وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الأنفال .
يجوز لأمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلا يفضي الى الظفر بالعدو كالتجسيس و الدلالة على طريق أو قلعة أو التقدم بالدخول الى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد خروج الجيش منها لما روى عبادة ابن الصامت Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل في البدأة الربع و في القفول الثلث و تقدير النفل الى رأي أمير الجيش لأنه بذل لمصلحة الحرب فكان تقديره الى رأي الأمير و يكون ذلك على قدر العمل لأن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في البدأة الربع و في القفول الثلث لان التغرير في القفول أعظم لأنه يدخل الى دار الحرب و العدو منه على حذر و في البدأة يدخل و العدو منه على غير حذر و يجوز شرط النفل من بيت مال المسلمين و يجوز شرطه من المال الذي يؤخذ من المشركين فإن جعل في بيت مال المسلمين كان ذلك من خمس الخمس لما روى سعيد بن المسيب قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس ولأنه مال يصرف في مصلحة فكان من خمس الخمس و لا يجوز أن يكون مجهولا لأنه عوض في عقد لا تدعو الحاجة فيه الى الجهل به فلم يجز أن يكون مجهولا لأنه عوض في عقد لا تدعو الحاجة فيه الى الجهل به فلم يجز أن يكون مجهولا كالجهل في رد الآبق و إن كان النفل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا لأن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في البدأة الربع و في القفول الثلث و ذلك جزء من غنيمة مجهولة .
فصل : وإن قال الأمير من دلني على القلعة الفلانية فله منها جارية فدله عليها رجل نظرت فإن لم تفتح القلعة لم يجب الدليل شئ و من أصحابنا من قال : يرضخ له لدلالته و المذهب الأول لأنه لما جعل له الجارية من القلعة صار تقديره من دلني على القلعة و فتحت كانت له منها جارية لانه لا يقدر على تسليم الجارية إلا بالفتح فلم يستحق من غير الفتح شيئا و إن فتحت عنوة و لم تكن فيها جارية لم يستحق شيئا لأنه شرط معدوم وإن كانت فيها جارية سلمت إليه ولا حق فيها للغانمين ولا لأهل الخمس لأنه استحقها بسبب سابق للفتح و إن أسلمت الجارية قبل القدرة عليها لم يستحقها لأن إسلامها يمنع من استرقاقها و يجب له قيمتها لأن النبي صلى الله عليه و سلم صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء من المسلمات فمنعه الله عز و جل من ردهن و أمره أن يرد مهورهن و إن أسلمت بعد القدرة عليها فإن كان الدليل مسلما سلمت إليه و إن كان كافرا فإن قلنا إن الكافر يملك العبد المسلم بالشراء استحقها ثم أجبر على إزالة الملك عنها و إن قلنا إنه لا يملك دفع إليه قيمتها و إن أسلم الدليل بعد ذلك لم يستحقها لأنه أسلم بعدما انتقل حقه الى قيمتها و إن فتحت و الجارية قد ماتت ففيه قولان : أحدهما أن له قيمتها لأنه تعذر تسليمها فوجب قيمته كما لو أسلمت و الثاني أنه لا يجب له قيمتها لأنه غير مقدور عليها فلم يجب قيمتها كما لو لم تكن فيها جارية و فتحت صلحا نظرت فإن لم تدخل الجارية في الصلح كان الحكم فيها كالحكم إذا فتحت عنوة فإن دخلت في الصلح ففيه وجهان أحدهما و هو قول أبي إسحاق إن الجارية للدليل و شرطها في الصلح لا يصح كما لو زوجت امرأة من رجل ثم زوجت من آخر و الثاني أن شرطها في الصلح صحيح لأن الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح فيها ولو كان فاسدا لم يمض إلا بعقد مجدد فعلى هذا إن رضي الدليل بغيرها من جواري القلعة أو رضي بقيمتها أمضينا الصلح و إن لم يرض و رضي أهل القلعة بتسليمها فكذلك و إن امتنع أهل القلعة من دفع الجارية و امتنع الدليل من الانتقال الى البدل ردوا إلى القلعة و قد زال الصلح لأنه اجتمع أمران متنافيان و تعذر الجمع بينهما و حق الدليل سابق ففسخ الصلح ولصاحب القلعة أن يحصن القلعة كما كانت من غير زيادة و إن فتحت بعد ذلك عنوة كانت الجارية للدليل و إن لم تفتح لم يكن له شيء .
فصل : إذا قال الأمير قبل الحرب من أخذ شيئا فهو له فقد أومأ فيه الى قولين : أحدهما أن الشرط صحيح لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر : من أخذ شيئا فهو له و الثاني و هو الصحيح أنه لا يصح الشرط لأنه جزء من الغنيمة شرطه لمن لا يستحقها من غير شرط فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين و الخبر ورد في غنائم بدر و كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم يضعها حيث شاء