وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب قتال أهل البغي .
لا يجوز الخروج عن الإمام لمل روى ابن عمر Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة و لا حجة له و من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية ] و روى أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من حمل علينا السلاح فليس منا ] .
فصل : إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين و رامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجب عليها بتأويل و خرجت عن قبضة الإمام و امتنعت بمنعة قاتلها الإمام لقوله عز و جل : { و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } ( الحجرات : 9 ) و لأن أبا بكر الصديق Bه قاتل مانعي الزكاة و قاتل علي كرم الله وجهه أهل البصرة يوم الجمل و قاتل معاوية بصفين و قاتل الخوارج بالنهروان و لا يبدأ القتال حتى يسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها و إن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها و إن ذكروا شبهة كشفها لقوله تعالى : { فأصلحوا بينهما } ( الحجرات : 9 ) و فيما ذكرناه إصلاح و روى عبد الله بن شداد أن علي كرم الله وجهه لما كتب معاوية و حكم و عتب عليه ثمانية آلاف و نزلوا بأرض يقال لهل حروراء فقالوا انسلخت من قميص ألبسك الله و حكمت في دين الله و لا حكم إلا لله فقال علي : بيني و بينكم كتاب الله يقول الله تعالى في رجل و امرأة : { و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } ( النساء : 35 ) و أمة محمد صلى الله عليه و سلم أعظم دما و حرمة من امرأة و رجل و نقموا أني كاتبت معاوية من علي بن أبي طالب وجاء سهيل بن عمرو و نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أكتب من محمد رسول الله ] فقالوا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه و سلم لم نخالفك فقال أكتب فكتب : [ هذا ما قاضى محمد عليه قريشا ] يقوا الله عز و جل : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر } ( الأحزاب : 21 ) و بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوا عبد الله كتاب الله تعالى ثلاثة أيام و رجع منهم أربعة آلاف فإن أبوا وعظهم و خوفهم القتال فإن أبوا قاتلهم فإن طلبوا الأنظار نظرت فإن كان يومين أو ثلاثة أنظرهم لأن ذلك مدة قريبة و لعلهم يرجعون إلى الطاعة فإن طلبوا أكثر من ذلك بحث عنه الإمام فإن كان قصدهم الاجتماع على الطاعة أمهلهم و إن كان قصدهم الاجتماع على القتال لم ينظرهم لما في الأنظار من الأضرار و إن أعطوا على الأنظار رهائن لم يقبل منهم لأنه لا يؤمن أن يكون هذا مكرا و طريقة إلى قهر أهل العدل و إن بذلوا عليه مالا لم يقبل لما ذكرناه و لأن فيه إجزاء صغارا على طائفة من المسلمين فلم يجز كأخذ الجزية منهم .
فصل : و لا يتبع في القتال مدبرهم و لا يذفف على جريحهم لما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ يا بن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي فقلت الله و رسوله أعلم فقال : لا يتبع مدبرهم و لا يجاز على جريحهم و لا يقتل أسيرهم و لا يقسم فيؤهم ] عن علي كرم الله وجهه أنه قال لا تجيزوا على جريح و لا تتبعوا مدبرا و عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح و لا يطلبون موليا و لا يسلبون قتيلا و لأن قتالهم للدفع و الرد إلى الطاعة دون القتل فلا يجوز فيه القصد إلى القتل من غير حاجة و إن حضر معهم من لا يقاتل ففيه وجهان : أحدهما لا يقصد بالقتل لأن القصد من قتالهم كفهم و هذا قد كف نفسه فلم يقصدوا الثاني و الثاني يقتل لأن عليا كرم الله وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد و قال إياكم و قتل صاحب البرنس فقتله رجل و أنشأ يقول : .
( و أشعث قوام بآيات ربه ... قليل الذي فيما ترى العين مسلم ) .
( هتكت له بالرمح جيب قميصه ... فخر صريعا لليدين و للفم ) .
( على غير شيء غير أن ليس تابعا ... عليا و من لا يتبع الحق يظلم ) .
( يناشدني حم و الرمح شاجر ... فهلا تلاحم قبل التقدم ) .
و لم ينكر علي كرم الله وجهه قتله و لأنه صار ردءا لهم و لا تقتل النساء و الصبيان كما لا يقتلون في حرب الكفار فإن قاتلوا جاز قتلهم كما يجوز قتلهم إذا قصدوا قتله في غير القتال و يكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم كما يكره في قتال الكفار فإن قاتله لم يكره كما لا يكره إذا قصد قتله في غير القتال .
فصل : و لا يقتل أسيرهم لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث عبد الله بن مسعود [ و لا يقتل أسيرهم ] فإن قتله ضمنه بالدية لأنه بالأسر صار محقون الدم فصار كما لو رجع إلى الطاعة و هل يضمنه بالقصاص فيه وجهان : أحدهما يضمنه لما ذكرناه و الثاني لا يضمنه لأن أبا حنيفة C يجيز قتله فصار ذلك شبهة في إسقاط القود فإن كان الأسير حرا بالغا فدخل في الطاعة أطلقه و إن لم يدخل في الطاعة حبسه إلى أن تنقضي الحرب ليكف شره ثم يطلقه و يشرط عليه أن لا يعود إلى القتال وإن كان عبدا أو صبيا لم يحبسه لأنه ليس من أهل البيعة و من أصحابنا من قال يحبسه لأن في حبسه كسرا لقلوبهم .
