وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قتل المرتد .
تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي و المجنون فلا تصح ردتهما لقوله صلى الله عليه و سلم : [ رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق ] و أما السكران ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : تصح ردته قولا واحدا و منهم من قال فيه قولان و قد بينا ذلك في الطلاق فأما المكره فلا تصح ردته لقوله تعالى : { إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان } [ النحل : 16 ] و إن تلفظ بكلمة الكفر و هو أسير لم يحكم بردته لأنه مكره و إن تلفظ بها في دار الحرب في غير الأسر حكم بردته لأن كونه في دار الحرب لا يدل على الإكراه و إن أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر لم يحكم بردته لأنه قد يأكل و يشرب من غير اعتقاد ومن أكره على كلمة الكفر فالأفضل أن لا يأتي بها لما روى أنس Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز و جل و أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذف فيها ] و روى حباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إن كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بمنشار فتوضع على رأسه و يشق باثنتين فلا يمنعه ذلك عن دينه و يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم و عصب ما يصده ذلك عن دينه ] و من أصحابنا من قال : إن كان ممن يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه و يتلفظ بكلمة الكفر لما في لقائه من صلاح المسلمين و إن كان لا يرجو ذلك اختار القتل .
فصل : إذا ارتد الرجل وجب قتله لما روى أمير المؤمنين عثمان Bه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس ] فإن ارتدت امرأة وجب قتلها لما روى جابر Bه أن امرأة يقال لهل أم رومان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمر أن تستتاب فإن تابت و إلا قتلت و هل يجب أن يستتاب أو يستحب فبه قولان أحدهما لا يجب لأنه لو قتل قبل الاستتابة لم يضمنه القاتل و لو و جبت الاستتابة لضمنه و الثاني أنها تجب لما روي أنه لمل ورد على عمر Bه فتح تستر فسألهم هل كان من مغربة خبر ؟ قالوا : نعم رجل ارتد عن الإسلام و لحق بالمشركين فأخذناه و قتلناه قال : فهلا أدخلتموه بيتا و أغلقتم عليه بابا و أطعمتموه كل يوم رغيفا و استتبتموه ثلاثا فإن تاب و إلا قتلتموه اللهم إني لم أشهد و لم آمر و لم أرض إذ بلغني و لو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم فإن قلنا أنه تجب الاستتابة أو تستحب ففي مدتها وجهان : أحدهما أنها ثلاثة أيام لحديث عمر Bه و لأن الردة لا تكون إلا عن شبهة و قد لا يزول ذلك بالاستتابة في الحال فإن تاب و إلا قتل لحديث أم رومان و لأنه استتابة من الكفر فلم تتقدر بثلاث كاستتابة الحربي و إن كان سكرانا فقد قال الشافعي C تؤخر الاستتابة و من أصحابنا من قال تصح الاستتابة و التأخير مستحب لأنه تصح ردته فصحت استتابته و منهم من قال لا تصح استتابته و يجب التأخير لأن ردته لا تكون إلا عن شبهة و لا يمكن بيان الشبهة و لا إزالتها مع السكر إن ارتد ثم جن لم يقتل حتى يفيق و يعرض عليه الإسلام لأن القتل يجب بالردة و الإصرار عليها و المجنون لا يوصف بأنه مصر على الردة .
