وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الفطر الثاني .
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر : [ أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين ] قال الشافعي : لا زكاة فطر إلا على مسلم وعلى الرجل أن يزكي عن كل أحد لزمه مؤنته ضغارا أو كبارا قال الشافعي ويلزمه نفقة إمرأته وخادم لها لا أكثر منها ويلزم إمرأته تأدية الزكاة عما بقي من رقيقها ويلزم من كان له رقيق حضورا أو غيبا كانوا للتجارة أو لخدمة رجا رجوعهم أو لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكي عنهم وكذلك يزكي عن رقيق رقيقه ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة ومن قلت : تجب عليه زكاة الفطر فإذا ولد أو كان في ملكه أو عياله من شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه وإن مات من ليلة وإذا غابت الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ثم ولد له أو صار أحد في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر وذلك كمال يملكه بعد الحول وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يحل ثم حل وهو عنده وإذا اشترى رجل عبدا على أن المشتري بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار الرد أو الأخذ فاختار الرد أو الأخذ فالزكاة على المشتري لأنه إذا وجب بيعه ولم يكن الخيار إلا له فالبيع له وإن اختار رده بالشرط فهو كمختار رده بالعيب وسواء كان العبد المبيع في يد المشتري أو البائع إنما أنظر إلى من يملكه فأجعل زكاة الفطر عليه ولو غضب رجلا عبدا كانت زكاة الفطر على مالكه ولو استأجر رجل عبدا وشرط عليه نفقته كانت زكاة الفطر على سيد العبد وإن وهب رجل لرجل عبدا في شهر رمضان فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال وقفنا زكاة الفطر فإن أقبضه إياه زكاه المرهوب له وإن لم يقبضه زكاه الواهب وإن قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس فرد فعلى الرهوب له زكاة الفطر وكذلك كل ما ملك به رجل رجلا عبدا أو أمة ولو مات رجل وله رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم فعليهم فيهم زكاة الفطر بقدر مواريثهم ولو أراد أحدهم أن يدع نصيبه من ميراثه بعدما أهل شوال فعليه زكاة الفطر لأن الملك لزمه بكل حال وإذا كان العد بعضه حر وبعضه رقيق أدى الذي له فيه الملك بقدر ما يملك وعلى العبد أن يؤدى ما بقي وللعبد ما كسب في يومه إن كان له ما يقوته يوم الفطر ولليلته وإن لم يكن له فضل ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه فلا شىء عليه وإذا اشترى المقارض رقيقا فأهل شوال وهم عنده فعلى رب المال زكاتهم وإذا مات الرجل حين أهل شوال فالزكاة عليه مبداة على الدين والوصايا يخرج عنه وعمن يملك ويمون من المسلمين الذين تلزمهم النفقة عليهم ولو مات رجل وأوصى لرجل بعبد فإن كان موته بعد هلا شوال وخرج من ثلث فالزكاة عاى السيد في ماله وأن مات قبل هلال شوال فالزكاة على الموصى له إن قبل الوصية وإن لم يقبلها أو علمها أو لم يعلمها فالزكاة موقوفة فإن اختار أخذه فالزكاة عليه وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والزكاة عليهم كهي على الشركاء وإن مات الموصى له قبل أن يختار قبولهم أو ردهم فورتته يقومون مقامه فإن اختاروا قبوله فعليهم زكاة الفطر في مال أبيهم ولو أوصى لرجل برقبة عبد وخدمتة لآخر حياة الموصى فزكاة الفطر على مالك الرقبة ولو لم يقبل الموصى له بالرقبة كانت زكاة الفطلا على الورثة قال الشافعي : وإن مات رجل وله رقيق وعليه دين بعد هلال شوال فالزكاة عليه في ماله عنه وعنهم وإن مات قبل الهلال فالزكاة على الورثة لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا في الدين ولا يؤدي الرجل عن مكاتبة إذا كانت كتابته صحيحة ولا على المكاتب أن يؤدي عن نفسه فإن كانت كتابته فاسدة فهو مثل رقيقه فيؤدي عنه زكاة الفطر قال الشافعي : ويؤدي ولي الصبي والمعتوه عنهما وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح وكل من دخل عليه هلال شوال وعنده قوته من يقوته يومه وليلته وما يؤدي به زكاة الفطر عنهم وعنه أداها عنه وعنهم فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي به زكاة الفطر عنه أو عن بعضهم أداها فإن لم يكن عنده إلا قوته وقوتهم فلا شيء عليه فإن كان فيهم واحد للفضل عن قوت يومه أدى عن نفسه إذا لم يؤد عنه ولا يتبين لي أن تجب عليه لأنها مفروضة على غيره فيه ولا بأس أن يؤدي الرجل زكاة الفطر ويأخذها وغيرها من الصدقات المفروضات والتطوع وكل مسلم في الزكاة سواء وليس على أحد لا شئ عنده أن يستسلف زكاة الفطر وإن وجد من يسلفه ولو أيسر بعد هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدي لأن وقتها قد زال وهو غير واجد ولو أخرجها كان أحب الي قال الشافعي : وإذا باع الرجل عبدا بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع لأنه لم يخرج من ملكه وكذلك لو رهنه رهنا فاسدا أو صحيحا فزكاة الفطر على مالكه وإذا زوج الرجل أمته عبدا فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر وكذلك المكاتب فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة إذا خلي بينه وبينها فإن لم يخل بينه وبينها فعلى السيد الزكاة فإن كان الزوج الحر معسرا فعلى سيد الأمة الزكاة وإذا وهب الرجل لولده الصغير أمة أو عبدا ولا مال لولده غيره فلا يتبين أن تجب الزكاة على أبيه لأن مؤنته ليست عليه إلا أن يكون مرضعا أو من لا غنى بالصغير عنه فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه فقد أساء ولا يتبين أن عليه زكاة الفطر فيهم لأنهم ليسوا ممن تلزمه النفقه عليهم فإن كان لابنه مال أدى منه عن رقيق ابنه وإن استأجر لابنه مرضعا فليس على أبيه زكاة الفطر عنها وليس لغير ولي الصبي أن يخرج عنه زكاة الفطر وإن أخرجها بغير أمر حاكم ضمن