وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الفطر .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع [ عن ابن عمر : أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قا ل : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه : [ أن رسول الله A فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بم سعد بن أبي سرح انه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أوصاعا من زبيب أو صاعا من أقط قال الشافعي C تعالى : وبهذا كله نأخذ وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله A لم يفرضها إلا على المسلمين وذلك موافقة لكتاب الله D فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث جعفر دلالة على ان النبي A فرضها على المرء في نفسه ومن يمنون قال الشافعي : وفي حديث نافع دلالة سنة بحديث جفعر إذ فرضها رسول الله A على الحر والعبد والعبد لا مال له وبين أن رسول الله A إنما فرضها على سيده وما لااختلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهم ممن يمنون قال الشافعي : فعل كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الضغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عما بقي من رقيقها قال الشافعي : وعليه زكاة الفطر في رقيقة الحضور والغيب رجا رجعتهم أو لم يرج إذا عرف حياتهم أن كلا في ملكه وكذلك أمهات أولاده والمعتقون إلى أجل من رقيقة ومن رهن من رقيقة لأن كل هؤلاء في ملكه وإن كان فيمن يمون كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه لأنه لايطهر بالزكاة قال الشافعي : ورقيق رقيقة رقيقة فعليه أن يزكي عنهم قال الشافعي فإن كان ولده في ولايته لهم أموال فعليه أن يخرج من أموالهم عنهم زكاة الفطر إلا أن يتطوع فيخرجها من ماله عنهم فتجزي عنهم فإذا تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه أو امرأته كانت أو ابن له أو أب أو أم أجزأ عنهم ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر ( قال ) : ومن قلت : يجب عليه أن يزكي عنه زكاةالفطر فإذا ولد له ولد أو كان أحد في ملكه أو أعياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه وإن مات من ليلته وإذا غابت الشمس من ليلة الفطر ثم ولد بينهم أو صار واحد منهم في عياله لم تجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك عنه وكان في سقوط زكاة الفطر عنه كالما ليملكه بعد الحول وإن كان عبد بينه وبين رجل فعلى كل واحد منهما أن يزكي عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه قا ل الشافعي : وإن باع عبدا على أن له الخيار فأهل هلال شوال ولم يختر انفاذ البيع ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع ( قال الربيع ) : وكذلك لو باعه على أن البائع والمشتري بالخيار فأهل هلال شوال والعبد في يد المشتري فاختار المشتري والبائع إجازة البيع أو رده فهما سواء وزكاة الفطر على البائع قا ل الشافعي ولو باع رجل رجلا عبدا على أن المشتري بالخيار فأهل هلال شوا ل قبل أن يختار الرد أو ألأخذ كان زكاة الفطر على المشتر ي وإن اختار رد البيع إلا أن يختاره قبل الهلال وسواء كان العبد المبيع في يد المشتر ي أو البائع إنما أنظر إلى من يملكه فاجعل زكاة الفطر عليه ( قال ) : ولو غضب رجل عبد رجل كانت زكاة الفطر في العبد على مالكه وكذلك لو استأجره وشرط على المستأجر نفقته قا ل الشافعي : ويؤدي زكاة الفطر عن رقيقة الذي اشترى التجارة معا وعن رقيقه للخدمة وغيرها وجميع ما يملك من خدم قا ل الشافعي وإن وهب رجل لرجل عبدا في شهر رمضان فلم يقبضه الموهوب له حتى أهل شوال وقفنا زكاة الفطر فإن أقبضه إياه فزكاة الفطر على الموهوب له وإن لم يقبضه فالزكاة على الواهب ولو قبضه قبل الليل ثم غابت الشمس وهو في ملكه مقبوضا له كانت عليه في زكاة الفطر ولو ردوه من ساعته ( قال ) : وكذلك كل ما ملك به رجل رجلا عبدا أو أمة قال الشافعي وإذ أعتق رجل نصف عبد بينه وبين رجل ولم يكن موسرا فبقي نصفه رقيقا