وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قسم الغنيمة .
و الغنيمة ما أخذ من الكفار بإيجاف الخيل و الركاب فإن كان فيها سلب للقاتل أو مال لمسلم سلم إليه لأنه استحقه قبل الاغتنام ثم يدفع منها أجرة النقال و الحافظ لأنه لمصلحة الغنيمة فقدم ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس خمس لأهل الخمس ثم يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين لقوله D { و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين و ابن السبيل } [ الأنفال : 41 ] فأضاف الغنيمة إلى الغانمين ثم جعل الخمس لأهل الخمس فدل على أن الباقي للغانمين و المستحب أن يقسم ذلك في دار الحرب و يكره تأخيرها الى دار الإسلام من غير عذر لأن النبي صلى الله عليه و سلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر و قسم غنائم بني المصطلق على مياههم و قسم غنائم حنين بأوطاس و هو واد من أودية حنين فإن كان الجيش رجالة سوى بينهم وإن كانوا فرسانا سوى بينهم و إن كان بعضهم فرسانا وبعضهم رجالة جعل للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم لما روى ابن عمر Bه أن رسول الله A أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم للرجل سهم و للفرس سهمان ولا يفضل من قاتل على من لم يقاتل لأن من لم يقاتل كالمقاتل في إرهاب العدو و لأنه أرصد نفسه للقتال و لا يسهم لمركوب غير الخيل لأنه لا يلحق بالخيل في التأثير في الحرب من الكر و الفر فلم يلحق بها في السهم و يسهم للفرس العتيق و هو الذي أبواه عربيان وللبرذون و هو الذي أبواه عجميان و للمقرف و هو الذي أمه عربية و أبوه عجمي و للهجين و هو الذي أبوه عربي و أمه عجمية لما روى ابن عمر Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ] و لأنه حيوان يسهم له فلم يختلف سهمه باختلاف أبويه كالرجل و إن حضر بفرس حطم أو صرع أو أعجف فقد قال في الأم : قيل لا يسهم له و قيل يسهم له فمن أصحابنا من قال فيه قولان : أحدهما أنه لا يسهم له لأنه لا يغني غناء الخيل فلم يسهم له كالبغل و الثاني يسهم له لأن ضعفه لا يسقط سهمه كضعف الرجل و قال أبو إسحاق إن أمكن القتال عليه أسهم له و إن لم يمكن القتال عليه لم يسهم له لأن الفرس يراد للقتال عليه و هذا أقيس و الأول أشبه بالنص و لا يسهم للرجل لأكثر من فرس لما روى ابن عمر Bه أن الزبير حضر يوم حنين بأفراس فلم يسهم له النبي صلى الله عليه و سلم إلا لفرس واحد و لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد فلا يسهم لأكثر منه و إن حضر بفرس و القتال في الماء أو على حصن استحق سهمه لأنه أرهب بفرسه فاستحق سهمه كما لو حضر به القتال و لم يقاتل و لأنه قد يحتاج إليه إذا خرجوا من الماء و الحصن .
فصل : فإن غصب فرسا و حضر به الحرب استحق للفرس سهمين لأنه حصل به الإرهاب و في مستحقه وجهان : أحدهما أنه له و الثاني أنه لصاحب الفرس بناء على القولين في ربح الدراهم المغصوبة : أحدهما أنه للغاصب و الثاني أنه للمغصوب منه و إن استعار فرسا أو استأجره للقتال فحضر به الحرب استحق به السهم لأنه ملك القتال عليه و إن حضر دار الحرب بفرس و انقضت الحرب ولا فرس معه بأن نفق أو باعه أو أجره أو أعاره أو غصب منه لم يسهم له و إن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره و حضر به الحرب استحق السهم لأن استحقاق المقاتل بالحضور فكذلك الاستحقاق بالفرس وإن حضر بفرس وعار الفرس إلى أن انقضت الحرب لم يسهم له و من أصحابنا من قال : يسهم له لأنه خرج من يده بغير اختياره و المذهب الأول لأن خروجه من يده يسقط السهم و إن كان بغير اختياره كما يسقط سهم الراجل إذا ضل عن الوقعة و إن كان بغير اختياره .
فصل : و من حضر الحرب و مرض فإن كان مريضا يقدر معه على القتال كالسعال و نفور الطحال و الحمى الخفيفة أسهم له لأنه من أهل القتال و لأن الإنسان لا يخلو من مثله فلا يسقط سهمه لأجله و إن كان لا يقدر على القتال لم يسهم له لأنه ليس من أهل القتال فلم يسهم له كالمجنون و الطفل .
