وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صفة الصلاة .
إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى أمامة Bه أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي A : أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله فإذا فرغ المؤذن قام والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمر أن ابن الحصين Bه أن النبي A قال : [ صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب ] فأما في النافلة فليس بفرض لأن النبي A كان يتنفل على الراحلة وهو قاعد ولأن النوافل تكثر فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل .
فصل : ثم ينوي والنية فرض من فروض الصلاة لقوله A : [ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ] ولأنها قربة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم ومحل النية القلب فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه ومن أصحابنا من قال : ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء لأن النية هي القصد بالقلب ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لأنه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون النية مقارنة له فإن كانت الصلاة فريضة لزمه تعيين النية فينوي الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها وهل يلزمه نية الفرض ؟ فيه وجهان : قال أبو إسحاق : يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي وظهر من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معهم وقال أبو علي بن أبي هريرة : تكفيه نية الظهر أو العصر لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا ولا يلزمه أن ينوي الأداء والقضاء ومن .
أصحابنا من قال يلزمه نية القضاء والأول هو المنصوص فإنه قال فمن صلى في يوم غيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت أنه يجزيه وإن كان عنده أنه يصليها في الوقت وقال في الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور فصام شهرا بالاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده إنه يجزيه وإن كان عنده أنه يصوم في شهر رمضان وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالةتر وسنة الفجر لم تصح حتى يعين النية لتتميز عن غيرها وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة وإن أحرم ثم شك هل نوى ثم ذكر أنه نوى فإن كان قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه وإن ذكر ذلك بعد ما فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته لأنه فعل ذلك وهو شاك في صلاته وإن نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك هل يخرج أم لا بطلت صلاته لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث وإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر لأنه لم ينو عند الإحرام وإن صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه وفي التطوع قولان : أحدهما لا يصح لما ذكرناه في العصر والثاني تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة .
فصل : ثم يكبر والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي A قال : [ مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] والتكبير هو أن يقول الله أكبر لأن النبي A كان يدخل به في الصلاة وقد قال A : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] فإن قال الله أكبر أجزأه لأنه أتى بقوله الله أكبر وزاد زيادة لا تحيل المعنى فهو كقوله الله أكبر كبيرا وإن قال أكبر الله ففيه وجهان : أحدهما يجزيه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة والثاني لا يجزيه وهو ظاهر قوله في الأم لأنه ترك الترتيب في الذكر فهو كما لو قدم آية على آية وهذا يبطل بالتشهد والسلام وإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجز لقوله A : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] فإن لم يحسن بالعربية وضاق الوقت أن يتعلم كبر بلسانه لأنه عجز عن اللفظ فأتى بمعناه وإن اتسع الوقت لزمه أن يتعلم فإن لم يتعلم وكبر بلسانه بطلت صلاته لأنه ترك الفرض مع القدرة عليه وإن كان بلسانه خبل أوخرس حركه بما يقدر عليه لقوله A [ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ] ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه ويستحب لغيره أن يسر به وأدناه أن يسمع نفسه .
فصل : ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه لما روى ابن عمرو Bه أن النبي A كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا أو يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه فإن سبقت اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير لأن الرفع للتكبير فكان معه وإن لم يمكنه رفعهما أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى ما دون المنكبرفع ما أمكنه لقوله صلى الل عليه وسلم [ إذا أمرتكم بأمر فأتو به ما استطعتم ] وإذا كان به علة إذا رفع اليد جاوز المنكب رفع لأنه يأتي بالمأمور به وزيادة هو مغلوب عليه وإن نسي الرفع وذكر بعد أن يفرغ من التكبير أتى به لأن محله باق .
فصل : ويستحب إذا فرغ من التكبير وضع اليمنى على اليسرى فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ لما روى وائل بن حجر Bه قال : قلت لأنظرن إلى صلاة الرسول A كيف يصلي فظرت إليه وقد وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد والمستحب أن يجعلهما تحت الصدر لما روى وائل بن حجر Bه قال : رأيت رسول الله A يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده لما روى ابن عباس Bهما قال : [ كان رسول الله A إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده ] .
فصل : ثم يقرأ دعاء الاستفتاح وهو سنة والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي A كان إذا قام إلى المكتوبة كبر وقال [ وجهت وجهي للذين فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لايغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ] كما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي A كان يقول ذلك غير أن في حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه [ وأنا أول المسلمين ] فإن النبي A كان أول المسلمين وغيره لا يقول إلا ما ذكرناه .
