وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب مكيلة زكاة الفطر .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير ] أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبدالله بن سعد يقول : [ إن أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج في زمان النبي A صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاويه حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك ] قال الشافعي : ولا يخرج من الحنطه في صدقة الفطر إلا صاع قال الشافعي : والثابت عن رسول الله A التمر والشعير ولا أرى أبا سعيد الخدري عزا أن النبي A فرضه إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه قال الشافعي : وفي سنة رسول الله A أن زكاة الفطر مما يقتات الرجل ومما فيه زكاة ( قال ) : وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر وإن وجد من يسلفه فإذا أفلس ليس عليه زكاة الفطر فلو أيسر من يومه أو من بعده لم يجب عليه إخراجها من وقتها لأن وقتها كان وليست عليه ولو أخرجها كان أحب إلي له قال الشافعي : وإذا باع الرجل فزكاة الفطر عليه لأن في ملكه قال الشافعي : وهكذا لو باع عبدا بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم أنفذه كانت زكاة الفطر على المشتري لأنه ملكه بالعقد الأول وإن كان الخيار للمشتري وقفت زكاة الفطر فإن اختاره فهو على المشتري فإن رده فهو على البائع ( قال أبو محمد ) : وفيه قول آخر : إن زكاة الفطر على البائع من قبل أن لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره أو ضمى أيام الخيار قا ل الشافعي : وإذا زوج الرج لأمته العبد فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر وكذلك فإن زوجها حرا فعلى الحر زكاة الفطر عنها وإن كان محتجا فعلى سيدها زكاة الفطر عنها ولو زوجها حرا فلم يدخلها عليه أو منعها منه فزكاة الفطر على السيد وإذا وهب الرجل لولده الصغير عبدا أو أمه ولا مال للصغير فلا يبين أن على أبيه فيهم زكاة الفطر وليسوا ممن مؤنته عليه إلا أن تكون مرضعا أو ممن لا غنى للصغير عنه فتلزم أباه نفقتهم وزكاة الفطر عنهم ( قا ل ) : فإن حبسهم أبوهم لخدمة نفسه فقد أساء ولا يبين أن عليهم فيهم صدقة الفطر لأنهم ليسوا ممن تلزمه نفقتهم بكل حال إنما تلزمه بالحبس لهم وإن إستأجر لإبنه مرضعا فليس عليه فيها زكاة الفطر ولا يكون ممن ليس بولي أن يخرج من ماله زكاة الفطر وإن أخرجها أو زكاة غيرها بغير أمر حاكم ضمن ويرفع ذلك إلى الحاكم حتى يأمر من يخرجها عنه إن كانت الحنطة أو الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب ومما أدى من هذا أدى صاعا بصاع النبي A ليس له عندي أن ينقص من ذلك شيئا ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو أدى صاع زبيب ضروع أدى ثمان أصع حنطة قال الشافعي : ولا يؤدي من الحب غيرالحب بنفسه ولا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمته وأحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطا لأنه إن كان لهم قوتا فأدوا من قوت فلفث قوت وكذلك لو يقطنون الحنظل والذي لا شك فيه أن يتكفلوا أداء قوت أقرب أهل البلدان بهم لأنهم يقطنون من ثمرة لا زكاة فيها فيؤدون من ثمرة فيها زكاة صاعاعن كل إنسان واهل البادية والقرية في هذا سواء لأن النبي A لم يخص أحدا من المسلمين دون أحد ولو أدوا أقطا لم يبن لي أن أرى عليهم إعادة وما أدوا أو غيرهم من قوت ليس في أصله زكاة غير الأقط فعليهم الإعادة قا ل الشافعي : ولا أعلم من يقتات القطينة وإن لم تكن تقتات فلا تجزي زكاة وإن كان قوم يقتاتونها أجازت عنهم زكاة لأن في أصلها الزكاة ( قا ل ) : ولا يجوز أن يخرج الرجل نصف صاع حنطة ونصف صاع شعير وإن كان قوته الشعير ولا يجوز أن يخرج زكاة واحدة إلا من صنف واحد ويجوز إذا كان قوته الشعير أن يخرج عن واحد واكثرشعيرا وعن واحد وأكثر حنطة لأنها فضل كما يجوز أن يعطي في الصدقة السن التي هي أعلى ولا يقال : جاء بعدل من شعير إنما يقال لهذا : جعل له أن يؤدي شعيرا إذا كان قوته لا بأن الزكاة في شعير دون حنطة وإن كان قوته حنطة فأراد أن يخرج شعيرا لم يكن له أدنى مما يقتات كما لا يكون له أن يخرج تمرا رديئا وتمرا طيبا ولا سنا دون سن وجبت عليه وله أن يخرج نصف صاع تمر رديء إن كان قوته وإن تكلف نصف صاع جيد فأخرجه معه أجزاء لأن هذا صنف واحد والحنطة والشعير صنفان فلا يجوز أن يضم صنفا إلى غيره في الزكاة وإذا كانت له حنطة أخرج من إياها شاء زكاة الفطر قا ل الشافعي : وإذا كان له تمر أخرج من وسطه الذي تجب فيه الزكاة فإن أخرج من أعلاه كان أحب إليه ولا يكون له أن يخرج من تمر ولا حنطة ولا غيرها إذا كان مسوسا أو معيبا لا يخرجه إلا سالما ويجوز له أن يخرجه قديما سالما ما لم يتغير طعمه أو لونه فيكون ذلك عيبا فيه