وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم .
من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتل كافر ممنع في حال القتال استحق سلبه سواء شرط له الإمام ذلك أم لا لقوله A [ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ] رواه الشيخان وغيرهما وروى أبو داود أنه E قال : [ من قتل كافرا فله سلبه ] فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله لأن أبا قتادة Bه قال : خرجت مع رسول الله A يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني إلى أن قال : قال رسول الله A : [ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ] فقمت فقصصت القصة فقال رجل : صدق يا رسول الله قال : فأعطه فاعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه أول مال تأثلته في الإسلام المخرف بفتح الميم البستان وبكسرها ما يجنى فيه الثمار وفي معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال امتناعه بعمي أو قطع يده ورجليه أو يديه في الأظهر لا قطع يد أو رجل ولو أسره استحق سلبه في الأظهر لأنه كفى شره ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرضخ كالعبد والصبي والمرأة وكذا الكافر وحضر بإذن الإمام فإنه يستحق السلب على الأصح إلا الكافر على المذهب ولو اشترك جماعة في قتل واحد اشتركوا في سلبه والسلب هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا وما على المركوب من سرج ولجام ومقود وغيرها وكذا طوق وسوار ومنطقة وهميان ونفقة فيه وجنيبة يقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمة كأجرة حمال وحافظ وغيرهما ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ويأخذ خمس رقاع يكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ويدرجها في بنادق من طين ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة ومنه يكون النفل في الأصح ويقسم الباقي على الغانمين لقول تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الآية فإذا خرج سهم الخمس صار الباقي للغانمين وهذه الآية نظير قوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } أي ولأبيه الباقي فيعطي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم لأنه E [ فعل ذلك يوم خيبر ] رواه ابن ماجه وفي رواية لأبي داود [ سهم للراجل وللفارس ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له ] وفي لفظ البخاري [ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما ] وفي رواية ابن عمر أنه A [ قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما ] رواه البخاري ومسلم وفسره نافع مولى ابن عمر فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال سواء كان عتيقا أو برذونا أو هجينا أو مقرفا سواء قاتل عليه أم لا لعدم الحاجة إليه وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هربوا وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه نص عليه الشافعي في الأم وحمله ابن كج على ما إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لاعطاء الفرس ونحوه والله أعلم قال : .
ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم .
لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد وأما الرضخ فلفعله A أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا لأنه E [ استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم ] فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح لأنه متهم في موالاة أهل دينه بل للإمام تعزيره إن رأى ذلك وأما الصبي فإنه يرضح له سواء أذن له الإمام أم لا لأنه حصل به نفع وتكثير سواد ولفظ الشافعي دال على أنه E [ أرضخ له ] ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفي الحاوي للماوردي إلحاق المجنون بالصبي وادعى أنه E أرضخ له وأما العبد فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفيه نفع قوي وتكثير وقد رضخ رسول الله A لعمير مولى آبي اللحم يوم خيبر رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ولم يسهم له وأما العقل فقد مر حكم المجنون وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها ليست من أهل فرض الجهاد نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا وسواء أذن الإمام أم لا لأن كتاب ابن عباس Bهما إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله A فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن أخرجه مسلم والله أعلم قال : .
ويقسم الخمس على خمسة أسهم : سهم لرسول الله A ويصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل .
قد مر أن الغنيمة تخمس وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله D أو للمصالح فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } الآية فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف وصدر بذكر الله تعالى تبركا وقيل ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي A اختصاصا يسقط بموته وقد روي أنه E كان يقسم الخمس أيضا أخماسا سهم له A كان ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وسائر للمصالح ويصرف بعده للمصالح لقوله E [ والخمس مردود فيكم ] ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح وأهمها سد الثغور بالرجال والعدد لإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين والثغور مواضع الخوف ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغيرهم من المصالح قاتل الفقهاء المؤازرين للأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون إليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله A في مثل ذلك وغيره والله أعلم .
السهم الثاني من الخمس لذوي القربى وهم أقرباء رسول الله A وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم لما روى جبير بن مطعم Bه قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله A فقلنا : أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك فقال [ إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد فقال جبير : ولم يقسم رسول الله A لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ] رواه البخاري وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس ورسول الله A من بني هاشم وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف والله أعلم .
السهم الثالث لليتامى والفقراء لأن ذلك شرع إرفاقا فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء وهذا هو الصحيح وقيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى ولا طلاق الآية ولأنه لو اعتبر فيهم الفقر لدخلوا في جملة المساكين وهذا ضعيف جدا لأن غنا اليتيم بالمال فوق غناه بالأب ومع الأب لا يعطى فكذا مع المال فعلى الصحيح لا تجب التسوية بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض بالاجتهاد ولا التعميم بخلاف بني هاشم وبني المطلب فإنه يجب تعميمهم ويعطى الذكر مثل حظ الانثيين لأن سهمهم مستحق بالشرع بقرابة الأب فأشبه الأرث واليتيم اسم لصغير لا أب له عند الجمهور وقيل لا أب له ولا جد والله أعلم .
السهم الرابع للمساكين للآية الكريمة ويندرج فيه الفقراء والأصح أنه عام لجميع المساكين وقيل يختص به مساكين المجاهدين الذين عجزوا عنه لمسكنة أو زمانة فعلى الصحيح يجوز أن يختص به البعض ويجوز التفضيل ويجوز لهم الجمع بينه وبين الزكاة والكفارة قاله الماوردي وجزم الرافعي بمنع الاقتصار على ثلاثة منهم وكذا في بني السبيل والله أعلم .
فرع لو كان اليتيم مسكينا أعطى بسهم اليتيم لأنه صفة لازمة والمسكنة زائلة قاله الماوردي قلت : وفيه نظر لأن اليتيم صفة محققة الزوال عند الحياة لا محالة بالبلوغ والمسكنة قد تستمر إلى الممات إلا أن يزول اللزوم في الحال والله أعلم