الماء والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر ورجحه الرافعي في الشرح الصغير والله أعلم .
فرع : في زيادة الروضة إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا ؟ فالذي جزم به الماوردي وغيره أنه نجس لتحقيق النجاسة والإمام فيه احتمال والمختار بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجس والله أعلم قال : .
والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي تقريبا في الأصح .
لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله A : [ إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لا ينجسه شيء ] قال الشافعي Bه قال ابن جريح : رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين وشيئا فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه وجعل الشيء نصفا والقربة لا تزيد في الغالب على مائة رطل وحينئذ فجملة ذلك خمس قرب وهي خمسمائة رطل بالعراقي وهل ذلك على سبيل التقريب أو التحديد ؟ الأصح أنه على سبيل التقريب فعلى هذا الأصح أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المتغيرات مثاله لو وضعنا قدر رطل من المغيرات في خمسمائة رطل ووضعنا قدر رطل ما تأثرت فهذا النقصان لا يؤثر فلو وضعنا قدر رطل من المتغيرات في خمسمائة رطل إلا خمسة أرطال مثلا فأثر قلنا هذا النقص يؤثر : وعلى قول التحديد يضر أي نقص كان كنصب الزكاة وقيل يعفى عن نقص رطلين : وقيل ثلاثة ونحوها وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وقدرهما بالدمشقي مائة وثلاثون درهما والله أعلم