وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب اللعان .
إذا علم الزوج أن امرأته زنت فإن رآها بعينه و هي تزني و لم يكن نسب يلحقه فله أن يقذفها و له أن يسكت لما روى علقمة عن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن رجل وجد مع امرأته رجلا إن تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ اللهم افتح ] و جعل يدعوا فنزلت آية اللعان : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } ( النور : 6 ) الآية فذكر أنه يتكلم أو يسكت و لم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم كلامه و لا سكوته و إن أقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض أن رجلا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها و له أن يسكت لأن الظاهر أنها زنت فجاز له القذف و السكوت و أما إذا رأى رجلا يخرج من عندها و لم يستفض أنه يزني بها لم يجز أن يقذفها لأنه يجوز أن يكون قد دخل إليها هاربا أو سارقا أو دخل ليراودها عن نفسها و لم تمكنه فلا يجوز قذفها بالشك و إن استفاض أن رجلا يزني بها و لم يجده عندها ففيه وجهان : أحدهما لا يجوز قذفها لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما و الثاني يجوز لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة و لأن الاستفاضة تثبت القسامة في القتل فثبت بها جواز القذف .
فصل : و من قذف امرأته بزنا يوجب الحد أو تعزير القذف فطولب بالحد أو بالتعزير فله أن يسقط ذلك بالبينة لقوله عز و جل : { و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد و يجوز أن يسقط باللعان لما روى ابن عباس Bه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم البينة أو الحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول البينة و إلا حد في ظهرك فقال هلال : و الذي بعثك بالحق إني لصادق و لينزلن الله عز و جل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت : { و الذين يرمون أزواجهم } ( النور : 6 ) ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار و النسب الفاسد و يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له و لهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي صلى الله عليه و سلم أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا و مخرجا قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز و جل فإن قدر على البينة و لاعن جاز لأنهما بينتان في إثبات حق فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى كالرجلين و الرجل و المرأتين في المال و إن كان هناك نسب يحتاج إلى نفيه لم ينتف بالبينة و لا ينتفي إلا باللعان لأن الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بنفي النسب و إن أراد أن يثبت الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفي النسب جاز و إن أراد أن يلاعن و يثبت الزنا و ينفي النسب باللعان جاز .
فصل : و إن عفت الزوجة عن الحد أو التعزير و لم يكن نسب لم يلاعن و من أصحابنا من قال له أن يلاعن لقطع الفراش و المذهب الأول لأن المقصود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف و نفي النسب لما يلحقه من الضرر بكل واحدة منهما و ليس ههنا واحد منهما و أما قطع الفراش فإنه غير مقصود و يحصل له ذلك بالطلاق فلا يلاعن لأجله و إن لم تعف الزوجة عن الحد أو التعزير و لم تطالب به فقد روى المزني أنه ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة وحدها و روى فيمن قذف امرأته ثم جنت أنه إذا التعن سقط الحد فمن أصحابنا من قال لا يلاعن لأنه لا حاجة به إلى اللعان قبل الطلب و قال أبو إسحاق له أن يلاعن لأن الحد قد وجب عليه فجاز أن يسقط من غير طلب كما يجوز أن يقضي الدين المؤجل قبل الطلب و قوله ليس عليه أن يلتعن لا يمنع الجواز و إنما يمنع الوجوب .
فصل : و إن كانت الزوجة أمة أو ذمية أو صغيرة يوطأ مثلها فقذفها عزر و له أن يلاعن لدرء التعزير لأنه تعزير قذف و إن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فقذفها عزر و لا يلاعن لدرء التعزير لأنه ليس بتعزير قذف و إنما هو تعزير على الكذب لحق الله تعالى و إن قذف زوجته و لم يلاعن فحد في قذفها ثم قذفها بالزنا الذي رماها به عزر و لا يلاعن لدرء التعزير لأنه تعزير لدفع الأذى لأنا قد حددناه للقذف فإن ثبت بالبينة أو بالإقرار أنها زانية ثم قذفها فقد روى المزني أنه لا يلاعن لدرء التعزير و روى الربيع أنه يلاعن لدرء التعزير و اختلف أصحابنا فيه على طريقين فقال أبو إسحاق المذهب ما رواه المزني و ما رواه الربيع من تخريجه لأن اللعنا جعل لتحقيق الزنا و قد تحقق زناها بالإقرار أو البينة و لأن القصد باللعان إسقاط ما يجب بالقذف و التعزير ههنا على الشتم لحق الله تعالى لا على القذف لأنه بالقذف لم يلحقها معرة و قال أبو الحسن ابن القطان و أبو القاسم الداركي هي على قولين : أحدهما لا يلاعن لما ذكرناه و الثاني يلاعن لأنه إنما جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها فلأن يلاعن فيمن ثبت زناها أولى