وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اختلاف زكاة ما لا يملك .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإذا سلف الرجل الرجل مائة دينار في طعام موصوف أو غيره سلفا صحيحا فالمائة ملك للمسلف ويزكيها كان له مال غيرها يؤدي دينه أو لم يكن يزكيها لحولها يوم قبضها ولو أفلس بعد الحول والمائة قائمة في يده بعينها زكاها وكان للذي له الماء أخذ ما وجد منها واتبعها بما يبقي عن الزكاة وعما تلف منها وهكذا لو أصدق رجل امرأة مائة دينار فقبضتها وحال عليها الحول في يديها ثم طلقها زكة المائة ورجع عليها بخمسين لأنها كانت مالكة للكل وإنما انتقض الملك في خمسين بعد تمام ملكها اها حولا وهكذا لولم تقبضها وحال عليها حول في يده ثم طلقها وجبت عليه فيها الزكاة إذا قبضت الخمسين منه أدت زكاة المال لأنها كانت في ملكها وكانت كمن له على رجل مائة دينار فقبض خمسين بعد الحول وأبره من خمسين وهو قادر على أخذها منه يزكي منها مائة قال الشافعي ر حمه الله تعالى : ولو طلقها قبل الحول من يوم نكحها لم يكن عليها إلا زكاة الخميسن أذا حال الحول لأنها لم تقبضها ولم يحل الحول حتى انتقض ملكها في الخمسين قال الشافعي : ولو أكرى رجلا رجل دارا بمائة دينار أربع سنين فالكراء حال إلا أن يشترط إلى أجل فإذا حال عليه الحول من يوم أكراء الدار أحصى الحول وعليه أن يزكي خمسة وعشرين دينارا والاختيار له ولا يجبر على ذلك أن يزكي المائة فإن تم حول ثان فعليه أن يزكي عن خمسين دينارا لسنتين يحتسب منها زكاة الخمسة والعشرين التي أداها في أول سنة ثم إذا حال حول ثالث فعليه أن يزكي خمسة وسبعين لثلاث سنين يحتسب منها كل ما أخرج من زكاته قليلها وكثيرها ( قال الربيع وأبو يعقوب ) : عليه زكاة المائة ( قال الربيع ) : سمعت الكتاب كله إلا أني لم أعارض به ههنا ألى آخره قال الشافعي : ولو أكرى بمائة فقبض المائة ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء من يوم تنهدم ولم عليه زكاة إلا فيما سلم له من الكراء قبل الهدم ولهذا قلت : ليس عليه أن يزكي المائة حتى يسلم الكراء فيها وعليه أن يزكي ما سلم من الكراء منه وهكذا إجارة الأرض بلذهب والفضة وغير ذلك مما أكراه المالك من غيره قال الشافعي وإنما فرقت بين إجارة الأرضين والمنازل والصداق لأن الصداق شىء تملكته على الكمال فإن ماتت أو مات الزمج أو دخل بها كان لها بالكمال وإن طلقها رجع إليها بنصفه والإجارات لا يملك منها شىء بكماله إلا لسلامة منفعة ما يستأجره مده فيكون لها حصة من الإجارة فلم نجز إلا الفرق إلا الفرق بينهما بما وصفت قال الشافعي : وملك الرجل نصف المهر بالطلاق يشبه ملكه الشفعه تكون ملكا للذي هي في يده حتىتؤخذ من يده ( قال ) : وكتابة المكاتب والعبد يخارج والأمة فلا يشبه هذا هذا لا يكون عليه ولا على سيده فيه زكاة وإن ضمنه مكاتبه أو عبده حتى يقيضه السيد ويحول عليه الحول من يوم قفبضه لأنه ليس بدين لازم للمكاتب ولا العبد ولا الأمة فليس يتم ملكه عليه بحال حتى يقبضه وما كان في ذمة حر فملكه قائم عليه قال الشافعي : وهكذا كل ما ملك ما في أصله صدقة تبر أو فضة أو غنم أو بقر أو إبل فأما ملك من طعام أو تمر أو غيره فلا زكاة فيه إنما الزكاة فيما أخرجت الأرض بأن تكون أخرجته وهو يملك ما أحرجت فيكون فيه حق يوم حصاده قال الشافعي : وما أخرجت الأرض فأديت زكاة ثم حبسه صاحبه سنين فلا زكاة عليه فيه لأن زكاة إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال ألا أن يشترى لتجارة فأما إن نويت به التجارة وهو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه قال الشافعي : فإذا أو جف المسلمون على العدو بالخيل والركاب فجمعت غنائمهم فحال عليها حول قبل أن تقسم فقد أساء الوالى إذا لم يكن له عذر ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب ولا ماشية حتى تقسم يستقبل بها بعد القسم حولا لأن الغنيمة لا تكون ملكا لواحد دون صاحبه فإنه ليس بشىء ملوكه بشراء ولا ميراث قأقروه راضين فيه بالشركة وأن لإمام أن يمنعه قسمه إلى أن يمكنه ولأن فيها خمسا من جميعها قد يصير في القسم في بعضها دون بعض فليس منها مملوك لأحد بعينه بحال قال الشافعي : ولو قسمت فجمعت سهام مائة في شيء برضاهم وكان ذلك الشيء ماشية أو شيئا مما تجب فيه الزكاة فلم يقتسموه بعد أن صار لهم حتى حال عليهم الحول زكوه لأنهم قد ملكوه دون غيره من الغنمية ودون غيرهم من أهل الغنمية ولا قسم ذلك الوالي بلا رضاهم لم يكن لهم أن يلزمهم ذلك ولو قسمه وهو غيب ودفعه إلى رجل فحال عليه حول لم يكن عليهم في زكاة لأنهم لم يملكوه وليس للوالي جبرهم عليه فإن قبلوه ورضوا به ملكوه ملكا مستئنفا وأستأنفوا له حولا من يوم قبوله قال الشافعي : ولو عزل الوالي سهم أهل الخمس ثم أخرج لهم سهمهم على شيء بعينه فإن كان ماشية لم يجب عليهم فيه الصدقة لأنه لقوم متفرقين لا يعرفهم فهو كالغنيمة بين الجماعة لا يحصون وإذا صار إلى أحد منهم شيء أستأنف به حولا وكذلك الدنانير والتبر والدراهم في جميع هذا قال الشافعي : وإذا جمع الوالي الفيء ذهبا أو ورقا فأدخله بيت المال فحال عليه حول أو كانت ماشية فرعاها في الحمى فحال عليها حول فلا زكاة فيها لأن مالكها لا يحصون ولا يعرفون كلهم بأعيناهم وإذا دفع منه شيئا إلى رجل استقبل به حولا قال الشافعي ولو عز لمنها الخمس لأهله كان هكذا لأن أهله لا يحصون وكذلك خمس الخمس فإن عزل منها شيئا لصنف من الأصناف فدفعه إلى أهله فحال عليه في أيديهم حول قبل أن يقتسموه صدقوه صدقة الواحد لأنهم خلطاء فيه وإن اقتسموه قبل الحول فلا زكاة عليهم فيه