وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأطعمة .
ما يؤكل شيأن : حيوان وغير حيوان فأما الحيوان فضربان : حيوان البر وحيوان البحر فأما حيوان البر فضربان : طاهر ونجس فأما النجس فلا يحل أكله وهو الكلب والخنزير والدليل عليه قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [ المائدة : 3 ] وقوله D : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] والكلب من الخبائث والدليل عليه قوله ( ص ) : [ الكلب خبيث خبيث ثمنه ] وأما الطاهر فضربنا طائر ودواب فأما الدواب فضربان دواب الإنس ودواب الوحش فأما دواب الإنس فإنه يحل منها الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] وقوله D : { ويحل لهم الطيبات } [ الأعراف : 157 ] والأنعام من الطيبات لم يزل الناس يأكلونها ويبيعون لحومها في الجاهلية والإسلام ويحل أكل الخيل لما روى جابر Bه قال : ذبحنا يوم حنين الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله ( ص ) عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل ولا تحل البغال والحمير لحديث جابر Bه ولا يحل السنور لما روي أن النبي ( ص ) قال : [ الهرة سبع ] ولأنه يصطاد بالناب ويأكل الجيف فهو كالأسد .
فصل : .
وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله D : { ويحل لهم الطيبات } [ الأعراف : 157 ] والظباء والبقر من الطيبات يصطاد ويؤكل ويحل الحمار الوحش للآية ولما روي أن أبا قتادة كان مع قوم محرمين وهو حلال فسنح لهم حمر وحش فحمل عليها أو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا منها وقالوا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملوا ما بقي من لحمها فقال رسول الله ( ص ) : [ كلوا ما بقي من لحمها ] ويحل أكل الضبع لقوله D : { ويحل لهم الطيبات } قال الشافقي C : ما زال الناس يأكلون الضبف ويبيعونه بين الصفا والمروة وروى جابر أن النبي ( ص ) قال : الضبع صيد يؤكل وفيه كبش إذا أصابه المحرم .
فصل : .
ويحل أكل الأرنب لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والأرنب من الطيبات ولما روى جابر أن غلاما من قومه أصاب أرنبا فذبحها بمروة فسأل رسول الله ( ص ) عن أكلها فأمره أن يأكلها ويحل اليربوع لقوله D : { ويحل لهم الطيبات } واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتأكله وأوجب فيه عمر Bه على المحرم إذا أصابه جفرة فدل على أنه صيد مأكول ويحل أكل الثعلب لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ولأنه لا يتقوى بنابه فأشبه الأرنب ويحل أكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه في الثعلب ويحل أكل القنفذ لما روي أن ابن عمر Bهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية ولأنه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل أكله كالأرنب ويحل أكل الضب لما روى ابن عباس Bهما أنه أخبره خالد بن الوليد أنه دخل مع النبي ( ص ) بيت ميمونة Bها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله ( ص ) فرفع رسول الله ( ص ) يده فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : [ لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ] قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله ( ص ) ينظر فلم ينهه ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم كالأسد والفهد والذئب والنمر والدب لقوله D : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] وهذه السباع من الخبائث لأنها تأكل الجيف ولا تستطيبها العرب ولما روى ابن عباس Bهما أن النبي ( ص ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل ذي مخلب من الطير وفي ابن آوى وجهان : أحدهما يحل لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب والثاني لا يحل لأنه مستخبث كريه الرائحة ولأنه من جنس الكلاب فلم يحل أكله وفي نسور الوحش وجهان : أحدهما لا يحل لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد والثاني يحل لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي يحرم الأهلي منه ويحل الوحشي منه كالحمار الوحشي ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصر والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله D : { ويحرم عليهم الخبائث } .
فصل : .
وأما الطائر فأنه يحل منه النعامة لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } [ الأعراف : 157 ] توقضت الصحابة فيها ببدنة فدل على أنها صيد مأكول ويحل الديك والدجاج والحمام والدراج والقبج والقطا والبط والكراكي والعصفور والقنابر لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } وهذه كلها مستطابة وروى أبو موسى الأشعري قال : رأيت النبي ( ص ) يأكل لحم الدجاج وروى سفينة مولى رسول الله ( ص ) قال : أكلت مع رسول الله ( ص ) لحم حباري ويحل أكل الجراد لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال : غزوت مع رسول الله ( ص ) سبع غزوات يأكل الجراد ونأكله ويحرم أكل الهدهد والخطاف لأن النبي ( ص ) نهى عن قتلهما وما يؤكل لا ينهى عن قتله ويحرم ما يصطاد ويتقوى بالمخلب كالصقر والبازي لحديث ابن عباس Bهما أن النبي ( ص ) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ويحرم أكل الحدأة والغراب الأبقع لما روت عائشة Bها أن النبي ( ص ) قال : [ خمس يقتلن في الحل والحرم الحية والفأرة والغراب الأبقع والحدأة والكلب العقور ] وما أمر بقتله لا يحل أكله قالت عائشة Bها : إني لأعجب ممن يأكل الغراب قد أذن رسول الله ( ص ) في قتله ويحرم الغراب الأسود الكبير لأنه مستخبث يأكل الجيف فهو كالأبقع وفي الغداف وغراب الزرع وجهان : أحدهما لا يحل للخبر والثاني يحل لأنه مستطاب يلقط الحب فهو كالحمام والدجاج ويحرم حشرات الطير كالنحل والزنبور والذباب لقوله D : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] وهذه من الخبائث .
فصل : .
وما سوى ذلك من الدواب والطير ينظر فيه فإن كان مما يستطيبه العرب حل أكله وإن كان مما لا يستطيبه العرب لم يحل أكله لقوله D : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ويرجع في ذلك إلى العرب من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغنى دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة فإن استطاب قوم شيئا واستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر وإن اتفق في بلد العجم ما لا يعرفه العرب نظرت إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان : قال أبو إسحاق و أبو علي الطبري : يحل لقوله D : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } [ الأنعام : 145 ] وهذا ليس بواحد منها وقال ابن عباس Bه : ما سكت عنه فهو عفو ومن أصحابنا من قال : لا يحل أكله لأن الأصل في الحيوان التحريم فإذا أشكل بقي على الأصل .
فصل : .
ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول كالسبع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحوش وحمار الأهل لأنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل فغلب فيه الحظر كالبغل .
فصل : .
ويكره أكل الجلالة وهي التي أكلها العذرة من ناقة أو شاة أن بقرة أو ديك أو دجاجة لما روى ابن عباس Bهما أن النبي ( ص ) نهى عن ألبان الجلالة ولا يحرم أكلها لأنه ليس فيها أكثر من تغيير لحمها وهذا لا يوجب التحريم فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا فطاب لحمها لم يكره لما روي عن ابن عمر Bهما أنه قال : تعلف الجلالة علفا طاهرا إن كانت ناقة أربعين يوما وإن كانت شاة سبعة أيام وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام .
فصل : .
وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك لما روي عن ابن عمر Bه أن النبي ( ص ) قال : [ أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ] ولا يحل أكل الضفدع لما روي أن النبي ( ص ) نهى عن قتل الضفدع ولو حل أكله لم ينه عن قتله وفيما سوى ذلك وجهان : أحدهما يحل لما روى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال في البحر : [ اغتسلوا منه وتوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته ] ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك والثاني أن ما أكل مثله في البر يحل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله .
فصل : .
وأما غير الحيوان فضربان : طاهر ونجس فأما النجس فلا يؤكل لقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } والنجس خبيث وروي أن النبي ( ص ) قال في الفأرة تقع في السمن : [ إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ] فلو حل أكله لم يأمر بإراقته وأما الطاهر فضربان : ضرب يضر وضرب لا يضر فما يضر لا يحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر والدليل عليه قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } [ النساء : 29 ] وقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [ البقرة : 195 ] وأكل هذه الأشياء تهلكه فوجب أن لا يحل وما لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب والدليل عليه قوله تعالى : { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق } [ الأعراف : 32 ] .
