وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صلاة التطوع .
أفضل عبادات البدن الصلاة لما روى عبد الله بن عمرو بن عبد العاص Bه عن النبي A أنه قال : [ استقيوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ] ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولأنه تجمع من القرب ما لا تجمع غيرها من الطهارة واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله D والصلاة على رسول الله A ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر العبادات وتزيد عليها بالامتناع من الكلام والمشي وسائر الأفعال وتطوعها أفضل التطوع وتطوعها ضربان : ضرب تسن له الجماعة وضرب لا تسن له الجماعة فما سن له الجماعة فصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وهذا الضرب أفضل مما لا تسن له الجماعة لأنها تشبه الفرائض في سنة الجماعة وأوكد ذلك صلاة العيد لأنها راتبة بوقت كالفرائض ثم صلاة الكسوف لأن القرآن دل عليها قال تعالى : { لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن } [ فصلت 37 ] وليس هنا صلاة تتعلق الشمس والقمر إلا صلاة الكسوف ثم صلاة الإستسقاء ولهذه الصلواة أبواب نذكر فيها أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة وما لا تسن له الجماعة فضربان : راتبة بوقت وغير راتبة فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال منها عشر ركعات غير الوتر وهي : ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح والأصل فيه ما روى ابن عمر Bه قال : صليت مع رسول الله A قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وحدثتني حفصة بنت عمر Bها أن رسول الله A كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر و الأكمل أن يصلي ثمانية عشر ركعة غير الوتر ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء لما ذكرناه من حديث ابن عمر Bه وأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة Bها أن النبي A قال [ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار ] وأربعا قبل العصر لما روى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي A كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعده أن يسلم من كل ركعتين لما رويناه من حديث علي كرم الله وجهه أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما يفعل بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض لأنها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض ومن أصحابنا من قال يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر النص والأول أظهر .
فصل : وأما الوتر فهي سنة لما روى أبو أيوب الأنصاري Bه أن النبي A قال [ الوتر حق وليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ] وأكثره إحدى عشر ركعة لما روت عائشة Bها أن النبي A كان يصلي من الليل إحدى عشر ركعة يوتر منها بواحدة وأقله ركعة لما ذكرناه من حديث أبي أيوب Bه وأدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية { قل يا أيها الكافرون } وفي الثالثة { قل هو الله أحد } والمعوذتين لما روت عائشة Bها أن النبي A قرأ ذلك والسنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين لما روى ابن عمر رضي اله عنه أن النبي A كان يفصل بين الشفع والوتر ولأنه يجهر في الثالثة ولو كانت موصولة بالركعتين لما جهر بها كالثالثة من المغرب ويجوز أن يجمعها بتسليمه لما روت عائشة Bها أن النبي A كان لا يسلم في ركعتي الوتر والسنة أن يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان لما روي عن عمر Bه أنه قال : السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تعلن الكفرة في الوتر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول : أللهم قاتل الكفرة وقال أبو عبد الله الزبيري : يقنت في جميع السنة لما روى أبي بن كعب أن النبي A كان يوتر بثلاث ركعات ويقنت قبل الركوع والمذهب الأول وحديث أبي بن كعب غير ثابت عند أهل النقل ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع ومن أصحابنا من قال محله في الوتر قبل الركوع لحديث أبي بن كعب والصحيح هو الأول لما ذكرت من حديث عمر Bه ولأنه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك في الوتر ووقت الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني لقوله E [ إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ] فإن كان ممن لم تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد وإن لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى جابر Bه أن النبي A قال [ من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل ] وأوكد هذه السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر لأنه ورد فيهما ما لم يرد في غيرهما وأيهما أفضل ؟ فيه قولان : في الجديد الوتر أفضل لقوله A [ إن الله تعالى أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم هي الوتر ] وقال عليه السلام [ من لم يوتر فليس منا ] ولأنه مختلف في وجوبه وسنة الفجر مجمع على كونها سنة فكان الوتر أوكده وقال في القديم : سنة الفجر آكده لقوله A [ صلوها ولو طردتهم الخيل ] ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان فهي بالفرائض أشبه من الوتر .
فصل : ومن السنن الراتبة قيام رمضان وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات والدليل عليه ما روى أبو هريرة Bه قال كان رسول الله A يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول [ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ] والأفضل أن يصليها في جماعة نص عليه في البويطي لما روى عن عمر Bه أنه جمع الناس على أبي بن كعب Bه فصلى بهم التراويح ومن أصحابنا من قال فعلها منفردا أفضل لأن النبي A صلى ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر والمذهب الأول وإنما تأخر النبي A لئلا تفرض عليهم وقد روي أنه قال [ خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ] .
فصل : ومن السنن الراتبة صلاة الضحى وأفضلها ثماني ركعات لما روت أم هانئ بنت أبي طالب Bها أن النبي A صلاها ثماني ركعات وأقلها ركعتان لما روى أبو ذر Bه أن النبي A قال : [ على كل سلامي من أحدكم صدقة ويجزيء من ذلك ركعتان يصليها من الضحى ] ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقتها ففيه قولان : أحدهما لا يقضي لأنها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء والثاني يقضي لقوله A [ من نام عن صلاة أو سها فليصلها إذا ذكرها ] ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء لأنها غير راتبة وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض .
فصل : وأما غير الراتبة وهي الصلوات التي يتطوع بها الإنسان في الليل والنهار وأفضلها التهجد لما روى أبو هريرة Bه أن النبي A قال : [ أفضل الصلوات بعد المفروضة صلاة الليل ] ولأنها تفعل في وقت غفلة وتركهم للطاعات فكان أفضل ولهذا قال النبي A [ ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة ] وآخر الليل أفضل من أوله لقوله D { كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون } [ الذاريات : 18 ] ولأن الصلاة بعد النوم أشق ولأن المصلين فيه أقل فكان أفضل وإن جزأ الليل ثلاثة أجزاء فالثلث الأوسط أفضل لما روى عبد الله بن عمرو Bه أن رسول الله A قال : [ أحب الصلاة إلى الله D صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ] ولأن الطاعات في هذا الوقت أقل فكانت الصلاة فيه أفضل ويكره أن يقوم الليل كله لما روي عن عبد الله بن عمرو Bه أن النبي A قال : [ أتصوم النهار ؟ فقلت نعم قال : وتقوم الليل ؟ قلت : نعم قال : لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ] وأفضل تطوع النهار ما كان في البيت لما روى زيد بن ثابت Bه أن النبي A قال [ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ] والسنة أن يسلم من كل ركعتين لما روى ابن عمر Bه أن النبي A قال [ صلاة الليل مثنى مثنى ] فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز لما روت عائشة Bها أن رسول الله A كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الركعة الأخيرة ويسلم وأنه أوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام وإن تطوع بركعة واحدة جاز لما روي أن عمر Bه مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال : إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص .
فصل : ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة Bه أن رسول الله A قال : [ إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ] فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله A [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض