وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما يلحق من النسب و ما لا يلحق و ما يجوز نفيه باللعان و ما لا يجوز .
إذا تزوج امرأة و هو ممن يولد لمثله و أمكن اجتماعهما على الوطء و أتت بولد لمدة يمكن أن يكون الحمل فيها لحقه في الظاهر لقوله صلى الله عليه و سلم : [ الولد للفراش ] و لأن مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه و ليس ههنا ما يعارضه و لا ما يسقطه فوجب أن يلحق به .
فصل : و إن كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله لم يلحقه لأنه لا يمكن أن يكون منه أن ينتفي عنه من غير لعان لأن اللعان يمين و اليمين جعلت لتحقيق ما يجوز أن يكون و يجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين و ههنا لا يجوز أن يكون الولد له فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان و اختلف أصحابنا في السن التي يجوز أن يولد له فمنهم من قال يجوز أن يولد له بعد عشر سنين و لا يجوز أن يولد له قبل ذلك و هو ظاهر النص و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم : [ مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر و فرقوا بينهم في المضاجع ] و منهم من قال يجوز أن يولد له بعد تسع سنين و لا يجوز أن يولد له قبله لأن المرأة تحيض لتسع سنين فجاز أن يحتلم الغلام لتسع و ما قاله الشافعي C أراد على سبيل التقريب لأنه لا بد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطء و أقل مدة الحمل و هو ستة أشهر و ذلك قريب من العشرة و إن كان الزوج مجبوبا فقد روى المزني أن له أن يلاعن و روى الربيع أنه ينتفي من غير لعان و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق إن كان مقطوع الذكر و الأنثيين انتفى من غير لعان لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما و إن قطع أحدهما لحقه و لا ينتفي إلا بلعان لأنه إذا بقي الذكر أولج و أنزل و إن بقي الإنثيان ساحق و أنزل و حمل الروايتين على هذين الحالين و قال القاضي أبو حامد في أصل الذكر ثقبان أحدهما للبول و الآخر للمني فإذا انسدت ثقبة المني انتفى الولد من غير لعان لأنه يستحيل الإنزال و إن لم تنسد لم ينتف إلا باللعان لأنه يمكنه الإنزال و حمل الروايتين على هذين الحالين .
فصل : و إن لم يكن اجتماعهما على الوطء بأن تزوجها و طلقها عقيب العقد أو كانت بينهما مسافة لا يمكن معها الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه .
فصل : و إن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه من غير لعان لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش و إن دخل بها ثم طلقها و هي حامل فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه و انتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل و أن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش و إن طلقها و هي غير حامل و اعتدت بالأقراء ثم وضعت ولدا قبل أن تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه لأنا تيقنا أن عدته لم تنقض و إن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما بينهما لحقه و قال أبو عباس بن سريج لا يلحقه لأنا حكمنا بانقضاء العدة و إباحتها للأزواج و ما حكم به يجوز نقضه لأمر محتمل و هذا خطأ لأنه يمكن أن يكون منه و النسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه و لهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه و إن كان الأصل عدم الوطء و براءة الرحم فإن وضعته لأكثر من أربعة سنين نظرت فإن كان الطلاق بائنا انتفى عنه بغير لعان لأن العلوق حادث بعد زوال الفراش و إن كان رجعيا ففيه قولان : أحدهما ينتفي عنه بغير لعان لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة فصار كما لو طلقها طلاقا بائنا و القول الثاني يلحقه لأنها في حكم الزوجات في السكنى و النفقة و الطلاق و الظهار و الإيلاء فإذا قلنا بهذا فإلى متى يلحقه ولدها فيه وجهان : قال أبو إسحاق يلحقه أبدا لأن العدة يجوز أن تمتد لأن أكثر الطهر لا حد له و من أصحابنا من قال : يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة و هو الصحيح لأن العدة إذا انقضت بانت و صارت كالمبتوتة .
فصل : و إن كانت له زوجة يلحقه ولدها و وطئها رجل بالشبهة و ادعى الزوج أن الولد من الواطئ عرض معهما على القافة و لا يلاعن لنفيه لأنه يمكن نفيه بغير لعان و هو القافة فلا يجوز نفيه باللعان فإن لم تكن قافة أو كانت و أشكل عليها ترك حتى تبلغ السن الذي ينسب فيه إلى أحدهما فإن بلغ و انتسب إلى الواطئ بشبهة انتفى عن الزوج بغير لعان و إن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه إلا باللعان لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان و إن قال زنى بك فلان و أنت مكرهة و الولد منه ففيه قولان : أحدهما لا يلاعن لنفيه لأن أحدهما ليس بزان فلم يلاعن لنفي الولد كما لو وطئها رجل بشبهة و هي زانية و الثاني أن له أن يلاعن و هو الصحيح لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين .
فصل : و إن أتت امرأته بولد فادعى الزوج أنه من زوج قبله و كان لها زوج قبله نظرت فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول و لدون ستة أشهر من عقد الزوج الثاني فهو للأول لأنه يمكن أن يكون منه و ينتفي عن الزوج بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه و إن وضعته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول و لأقل من ستة أشهر من عقد الزوج الثاني انتفى عنهما لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما و إن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول و لستة أشهر فصاعدا من عقد الزوج الثاني عرض على القافة لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما فإن ألحقته بالأول لحق به و انتفى عن الزوج بغير لعان و إن ألحقته بالزوج لحق به و لا ينتفي عنه إلا باللعان و إن لم تكن قافة أو كانت و أشكل عليها ترك إلى أن يبلغ وقت الانتساب فإن انتسب إلى الأول انتفى عن الزوج بغير لعان و إن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه إلا باللعان و إن لم يعرف وقت طلاق الأول و وقت نكاح الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه لأن الأصل عدم الولادة و انتفاء النسب فإن حلف سقطت دعواها و انتفى النسب بغير لعان لأنه لم يثبت ولادته على فراشه لأن الأصل عدم الولادة وانتفاء النسب فإن حلف سقطت دعواها وانتفى النسب بغير لعان لأنه لم يثبت ولادته على فراشه و إن نكل رددنا اليمين عليها و إن حلفت لحق النسب بالزوج و لا ينتفي إلا باللعان لأنه ثبتت ولادته على فراشه و إن نكلت فهل توقف اليمين إلى أن يبلغ الصبي فيحلف و يثبت نسبه فيه وجهان بناء على القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن و ادعى أن المرتهن أذن له في وطئها و أنكر المرتهن و نكلا جميعا عن اليمين : أحدهما لا ترد اليمين لأن اليمين حق للزوجة و قد أسقطته بالنكول فلم يثبت لغيرها و الثاني ترد لأنه يتعلق بيمينها حقها و حق الولد فإذا أسقطت حقها لم يسقط حق الولد .
فصل : و إن جاءت امرأة و معها ولد و ادعت أنه ولدها منه و قال الزوج ليس هذا مني و لا هو منك بل هو لقيط أو مستعار لم يقبل قولها أنه منها من غير بينة لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها و الأصل عدمها فلم يقبل قولها من غير بينة فإن قلنا إن الولد يعرض مع الأم على القافة في أحد الوجهين عرض على القافة فإن لحقته بالأم لحق بها و ثبت نسبه من الزوج لأنها أتت به على فراشه و لا ينتفي عنه إلا باللعان و إن قلنا إن الولد لا يعرض مع الأم على القافة أو لم تكن قافة أو كانت و أشكل عليها فالقول قول الزوج مع يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه فإذا حلف انتفى النسب من غير لعان لأنه لم تثبت ولادته على فراشه و إن نكل رددنا اليمين عليها فإن حلفت لحقه نسبه و لا ينتفي عنه إلا باللعان و إن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد ليحلف على ما ذكرناه من الوجهين في الفصل قبله .
فصل : إذا تزوج امرأة وهي و هو ممن يولد له و وطئها و لم يشاركه أحد في وطئها بشبهة و لا غيرها و أتت بولد لستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه و لا يحل له نفيه لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حين نزلت آية الملاعنة : [ أيما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب الله عنه و فضحه الله على رؤوس الأولين و الآخرين ] و إن أتت امرأته بولد يلحقه في الظاهر بحكم الإمكان و هو يعلم أنه لم يصبها وجب عليه نفيه باللعان لما روى أبو هريرة Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء و لن يدخلها الله تعالى جنته ] فلما حرم النبي صلى الله عليه و سلم على امرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم دل على أن الرجل مثلها و لأنه إذا لم ينفه جعل الأجنبي مناسبا له و محرما له و لأولاده و مزاحما لهم في حقوقهم و هذا لا يجوز و لا يجوز أن يقذفها لجواز أن يكون من وطء شبهة أو من زوج قبله .
فصل : و إن وطئ زوجته ثم استبرأها لحيضة و طهرت و لم يطأها و زنت و أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت الزنا لزمه قذفها و نفي النسب لما ذكرناه و إن وطئها في الطهر الذي زنت فيه فأتت بولد و غلب على ظنه أنه ليس منه بأن علم أنه كان يعزل منها أو رأى فيه شبها بالزاني لزمه نفيه باللعان و إن لم يغلب على ظنه أنه ليس منه لم ينفه لقوله صلى الله عليه و سلم : [ الولد للفراش و للعاهر الحجر ] .
فصل : و إن أتت امرأته بولد أسود و هما أبيضان أو بولد أبيض و هما أسودان ففيه وجهان : أحدهما أن له أن ينفيه لما روى ابن عباس Bه في حديث هلال ابن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به ] فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا الأيمان لكان لي و لها شأن فجعل الشبه دليلا على أنه ليس منه و الثاني أنه لا يجوز نفيه لما روى أبو هريرة Bه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم من بني فزارة فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود و نحن أبيضان ؟ فقال : [ هل لك من إبل ؟ قال : نعم قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر قال : هل فيها من أوراق ؟ قال : إن فيها لورقا قال : فأنى ترى ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق قال : و هذا عسى أن يكون نزعه عرق ] .
فصل : و إن أتت امرأته بولد و كان يعزل عنها إذا وطئها لم يجز له نفيه لما روى أبو سعيد الخدري Bه أنه قال : يا رسول الله إنا نصيب السبايا و نحب الأثمان أفنعزل عنهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن الله عز و جل إذا قضى خلق نسمة خلقها ] و لأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق به و إن أتت بولد و كان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز له النفي لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به و الثاني أن له نفيه لأن الولد من أحكام الوطء فلا يتعلق بما دونه كسائر الأحكام و إن أتت بولد و كان يطؤها في الدبر ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز له نفيه لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به و الثاني له نفيه لأنه وضع لا يبتغي منه الولد .
فصل : إذا قذف زوجته و انتفى عن الولد فإن كان حملا فله أن يلاعن و ينفي الولد لأن هلال بن أمية لاعن على نفي الحمل و له أن يؤخره إلى أن تضع لأنه يجوز أن يكون ريحا أو غلظا فيؤخر ليلاعن على يقين و إن كان الولد منفصلا ففي وقت نفيه قولان : أحدهما أنه الخيار في نفيه ثلاثة أيام لأنه قد يحتاج إلى الفكر و النظر فيما يقدم عليه من النفي فجعل الثلاث حدا لأنه قريب و لهذا قال الله عز و جل : { يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب } ( هود : 64 ) ثم فسر القريب بالثلاث فقال : { تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب } و الثاني و هو المنصوص في عامة الكتب أنه على الفور لأنه خيار غير مؤد لدفع الضرر فكان على الفور كخيار الرد بالعيب فإن حضرت الصلاة فبدأ بها أو كان جائعا فبدأ بالأكل أو له مال غير محرز و اشتغل بإحرازه أو كان عادته الركوب و اشتغل بإسراج المركوب فهو على حقه من النفي لأنه تأخير لعذر و إن كان محبوسا أو مريضا أو قيما على مريض أو غائبا لا يقدر على المسير و أشهد على النفي فهو على حقه و إن لم يشهد مع القدرة على الإشهاد سقط حقه لأنه لما تعذر عليه الحضور للنفي أقيم الإشهاد مقامه إلى أن يقدر كما أقيمت الفيئة باللسان مقام الوطء في حق المولى إذا عجز عن الوطء إلى أن يقدر .
فصل : و إن ادعى أنه لم يعلم بالولادة فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه ذلك من طريق العادة بأن كان معها في دار أو محله صغيرة لم يقبل لأنه يدعي خلاف الظاهر و إن كان في موضع يجوز أن يخفى عليه كالبلد الكبير فالقول قوله مع يمينه لأن ما يدعيه ظاهر و إن قال علمت بالولادة إلا أني لم أعلم أن لي النفي فإن كان ممن يخالط أهل العلم لم يقبل قوله لأنه يدعي خلاف الظاهر و إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم قبل قوله لأن الظاهر أنه صادق فيما يدعيه و إن كان في بلد فيه أهل العلم إلا أنه من العامة ففيه وجهان : أحدهما لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب و الثاني يقبل لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس بخلاف رد المبيع بالعيب فإن ذلك يعرفه الخاص و العام .
فصل : و إن هنأه رجل بالولد فقال بارك الله لك في مولودك و جعله الله لك خلفا مباركا و أمن على دعائه أو قال استجاب الله دعاءك سقط حقه من النفي لأن ذلك يتضمن الإقرار به و إن قال أسن الله براءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله لم يسقط حقه من النفي لأنه يحتمل أنه قال له ذلك ليقابل التحية بالتحية .
فصل : و إن كان الولد حملا فقد أخرت النفي حتى ينفصل ثم ألاعن على يقين فالقول قوله مع يمينه لأنه تأخير لعذر يحتمله الحال و إن قال أخرت لأني قلت لعله يموت فلا أحتاج إلى اللعان سقط حقه من النفي لأنه ترك النفي من غير عذر .
فصل : إذا أتت امرأته بولدين توأمين و انتفى عن أحدهما و أقر بالآخر أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لأنهما حمل واحد فلا يجوز أن يلحقه أحدهما دون الآخر و جعلنا ما انتفى منه تابعا لما أقر به و لم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه لأن النسب يحتاط لإثباته و لا يحتاط لنفيه و لهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه و يمكن أن لا يكون منه ألحقناه به احتياطا لإثباته و لم ننفه احتياطا لنفيه و إن أتت بولد فنفاه باللعان ثم أتت بولد آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول لم ينتف الثاني من غير اللعان لأن اللعان يتناول الأول فإن نفاه باللعان انتفى و إن أقر به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لأنهما حمل واحد و جعلنا لما نفاه تابعا لما لحقه و لم نجعل مل لحقه تابعا لما نفاه لما ذكرناه في التوأمين و إن أتت بالولد الثاني لستة أشهر من ولادة الأول انتفى بغير لعان لأنها علقت به بعد زوال الفراش .
فصل : و إن لاعنها علح حمل فولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر لم يلحقه واحد منهما لأنهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا به و إن كان بينهما أكثر من ستة أشهر انتفى الأول باللعان و انتفى الثاني بغير لعان لأنا تيقنا بوضع الأول براء رحمها منه و أنها علقت بالثاني بعد زوال الفراش .
فصل : و إن قذف امرأته بزنا أضافه إلى ما قابل النكاح فإن لم يكن نسب لم يلاعن لإسقاط الحد لأنه قذف غير محتاج إليه فلم نجز الحقيقة باللعان كقذف الأجنبية و إن كان هناك نسب يلحقه ففيه وجهان : أحدهما و هو قول أبي إسحاق أنه لا يلاعن لأنه قذف غير محتاج إليه لأنه كان يمكنه أن يطلق و لا يضيفه إلى ما قبل العقد و الثاني و هو قول أبي علي بن أبي هريرة أن له أن يلاعن لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا ينتفي بغير لعان فجاز له نفيه باللعان .
