وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها .
يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال لما روى أبو أيوب الأنصاري Bه قال : قال رسول الله A : [ من صام من رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ] ويستحب لغير الحاج يوم عرفة لما روى أبو عقادة قال قال رسول الله A : [ صوم يوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة ] ولا يستحب ذلك للحاج لما روت أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله A فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه ولأن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الإفطار أفضل ويستحب صوم يوم عاشوراء لحديث أبي قتادة ويستحب أن يصوم تاسوعاء لما روى ابن عباس Bه قال قال رسول الله A : [ لئن بقيت إلى قابل - يعني يوم عاشوراء - لأصومن اليوم التاسع ] ويستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة أيام : لما روى أبو هريرة Bه قال أوصاني خليلي A بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويستحب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس لما روى أسامة بن زيد Bه أن النبي A كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال : إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس .
فصل : ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر في أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا لما روت أم كلثوم Bها مولاة أسماء قالت : قيل لعائشة Bها تصومين الدهر وقد نهى رسول الله A عن صيام الدهر قالت : نعم وقد سمعت رسول الله A ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر وسئل عبد الله بن عمر Bهما عن صيام الدهر فقال : أولئك فينا من السابقين يعني من صام الدهر وإن خاف ضررا أو تضييع حق كره لما روي أن رسول الله A آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال : ما شأنك ؟ فقالت : إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا فقال سلمان : يا أباالدرداء إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه فذكر أبو الدرداء لرسول الله ما قال سلمان فقال النبي A مثل ما قال سلمان ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله A قال : [ لا تصومن المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ] ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل .
فصل : ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها فإن خرج منها جاز لما روت عائشة Bها قالت : [ دخل علي رسول الله A فقال هل عندك شيء فقلت لا فقال : إني اذا أصوم ثم دخل علي يوما آخر فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : نعم فقال : إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم ] .
فصل : ولا يجوز صوم يوم الشك لما روى عمار Bه أنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم A فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح لقوله A : [ ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ] ولأنه يدخل في العبادة وهو يشك في وقتها فلم يصح كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه كما لو صلى في دار مغصوبة وإن صام عن تطوع نظرت فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح لأن التطوع مجرد قربة فلا يحصل بفعل معصية وإن وافق عادة له جاز لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم ] فإن وصله بما قبل النصف جاز وإن وصله بما بعده لم يجز لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان ] .
فصل : ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده فإن وصله بيوم قبله أو بيوم بعده لم يكره لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ] .
فصل : ولا يجوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فإن صام فيه لم يصح لما روى عمر Bه أن رسول الله A نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون فيه من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم .
فصل : ولا يجوز أن يصوم في أيام التشريق صوما غير صوم التمتع فإن صام لم يصح لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان وهل يجوز فيها صوم التمتع ؟ فيه قولان : قال في القديم يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة Bهما : أنهما قالا : لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي وقال في الجديد لا يجوز لأن كل يوم لا يجوز فيه صوم غير التمتع لا يجوز فيه صوم التمتع كيوم العيد .
فصل : ولا يجوز أن يصوم في رمضان عن غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا فإن صام عن غيره لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم ينوه ولا يصح عما نواه لأن الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يصح فيه غيره .
فصل : ويستحب طلب ليلة القدر لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله A قال : [ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ] ويطلب ذلك في ليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن النبي A قال : [ التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل وتر وقال الشافعي C : والذي يشبه أن تكون ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله A قال : ] رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ورأيتني في صبيحتها في ماء وطين [ قال أبو سعيد : وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين في صبيحة يوم إحدى وعشرين وروى عبد الله بن أنس Bه أن رسول الله A قال : ] أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيتني أسجد في ماء وطين [ فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين ] فصلى رسول الله A وإن أثر الماء والطين على جبهته قال الشافعي C : ولا أحب ترك طلبها فيها كلها قال أصحابنا : إذا قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر فإن كان ذلك في رمضان قبل مضي ليلة من ليالي العشر حكم بالطلاق في الليلة الأخيرة من الشهر وإن كان قد مضت ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في مثل تلك الليلة التي قال فيها ذلك والمستحب أن يقول فيها : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لما روت عائشة Bها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول ؟ قال : [ تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ]