وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في الولاء : والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته .
الولاء بالمد وفتح الواو وهو مشتق من الموالاة وهي المعاونة فكأن العبد أحد أقارب المعتق وقيل غير ذلك وهو في الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه وعصبته الذكور من بعده واسم المولى يقع على المتعق وعلى العتيق .
والأصل في الباب بعد السنة الإجماع وقول الشيخ [ الولاء من حقوق العتق ] حجته قوله A [ الولاء لمن أعتق ] رواه الشيخان وفي رواية لهما [ الولاء لمن ولي النعمة ] وقوله [ وحكمه حكم التعصيب عند عدمه ] أي عند عدم المعتق فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة أي أصحاب الفروض ومن يعصبهم العاصب لقوله A [ الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ] رواه ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم : صحيح الإسناد والنسب إلى العصبات دون غيرهم فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا ومعنى الحديث اختلاط كاختلاط النسب ولحمة بضم اللام وفتحها فإذا كان العصبة ابنا وابن ابن فالولاء للابن وإن كان له أب وأخ فالولاء للأب كالارث وإن كان له أخ من أب وأم وأخ من أب فالولاء للأخ من الأبوين كالإرث وقيل هما سواء لأن الأم لا ترث بالولاء وإن كان له أخ وجد فقولان : أحدهما يقدم الأخ لأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب والابن مقدم على الأب وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هنا وهذا هو الأصح والثاني أنه بينهما كالإرث وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ كالميراث وهكذا فإن لم يكن عصبة انتقل إلا مواليه لأنهم كالعصبة ثم إلى عصبتهم كما مر ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله A [ إنما الولاء لمن أعتق ] أو اعتقن من أعتقن فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات على ما تقدم والله أعلم قال : .
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته .
في صحيح مسلم أنه E نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال النووي : فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعله لم يبلغهم الحديث والله أعلم قال