وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تابع باب الشرط في الطلاق .
فصل : و إن قال لها أنت طالق إلى شهر و لم يكن له نية وقع الطلاق بعد الشهر لأن إلى تستعمل في انتهاء الفعل كقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( البقرة187 ) و تستعمل أيضا في ابتداء الفعل كقولهم فلان خارج إلى شهر فلا يقع الطلاق في الحال مع الاحتمال كما لا يقع بالكنايات من غير نية .
فصل : و إن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت برؤية الهلال أول الشهر و قال أبو ثور : لا تطلق إلا في آخر الشهر لتستوعب الصفة التي علق الطلاق عليها و هذا خطأ لأن الطلاق إذا علق على شيء وقع بأول جزء منه كما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق لأنها تطلق بالدخول إلى أول جزء من الدار فإن قال أردت في آخر الشهر دين فيه لأنه يحتمل ما يدعيه و لا يقبل في الحكم لأنه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه و إن قال أنت طالق في أول الشهر وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال و إن قال أنت طالق في غرة الشهر طلقت في أوله فإن قال أردت اليوم الثاني أو الثالث دين لأن الثالث من أول الشهر تسمى غررا و لا يقبل في الحكم لأنه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه و إن قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت في آخر يوم منه تاما كان الشهر أو ناقصا و إن قال أنت طالق في أول آخر رمضان ففيه وجهان : أحدهما و هو قول أبي العباس أنها تطلق في أول ليلة السادس عشر لأن آخر الشهر هو النصف الثاني و أوله أول ليلة السادس عشر و الثاني أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر الشهر لأن آخر الشهر هو اليوم الأخير فوجب أن تطلق في أوله و إن قال : أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت على الوجه الأول في آخر اليوم الخامس عشر و على الوجه الثاني تطلق في آخر اليوم الأول و إن قال أنت طالق في آخر أول آخر رمضان طلقت على الوجه الأول عند طلوع الفجر من اليوم السادس عشر لأن أول آخر الشهر ليلة السادس عشر و آخرها عند طلوع الفجر من يومها و على الوجه الثاني تطلق بغروب الشمس من آخر يوم منه لأن أول آخره إذا طلع الفجر من آخر يوم منه فكان آخره عند غروب الشمس و إن قال : أنت طالق في أول آخر أول الشهر طلقت على الوجه الأول بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشر لأن آخر أوله عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر فكان أول طلوع فجره و على الوجه الآخر تطلق بطلوع الفجر من أول يوم من الشهر لأن آخر أول الشهر غروب الشمس من أول يوم منه فكان أوله طلوع الفجر .
فصل : و إن قال أنت طالق اليوم طلقت في الحال لأنه من اليوم و إن قال أنت طالق في غد طلقت بطلوع فجره و إن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق لأنه لا يجوز أن تطلق اليوم لأنه لم يوجد شرطه و هو مجيء الغد و لا يجوز أن تطلق إذا جاء غد لأنه إيقاع طلاق في يوم قبله و إن قال أنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم طلقة و لا تطلق غدا طلقة أخرى لأن طلاق اليوم تعين و قوله غدا يحتمل أن تكون طالقة بطلاقها اليوم فلا نوقع طلاقا بالشك و إن قال أردت طلقة في اليوم و طلقة في غد طلقت طلقتين لأن اللفظ يحتمل ما يدعيه و هو غير متهم فيه لما فيه عليه من التغليظ و إن قال أردت نصف طلقة اليوم و نصف طلقة غدا طلقت طلقتين طلقة بالإيقاع و طلقة بالسراية و إن قال أردت نصف طلقة اليوم و النصف الباقي في غد ففيه وجهان : أحدهما تطلق اليوم طلقة و لا تطلق غدا لأن النصف الباقي قد وقع في اليوم فلم يبق ما يقع غدا و الثاني أنه يقع في اليوم الثاني طلقة أخرى لأن الذي وقع في اليوم بالسراية و بقي النصف الثاني فوقع في الغد فسرى و إن قال أنت طالق اليوم أو غدا ففيه وجهان : أحدهما تطلق غدا لأنه يقين و الثاني أنها تطلق اليوم لأنه جعل كل واحدة منهما محلا للطلاق فتعلق بأولهما .