فصل : و لا يجوز قتالهم بالنار و الرمي عن المنجنيق من غير ضرورة لأنه لا يجوز أن يقتل إلا من يقاتل والقتل بالنار أو المنجنيق يعم من يقاتل و من لا يقاتل و إن دعت إليه الضرورة جاز كما يجوز أن يقتل من لا يقاتل إذا قصد قتله للدفع و لا يستعين في قتالهم بالكفار و لا بمن يرى قتلهم مدبرين لأن القصد كفهم و ردهم إلى الطاعة دون قتلهم و هؤلاء يقصدون قتلهم فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم فإن كان يقدر على منعهم من إتباع المدبرين جاز و إن لم يقدر لم يجز .
فصل : و إن اقتتل فريقان من أهل البغي فإن قدر الإمام على قهرهما لم يعاون واحدا منهما لأن الفريقين على خطأ و إن لم يقدر على قهرهما و لم يأمن أن يجتمعا على قتاله ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق فإن استويا في ذلك اجتهد في رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه و لا يقصد بذلك معاونته على الآخر بل يقصد الاستعانة به على الآخر فإذا انهزم الآخر لم يقاتل الذي ضمه إلى نفسه حتى يدعوه إلى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به في أمانة .
فصل : و لا يجوز أخذ مالهم لحديث ابن مسعود و حديث أبي أمامة في صفين و لأن الإسلام عصم دمهم و مالهم و إنما أبيح قتالهم للدفع و الرد إلى الطاعة و بقي حكم المال على ما كان فلم يجز أخذه كمال قطاع الطريق و لا يجوز الانتفاع بسلاحهم و كراعهم من غير إذنهم من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه و سلم : [ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ] و لأنه لا يجوز أخذ ماله محمد لم يجز الانتفاع بماله من غير إذنه ومن غير ضرورة كغيرهم و إن اضطر إليه جاز كما يجوز أكل مال غيره عند الضرورة .
فصل : و إن أتلف أحد الفريقين على الآخر نفسا أو مالا في غير القتال وجب عليه الضمان لأن تحريم نفس كل واحد منهما و ماله كتحريمهما قبل البغي فكان ضمانهما كضمانهما قبل البغي إن أتلف أهل العدل على أهل البغي نفسا أو مالا في حال الحرب بحكم القتال لم يجب عليه الضمان لأنه مأمور بإتلافه فلا يلزمه ضمانه كما لو قتل من يقصد نفسه أو ماله من قطاع الطريق و إذا أتلف أهل البغي على أهل العدل ففيه قولان : أحدهما يجب عليه الضمان لأنه أتلف عليه بعدوان فوجب عليه الضمان كما لو أتلف عليه في غير القتال و الزنى لا يجب عليه الضمان و هو الصحيح لما روي عن الزهري أنه قال كانت الفتنة العظمى بين الناس و فيهم البدريون فأجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن و لا يقتل رجل سفك دما حرا بتأويل القرآن و لا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن و لأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل فلم تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل و من أصحابنا من قال القولان في غير القصاص فأما القصاص فلا يجب قولا واحدا لأنه يسقط الشبهة و لهم في القتل شبهة .
فصل : و إن استعان أهل البغي بأهل الحرب في القتال و عقدوا لهم أمانا أو ذمة بشرط المعاونة لم ينعقد لأن من شرط الذمة و الأمان أن لا يقتلوا المسلمين فلم ينعقد على شرط القتال فإن عاونوهم جاز لأهل العدل قتلهم مدبرين و جاز أن يذفف على جريحهم إن أسروا جاز قتلهم و استرقاقهم و المن عليهم و المفاداة لهم لأنه لا عهد لهم و لا ذمة فصاروا كما جاؤوا منفردين عن أهل البغي و لا يجوز شيء من ذلك لمن عاونهم من أهل البغي لأنهم بذلوا لهم الذمة و الأمان فلزمهم الوفاء به و إن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم نظرت فإن قالوا كنا مكرهين أو ظننا أنه يجوز أن نعاونهم عليكم كما يجوز أن نعاونكم عليهم لم تنتقض الذمة لأن ما ادعوه محتمل فلا يجوز نقض العقد مع الشبهة و إن قاتلوا معهم عالمين من غير إكراه فإن كان قد شرط عليهم ترك المعاونة في عقد الذمة انتقض العهد لأنه زال شرط الذمة إن لم يشترط ذلك ففيه قولان : أحدهما ينتقض كما لو انفردوا بالقتال لأهل العدل و الثاني لا ينتقض لأنهم قاتلوا تابعين لأهل البغي فإذا قلنا لا ينتقض عهدهم كانوا في القتال كأهل البغي لا يتبع مدبرهم ولا يدفف على جريحهم و إن أتلفوا نفسا أو مالا في الحرب لزمهم الضمان قولا واحدا و الفرق بينهم و بين أهل البغي أن في تضمين أهل البغي تنفيرا عن الرجوع إلى الطاعة فسقط عنهم الضمان في أحد القولين و لا يخاف تنفير أهل الذمة لأنا قد أمناهم على هذا القول و إن استعانوا بمن له أمان إلى مدة فعاونوهم انتقض أمانهم فإن ادعوا أنهم كانوا مكرهين و لم تكن لهم بينة على الإكراه انتقض الأمان و الفرق بينهم و بين أهل الذمة في أحد القولين أن الأمان المؤقت ينتقض بالخوف من الخيانة فانتقض بالمعاونة و عقد الذمة لا ينتقض بالخوف من الخيانة فلم ينتقض بالمعاونة .
