وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الجهاد .
الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله } الآية وغير ذلك ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد نعم قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لأن هذا شأن فروض الكفايات ثم الكفاية تحصل بشيئين : أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بازائهم من العدو فإن ضعفوا وجب على كل من وراءهم من المسلمين أن يمدوهم بمن يتقون به على قتال عدوهم والثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الاثم لكن هل يعم الجميع أم يختص بالذين يدنون إليه ؟ فيه وجهان : المذكور في الحاوي للماوردي وتعليق القاضي أبي الطيب أنه يأثم الكل وصحح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له واعلم أنه يستحب الاكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك وأقل ما يجب في السنة مرة لأنه E [ لم يتركه منذ أمر به في كل سنة ] والاقتداء به واجب ولأنه سبحانه وتعالى قال { أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين } قال مجاهد : نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم قال : .
وشروط وجوب الجهاد سبعة : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال .
قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق أما الكافر فلا جهاد عليه لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه وأما الصبي فلقوله تعالى { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } الآية قيل المراد بالضعفاء الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المجانين لضعف عقولهم وللخبر المشهور [ رفع القلم عن ثلاثة ] منهم الصبي والمجنون ولأنه E رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر Bهم يوم بدر واستصغرهم وفي الصحيحين عن ابن عمر Bهما قال : [ عرضت على النبي A يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ] وأما الحرية فاحتراز عن الرق فلا جهاد على رقيق لقوله تعالى { وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم } فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له فدخل في قوله تعالى { ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } [ وروى جابر Bه أن عبدا قدم فبايع رسول الله A فبايعه على الإسلام والجهاد فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوكه فاشتراه رسول الله A منه بعبدين فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأله أحر هو أم مملوك فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد وإن قال : عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد ] ولأنه لا يسهم له ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال } واطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل وسئلت عائشة Bها عن الجهاد فقالت : جادهن الحج وأما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع كالمريض والأعمى والأعرج لأنهم لا يقدرون على الجهاد ولهذا أنزل الله تعالى فيهم { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج } الآية وسورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق ولا يجب على مقطوع الرجل واليد فإن قطع بعضها فإن كان الأقل وجب أو الأكثر فلا قاله الماوردي ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله أو لا يجد ما يحمل عليه وهو على مسافة القصر وإن قدر على المشي لقوله تعالى { ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة إن قدر على المشي ويشترط في هذه الحالة وجدان النفقة إلا أن يكون العدو بباب بلده والله أعلم .
ثم هذا كله إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين فإن وطؤوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق والله أعلم قال : .
ومن سبي من الكفار يكون على ضربين : ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والامام مخير فيهم بين أربعة أشياء : القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة .
يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا لأنه E نهى عن قتلهم وعن ابن عمر Bهما أنه E [ مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر النبي A قتل النساء والصبيان ] رواه الشيخان فإذا سبي صبي رق بالأسر لأنه E كان يقسم السبي كما يقسم المال وحكم المجنون كالصبي صرح به القاضي حسين وإن كان المسبي امرأة رقت بالأسر لأنه E كان يقسم السبي كما يقسم المال قال الماوردي : هذا في الكتابية فإن كانت مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة الأوثان فإن امتنعت من الإسلام قتلت عند الشافعي قال ابن الرفعة : يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير وإن أسر حر مكلف من أهل القتال فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الماوردي وغيره أن يختار ما فيه المصلحة من القتال أو الاسترقاق عربيا كان أو أعجميا ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له والمن والمفاداة بمال المأسور أو غيره أو بمن أسر من المسلمين ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككونه شجاعا أو ذا رأي قوله تعالى { فاقتلوا المشركين } وقتل رسول الله A عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل ولا رأي له ولا شجاعة أنه E [ استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن ] وادعى القاضي أبو الطيب الاجماع على ذلك ودليل جواز المن بكونه مائلا إلى الإسلام أو ذا مال أو شرف قوله تعالى { فإما منا بعد وإما فداء } ومن رسول الله A يوم بدر على أبي العاص بن الربيع ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله ففلت فقاتله في أحد فأسر فقتله رسول الله A بيده وأسر المسلمون ثمامة بن أثال الحنفي وربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله A وفادى أهل بدر بالأموال وقال القاضي حسين : يخير في خصلة خامسة وهو تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه والله أعلم .
فرع لو كان المأسور عبدا فلا يجري فيه التخيير بل يتعين استرقاقه فلو رأى أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين وفي الحاوي للماوردي أنه لو رأى أن يفادى به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين جاز وفي المهذب أنه لو رأى قتله قتله وضمنه للغانمين لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح والله أعلم قال : .
ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده .
من أسلم من الكفار قبل أسره والظفر به عصم دمه وماله كما نص عليه الشارع A [ فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ] سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح أو أسلم حال أمنه وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام لإطلاق الخبر ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له والحمل كالمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير ؟ فيه أوجه الصحيح نعم والمجنون من الأولاد كالصغار وإن كان بالغا عاقلا ثم جن عصم أيضا على الصحيح وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار وفي أولادها الكبار قول وهو شاذ مردود وقول الشيخ [ وصغار أولاده ] احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام وقضية كلام الشيخ أن إسلامه لا يعصم زوجته عن الاسترقاق وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم قال : .
ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب : أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام .
الإسلام صفة كمال وشرف [ يعلو ولا يعلى عليه ] كما قاله ابن عباس ذكره البخاري في صحيحه [ ويزيد ولا ينقص ] كما قاله رسول الله صلى الله رواه أبو داود وقال الحاكم : صحيح الإسناد وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي قال الشيخ أبو حامد : وهذا بالإجماع وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه إذا لا حكم لكلامه فيتبع السابي لأنه كالأب في الحضانة وقال إمام الحرمين : السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا فإنه كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري والصحيح الأول وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا ؟ وجهان فإذا بلغ ووصف بالكفر أقر على الأول دون الثاني ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي المسبي على الصحيح ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا أيضا حكاه البغوي هذا حكم السابي وأما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم ويعلو ولا يعلى عليه ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية ومن الأسباب الذي يحكم بها بإسلام الصغير أن يوجد لقيطا بدار الإسلام تغليبا للإسلام والدار لأنه يعلو ولا يعلى عليه ولقوله A [ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي لفظ أو يشركانه فقال رجل أرأيت يا رسول الله لو مات يقبل ذلك فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ] رواه الشيخان واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون بل مسلم أسير أو تاجر أو وجد لقيط هناك فإنا نحكم بإسلامه على الأصح لأن الإسلام يزيد ولا ينقص واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر لأن البينة أقوى من الدار ولو اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم وقد يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا وهو كذلك على الصحيح وإن كان مميزا لأنه لا عبارة له ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته والله أعلم قال :