وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تابع باب صفة الصلاة .
فصل : ثم يسجد وهو فرض لقوله D : { اركعوا واسجدوا } [ الحج : 77 ] ويستحب أن يبتدئ عند الهوي إلى السجود بالتكبير لما ذكرناه من حديث أبي هريرة Bه في الركوع والمستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لما روى وائل بن حجر Bه قال : كان رسول الله A إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه فإن وضع قبل ركبتيه أجزاه لأنه ترك هيئة ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والقدمين فأما السجود على الجبهة فهو واجب لما روى عبد الله بن عمر Bه أن النبي A قال : [ إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا ] قال في الأم : فإن وضع بعض الجبهة كرهت له وأجزأه لأنه سجد على الجبهة فإن سجد على حائل متصل به دون الجبهة لم يجزه لما روى خباب بن الأرت Bه قال : شكونا إلى رسول الله A حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا وأما السجود على الأنف فهو سنة لما روى أبو حميد Bه أن النبي A سجد ومكن جبهته وأنفه من الأرض وإن تركه أجزأه لما روى جابر Bه قال : رأيت رسول الله A سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان : أشهرهما أنه لا يجب ولو وجب ذلك لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة والثاني يجب لما روى ابن عباس Bهما أن النبي A أمر أن يسجد على سبعة أعضاء : يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته فإذا قلنا بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته والقدم قد يكون في الخف فكشفهما يبطل المسح والصلاة وأما اليد ففيها قولان المنصوص في الكتب أنه لا يجب كشفها لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم وقال في السبق والرمي : قد قيل فيه قول آخر إنه يجب لحديث خباب بن الأرت Bه ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو قتادة Bه أن النبي A كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب Bه أن النبي A كان إذا سجد جخ ويروى جخا والجخ الخاوي وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك أستر لها ويفرج بين رجليه لما روي أن أبا حميد Bه وصف صلاة رسول الله A فقال : كان إذا سجد فرج بين رجليه ويوجه أصابعه تجاه القبلة وروى أبو قتادة Bه أن النبي A كان يفتخ أصابع رجليه والفتخ تعويج الأصابع ويضم أصابع يديه ويضعها حذو منكبيه لما روى وائل بن حجر Bه أن النبي A كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب Bه أن النبي A قال : إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك ويجب أن يطمئن في السجود لحديث رفاعة بن مالك [ ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ] والمستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال لما روى عبد الله بن مسعود Bه أن النبي A قال : [ إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده ] وذلك أدناه والأفضل أن يضيف إليه [ اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ] لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : كان النبي A إذا سجد قال ذلك فإن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو حسن لما روت عائشة Bها قالت : كان رسول الله A يقول ذلك فيي سجوده قال الشافعي رحمة الله عليه ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابة لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ أقرب ما يكون العبد من ربه D وهو ساجد فأكثروا الدعاء ] ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لما روي عن النبي A أنه قال : [ أما إني نهيت ان أقرأ راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب D وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ] فإن أراد أن يسجد فوقع على الأرض ثم انقلب فأصاب جبهته الأرض فإن نوى السجود حال الإنقلاب أجزأه كما لو غسل للتبرد والتنظيف ونوى رفع الحدث وإن لم ينو لم يجزه كما لو توضأ للتبرد ولم ينو رفع الحدث .
فصل : ثم يرفع رأسه ويكبر لما رويناه في حديث أبي هريرة Bه في الركوع ثم يجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لما روي أن أبا حميد الساعدي Bه وصف صلاة رسول الله A فقال : ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يضع أليته على عقبيه كأنه قاعد عليهما وقيل هو أن يجعل يديه في الأرض ويقعد على أطراف أصابعه لما روى أبو هريرة Bه قال [ نهى رسول الله A أن يقعى إقعاء القرد ] ويجب أن يطمئن في جلوسه لقوله صل الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ويستحب أن يقول في جلوسه اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني لما روى ابن عباس Bهما أن رسول الله A كان يقول ذلك بين السجدتين .
فصل : ثم يسجد سجدة أخرى ثم يرفع رأسه مكبرا لما رويناه من حديث أبي هريرة Bه في الركوع قال الشافعي C : فإذا استوى قاعدا نهض وقال في الأم : يقوم من السجود فمن أصحابنا من قال المسألة على قولين : أحدهما لا يجلس لما روى وائل بن حجر Bه أن النبي A كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة والثاني يجلس لما روى مالك بن الحويرث Bه أن النبي A إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا وقال أبو إسحاق : إن كان ضعيفا جلس لأنه يحتاج إلى الاستراحة وإن كان قويا لم يجلس لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة وحمل القولين على هذين الحالين فإذا قلنا يجلس جلس مفترشا لما روى أبو حميد أن النبي A ثنى رجله فقعد عليها حتى رجع كل عضو إلى موضعه ثم نهض ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث Bه أن النبي A استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه قال الشافعي C ولأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو فعل من ذكر ولا يرفع اليد إلا في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر Bه قال : رأيت رسول الله A إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع اليدين بين السجدتين وقال أبو علي الطبري و أبو بكر ابن المنذر رحمهما الله تعالى : يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي A رفع اليدين في القيام من السجود وروى أبو حميد Bه أن النبي A كان إذا قام إلى الركعتين يرفع يديه والمذهب الأول .
فصل : ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية ودعاء الاستفتاح لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال للمسيء صلاته ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها وأما النية ودعاء الاستفتاح فإن ذلك يراد للدخول في الصلاة والاستفتاح وذلك لا يوجد في غير الركعة الأولى .
فصل : وإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين ليتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي A وهو سنة لما روى عبد الله بن بحينة Bه قال : صلى بنا رسول الله A الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم ولو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى أبو حميد Bه أن النبي A كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال : أحدها يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة وهو المشهور لما روى ابن عمر Bه أن النبي A كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة وروى ابن الزبير Bه قال : كان رسول الله A إذا جلس افترش اليسرى ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع اليسرى على فخذه اليسرى وكيف يضع الإبهام ؟ فيه وجهان : أحدهما يضعها تحت المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين لحديث ابن عمر Bه والثاني يضعها على حرف إصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير Bه والقول الثاني قاله في الإملاء يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والإبهام لما روى أبو حميد Bه عن النبي A والقول الثالث أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى لما روى وائل بن حجر Bه أن النبي A وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها ثم حلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير إليها .
فصل : ويتشهد وأفضل التشهد أن يقول : التحيات المباركات الصوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لما روى ابن عباس Bهما قال : كان رسول الله A يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة فيقول : [ قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات ] وذكر نحو ما قلنا وحكى أبو علي الطبري C تعالى عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول بسم الله وبالله التحيات لله لما روى جابر Bه عن النبي A وهو خلاف المذهب وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث وأقل ما يجزيء من ذلك خمس كلمات وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي A ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لأن هذا يأتي على معنى الجميع قال في الأم : فإن ترك الترتيب لم يضر لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث ابن عمر وابن الزبير ووائل بن حجر Bهم وهل يصلي على النبي A في هذا التشهد ؟ فيه قولان : قال في القديم : لا يصلي لأنه لو شرع الصلاة عليه لشرع الصلاة على آله كالتشهد الخير وقال في الأم : يصلي عليه لأنه قعود شرع فيه التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي A كالقعود في آخر الصلاة .
فصل : ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه لما رويناه من حديث مالك بن الحويرث Bه في الركعة الولى ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما قلناه من الجهر وقراءة السورة فإذا بلغ إلى آخر صلاته جلس للتشهد ويتشهد وهو فرض لما روى ابن مسعود Bه قال : كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله A : السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان فقال النبي A : [ لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله ] والسنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه على الأرض لما روى أبو حميد Bه قال : كان رسول الله A إذا جلس على أليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى ونصب قدمه اليمنى ولأن الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن والجلوس في التشهد الأول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه ويتشهد على ما ذكرناه .
فصل : فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي A وهو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة Bها أن النبي A قال : [ لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي والأفضل أن يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ] روى كعب بن عجرة Bه عن النبي A ذلك والواجب من ذلك أن يقول : اللهم صل على محمد وفي الصلاة على آله وجهان : أحدهما تجب لما روى أبو حميد Bه قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : [ قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ] والمذهب أنها لا تجب للإجماع .
فصل : ثم يدعو بما أحب لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما أحب ] فإن كان إماما لم يطل الدعاء والأفضل أن يدعو بما روى علي كرم الله وجهه أن رسول الله A كان يقول بين التشهد والتسليم اللهم [ اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به مني أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ] .
فصل : فإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا ويتشهد ويصلي على النبي A وعلى آله ويدعو على ما وصفناه ويكره أن يقرأ في التشهد لأنه حالة من أحوال الصلاة لم تشرع فيها القراءة فكرهت فيها كالركوع والسجود .