فصل : و إن أبانها ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فإن لم يكن نسب لم يلاعن لدرء الحد لأنه قذف غير محتاج إليه و إن كان هناك نسب فإن كان ولدا منفصلا فله أن يلاعن لنفيه لأنه يحتاج إلى نفيه باللعان و إن كان حملا فقد روى المزني في المختصر أن له أن ينفيه و روى في الجامع أنه لا يلاعن حتى ينفصل الحمل و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق لا يلاعن قولا واحدا و ما رواه المزني في المختصر أراد إذا ا نفصل و قد بين في الأم فإنه قال لا يلاعن حتى ينفصل و وجهه أن الحمل غير متحقق لجواز أن يكون ريحا فينفش و يخالف إذا قذفها في حال الزوجية لأن هناك يلاعن لدرء الحد فتبعه نفي الحمل وههنا ينفرد الحمل باللعان فلم يجز قبل أن يتحقق و من أصحابنا من قال فيه قولان : أحدهما لا يلاعن حتى ينفصل لما ذكرناه و الثاني يلاعن و هو الصحيح لأن الحمل موجود في الظاهر و محكوم بوجوده و لهذا أمر بأخذ الحامل في الديات و منع من أخذها في الزكاة و منعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع و هذه الطريقة هي الصحيحة لأن الشافعي C نص في مثلها على قولين و هي في نفقة المطلقة الحامل فقال فيها قولان : أحدهما تجب لها النفقة يوما بيوم و الثاني لا تجب حتى تنفصل .
فصل : و إن قذف امرأته و انتفى عن حملها و أقام على الزنا بينة سقط عنه الحد بالبينة و هل له أن يلاعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل على ما ذكرناه من الطريقين في الفصل قبله .
فصل : و إن قذف امرأته في نكاح فاسد فإن لم يكن نسب لم يلاعن لدرء الحد لأنه قذف غير محتاج إليه و إن كان هناك نسب فإن كان ولدا منفصلا فله أن يلاعن لنفيه لأنه ولد يلحقه بغير رضاه لا ينتفي عنه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كالولد في النكاح الصحيح و إن كان حملا فعلى ما ذكرناه من الطريقين .
فصل : و إن ملك أمة لم تصر فراشا بنفس الملك لأنه قد يقصد بملكها الوطء و قد يقصد به التمول و الخدمة و التجمل لم تصر فراشا فإن وطئها صارت فراشا له فإن أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه لأن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد هو أخي و ابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ هو لك الولد للفراش و للعاهر الحجر ] و روى ابن عمر Bه أن عمر Bه قال : ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهم ! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا و إن قذفها و انتفى عن ولدها فقد قال أحمد : أما تعجبون من أبي عبد الله يقول بنفي ولد الأمة باللعان فجعل أبو العباس هذا قولا و وجهه أنه كالنكاح في لحوق النسب فكان كالنكاح في النفي باللعان و من أصحابنا من قال لا يلاعن لنفيه قولا واحدا لأنه يمكنه نفيه بغير اللعان و هو أن يدعي الاستبراء و يحلف عليه فلم يجز نفيه باللعان بخلاف النكاح فإنه لا يمكنه نفي الولد فيه بغير لعان و لعل أحمد أراد بأبي عبد الله غير الشافعي رحمة الله عليهما .
فصل : إذا قذف امرأته بزناءين و أراد اللعان كفاه لهما لعان واحد لأنه في أحد القولين يجب حد واحد فكفاه في إسقاطه لعان واحد و في القول الثاني يجب حدان إلا أنهما حقان لواحد فاكتفى فيهما بلعان واحد كما يكتفي في حقين لواحد بيمين واحد و إن قذف أربع نسوة أفرد كل واحد منهن بلعان لأنها أيمان فلم تتداخل فيها حقوق الجماعة كالأيمان في المال و إن قذفهن بكلمات بدأ بلعان من بدأ بقذفها لأن حقها أسبق و إن قذفهن بكلمة واحدة و تشاححن في البداية أقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة بدأ بلعانها وإن بدأ بلعان إحداهن من غير قرعة جاز لأن الباقيات يصلن إلى حقوقهن من اللعان من غير نقصان