وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في المدبر : ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث المال .
هذا فصل التدبير وهو في اللغة : النظر في عواقب الأمور وفي الشرع تعليق عتق بالموت والتدبير مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره وقيل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه وكان معروفا في الجاهلية فأقره الشرع : قد دبر المهاجرون والأنصار ودبرت عائشة Bها أمة وأجمع المسلمون عليه وأما المغلب فيه هل هو تعليق العتق بصفة لأن صيغته تعليق كما ذكره أو حكم الوصية لأنه من الثلث ؟ فيه قولان : أصحهما التعليق .
وأما حجة اعتباره من الثلث فلقول ابن عمر Bهما : المدبر من الثلث رواه الشافعي Bه ولا يصح رفعه قال الدارقطني : روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح ولأنه تبرع يتنجز بالموت كالوصية فإن خرج من الثلث عتق كله بالموت وإن خرج منه بعضه عتق بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة والله أعلم قال : .
ولا يجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره .
التدبير لا يزيل الملك عن المدبر وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك كما لو قال لعبده : أنت حر إن دخلت الدار أو أوصى به لزيد مثلا فله الرجوع واحتج له أيضا بأن جابرا Bه أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله A : [ من يشتريه مني ] ؟ فاشتراه نعيم بن النحام رواه الشافعي Bه بهذا اللفظ وهو حديث متفق على صحته وفي الصحيحين [ فاشتراه نعيم بن عبد الله ] وفي لفظ البخاري [ فاشتراه نعيم النحام ] وهو الصواب لأن النحام وصف لنعيم والنحام بالحاء المهملة فللسيد إزالة الملك عنه بالبيع والهبة وغيرهما وبكل ما ينقل الملك مثل جعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم والهبة مع الإقباض ونحو ذلك وهل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول كقوله : فسخت التدبير أو نقضته أو رجعت عنه ونحو ذلك ؟ فيه قولان مبنيان على أن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية والصحيح أنه لا يجوز الرجوع بالقول لأن الصحيح أنه تعليق عتق بصفة وقيل يجوز لأنه وصية والله أعلم قال : .
وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن .
قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد وإن كان كذلك فللسيد اكتسابه والجناية عليه كالجناية على القن فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره وإن جنى على طرفه فللسيد القصاص والأرش ويبقى التدبير بحاله ولو جنى المدبر فهو في الجناية كالعبد القن أيضا فإن جنى جناية توجب القصاص فاقتص منه فات التدبير لفوات محله وإن جنى جناية توجب المال أو عفى عن القصاص فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في الجناية فإن فداه بقي التدبير وإن سلمه للبيع فبيع في الجناية بطل التدبير والحاصل أن المدبر قن للسيد غنمه وعليه غرمه والله أعلم قال :