فصل : و إذا تاب المرتد قبلت توبته سواء كانت ردته إلى كفر ظاهر به أهله أو إلى كفر يستتر به أهله كالتعطيل و الزندقة لما روى أنس Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ] فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و استقبلوا قبلتنا و صلوا صلاتنا و أكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماءهم و أمولهم الا بحقها و لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين و لأن النبي صلى الله عليه و سلم كف عن المنافقين لما أظهروا من الإسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه فوجب أن يكف عن المعطل و الزنديق لمل يظهرونه من الإسلام فإن كان المرتد ممن لا تأويل له في كفره فأتى بالشهادتين حكم بإسلامه لحديث أنس Bه فإن صلى في دار الحرب حكم باسلامه و إن صلى في دار الإسلام لم يحكم باسلامه لأنه يحتمل أن تكون صلاته في دار الإسلام للمراآة و التقية و في دار الحرب لا يحتمل ذلك فدل على إسلامه و إن كان ممن يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث الى العرب وحدها أو ممن يقول إن محمدا نبي يبعث و هو غير الذي بعث لم يصح إسلامه حتى يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خلاف الإسلام لأنه إذا اقتصر على الشهادتين احتمل أن يكون أراد ما يعتقده و إن ارتد بجحود فرض أو استباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده و يعيد الشهادتين لأنه كذب الله و كذب رسوله بما اعتقده في خبره فلا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين و إن ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم و تكرر منه ذلك قبل إسلامه و يعزر على تهاونه بالدين و قال أبو إسحاق : لا يقبل إسلامه إذا تكررت ردته و هذا خطأ لقوله عز و جل : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ النفال : 38 ] و لأنه أتى بالشهادتين بعد الردة فحكم بإسلامه كما لو ارتد مرة ثم أسلم .
فصل : وإن ارتد ثم أقام على الردة فإن كان حرا كان قتله إلى الإمام لأنه قتل يجب لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كقتل الزاني فإن قتله غيره بغير إذنه عزر لأنه أفتات على الإمام فإن كان عبدا ففيه وجهان : أحدهما أنه يجوز للمولى قتله لأنه عقوبة تجب لحق الله تعالى فجاز للمولى إقامتها كحد الزنى و الثاني لا يجوز للمولى قتله لأنه حق الله عز و جل لا يتصل بحق المولى فلم يكن للمولى فيه حق بخلاف حد الزنا فإنه يتصل بحقه في إصلاح ملكه .
فصل : إذا ارتد و له مال ففيه ثلاثة أقوال : أحدهما لا يزول ملكه عن ماله و هو اختيار المزني C لأنه لم يوجد أكثر من سبب يبيح الدم و هذا لا يوجب زوال الملك عن ماله كما لو قتل أو زنى و القول الثاني أنه يزول ملكه عن ماله و هو الصحيح لما روى طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق Bه قال لوفد بزاخة و غطفان : نغنم ما أصبنا منكم و تردون إلينا ما أصبتم منا و لأنه عصم بلإسلام دمه و ماله ثم ملك المسلمين دمه بالردة فوجب أن يملكوا ماله بالردة و القول الثالث أنه مراعي فإن أسلم حكمنا بأنه لم يزل ملكه و إن قتل أو مات على الردة حكمنا بأنه زال ملكه لأن ماله معتبر بدمه ثم استباحة دمه موقوفة على توبته فوجب أن يكون زوال ملكه عن المال موقوفا و على هذا في ابتداء ملكه بالاصطياد و الابتياع و غيرهما الأقوال الثلاثة : أحدهما يملك و الثاني لا يملك و الثالث أنه مراعى فإن قلنا أن ملكه قد زال بالردة صار المال فيئا للمسلمين و أخذ إلى بيت المال وإن قلنا أنه لا يزول أو مرعى حجر عليه و منع من التصرف فيه لأنه تعلق به حق المسلمين و هو متهم في إضاعته فحفظ كما يحفظ مال السفيه و أما تصرفه في المال فإنه إن كان بعد الحجر لم يصح لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع صحة التصرف فيه كالحجر على السفيه و إن كان قبل الحجر ففيه ثلاثة أقوال بناء على الأقوال في بقاء ملكه أحدها أنه يصح و الثاني أنه لا يصح و الثالث أنه موقوف .
فصل : وإن ارتد و عليه دين قضى من ماله لأنه ليس بأكثر من موته و لو مات قضيت ديونه فكذلك إذا ارتد .