فصل : و لا حق في الغنيمة لمخذل و لا لمن يرجف بالمسلمين و لا لكافر حضر بغير إذن لأنه لا مصلحة للمسلمين في حضورهم و يرضخ للصبي و المرأة و العبد و المشرك إذا حضر بالإذن و لم يقسم لهم لما روى عمير قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم و أنا عبد مملوك فلما فتح الله على نبيه خيبر قلت يا رسول الله سهمي فلم يضرب لي بسهم و أعطاني سيفا فتقلدته و كنت أخط بنعله في الأرض و أمر لي من خرثي المتاع و روى يزيد بن هرمز أن نجدة كتب الى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن سهم ؟ فكتب إليه ابن عباس كان رسول الله A يغزو بالنساء فيداوين الجرحى و يحذين من الغنيمة و أما سهم فلم يضرب لهن بسهم .
فصل : و تقدير الرضخ الى اجتهاد أمير الجيش و لا يبلغ به سهم راجل لأنه تابع لمن له سهم فنقص عنه كالحكومة لا يبلغ بها أرش العضو و من أين يرضخ لهم فيه ثلاثة أوجه : أحدها أنه يرضخ لهم من أصل الغنيمة لأنهم أعوان المجاهدين فجعل حقهم من أصل الغنيمة كالنقال و الحافظ و الثاني أنه من أربعة أخماس الغنيمة لأنهم من المجاهدين فكان حقهم من أربعة أخماس الغنيمة و الثالث أنه من خمس الخمس لأنهم من أهل المصالح فكان حقهم من سهم الصالح .
فصل : و إن حضر أجير في أجارة مقدرة بالزمان ففيه ثلاثة أقوال : أحدها أنه يرضخ له مع الأجرة لأن منفعته مستحقة لغيره فرضخ له كالعبد و الثاني أنه يسهم له مع الأجرة لأن الأجرة تجب بالتمكين و السهم بالحضور و قد وجد الجميع و الثالث أنه يخير بين السهم و الأجرة فإن اختار الأجرة رضخ له مع الأجرة و إن اختار السهم أسهم له و سقطت الأجرة لأن المنفعة واحدة لا يستحق بها حقان و اختلف قوله في تجار الجيش فقال في أحد القولين : يسهم لهم لأنهم شهدوا الوقعة و الثاني أنه لا يسهم لهم لأنهم لم يحضروا للقتال و اختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم من قال القولان إذا حضروا ولم يقاتلوا و أما إذا حضروا فقاتلو فإنه يسهم لهم قولا واحدا و منهم من قال القولان إذا قاتلوا فأما إذا لم يقاتلوا فإنه لا يسهم لهم قولا واحدا .
فصل : و إذا لحق بالجيش مدد أو أفلت أسير و لحق بهم نظرت فإن كان قبل انقضاء الحرب و حيازة الغنيمة أسهم لهم لقول عمر Bه الغنيمة لمن شهد الوقعة و إن كان بعد انقضاء الحرب و حيازة الغنيمة لم يسهم لأنهم حضروا بعدما صارت الغنيمة للغانمين و إن كان بعد انقضاء الحرب و قبل حيازة الغنيمة ففيه قولان : أحدهما أنه لا يسهم لهم لأنهم لم يشهدوا الوقعة و الثاني أنه يسهم لهم لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون .
فصل : و إن خرج أمير في جيش و أنفذ سرية من الجيش إلى الجهة التي يقصدها أو إلى غيرها فغنمت السرية شاركهم الجيش و إن غنم الجيش شاركتهم السرية لأن النبي صلى الله عليه و سلم حين هزم هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية و غنمت فقسم غنائمهم بين الجميع و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم و يرد عليهم أقصاهم و ترد سراياهم على قاعدهم ] و لأن الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بالغنيمة و إن أنفذ سريتين .
إلى جهة واحدة من طريق أو طريقين اشترك الجيش و السريتان فيما يغنم كل واحد منهم لأن الجميع جيش واحد و إن أنفذ سريتين إلى جهتين شارك السريتان الجيش فيما يغنمه و شارك الجيش السريتين فيما يغنمان و هل تشارك كل واحدة من السريتين السرية الأخرى فيما تغنمه فيه وجهان : أحدهما أنها لا تشارك لأن الجيش أصل السريتين و ليست إحدى السريتين أصلا للأخرى و الثاني وهو الصحيح أنها تشارك لأنهما من جيش واحد و إن أنفذ الأمير سرية من الجيش و أقام هو مع الجيش فغنمت السرية لم يشاركها الجيش المقيم مع الأمير لأن النبي صلى الله عليه و سلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركهم أهل المدينة فيما غنموا ولأن الغنيمة للمجاهدين و الجيش مقيم مع الأمير ما جاهدوا فلم يشارك السرية فيما غنمت و الله أعلم