وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب العتق .
العتق في الشرع : عبارة من إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى مأخوذ من قولهم : أعتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ إذا طار واستقل وقوي وهو قربة مندوب إليها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : { فك رقبة } وفي صحيح مسلم أنه E قال : [ من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ] وغير ذلك من الأخبار وخصت الرقبة بالذكر لأن ملك السيد له كالحبل في رقبته فهو محبس به كما تحبس الدابة بحبل في عنقها فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك لأن في العتق فكاكا من الذل وتكميلا للأحكام والتصرف فكان من أعظم القرب وأجزل النعم والله أعلم قال : .
ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر .
شرط صحة العتق أن يكون المعتق مطلق التصرف في ماله سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا لأنه تصرف في المال في حالة الحياة فأشبه الهبة أما من ليس بمالك ولا مالك التصرف فلا يصح إعتاقه لعدم سلطته على ذلك نعم لنا قول في صحة عتق المفلس ويكون موقوفا على فك الحجر ولنا وجه في صحة عتق السفيه والصبي في مرض الموت إذا جوزنا وصيتها والله أعلم قال : .
بصريح العتق والكتابة مع النية .
قوله [ بصريح ] الباء متعلقة بيصح والكناية معطوف عليه وتقدير الكلام ويصح العتق بالصريح والكناية بالنية ووجهه أنها ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبهت الطلاق ثم صريح العتق العتق والحرية لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال فإذا قال : أعتقتك أو أنت معتق أو حررتك أو أنت محرر أو أنت حر عتق وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق لأن هزله جد كما جاء في الخبر والله أعلم .
فرع لشخص أمة كانت تسمى حرة قبل العتق فقال لها سيدها : يا حرة إن قصد النداء لم تعتق وإن أطلق فوجهان : أشبههما لا تعتق كذا ذكره ابن الرفعة والذي ذكره النووي في أصل الروضة إن لم يقصد نداءها باسمها القديم عتقت وإن قصد لم تعتق في الأصح ولو كان اسمها في الحال حرة فإن قصد النداء لم تعتق وإن أطلق فكذا لا تعتق في الأصح والله أعلم .
قلت : لو قصد توبيخها فما الحكم ؟ لم أرها في الشرح والروضة وهي مسألة كثيرة الوقوع وفي بعض الشروح عن القاضي حسين أنها لا تعتق والله أعلم .
وأما ألفاظ الكناية فكقوله : لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك وأنت لله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك وكقوله : لا حكم لي عليك ولا أمرا ولا يدا ولا خدمة وكذا لو قال : أنت سيدي فهو كناية عند الإمام ولغو عند القاضي حسين وكل كنايات الطلاق وصرائحه كنايات في العتق والكناية كل ما احتمل معنيين فصاعدا نص عليه الشافعي Bه في الأم والله أعلم .
فرع قال لأمته : أنت علي كظهر أمي فكناية في الأصح وقيل لغو ولو قال : ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قبلت في المجلس عتقت وإلا فلا وفي التتمة أن ملكتك رقبتك كناية ونقله الروياني في البحر عن الإمام والله أعلم قال : .
وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه .
يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له أن يعتق جميعه فإذا عتق بعضه عتق كله واحتج له بأن شخصا أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي A فقال : [ ليس لله شريك ] رواه أبو داود وفي رواية [ هو حر كله ] ولأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو موسر عتق عليه كله كما سيأتي فإذا ملك جميعه كان أولى والله أعلم قال : .
فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه .
إذا أعتق شريك في عبد وحصة الشريك قابلة للعتق وكان المعتق موسرا حالة العتق بنصيب الشريك قوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه وإن كان معسرا عتق نصيبه ورق الباقي لقوله A [ من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ] رواه الشيخان وفي رواية البخاري [ فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق ] وفي رواية أيضا : [ فهو عتيق ] والله أعلم قال : .
ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه .
من ملك أحد من أصوله وإن علا أو من فروعه وإن سفل عتق عليه أما في الآباء فلقوله A [ لن يجزي ولده والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتقه ] رواه مسلم وفي رواية [ فيعتق عليه ] ولأن بين الوالد والولد بعضية ولا يجوز أن يملك بعض الشخص بعضه وأما في الأولاد فلقوله تعالى : { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } وقوله تعالى : { وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا * إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين أو يختلفا ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم ولا فرق بين الذكور والإناث وفي المنفي باللعان وجهان ومتى يحكم بنفوذ العتق ؟ قال أبو إسحاق : مع دخوله في الملك وقال إمام الحرمين : يترتب على الملك والله أعلم .
فرع ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر عليه دين مستغرق ووارثه أخوه فقط وقلنا الدين لن يمنع الأرث وهو الأصح فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد فإن عتقه والحالة هذه وهو معسر لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون وقيل يعتق والله أعلم قال :