لرجل فعليه في نصفه نصف زكاة الفطر وإن كان للعبد ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه ويؤدي النصف عن نفسه فعليه أداء زكاة النصف عن نفسه لأنه مالك ما اكتسب في يومه قا ل الشافعي وإذا دفع الرجل إلى مالا قراضا فاشرى به رقيقا فأهل شوال قبل أن يباعوا فزكاتهم على رب المال قا ل الشافعي : ولو مات رجل له رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل هلال شوال ولم يخرج الرقيق من أيدهم فعليهم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه قال الشافعي ولو أراد بعضهم أن يضع نصيبه من ميراثه لزمه زكاة الفطر فيه لأنه قد لزمه ملكه بكل حال ولو أهل هلال شوال وورثه ورثته كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك في ماله مبداة على الدين وغيره من الميراث والوصايا قال الشافعي : ولو مات رجل فأوصى لرجل بعبد أو بعبيد فإن كان موته بعد هلال شوال فزكاة الفطر عن الرقيق في ماله وإن كان موته قبل شوال فلم يرد الرجل الوصية ولم يقبلها أو علمها أو لم يعلمها حتى أهل شوال فصدقة الفطر عنه موقوفة فإذا أجاز الوصي له قبول الوصية فهي عليه لأنه خارجون من ملك الميت وإن ورثته من غير مالكين لهم فإن اختار رد الوصية فليست عليه صدقة الفطر عنهم وعلى الورثةإخراج الزكاة عنهم لأنهم كانوا موقوفين على ملكهم أو ملك الموصى له قال الشافعي : ولو مات الموصي له بهم قبل أن يختار قبولهم أو ردهم قام ورثته مقامه في اختيار قبولهم أو ردهم فإن قبولهم فزكاة الفطر عنهم في مال أبيهم لأنهم بملكه ملوكهم إلا أن يتطوعوا بها من أموالهم قال الشافعي : وهذا إذا أخرجوا من الثلث وقبل الموصي له الوصية فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاء الورثة فيهم وزكاة الفطر بينهم على قدر ميراث الورثة ووصية أهل الوصايا قال الشافعي : ولو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياته أو وقتة فقبلا كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر في ماله عنهم فإن مات قبل شوال زكى عنهم الورثة لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا بأن يباعوا بالموت أو الدين وهؤلاء يخالفون العبيد يوصي بهم العبيد يوصي بهم خارجون بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصية الموصى له أو الدين وهؤلاء إن شاء الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا لأدوا الدين فإن كان لرجل لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة فهو مثل رقيه يؤدي عنه زكاة الفطر وإن كانت كتابته صحيحة فليست عليه زكاة الفطر لأنه ممنوع من ماله وبيعه ولا على المكاتب زكاة الفطر لأنه غير تام الملك على ماله وإن كانت لرجل أم ولد أو مدبرة فعليه زكاة الفطر فيهما معا لأنه مالك لهما قال الشافعي ويؤدي ولي المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح عن نفسه قال الشافعي : ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه وإن كان منقطع الخبر عنه حتى يعلم موته قبل هلال شوال فإن فعل فعلم أنه مات قبل شوال لم يؤد عنه زكاة الفطر وإن لم يستيقن أدى عنه قال الشافعي : وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل لم يعرف مومته ولا حياته في ساعة زكاة الفطر فليؤد عنه أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قا ل : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر ) قال الشافعي : وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض وإن لم يكن عنده سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه وعلى من يقوت عنه زكاة الفطر قال الشافعي وإن كان أحد ممن يقوت واجدا لزكاة الفطر لم أرخص له أن يدع أداءها عن نفسه ول يبين لي أن تجب عليه لأنها مفروضة على غيره فيه قال الشافعي : ولا بأس أن يؤدي زكاة الفطر ويأخذها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وغيرها وكل مسلم في الزكاة سواء قال الشافعي : وليس على من لا عرض له ولا يجد قوت يومه أن يستسلف زكاة