فصل : ثم يتعوذ ويقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن النبي A كان يقول ذلك قال في الأم : كان ابن عمر Bه يتعوذ في نفسه وأبو هريرة Bه كان يجهر به وأيهما فعل جاز قال أبو علي الطبري : المستحب أن يسر به لأنه ليس بقراءة ولا علم على الإتباع ويستحب ذلك في الركعة الأولى قال في الأم : يقول في أول ركعة وقد قيل إن قاله في كل ركعة فحسن ولا آمر به أمري به في أول ركعة فمن أصحابنا من قال فيما سوى الركعة الأولى قولان : أحدهما يستحب لأنه يستفتح القراءة فيها فهي كالأولى والثاني لا يستحب لأن استفتاح القراءة في الأولى ومن أصحابنا من قال يستحب في الجميع قولأ واحد وإنما قال في الركعة الأولى أشد استحبابا وعليه يدل قول الشافعي C تعالى .
فصل : ثم يقرأ فاتحة الكتاب وهي فرض من فروض الصلاة لما روى عبادة بن الصامت Bه أن النبي A قال : [ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ] فإن تركها ناسيا ففيه قولان : قال في القديم : يجزيه لأن عمر Bه ترك القراءة فقيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا حسنا قال : فلا بأس وقال في الجديد : لايجزيه لأنه ما كان ركنا من الصلاة لم يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود ويجب أن يبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم فإن آية منها والدليل عليه ما روت أم سلمة Bه أن النبي A قرأ بسم الله الرحمن الجيم فعدها آية منها ولأن الصحابة Bهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن فيدل على أنها آية منها فإن كان في صلاة يجهر فيما جهر بها كما يجهر في سائر الفاتحة لما روى ابن عباس Bهما أن النبي A جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة ويجب أن يقرأها مرتبا فإن قرأ من خلالها غيرها ناسيا ثم أتى بما بقي منها أجزاءه فإن قرأ عامدا لزمه أن يستأنف القراءة كما لو تعمد في خلال الصلاة ما ليس منها لزمه استئنافها وإن نوى قطعها ولم يقطع لم يلزمه استئنافها لأن القراءة باللسان ولم يقطع ذلك بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة لأن النية بالقلب وقد قطع ذلك فإن قرأ الإمام الفاتحة وأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان : قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني Bه : تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري C : لا تنقطع لأن ذلك مأمور به فلا يقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة والإستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة لما روى رفاعة بن رافع Bه قال : بينا رسول الله A جالس في المسجد ورجل يصلي فلما انصرف أتى رسول الله A فسلم عليه فقال له : [ أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال : علمني يا رسول الله A ؟ فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر إلى أن قال ثم اصنع في كل ركعة ذلك ] ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة كالركعة الأولى وهل تجب على المأموم ؟ ينظر فيه فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة ففيه قولان : قال في الأم و البويطي : يجب عليه لما [ روى عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله A الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : إني لأراكم تقرأون خلف إمامكم قلنا : والله أجل يا رسول الله A نفعل هذا قال : لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ] ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد وقال في القديم : لا يقرأ لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله A انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : [ هل قرأ معي أحد منكم ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله قال : إني أقول مالي أنازع القرآن ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله A فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله A .
فصل : وإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة لما روي أن النبي A كان يؤمن وقد قال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] فإن كان إماما أمن وأمن المأموم معه لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال [ إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ] فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة جهر الإمام لقوله A : [ إذا أمن الإمام فأمنوا ] ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة وأما المأموم فقد قال في الجديد : لا يجهر وقال في القديم : يجهر فمن أصحابنا من قال على قولين : أحدهما يجهر لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن للمسجد للجة والثاني لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلم يجهر به المأموم كالتكبيرات ومنهم من قال : إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الإمام لم يجهر به لأنه لا يحتاج إلى الجهر به وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ وحمل القولين على هذين الحالين فإن نسي الإمام التامين أمن المأموم وجهر به ليسمع الإمام فيأتي به .
فصل : فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ سبع آيات وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة ؟ فيه قولان : أحدهما لا يعتبر كما إذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الداء والثاني يعتبر وهو الأصح لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة اعتبر قدر حروفها ويخالف الصوم فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر لما [ روى عبد الله بن أبي أوفى Bه أن رجلا أتى النبي A فقال : إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة ؟ فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ] ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام وفي الذكر وجهان : قال أبو إسحاق Bه : يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها وقال أبو علي الطبري Bه : يجب ما نص عليه الرسول A من غير زيادة كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص والمذهب الأول وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان : أصحهما أنه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى غيرها فإذا كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرها كما لو عدم بعض الماء والثاني يلزمه تكرار الآية لأنها أقرب إليها فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات وعليه أن يتعلم فإن اتسع الوقت ولم يفعل وصلى لزمه أن يعيد لأنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه إذا تركها وهو يحسن فإن قرأ القرآن بالفارسية لم يجزه لأن القصد من القرآن اللفظ والنظم وذلك لا يوجد في غيره .