فصل : .
ومن اضطر إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق لقوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } [ البقرة : 173 ] وهل يجب أكله في وجهان : أحدهما يجب لقوله تعالى : { لا تقتلوا أنفسكم } والثاني لا يجب وهو قول أبي إسحاق لأن له غرضا في تركه وهو أن يجتنب ما حرم عليه وهل يجوز أن يشبع منه ؟ فيه قولان : أحدهما لا يجوز وهو اختيار المزني لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلا يجوز له أكل الميتة كما لو أراد أن يبتديء بالأكل وهو غير مضطر والثاني يحل لأن كل طعام جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال وإن اضطر إلى طعام غيره وصاحبه غير مضطر إليه وجب عليه بذله لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله وقد قال النبي ( ص ) : [ من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ] وإن طلب منه ثمن المثل لزمه أن يشتريه منه ولا يجوز أن يأكل الميتة لأنه غير مضطر فإن طلب أكثر من ثمن المثل أو امتنع من بذله فله أن يقاتله عليه فإن لم يقدر على مقاتلته فاشترى منه بأكثر من ثمن المثل ففيه وجهان : أحدهما يلزمه لأنه ثمن في بيع صحيح والثاني لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من ثمن المثل وإن وجد الميتة وطاعم الغير وصاحبه غائب ففيه وجهان : أحدهما أنه يأكل الطعام لأنه طاهر فكان أولى والثاني يأكل الميتة لأن أكل الميتة ثبت بالنص وطعام الغير ثبت بالاجتهاد فقدم أكل الميتة عليه ولأن المنع من أكل الميتة لحق الله سبحانه وتعالى والمنع من طعام الغير لحق الآدمي وحقوق الله تعالى مبنية على التسهيل وحقوق الآدمي مبنية على التشديد وإن وجد ميتة وصيدا وهو محرم ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : إذا قلنا إنه إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة أكل الميتة وترك الصيد لأنه إذا ذكاه صار ميتة ولزمه الجزاء وإن قلنا إنه لا يصير ميتة أكل الصيد لأنه طاهر ولأن تحريمه أخف لأنه يحرم عليه وحده والميتة محرمة عليه وعلى غيره ومن أصحابنا من قال : إن قلنا إنه يصير ميتة أكل الميتة وإن قلنا إنه لا يكون ميتة ففيه قولان : أحدهما يذبح الصيد ويأكله لأنه طاهر ولأن تحريمه أخف على ما ذكرناه والثاني أنه يأكل الميتة لأنه منصوص عليها والصيد مجتهد فيه وإن اضطر ووجد آدميا ميتا جاز له أكله لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميت وإن وجد مرتدا أو من وجب قتله في الزنا جاز له أن يأكله لأن قتله مستحق وإن اضطر ولم يجد شيئا فهل يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه ويأكله ؟ فيه وجهان : قال أبو إسحاق : يجوز لأنه إحياء نفس بعضو فجاز كما يجوز أن يقطع عضوا إذا وقعت فيه الأكلة لإحياء نفسه ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأنه إذا قطع عضوا منه كان المخافة عليه أكثر وإن اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول لأن تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى وإن اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة Bها أن النبي ( ص ) قال : [ إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ] والثاني يجوز لأنه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها والثالث أنه إن اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الإلهاب والعطش وإن اضطر إليها للتداوي جاز .
فصل : .
وإن مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه لقوله ( ص ) : [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ] .
فصل : .
ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن ابن عباس Bه سئل عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله ( ص ) وأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه ويكره للحر أن يكتسب بالحجامة وغيرها من الصنع الدنيئة كالكنس والذبح والدبغ لأنها مكاسب دنيئة فينزع الحر منها ولا يكره للعبد لأن العبد أدنى فلا يكره له وبالله التوفيق