فصل : إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت لأن رؤية الهلال في عرف الشرع رؤية الناس و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم : [ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته ] و يجب الصوم و الفطر برؤية غيره و إن قال أردت رؤيتي لم يقبل في الحكم لأنه يدعي خلاف الظاهر و يدين فيه لأنه يحتمل ما يدعيه فإن رآه بالنهار لم تطلق لأن رؤية هلال الشهر ما يراه في الشهر و هو بعد الغروب و لهذا لا يتعلق الصوم و الفطر إلا بما نراه بعد الغروب و إن غم عليهم الهلال فعدوا شعبان ثلاثين يوما طلقت لأنه قد ثبتت الرؤية بالشرع فصار كما لو ثبتت بالشهادة و إن أراد رؤيته بعينه فلم يره حتى صار قمرا لم تطلق لأنه ليس بهلال حقيقة و اختلف الناس فيما يصير به قمرا فقال بعضهم يصير قمرا إذا استدار و قال بعضهم إذا بهر ضوءه .
فصل : إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبر مضي السنة بالأهلة لأنها هي السنة المعهودة في الشرع فإن كان العقد أول الشهر مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة طلقت فإن كان في أثناء الشهر حسب ما بقي من الشهر الهلالي فإن بقي خمسة أيام عد بعدها أحد عشر شهرا بالأهلة ثم عد خمسة و عشرين يوما من الشهر الثاني عشر لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر فعد شهرا بالعدد كما نقول في الشهر الذي غم عليهم الهلال في الصوم فإن قال : أردت سنة بالعدد و هي ثلثمائة و ستون يوما أو سنة شمسية و هي ثلثمائة و خمسة و ستون يوما لم يقبل في الحكم لأنه يدعي ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه لأن السنة الهلالية ثلثمائة و أربعة و خمسون يوما و خمس يوم و سدس يوم و يدين فيما بينه و بين الله عز و جل لأنه يحتمل ما يدعيه و إن قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت إذا مضت بقية سنة التاريخ و هو انسلاخ ذي الحجة قلت البقية أو كثرت لأن التعريف بالألف و اللام يقتضي ذلك فإن قال أردت سنة كاملة دين لأنه يحتمل ما يدعيه و لا يقبل في الحكم لأنه يدعي ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه فإن قال أنت طالق في كل سنة طلقة حسبت السنة من حين العقد كما إذا حلف لا يكلم فلانا سنة جعل ابتداء السنة من حين اليمين و كما إذا باع بثمن مؤجل اعتبر ابتداء الأجل من حين العقد فإذا مضى من السنة بعد العقد أدنى جزء طلقت طلقة لأنه جعل السنة محلا لطلاق و قد دخل فيها فوقع كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان فدخل الشهر .
فصل : و إن قال أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال و قال الربيع فيه قول آخر أنها لا تطلق و قال فيمن قال لامرأته إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق إنها لاتطلق و اختلف أصحابنا فيه فنقل أبو علي بن خيران جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى و جعلهما على قولين : أحدهما تطلق لأنه علق الطلاق على صفة مستحيلة فألغيت الصفة و وقع الطلاق كما لو قال لمن لا سنة له و لا بدعة في طلاقها أنت طالق للسنة أو للبدعة و الثاني لاتطلق لأنه علق الطلاق على شرط لم يوجد فلم يقع و قال أكثر أصحابنا إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي طلقت و إن قال إن طرت أو صعدت في السماء فأنت طالق لم تطلق قولا واحدا و ما قاله الربيع من تخريجه و الفرق بينهما أن الطيران و صعود السماء لا يستحيل في قدرة الله عز و جل و قد جعل لجعفر بن أبي طالب جناحان يطير بهما و قد أسري برسول الله صلى الله عليه و سلم و إيقاع الطلاق في زمان ماض مستحيل .