فصل : و إن ولوا فيما استولوا عليه قاضيا نظرت فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل و أموالهم لهم ينفذ حكمه لأنه من شرط القضاء العدالة و الاجتهاد و هذا ليس بعدل و لا مجتهد و إن كان ممن لا يستبيح دماءهم ولا أموالهم نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل و رد من حكمه ما يرد من حكم قاضي أهل العدل لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد و إن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل استحب أن لا يقبل كتابه استهانة بهم و كسرا لقلوبهم فإن قبله جاز لأنه ينفذ حكمه فجاز الحكم بكتابه كقاضي أهل العدل .
فصل : و إن استولوا على بلد و أقاموا الحدود و أخذوا الزكاة و الخراج و الجزية اعتد به لأن عليا كرم الله وجهه قاتل أهل البصرة و لم يلغ ما فعلوه و أخذوه و لأن ما فعلوه و أخذوه بتأويل سائغ فوجب إمضاؤه كالحاكم إذا حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد فإن عاد البلد إلى أهل العدل فادعى من عليه الزكاة أنه دفعها إلى أهل البغي قبل قوله و هل يحلف عليه مستحبا أو واجبا فيه وجهان : ذكرناهما في الزكاة و إن ادعى من عليه الجزية أنه دفعها إليهم لم يقبل قوله لأنها عوض فلم يقبل قوله في الدفع كالمستأجر إذا ادعى دفع الأجرة و إن ادعى من عليه الخراج أنه دفعه إليهم ففيه وجهان : أحدهما يقبل قوله لأنه مسلم فقبل قوله في الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة و الثاني لا يقبل لأن الخراج ثمن أو أجرة فلم يقبل قوله في الدفع كالثمن في البيع و الأجرة في الإجارة .
فصل : و إن أظهر قوم رأي الخوارج و لم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم لأن عليا كرم الله وجهه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله تعريضا له في التحكيم في صفين فقال كلمة حق أريد بها باطل ثم قال لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله و لا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا و لا نبدؤكم بقتال و لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة فلأن لا نتعرض لأهل البغي و هم من المسلمين أولى و حكمها في ضمان النفس و المال و الحد حكم أهل العدل لأن ابن ملجم جرح عليا كرم الله وجهه فقال : أطعموه و اسقوه و احبسوه فإن عشت فأنا و لي دمي أعفو إن شئت و إن شئت استقدت و إن مت فاقتلوه و لا تمثلوا به فإن قتل فهل يتحتم قتله فيه وجهان : أحدهما يتحتم لأنه قتل بشهر السلاح فانحتم قتله كقاطع الطريق و الثاني لا يتحتم و هو الصحيح لقول علي كرم الله وجهه أعفوا إن شئت و إن شئت استقدت و إن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدل عزروا لأنه محرم ليس فيه حد و لا كفارة فوجب فيه التعزيز و إن عرضوا بالسب ففيه وجهان : أحدهما يعزرون لأنهم إذا لم يعزروا على التعريض و صرحوا و خرقوا الهيبة و الثاني لا يعزرون لما روى أبو يحيى قال : صلى بنا علي Bه صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج { لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين } ( الزمر : 65 ) فأجابه علي رضوان الله عليه و هو في الصلاة { فاصبر إن وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون } ( الزمر : 65 ) و لم يعزره .
فصل : و إن خرجت على الإمام طائفة لا منعة لها أو أظهرت رأي الخوارج كان حكمهم في ضمان النفس و المال و الحدود حكم أهل العدل لأنه لا يخاف نفورهم لقلتهم و قدرة الإمام عليهم فكان حكمهم فيما ذكرناه حكم الجماعة كما لو كانوا في قبضته .
فصل : و إن خرجت طائفة من المسلمين عن طاعة الإمام بغير تأويل و استولت على البلاد و منعت ما عليها وأخذت ما لا يجوز أخذه قصدهم الإمام و طالبهم بما منعوا و رد ما أخذوا و غرمهم ما أتلفوه بغير حق و أقام عليهم حدود ما ارتكبوا لأنه لا تأويل لهم فكلن حكمهم ما ذكرناه كقطاع الطريق