فصل : و لا يجوز استرقاقه لأنه لا يجوز إقراره على الكفر فإن ارتد و له ولد أو حمل كان محكوما بإسلامه فإذا بلغ ووصف الكفر قتل و قال أبو العباس : فيه قول آخر أنه لا يقتل لأن الشافعي C قال : و لو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الإسلام لم يجب عليه القود و المذهب الأول لأنه محكوم بإسلامه إنما أسقط الشافعي C القود بعد البلوغ للشبهة و هو أنه بلغ و لم يصف الإسلام و لهذا لو قتل قبل البلوغ وجب القود و إن ولد له ولد بعد الردة من ذمية فهو كافر لأنه ولد بين كافرين وهل يجوز استقراره ؟ فيه قولان : أحدهما لا يجوز لأنه لا يسترق أبواه فلم يسترق و الثاني لأنه كافر ولد بين كافرين فجاز استرقاقه كولد الحربيين فإن قلنا لا يجوز استرقاقه استتيب بعد البلوغ فإن تاب وإلا قتل وإن قلنا يجوز استرقاقه فوقع في الأسر فللإمام أن يمن عليه و له أن يفادي به و له أن يسترقه كولد الحربيين غير أنه إذا استرقه لم يجز إقراره على الكفر لأنه دخل في الكفر بعد نزول القرآن .
فصل : و إن ارتدت طائفة و امتنعت بمنعة وجب على الإمام قتالها لأن أبا بكر الصديق Bه قاتل المرتدة و يتبع في الحرب مدبرهم و يذفف على جريحهم لأنه إذل وجب ذلك في قتال أهل الحرب فلأن يجب ذلك في قتال المرتدة و كفرهم أغلظ أولى وإن أخذ منهم أسير استتيب فإن تاب و إلا قتل لأنه لا يجوز إقراره على الكفر .
فصل : ومن أتلف منهم نفسا أو مالا على مسلم فإن كان ذلك في غير القتال وجب عليه ضمانه لأنه التزم ذلك بالإقرار بالإسلام فلم يسقط عنه بالجحود كما لا يسقط عنه ما التزمه بالإقرار عند الحاكم بالحجود فإن أتلف ذلك في حال القتال ففيه طريقان : أحدهما و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني و غيره من البغداديين أنه على قولين كما قلنا في أهل البغي و الثاني وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي و غيره من البصريين أنه يجب عليه الضمان قولا واحدا لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم فكان حكمهم في الضمان حكم قاطع الطريق و لأول وهو الصحيح أنه على قولين أصحهما أنه لا يجب الضمان لما روى طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة و غطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح فقال : تدون قتلانا و قتلاكم في النار فقال عمر : إن قتلانا قتلوا على أملا الله ليس لهم ديات فتفرق الناس على رأي عمر Bه .
فصل : و للسحر خقيقة و له تأثير في إيلام الجسم و إتلافه و قال أبو جعفر الإستراباذي من أصحابنا من قال لا حقيقة و لا تأثير له و المذهب الأول لقوله تعالى : { ومن شر النفاثات في العقد } [ الفلق : 4 ] و النفاثات السواحر ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة من شره وروت عائشة Bها قالت : سحر رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أنه ليخيل إليه أنه قد فعل الشيء و ما فعله و يحرم فعله لما روى ابن عباس Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ليس منا من سحر أو سحر له و ليس منا من تكهن أو تكهن له و ليس منل من تطير أو تطير له ] و يحرم تعلمه لقوله تعالى { و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر } [ البقرة : 102 ] فذمهم على تعليمه ولأن تعلمه يدعوا إلى فعله و فعله محرم فحرم ما يدعو إليه فإن علم أم تعلم و اعتقد تحريمه لم يكفر لأنه إذا لم يكفر بتعلم الكفر فلأن لا يكفر بتعلم السحر أولى و إن اعتقد إباحته مع العلم بتحريمه فقدج كفر لأنه كذب الله تعالى في خبره و يقتل كما يقتل المرتد