فصل : ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة والمستحب أن يقرأ في الصبح بطول المفصل لما روي أن النبي A قرأ فيها بالواقعة فإن كان في يوم الجمعة استحب له أن يقرأ فيها ألم تنزيل السجدة و هل أتى على الإنسان لأن النبي A كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين من الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري Bه قال : [ حزرنا قيام رسول الله A في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك ] ويقرأ في الأوليين من العصر بأوساط المفصل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري ويقرأ في الأوليين من العشاء الأخيرة بنحو ما يقرأ في العصر لما روي عنه E أنه قرأ في العشاء الأخيرة بسورة الجمعة والمنافقين ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينة أنه سمع النبي A يقرأ في الصبح { إذا زلزلت الأرض } فإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة لقوله A : [ إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ] وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة أو في صلاة يجهر فيها إلا أنه في موضع لا يسمع القراءة قرأ لأنه غير مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام والمنفرد فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين ؟ فيه قولان : قال في القديم : لا يستحب لما روى أبو قتادة Bه أن النبي A كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب في كل ركعة وقال في الأم : يستحب لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري C ولأنها ركعة شرع فيها الفاتحة فشرع فيها السورة كالأوليين ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة وقال أبو الحسن الماسرجسي : يستحب أن تكون قراءته في الأولى من كل صلاة أطول لما رويناه من حديث أبي قتادة وظاهر قوله في الأم أنه لا يفضل لما رويناه من حديث أبي سعيد الخدري Bه وحديث أبي قتادة يحتمل أن يكون أطال لأنه أحس بداخل .
فصل : ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف ويستحب للمأموم أن يسر لأنه إذا جهر نازع الإمام في القراءة ولأنه مأمور بالإنصات إلى الإمام وإذا جهر لم يمكنه الإنصات ويستحب للمنفرد أن يجهر فيما يجهر فيه الإمام لأنه لا ينازع غيره ولا هو مأمور بالإنصات إلى غيره فهو كالإمام وإن كانت امرأة لم تجهر في موضع فيه رجال أجانب لأنه لا يؤمن أن يفتتن بها ويستحب الإسرار في الظهر والعصر والثالثة في المغرب والأخريين من العشاء الأخيرة لأنه نقل الخلف عن السلف وإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها في الليل أسر لأنها صلاة نهار وإن فاتته بالليل فقضاها في النهار أسر لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر ] ويقال عن صلاة النهار عجماء ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل .
فصل : ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله D { اركعوا واسجدوا } [ الحج : 77 ] والمستحب أن يكبر للركوع لما [ روى أبو هريرة Bه أن النبي A كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم وحين يركع ] ثم يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ولأن الهوي إلى الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الأفعال ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة الإحرام ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راحتاه ركبتيه لأنه لا يسمى دونه راكعا ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه لما [ روى أبو حميد الساعدي Bه أن النبي A أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه ] ولا يطبق لما روي عن مصعب بن سعد Bه قال : صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي وقال اضرب بكفيك على ركبتيك وقال : يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب والمستحب أن يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه لما روي أن أبا حميد الساعدي Bه وصف صلاة رسول الله A فقام فركع واعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو حميد الساعدي Bه أن النبي A فعل ذلك فإن كانت امرأة لم تجاف بل تضم المرفقين إلى الجنبين لأن ذلك أستر لها ويجب أن يطمئن في الركوع لقوله A للمسيء صلاته [ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ] والمستحب أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال لما روى ابن مسعود Bه أن النبي A : قال : [ إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه ] وذلك أدناه والأفضل أن يضيف إليه [ اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي ] لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي A كان إذا ركع قال ذلك فإن ترك التسبيح لم تبطل صلاته لما روي أن النبي A قال للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ولم يذكر التسبيح .
فصل : ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول سمع الله لمن حمده لما ذكرناه من حديث أبي هريرة Bه في الركوع ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في الرفع لما ذكرناه من حديث ابن عمر Bه في تكبيرة الإحرام فإن قال من حمد الله سمع الله له أجزأه لأنه أتى باللفظ والمعنى فإذا استوى قائما استحب أن يقول [ ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ] لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن النبي A كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك ويجب أن يطمئن قائما لما روى رفاعة بن مالك Bه أن النبي A قال : [ إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله D إلى أن قال ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قائما ثم ليسجد حتى يطمئن ساجدا ]