فصل : و إن قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر فقدم زيد بعد شهر طلقت قبل قدومه بشهر لأنه إيقاع طلاق بعد عقده و إن قدم قبل شهر ففيه وجهان : أحدهما أنه كالمسألة قبلها و هو إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي لأنه إيقاع طلاق قبل عقده و الثاني و هو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق ههنا قولا واحدا لأنه علق الطلاق على صفة و قد كان وجودها ممكنا فوجب اعتباره و إيقاع الطلاق في زمان ماض غير ممكن فسقط اعتباره .
فصل : و إن قال أنت طالق قبل موتي بشهر فمات قبل مضي شهر لم تطلق لتقدم الشرط على العقد و إن مضى شهر ثم مات عقيبه لم تطلق لأن وقوع الطلاق مع اللفظ و إن مضى شهر و جزء ثم مات طلقت في ذلك الجزء و إن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها بعد يومين أو ثلاثة و قدم زيد بعد هذا القول بأكثر من شهر لم يصح الخلع لأنها بانت بالطلاق فلم يصح الخلع بعده و إن قدم بعد الخلع بأكثر من شهر صح الخلع لأنه صادف الملك فلم يقع الطلاق بالصفة .
فصل : و إن قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط و إن قال أردت باليوم الوقت قبل منه لأنه قد يستعمل اليوم في الوقت كما قال الله عز و جل : { و من يولهم يومئذ دبره } ( الأنفال : 16 ) و هو غير متهم فيه فقبل منه و إن ماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر بن الحداد المصري يقع الطلاق لأنه إذا قال أنت طالق في يوم السبت طلقت بطلوع الفجر فإذا قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم وجب أن يقع بعد طلوع الفجر في اليوم الذي يقدم فيه زيد و قد قدم و كانت باقية بعد طلوع الفجر فوجب أن يقع الطلاق و من أصحابنا من قال لا يقع لأنه جعل الشرط في وقوع الطلاق قدوم زيد و قدوم زيد وجد بعد موت المرأة فلا يجوز أن يقع الطلاق و يخالف قوله أنت طالق يوم السبت فإنه علق الطلاق على شرط واحد و هو اليوم و ههنا علق على شرطين اليوم و قدوم زيد و قدوم زيد وجد و قد ماتت المرأة فلم يلحقها الطلاق .
فصل : و إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم فمضى اليوم و لم يطلقها ففيه وجهان : أحدهما لا تطلق لأن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم و لا يوجد شرط الطلاق إلا بعد مضي محل الطلاق فلم يقع و الثاني يقع و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني C لآن قوله إن لم أطلقك اليوم معناه إن فاتني طلاقك اليوم فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنه أن يقول فيه أنت طالق فقد فاته فوقع الطلاق في بقيته و إن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فأعتقه طلقت المرأة لأن معناه إن فاتني بيعك و قد فاته بيعه بالعتق .
فصل : إذا تزوج بجارية أبيه ثم قال إذا مات أبي فأنت طالق فمات أبوه ففيه وجهان : و هو قول أبي العباس بن سريح أنها لا تطلق لإنه إذا مات الأب ملكها فانفسخ النكاح ويكون الفسخ في زمان الطلاق فوقع الفسخ و انفسخ الطلاق كما لو قال رجل لزوجته إن مت فأنت طالق ثم مات و الثاني و هو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني C أنها تطلق و لا يقع الفسخ لأن صفة الطلاق توجد عقيب الموت و هو زمان الملك و الفسخ يقع بعد الملك فيكون زمان الطلاق سابقا لزمان الفسخ فوقع الطلاق و لم يقع الفسخ و إن قال الأب لجاريته أنت حرة بعد موتي و قال الإبن أنت طالق بعد موت أبي فمات الأب وقع العتق و الطلاق لأن العتق يمنع من الدخول في ملك الإبن فوقع العتق و الطلاق معا .