فصل : ثم يسلم وهو فرض في الصلاة لقوله A : [ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] ولأنه أحد طرفي الصلاة فوجب فيه النطق كالطرف الأول والسنة أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره والسلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لما روى عبد الله Bه قال : كان النبي A يسلم عن يمينه السلام عليكم ورخمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من ههنا ومن ههنا وقال في القديم : إن اتسع المسجد وكثر الناس سلم تسليمتين وإن صغر المسجد وقل الناس تسليمة واحدة لما روت عائشة Bها الله عنها أن رسول الله A كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولأن السلام للإعلام بالخروج من الصلاة وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ وإذا قل الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة والأول أصح لأن الحديث في تسليمه غير ثابت عند أهل النقل والواجب من ذلك تسليمة لأن الخروج يحصل بتسليمة فإن قال عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وإن قدم بعضه على بعض ومن أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة والمذهب الأول وينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة وينوي بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة وينوي المأموم بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والتسليم على الإمام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه وينوي بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته فإن كان الإمام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء وينوي المنفرد بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وبالثانية السلام على الحفظة والأصل فيه ما روى سمرة Bه قال : أمرنا رسول الله A أن نسلم على أنفسنا وأن يسلم بعضنا على بعض وروى علي كرم الله وجهه أن النبي A كان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين وإن نوى الخروج من الصلاة ولم ينو ما سواه جاز لأن التسليم على الحاضرين سنة وإن لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان : قال أبو العباس بن سريج و أبو العباس بن القاص : لا يجزئه وهو ظاهر النص في البويطي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فلم يصح من غير نية كتكبيرة الإحرام وقال أبو حفص ابن الختن الوكيل و أبو عبد الله الجرجاني رحمهم الله : يجزيه لأن نية الصلاة قد أتت على جميع الأفعال والسلام من جملتها أو لأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها كما قلنا في كبيرة الإحرام .
فصل : ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى لما روي عن ابن الزبير Bه أنه كان يهلل في أثر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول : كان رسول الله A يهلل بهذا في دبر كل صلاة وكتب المغيرة إلى معاوية Bهما أن النبي A كان يقول : [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ] .
فصل : وإذا أراد أن ينصرف فإن كان خلفه نساء استحب أن يلبث حتى ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال لما روت أم سلمة Bها أن رسول الله A كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن يقوم قال الزهري C : فيرى - والله أعلم - أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال وإذا أراد أن ينصرف توجه في جهة حاجته لما روى الحسن C قال : كان أصحاب رسول الله A يصلون في المسجد الجامع فمن كان بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره ومن كان بينه مما يلي بني سليم انصرف عن يمينه - يعني بالبصرة - وإن لم يكن له حاجة فالأولى أن ينصرف عن يمينه لأن النبي A كان يحب التيامن في كل شيء .
فصل : والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية لما روى أنس بن مالك Bه أن النبي A قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ومحل القنوت بعد الرفع من الركوع لما روي أنه سئل أنس هل قنت رسول الله A في صلاة الصبح ؟ قال : نعم قيل : قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال : بعد الركوع والسنة أن يقول [ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت ] لما روى الحسن بن علي Bه قال : علمني رسول الله A هؤلاء الكلمات في الوتر فقال : [ قل اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره ] وإن قنت بما روى عن عمر Bه كان حسنا وهو ما روى أبو رافع قال : قنت عمر بن الخطاب Bه بعد الركوع في الصبح فسمعته يقول : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق اللهم عذب كفار أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم ويستحب أن يصلي على النبي صلىالله عليه وسلم بعد الدعاء لما روي من حديث الحسن Bه في الوتر أنه قال تباركت وتعاليت وصلى الله على النبي وسلم ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء لما روى ابن عباس Bهما قال : قنت رسول الله A وكان يؤمن من خلفه ويستحب له أن يشاركه في الثناء لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع لأن النبي A لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن : في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد وذكر القاضي أبو الطيب الطبري في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد وحكى في التعليق أنه يرفع اليد والأول عندي أصح وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه غير حاجة فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جمع الفرائض لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد كان إذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا لك الحمد وذكر الدعاء .
فصل : والفرض مما ذكرناه أربعة عشر : النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة الركوع حتى تتطمئن فيه والرفع من الركوع حتى تعتدل والسجود حتى تتطمئن فيه والجلوس بين السجدتين حتى تتطمئن والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه والصلاة على رسول A والتسليمة الأولى ونية الخروج وترتيب أفعالها على ما ذكرناه والسنن خمس وثلاثون : رفع اليدين في تكبير الإحرام والركوع والرفع من الركوع ووضعى اليمين على الشمال والنظر إلى موضع السجود ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة والجهر والإسرار والتكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في السجود ووضع الأنف في السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود وإقلال البطن عن الفخذ في السجدتين والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة ووضع اليد على الأرض عند القيام والتورك في آخر الصلاة والإفتراش في آخر الجلسات و وضع اليد اليمنى على الفخذ مقبوضة والإشارة بالمسبحة و وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول والصلاة على رسول الله A فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح والتسليمة الثانية ونية السلام على الحاضرين