وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب صول الفحل .
من قصده رجل في نفسه أو ماله أو أهله بغير حق فله أن يدفعه لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد ] و هل يجب عليه الدفع ينظر فيه فإن كان في المال لم يجب لأن المال يجوز إباحته و إن كان في أهله وجب عليه الدفع لأنه لا يجوز إباحته و إن كان في النفس ففيه وجهان : أحدهما أنه يجب عليه الدفع لقوله عز و جل : { و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [ البقرة : 195 ] و الثاني أنه لا يجب لأن عثمان Bه لم يدفع عن نفسه و لأنه ينال به الشهادة إذا قتل فجاز له ترك الدفع لذلك .
فصل : و إذا أمكنه الدفع بالصياح و الاستغاثة لم يدفع باليد و إن كان في موضع لا يلحقه الغوث دفعه باليد فإذا لم يندفع دفعه بالعصا فإن لم يندفع بالعصا دفعه بالسلاح فإن لم يندفع إلا بإتلاف عضو دفعه بإتلاف العضو فإن لم يندفع إلا بالقتل دفعه بالقتل و إن عض يده ولم يمكنه تخليصها إلا بفك لحييه و إن لم يندفع إلا بأن يبعج جوفه بعج جوفه ولا يجب عليه في شيء من ذلك ضمان لما روى عمران بن الحصين قال : قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثتيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له ] و لأن فعله ألجأه إلى الإتلاف فلم يضمنه كما لو رمى حجرا فرجع الحجر عليه فأتلفه و إن قدر على دفعه بالعصا فقطع عضوا أو قدر على دفعه بالقطع فقتله وجب عليه الضمان لأنه جناية لغير حق فأشبه إذا جنى عليه من غير دفع وإن قصده ثم انصرف عنه لم يتعرض له و إن ضربه فعطله لم يجز أن يضربه مرة أخرى لأن القصد كف أذاه فإن قصده فقطع يده فولى عنه فقطع يده الأخرى و هو مول لم يضمن الأولى لأنه قطع بحق و يضمن الثانية لأنه قطع بغير حق وإن مات منهما لم يجب عليه القصاص في النفس لأنه مات من مباح و محظور و لولي المقتول الخيار في أن يقتص من اليد الثانية و بين أن يأخذ نصف دية النفس .
فصل : و إن و جد رجلا يزني بامرأته و لم يمكنه المنع إلا بالقتل فقتله لم يجب عليه شيء فيما بينه و بين الله عز و جل لأنه قتله بحق فإن ادعى أنه قتله لذلك و أنكر الولي ولم يكن بينة لم يقبل قوله فإذا حلف الولي حكم عليه بالقود لما روى أبو هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال : نعم فدل على أنه لا يقبل قوله من غير بينة و روى سعيد بن المسيب قال : أرسل معاوية أبا موسى إلى علي كرم الله وجهه يسأله عن رجل وجد على امرأته رجلا فقتله فقال علي كرم الله وجهه لتخبرني لم تسأل عن هذا فقال إن معاوية كتب إلي فقال علي أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة شهداء يشهدون على الزنا و إلا أعطى برمته يقول يقتل .
فصل : و إن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لم يضمن لأنه إتلاف بدفع جائز فلم يضمن كما لو قصده آدم فقتله للدفع .
