وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من يصح لعانه و كيف اللعان و ما يوجبه من الأحكام .
يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل مختار مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا لقوله عز و جل : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } ( النور : 6 ) و لأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف و نفي النسب و الكافر كالمسلم و العبد كالحر في ذلك فأما الصبي و المجنون فلا يصح لعانهما لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصح من الصبي و المجنون كالطلاق و أما الأخرس فإنه إن لم يكن له إشارة معقولة و لا كتابة مفهومة لم يصح لعانه لأنه في معنى المجنون و إن كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة صح لعانه لأنه كالناطق في نكاحه و طلاقه فكان كالناطق في لعانه و أما من اعتقل لسانه فإنه إن كان مأيوسا منه صح لعانه بالإشارة كالأخرس و إن لم يكن مأيوسا منه ففيه وجهان : أحدهما لا يصح لعانه لأنه غير مأيوس من نطقه فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت و الثاني يصح لأن أمامة بنت أبي العاص Bها أصمتت فقيل لها : ألفلان كذا و لفلان كذا فأشارت أي نعم فرفع ذلك فرؤيت أنها وصية و لأنه عاجز عن النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس .
فصل : و إن كان أعجميا فإن كان يحسن بالعربية ففيه وجهان : أحدهما يصح لعانه بلسانه لأنه يمين فصح بالعجمية مع القدرةعلى العربية كسائر الأيمان و الثاني لا يصح لأن الشرع ورد فيه بالعربية فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة فإن لم يحسن بالعربية لاعن بلسانه لأنه ليس بأكثر من أذكار الصلاة و أذكار الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان و إن كان الحاكم لا يعرف لسانه أحضر من يترجم عنه و في عدده وجهان بناء على القولين في الشهادة على الإقرار بالزنا أحدهما يحتاج إلى أربعة وو الثاني يكفيه إثنان .
فصل : و لا يصح اللعان إلا بأمر الحاكم لأنه يمين في دعوى فلم يصح إلا بأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوي فإن كان الزوجان مملوكين جاز للسيد أن يلاعن بينهما لأنه يجوز أن يقيم عليهما الحد فجاز أن يلاعن بينهما كالحاكم .
فصل : و اللعان هو أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين ثم يقول و علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين و تقول المرأة أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول و علي غضب الله إن كان من الصادقين و الدليل عليه قوله عز و جل : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } فإن أخل أحدهما بأحد هذه الألفاظ الخمسة لم يعتد به لأن الله عز و جل علق الحكم على هذه الألفاظ فدل على أنه لا يتعلق بما دونها و لأنه بينة يتحقق بها الزنا فلم يجز النقصان عن عددها كالشهادة و إن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين بأن قال أحلف أو أقسم أو أولى ففيه وجهان : أحدهما يجوز لأن اللعان يمين فجاز بألفاظ اليمين و الثاني أنه لا يجوز لأنه أخل باللفظ المنصوص عليه و إن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد أو لفظ الغضب بالسخط ففيه وجهان : أحدهما يجوز لأن معنى الجميع واحد و الثاني لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه و إن أبدلت المرأة لفظ الغضب بلفظ اللعنة لم يجز لأن الغضب أغلظ و لهذا خصت المرأة به لأن المعرة بزناها أقبح و إثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف و إن أبدل الرجل لفظ اللعنة بلفظ الغضب ففيه وجهان : أحدهما يجوز لأن الغضب أغلظ و الثاني لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه و إن قدم الرجل لفظ اللعنة على لفظ الشهادة أو قدمت المرأة لفظ الغضب على لفظ الشهادة ففيه وجهان : أحدهما يجوز لأن القصد منه التغليظ و ذلك يحصل مع التقديم و الثاني لا يجوز لأنه ترك المنصوص عليه .