فصل : إذا كتب إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق و نوى الطلاق فضاع الكتاب لم يقع الطلاق لأنه لم يأتها الكتاب و إن وصل و قد ذهبت الحواشي و بقي موضع الكتابة وقع الطلاق لأن الكتاب هو المكتوب و إن أتاها و قد أمحى الكتاب لم تطلق أيضا لأنه لم يأتها الكتاب و إن انطمس حتى لا يفهم منه شيء لم تطلق لأنه ليس بكتاب فهو كما لو جاءها كتاب فيه صورة و إن جاء و قد أمحى بعضه فإن كان الذي أمحى موضع الطلاق لم يقع لأن المقصود لم يأتها وإن بقي موضع الطلاق و ذهب الباقي فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق : يقع لأن المقصود من الكتاب قد أتاها و من أصحابنا من قال لا يقع لأنه قال إذا جاءك كتابي هذا و ذلك يقتضي جميعه و إذا قال إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب و قد أمحى الجميع إلا موضع الطلاق فقد وقع الطلاق لأنه أتاها كتابه و إن قال أتاك طلاقي فأنت طالق و كتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق و نوى الطلاق و أتاها الكتاب طلقت طلقتين طلقة بمجيء الكتاب و طلقة بمجيء الطلاق .
فصل : و إن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا أو حمل مكرها لم تطلق لأنه ما قدم و إنما قدم به و إن أكره حتى قدم بنفسه ففيه قولان كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم و إن قدم مختارا و هو غير عالم باليمين فإن كان ممن لا يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه كالسلطان طلقت لأنه طلاق معلق على صفة و قد وجدت الصفة و إن كان ممن يقصد الزوج منعه من القدوم بيمينه فعلى القولين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا .
فصل : و إن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فخرجت بالإذن انحلت اليمين فإن خرجت بعد ذلك بغير الأذن لم تطلق لأن قوله إن خرجت لا يقتضي التكرار و الدليل عليه أنه لو قال لها إن خرجت فأنت طالق فخرجت مرة طلقت و لو خرجت مرة أخرى لم تطلق فصار كما لو قال إن خرجت مرة إلا بإذني فأنت طالق و إن قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق ثم خرجت بغير الإذن طلقت طلقة و إن خرجت مرة ثانية بغير الإذن وقعت طلقة أخرى و إن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة أخرى لأن اللفظ يقتضي التكرار و إن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى الحمام ثم عدلت إل غير الحمام لم يحنث لأن الخروج كان إلى الحمام و إن خرجت إلى غير الحمام ثم عدلت إلى الحمام حنث بخروجها إلى غير الحمام بغير الإذن و إن خرجت إلى الحمام و إلى غيره و جمعت بينهما في القصد عند الخروج ففيه وجهان : أحدهما لا يحنث لأن الحنث علقه على الخروج إلى غير الحمام و هذا الخروج مشترك بين الحمام و غيره و الثاني يحنث لأنه وجد الخروج إلى غير الحمام بغير الإذن و انضم إليه غيره فوجب أن يحنث كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم كلمت زيدا و عمرا و إن قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها و لم تعلم بالإذن ثم خرجت لم تطلق لأنه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به و هو الإذن و قد وجد الإذن والدليل عليه أنه يجوز لمن عرفه أن يخبر به المرأة فلم يعتبر علمها فيه كما لو قال إن خرجت قبل أن أقوم فأنت طالق ثم قام و لم تعلم به .
فصل : و إن قال لها إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لها لا تكلمي أباك فكلمته لم تطلق لأنها لم تخالف أمره و إنما خالفت نهيه و إن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق و قالت المرأة إن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة و لم يعتق العبد لأن يمينه انحلت بيمينها بالعتق و يمينها انحلت بكلامه و إن قال أنت طالق إن كلمتك و أنت طالق إن دخلت الدار طلقت لأنه كلمها باليمين الثانية و إن قال أنت طالق إن كلمتك ثم أعاد ذلك طلقت لأنه كلمها بالإعادة و إن قال إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي بذلك طلقت لأنه كلمها بقوله فاعلمي ذلك و من أصحابنا من قال إن وصل الكلام باليمين لم تطلق لأنه من صلة الأول .
فصل : إذا قال لامرأته إذا كلمت رجلا فأنت طالق و إن كلمت فقيها فأنت طالق و إن كلمت طويلا فأنت طالق فكلمت رجلا طويلا فقيها طلقت ثلاثا لأنه اجتمع صفات الثلاثة فوقع بكل صفة طلقة .
فصل : و إن قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرآه ميتا أو نائما طلقت لأنه رآه و إن رآه في مرآة أو رأى ظله في الماء لم تطلق لأنه ما رآه و إنما رأى مثاله و إن رآه من وراء زجاج شفاف طلقت لأنه رآه حقيقة .
فصل : و إن كانت في ماء جار فقال لها إن خرجت منه فأنت طالق و إن وقفت فيه فأنت طالق لم تطلق خرجت أو وقفت لأن الذي كانت فيه من الماء مضى بجريانه لم تخرج منه و لم تقف فيه و إن كان في فيها تمرة فقال إن أكلتها فأنت طالق و إن رميتها فأنت طالق و إن أمسكتها فأنت طالق فأكلت نصفها لم تطلق لأنها ما أكلتها و لا رمتها و لا أمسكتها و إن كانت معه تمرة فقال إن أكلتها فأنت طالق فرماها إلى تمر كثير فأكل جميعه و بقي تمرة لا يعلم أنها المحلوف عليها أو غيرها لم تطلق لجواز أن تكون هي المحلوف عليها فلم تطلق بالشك و إن أكل تمرا كثيرا فقال لها إن لم تخبريني بعدد ما أكلت فأنت طالق فعدت من واحد إلى عدد يعلم أن المأكول دخل فيه لم تطلق لأنها أخبرته بعدد ما أكل و إن أكلا تمرا و اختلط النوى فقال إن لم تميزي نوى ما أكلت من نوى ما أكلت فأنت طالق فأفردت كل نواة لم تطلق لأنها ميزت و إن اتهمها بسرقة شيء فقال أنت طالق إن لم تصدقيني أنك سرقت أم لا فقالت سرقت و ما سرقت لم تطلق لأنها صدقته في أحد الخبرين و إن قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق و سلم إليها كيسا فأخذت منه شيئا لم تطلق لأن ذلك ليس بسرقة و إنما هو خيانة .
فصل : و إن قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد و هي صادقة طلقت لأنها بشرته و إن كانت كاذبة لم تطلق لأن البشارة ما بشر به الإنسان و لا سرور في الكذب و إن أخبرتاه بقدومه واحدة بعد واحدة و هما صادقتان طلقت الأولى دون الثانية لأن المبشرة هي الأولى و إن أخبرتاه معا طلقتا لاشتراكهما في البشارة و إن قال من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد طلقت صادقة كانت أو كاذبة لأن الخبر يوجد مع الصدق و الكذب فإن أخبرته إحداهما بعد الأخرى أو أخبرتاه معا طلقتا لأن الخبر وجد منهما .