فصل : فإن أطلع رجل أجنبي في بيته على أهله فله أن يفقأ عينه لما روى سهل بن سعد قال : أطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه و سلم و مع النبي صلى الله عليه و سلم مدرا يحك به رأسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لو علمت أنك تنظر لطعنت به عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ] و هل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام فيه وجهان : أحدهما و هو قول القاضي أبي حامد المروروذي و الشيخ أبي حامد الإسفرايني أنه يجوز للخبر والثاني أنه لا يجوز كما لا تجوز إصابة من يقصد نفسه بالقتل إذا اندفع بالقول و لا يجوز أن يصيبه إلا بشيء خفيف لأن المستحق بهذه الجناية فقء العين و ذلك يحصل بسبب خفيف فلم تجز الزيادة عليه و إن فقأ عينه فمات منه لم يضمن لأنه سراية من مباح فلم يضمن كسرية القصاص فإن رماه بشيء يقتل فمات منه ضمنه لأنه قتله بغير حق و إن رماه فلم يرجع استغاث عليه فإن لم يكن من يغيثه فمن المستحب أن يخوفه بالله تعالى فإن لم يقبل فله أن يصيبه بما يدفعه فإن أتى على نفسه لم يضمن لأنه تلف بدفع جائز فإن اطلع أعمى لم يجز له رميه لأته لا ينظر إلى محرم وإن اطلع ذو رحم محرم لأهله لم يجز رميه لأنه غير ممنوع النظر و إن كانت زوجته متجردة فقصد النظر إليها جاز له رميه لأنه محرم عليه النظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة منها كما يحرم على الأجنبي و إن اطلع عليه من باب مفتوح أوكوة واسعة فإن نظر وهو على اجتيازه لم يجز رميه لأنه المفرط صاحب الدار بفتح الباب و توسعة الكوة و إن وقف وأطال النظر ففيه وجهان : أحدهما أنه يجوز له رميه لأنه مفرط في الإطلاع فأشبه إذا اطلع من ثقب و الثاني أنه لا يجوز له رميه و هو قول القاضي أبي القاسم العمري لأن صاحب الدار مفرط في فتح الباب و توسعة الكوة .
فصل : و إذا دخل رجل داره بغير إذنه أمره بالخروج فإن لم يقبل فله أن يدفعه بما يدفع به من قصد ماله أو نفسه فإن قتله فادعى أنه قتله للدفع عن داره و أنكر الولي لم يقبل قول القاتل من غير بينة لأن القتل متحقق و ما يدعيه خلاف الظاهر فإن أقام بينة أنه دخل داره مقبلا عليه بسلاح شاهر لم يضمن لأن الظاهر أنه قصد قتله و إن أقام الولي بينة أنه دخل داره بسلاح غير شاهر ضمنه بالقود أو بالدية لأن القتل متحقق و ليس ههنا ما يدفعه .
فصل : إذا أفسدت ماشيته زرعا لغيره و لم بكن معها فإن كان ذلك بالنهار لم يضمن و إن كان بالليل ضمن لما روى حزام ابن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقضى النبي صلى الله عليه و سلم أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار و على أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل و إن كانت له هرة تأكل الطيور فأكلت طيرا لغيره أو له كلب عقور فأتلف إنسانا وجب عليه الضمان لأنه مفرط في ترك حفظه .
فصل : و إن مرت بهيمة له بجوهرة لآخر فابتلعتها نظرت فإن كان معها ضمن الجوهرة لأن فعلها منسوب إليه و قال أبو علي بن أبي هريرة إن كانت شاة لم يضمن و إن كان بعيرا ضمن لأن العادة في البعير أنه يضبط و في الشاة أن ترسل و هذا فاسد لأنه يبطل بإفساد الزرع لأنه لا فرق فيه بين الجميع فإن لم يكن معها ففيه وجهان : أحدهما و هو قول أبي علي بن أبي هريرة فإنه إن كان ذلك نهارا لم يضمن و إن كان ليلا ضمن كالزرع و الثاني و هو قول القاضي أبي الحسن الماوردي البصري أنه يضمنها ليلا و نهارا و الفرق بينه و بين الزرع أن رعي الزرع مألوف صاحبه فلزم صاحبه حفظه منها و ابتلاع الجوهرة غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظه منها فغلى هذا إن طلب صاحب الجوهرة ذبح البهيمة لأجل الجوهرة لم تذبح يغرم قيمة الجوهرة فإن دفع القيمة ثم ماتت البهيمة ثم أخرجت الجوهرة من جوفها وجب ردها إلى صاحبها لأنها عين ماله و استرجعت القيمة فإن نقصت قيمة الجوهرة بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة ما نقص و إن كانت البهيمة مأكولة ففي ذبحها وجهان بناء على القولين فيمن غصب خيطا وخاط به جرح حيوان مأكول