فصل : و المستحب أن يكون اللعان بحضرة جماعة لأن ابن عباس و ابن عمر و سهل ابن سعد Bهم حضروا اللعان بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم على حداثة سنهم و الصبيان لا يحضرون المجالس إلا تابعين للرجال فدل على أنه قد حضر جماعة من الرجال فتبعهم الصبيان و لأن اللعان بني على التغليظ للردع و الزجر و فعله في الجماعة أبلغ في الردع و المستحب أن يكونوا أربعة لأن اللعان سبب للحد و لا يثبت الحد إلا بأربعة فيستحب أن يحضر ذلك العدد و يستحب أن يكون بعد العصر لأن اليمين فيه أغلظ و الدليل عليه قوله عز و جل : { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } ( المائدة : 206 ) قيل هو بعد العصر و روى أبو هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم : رجل حلف يمينا على مال مسلم فاقتطعه و رجل حلف يمينا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطى و هو كاذب و رجل منع فضل الماء فإن الله عز و جل يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك ] و يستحب أن يتلاعنا من قيام لما روى ابن عباس Bه في حديث هلال بن أمية فأرسل إليهما فجاآ فقام هلال فشهد ثم قامت فشهدت و لأن فعله من قيام أبلغ في الردع و اختلف قوله في التغليظ بالمكان فقال في أحد القولين إنه يجب لأنه تغليظ ورد به الشرع فأشبه التغليظ بتكرار اللفظ و قال في الآخر يستحب كالتغليظ في الجماعة و الزمان و التغليظ بالمكان أن يلاعن بينهما في أشرف موضع من البلد الذي فيه اللعان فإن كان بمكة لاعن بين الركن و المقام لأن اليمين فيه أغلظ و الدليل عليه ما روي أن عبد الرحمن بن عوف Bه رأى قوما يحلفون بين الركن و المقام فقال : أعلى دم ؟ قالوا : لا قال أفعلى عظيم من المال ؟ فقالوا : لا فقال : لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام و إن كان في المدينة لاعن في المسجد لأنه أشرف البقاع بها و هل يكون على المنبر أو عند المنبر اختلفت الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم فروى أبو هريرة Bه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : [ من حلف عند منبري على يمين آثمة و لو على سواك من رطب وجبت له النار ] و روى جابر Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ] فقال أبو إسحاق : إن كان الخلق كثيرا لاعن على المنبر ليسمع الناس و إن كان الخلق قليلا لاعن عند المنبر مما يلي قبر النبي صلى الله عليه و سلم و قال أبو علي ابن أبي هريرة : لا يلاعن على المنبر لأن ذلك علو و شرف و الملاعن ليس في موضع العلو و الشرف و حمل قوله على منبري أي عند منبري لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض و إن كان بيت المقدس لاعن عند الصخرة لأنها أشرف البقاع به و إن كان في غيرها من البلاد لاعن في الجامع و إن كانت المرأة حائضا لاعنت على باب المسجد لأنه أقرب إلى الموضع الشريف و إن كان يهوديا لاعن في الكنيسة و إن كان نصرانيا لاعن في البيعة و إن كان مجوسيا لاعن في بيت النار لأن هذه المواضع عندهم كالمساجد عندنا .
فصل : و إذا أراد اللعان فالمستحب للحاكم أن يعظهما لما روى ابن عباس Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكرهما و أخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال هلال : و الله لقد صدقت عليها فقالت كذب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لاعنوا بينهما ] و إن كانت المرأة غير برزة بعث إليها الحاكم من يستوفي عليها اللعان و يستحب أن يبعث معه أربعة .
فصل : و يبدأ بالزوج و يأمره أن يشهد لأن الله تعالى بدأ به و بدأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم في لعان هلال بن أمية و لأن لعانه بينة لإثبات الحق و لعان المرأة بينة الإنكار فقدمت بينة الإثبات فإن بدأ بلعان المرأة لم يعتد بها لأن لعانها إسقاط الحد و الحد لا يجب بلعان الزوج فلم يصح لعانها قبله و المستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة و المرأة إلى كلمة الغضب أن يعظهما لما روى ابن عباس Bه قال لما كان في الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة و إن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال : و الله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة و إن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت و الله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين و يستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة لما روى ابن عباس Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة .
فصل : و إن لاعن و هي غائبة لحيض أو موت قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة و يرفع في نسبها حتى تتميز و إن كانت حاضرة ففيه وجهان : أحدهما يجمع بين الإشارة و الاسم لأن مبنى اللعان على التأكيد و لهذا تكرر فيه لفظ الشهادة و إن حصل المقصود بمرة و الثاني أنه تكفيه الإشارة لأنها تتميز بالإشارة كما تتميز في النكاح و الطلاق .
فصل : و إن كان القذف بالزنا كرره في الألفاظ الخمسة فإن قذفها بزناءين ذكرهما في الألفاظ الخمسة لأنه يكون صادقا في أحدهما دون الآخر فإن سمى الزاني بها ذكره في اللعان في كل مرة لأنه ألحق به المعرة في إفساد الفراش فكرره في اللعان كالمرأة فإن قذفها بالزنا و انتفى من الولد قال في كل مرة و إن هذا الولد من زنا و ليس مني فإن قال هذا الولد ليس مني و لم يقل من زنا لم ينتف لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس مني في الخلق أو الخلق و إن قال هذا الولد من زنا و لم يقل و ليس مني ففيه وجهان : أحدهما و هو قول القاضي أبي حامد المروزي أنه ينتفي منه لأن ولد الزنا لا يلحق به و الثاني و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني أنه لا ينتفى لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي زنا على قول أبي بكر الصيرفي فوجب أن يذكر أنه ليس مني لينتفي الاحتمال .
فصل : و إذا لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو التعزير و الدليل عليه ما روى عبد الله بن عباس Bه أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ البينة أو حد في ظهرك ] فقال هلال و الذي بعثك بالحق إني لصادق و لينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت { و الذين يرمون أزواجهم } فسري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا و مخرجا ] فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز و جل و إن قذفها برجل فسماه في اللعان سقط عنه حده لأنه سماه في اللعان فسقط حده كالمرأة فإن لم يسمه في اللعان ففيه وجهان : أحدهما يسقط حده لأنه أحد الزانيين فسقط حده باللعان كالزوجة و الثاني لا يسقط حده لأنه لم يسمه في اللعان فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم يسمها فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده استأنف اللعان و ذكره و أعاد ذكر الزوجة .