فصل : و إن قال أنت طالق إن شئت فقالت في الحال شئت طلقت و إن قالت شئت إن شئت فقال شئت لم تطلق لأنه علق الطلاق على مشيئتها و لم توجد منها مشيئة الطلاق و إنما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته فلم يقع الطلاق كما لو قالت شئت إذا طلعت الشمس و إن قال أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد شئت طلقت و إن لم يشأ زيد لم تطلق و إن شاء و هو مجنون لم تطلق لأنه لا مشيئة له و إن شاء و هو سكران فعلى ما ذكرناه من طلاقه و إن شاء و هو صبي ففيه وجهان : أحدهما تطلق لأن له مشيئة و لهذا يرجع إلى مشيئة في اختيار أحد الأبوين في الحضانة و الثاني لا تطلق معه لأنه لا حكم لمشيئته في التصرفات و إن كان أخرس فأشار إلى المشيئة وقع الطلاق كما يقع طلاقه إذا أشار إلى الطلاق و إن كان ناطقا فخرس فأشار ففيه وجهان : أحدهما لا يقع و هو اختيار الشيخ أبي حامد الإسفرايني C لأن مشيئته عند الطلاق كانت بالنطق و الثاني أنه يقع و هو الصحيح لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة و الاعتبار بحال البيان لا بما تقدم و لهذا لو كان عند الطلاق أخرس ثم صار ناطقا كانت مشيئته بالنطق و إن قال أنت طالق إن شاء الحمار فهو كما لو قال أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء و قد بيناه و إن قال أنت طالق لفلان أو لرضى فلان طلقت في الحال لأن معناه أنت طالق ليرضى فلان كما يقول لعبده أنت حر لوجه الله أو لمرضاة الله و إن قال أنت طالق لرضى فلان ثم قال أردت إن رضي فلان على سبيل الشرط دين فيما بينه و بين الله عز و جل لأنه يحتمل ما يدعيه و هل يقبل في الحكم فيه وجهان : أحدهما لا يقبل لأن ظاهر اللفظ يقتضي إنجاز الطلاق فلم يقبل قوله في تأخيره كما لو قال أنت طالق و ادعى أنه أراد إن دخلت الدار و الثاني أنه يقبل لأن اللفظ يصلح للتعليل و الشرط فقبل قوله في الجميع .
فصل : و إن قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق طلقت بكل واحدة من الصفتين و إن قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما سواء قدم الكلام أو الدخول لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب و إن قال إن كلمتك فدخلت دارك فأنت طالق لم تطلق إلا بوجود الكلام و الدخول و التقديم للكلام على الدخول لأن الفاء في العطف للترتيب فيصير كما لو قال إن كلمتك ثم دخلت دارك فأنت طالق وإن قال إن كلمتك وإن دخلت دارك فأنت طالق طلقت بوجود كل واحدة منها طلقة لأنه كرر حرف الشرط فوجب لكل واحدة منهما جزاء و إن قال لزوجتين إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان فدخلت إحداهما أحد الدارين و دخلت الثانية الدارالأخرى ففيه وجهان : أحدهما تطلقان لأن دخول الدارين وجد منهما و الثاني لا تطلقان و هو الصحيح لأنه علق طلاقه بدخول الدارين فلا تطلق واحدة منهما بدخول إحدى الدارين كما لو قال علق طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين بلفظ مفرد و إن قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقان فأكلت كل واحدة منهما رغيفا فعلى الوجهين .
فصل : و إن قال أنت طالق إن ركبت إن لبست لم تطلق إلا باللبس و الركوب و يسميه أهل النحو اعتراض الشرط على الشرط وفإن لبست ثم ركبت طلقت و إن ركبت ثم لبست لم تطلق لأنه جعل اللبس شرطا في الركوب فوجب تقديمه و إن قال أنت طالق إذا قمت إذا قعدت لم تطلق حتى يوجد القيام و القعود و يتقدم القعود على القيام لأنه جعل القعود شرطا في القيام و إن قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى يوجد السؤال ثم الوعد ثم العطية لأنه شرط في العطية الوعد و شرط في الوعد السؤال وكأن معناه إن سألتني شيئا فوعدتك فأعطيتك فأنت طالق و إن قال إن سألتني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق لم تطلق حتى تسأل ثم يعدها لأن معناه إن سألتني فأعطيتك إن وعدتك فأنت طالق .