فصل : و إن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه لما روى ابن عمر Bه أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم و انتفى عن ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و ألحق الولد بالمرأة فإن لم يذكر النسب في اللعان أعاد اللعان لأنه لم ينتف باللعان الأول .
فصل : و يجب على المرأة حد الزنا لأنه بينة حقق بها الزنا عليها فلزمها الحد كالشهادة و لا يجب على الرجل الذي رماها به حد الزنا لأنه لا يصح منه درء الحد باللعان فلم يجب عليه الحد باللعان .
فصل : و إن كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة لحديث ابن عمر Bه و حرمت عليه على التأبيد لما روى سهل بن سعد الساعدي Bه قال : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا فإن كان اللعان في نكاح فاسد أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافه إلى حال الزوجية فهل تحرم المرأة على التأبيد ففيه وجهان : أحدهما تحرم و هو الصحيح لأن ما وجب تحريما مؤبدا إذا كان في نكاح أوجبه و إن لم يكن في نكاح كالرضاع و الثاني لا يحرم لأن التحريم تابع للفرقة و لم يقع بهذا اللعان فرقة فلم يثبت به تحريم .
فصل : و للمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان لقوله عز و جل : { و يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين } ( النور : 8 ) و لا تذكر المرأة للنسب في اللعان لأنه لا مدخل لها في إثبات النسب و لا في نفيه .
فصل : إذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه وجب عليه حد القذف إن كان المرأة محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة و لحقه النسب لأن ذلك حق عليه فعاد بتكذيبه و لا يعود الفراش و لا يرتفع التحريم لأنه حق له فلا يعود بتكذيبه نفسه و إن لاعنت المرأة ثم أكذبت نفسها وجب عليها حد الزنا لأنه لا يتعلق بلعانها أكثر من سقوط حق الزنا و هو حق عليها فعاد بإكذابها .
فصل : و إن مات الزوج قبل اللعان وقعت الفرقة بالموت و ورثته الزوجة لأن الزوجية بقيت إلى الموت فإن كان هناك ولد ورثه لأنه مات قبل نفيه و ما وجب عليه من الحد أو التعزير بقذفها يسقط بموته لأنه اختص ببدنه و قد فات و إن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت و ورثها الزوج لأن الزوجية بقيت إلى الموت و إن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه لأن الحاجة داعية إلى نفيه فإن طالبه ورثتها بحد القذف لاعن لإسقاطه و لايسقط من الحد لو لم يلاعن شيء لحقه من الإرث كما يسقط ما لها عليه من القصاص لأن القصاص ثبت مشتركا بين الورثة فإذا سقط ما يخصه بالإرث سقط الباقي و حد القذف يثبت جميعه لكل واحد من الورثة و لهذا لو عفا بعضهم عن حقه كان للباقين أن يستوفوا الجميع فإن مات الولد قبل أن ينفيه باللعان جاز له نفيه باللعان لأنه يلحقه نسبه بعد الموت فجاز له نفيه و إذا نفاه لم يرثه لأنا تبينا باللعان أنه لم يكن ابنه .
فصل : إذا قذف امرأته و امتنع من اللعان فضرب بعض الحد ثم قال أنا ألاعن سمع اللعان و سقط ما بقي من الحد و كذلك إذا نكلت المرأة عن اللعان فضربت بعض الحد ثم قالت أنا ألاعن سمع اللعان و سقط بقية الحد لأن ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينة .
فصل : إذا قذفها ثم تلاعنا ثم قذفها نظرت فإن كان بالزنا الذي تلاعنا عليه لم يجب حد لأن اللعان في حقه كالبينة و لو أقام البينة على القذف ثم أعاد القذف لم يجب الحد فكذلك إذا لاعن و إن قذفها بزنا آخر ففيه وجهان : أحدهما أنه لا يجب الحد لأن اللعان في حقه كالبينة ثم بالبينة يبطل إحصانها فكذلك في اللعان و الثاني يجب عليه الحد لأن اللعان لا يسقط إلا ما يجب بالقذف في الزوجية لحاجته إلى قذف الزوجة و قد زالت الزوجية باللعان فزالت الحاجة إلى القذف فلزمه الحد و إن تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد لأن اللعان حجة يختص بها الزوج فلا يسقط به الحد عن الأجنبي فإذا قذفها و لاعنها و نكلت عن اللعان فحدت فقد اختلف أصحابنا فيها فقال أبو العباس لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج فإن قذفها أجنبي وجب عليه الحد لأن اللعان حجة اختص بها الزوج فلا يبطل به الإحصان إلا في حقه و قال أبو إسحاق يرتفع إحصانها في حق الزوج و الأجنبي فلا يجب على واحد منهما الحد بقذفها لأنها محدودة في الزنا فلم يحد قاذفها كما لو حدت بالإقرار أو البينة