فصل : و إن قال أنت طالق إن دخلت الدار بفتح الألف أو أنت طالق إن شاء الله بفتح الألف و هو ممن يعرف النحو طلقت في الحال لأن معناه أنت طالق لدخولك الدار أو لمشيئة الله عز و جل طلاقك و إن قال أنت طالق إذ دخلت الدار و هو ممن يعرف النحو طلقت في الحال لأن إذا لما مضى .
فصل : و إن قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء لم تطلق حتى تدخل الدار لأن الشرط ثبت بقوله إن دخلت الدار و لهذا لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ثبت الشرط و إن لم يأت بالفاء و إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق و قال أردت إيقاع الطلاق في الحال قبل من غير يمين لأنه إقرار على نفسه و إن قال أردت أن أجعل دخولها للدار و طلاقها شرطين لعتق أو لطلاق آخر ثم سكت عن الجزاء قبل قوله مع اليمين لأنه يحتمل ما يدعيه و إن قال أردت الشرط والجزاء وأقمت الواو مقام الفاء قبل قوله مع اليمين لأنه يحتمل ما يدعيه وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق و قال أردت به الطلاق في الحال قبل قوله من غير يمين لأنه قرار بالطلاق و إن قال أردت تعليق الطلاق بدخول الدار قبل قوله مع يمينه لأنه يحتمل ما يدعيه .
فصل : إذا قال لزوجته و أجنبية إحداكما طالق ثم قال أردت به الأجنبية قبل قوله مع اليمين و إن كانت له زوجة اسمها زينب و جارة اسمها زينب فقال زينب طالق و قال أردت بها الجارة لم يقبل و الفرق بينهما أن قوله إحداكما طالق صريح فيهما و إنما يحمل على زوجته بدليل و هو أنه لا يطلق غير زوجته فإذا صرفه إلى الأجنبية فقد صرفه إلى ما لا يقتضيه تصريحه فقبل منه و ليس كذلك قوله زينب طالق لأنه ليس بصريح في واحدة منهما و إنما يتناولها من جهة الدليل و هو الاشتراك في الاسم ثم يقابل هذا الدليل دليل آخر و هو أنه لا يطلق غير زوجته فصار اللفظ في زوجته أظهر فلم يقبل خلافه .
فصل : و إن كانت له زوجتان اسو إحداهما حفصة و اسم الأخرى عمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أنت طالق ثم قال أردت طلاق حفصة وقع الطلاق على عمرة بالمخاطبة و على حفصة باعترافه بأنه أراد طلاقها و إن قال ظننتها حفصة فقلت أنت طالق طلقت عمرة و لم تطلق حفصة لأنه لم يخاطبها و لم يعترف بطلاقها و إن رأى امرأة اسمها حفصة فقال حفصة طالق و لم يشر إلى التي رآها وقع الطلاق على زوجته حفصة و لم يقبل قوله لم أردها لأن الظاهر أنه أراد طلاق زوجته و لم يعارض هذا الظاهر غيره .
فصل : إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يقع عليها طلقة بقوله أنت طالق و لا يقع من الثلاث قبلها شيء كما إذا قال لها إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم ارتدت انفسخ نكاحها و لم يقع من الثلاث شيء و منهم من قال : يقع بقوله أنت طالق طلقة وطلقتان من الثلاث و هو قول أبي عبد الله الختن لأنه يقع بقوله أنت طالق طلقة و يقع ما بقي بالشرط و هو طلقتان و منهم من قال لا يقع عليها بعد هذا القول طلاق و هو قول أبي العباس بن سريح و أبي بكر بن الحداد المصري و الشيخ أبي حامد الإسفرايني و القاضي أبي الطيب الطبري و هو الصحيح عندي و الدليل عليه أن إيقاع الطلاق يؤدي إلى إسقاطه لأنا إذا أوقعنا عليها طلقة لزمنا أن نوقف عليها قبلها ثلاثا بحكم الشرط و إذا وقع قبلها الثلاث لم تقع الطلقة و ما أدى ثبوته إلى نفيه سقط و لهذا قال الشافعي C فيمن زوج عبده بحرة بألف درهم و ضمن صداقها ثم باع العبد منها بتلك الألف قبل الدخول أن البيع لا يصح لأن صحته تؤدي إلى إبطاله فإنه إذا صح البيع انفسخ النكاح بملك الزوج و إذا انفسخ النكاح سقط المهر لأن الفسخ من جهتها و إذا سقط المهر سقط الثمن لأن الثمن هو المهر و إذا سقط الثمن بطل البيع فأبطل البيع حين أدى تصيحه إلى إبطاله فكذلك ههنا و يخالف الفسخ بالردة فإن الفسخ لا يقع بإيقاعه و إنما تقع الردة و الفسخ من موجباتها و الطلاق الثلاث لا ينافي الردة فصحت الردة و ثبت موجبها و هو الفسخ و الطلاق يقع بإيقاعه و الثلاث قبله تنافيه فمنع صحته فعلى هذا إن حلف على امرأته بالطلاق الثلاث أنه لا يفعل شيئا و أراد أن يفعله و لا يحنث فقال إذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثا ففيه وجهان : أحدهما يحنث فقال إذا فعل المحلوف عليه لأن عقد اليمين صح فلا يملك رفعه و الثاني لا يحنث لأنه يجوز أن يعلن الطلاق على صفة ثم يسقط حكمه بصفة أخرى و الدليل عليه أنه إذا قال إذا حل رأس الشهر فأنت طالق ثلاثا صحت هذه الصفة ثم يملك إسقاطها بأن يقول أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم .
فصل : إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة ففيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يعود حكم الصفة في النكاح الثاني و هو اختيار المزني لأنها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها و دخلت الدار و الثاني أنها تعود و يقع بها الطلاق و هو الصحيح لأن العقد و الصفة وجدا في عقد النكاح فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة و الثالث أنها إن بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة و إن بانت بالثلاث لم تعد لأن بالثلاث انقطعت علائق الملك وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك و لهذا بنى أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث و لا يبنى بعد الثلاث و إن علق عتق عبده على صفة ثم باعه ثم اشتراه قبل وجود الصفة ففيه وجهان : أحدهما أن حكمه حكم الزوجة إذا بانت بما دون الثلاث لأنه يمكنه أن يشتريه بعد البيع كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث و الثاني أنه كالبائن بالثلاث لأن علائق الملك قد زالت بالبيع كما زالت في البائن بالثلاث .
فصل : و إن علق الطلاق على صفة ثم أبانها و وجدت الصفة في حالة البينونة انحلت الصفة و إن تزوجها لم يعد حكم الصفة و كذلك إذا علق عتق عبده على صفة ثم باعه و وجدت الصفة قبل أن يشتريه انحلت الصفة فإن اشتراه لم يعد حكم الصفة و قال أبو سعيد الأصطخري C لا تنحل الصفة لأن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مقدر بالزوجة و قوله إن دخلت الدار فأنت حر مقدر بالملك لأن الطلاق لا يصح في غير الزوجية و العتق لا يصح في غير ملك فيصير كما لو قال إن دخلت الدار و أنت زوجتي فأنت طالق و إن دخلت الدار و أنت مملوكي فأنت حر و المذهب الأول لأن اليمين إذا علقت على عين تعلقت بها و لا نقدر فيها الملك و الدليل عليه أنه لو قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق و الدار في ملكه فباعها ثم دخلها وقع الطلاق و لا يجعل كما لو قال إن دخلت هذه الدار و هي في ملكي فأنت طالق فكذلك ههنا و الله أعلم