وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في عين الأعور .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا أطفئت أو قال : بخفت بمائة دينار قال مالك : ليس بهذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء مؤقت قال الشافعي : أخبرنا مالك أن أنس بن مالك كبر حتى لا يقدر على الصيام فكان يفتدي وخالفه مالك فقال : ليس عليه بواجب قال الشافعي : و أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي بكر بن حزم أنه كان يصلي في قميص فقال : إن أنكره هذا فقال : كيف كرهتم ما استحب أبو بكر قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ربيعة ان القاسم - يعني ابن محمد - كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها قال الشافعي : أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها : شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائط فلا بأس أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوزه قال الشافعي : أيضا يروى عن القاسم و عمرة الاستثناء ولم يرو عنهما حد الاستثناء ولو جاز أن يستثنى منه سهما من ألف سهم ليجوز تسعة أعشاره وأكثر ولا أدري من اجتمع لكم على هذا والذي يروى خلاف ما يقول قال الشافعي : ولا يجوز الاستثناء إلا أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارج من البيع وذلك أن يقول : أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة فيكن النصف خارجا من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثه فيكون ما استثنى خارجا من البيع قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ربيعة ان رجلا أتى القاسم فقال : إني أفضت وأفضت معي بأهلي فعدلت إلى شعب فذهبت لأدنو منها فقالت امرأتي لم أقصر من شعر رأسي بعد فأخذت من شعر رأسها بأسناني ثم وقعت بها قال فضحك القاسم ثم قال : فمرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين وهذا كما قال القاسم : إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزأ عنها من الجلمين قال مالك يهريق دما وخالف القاسم لقول نفسه قال الشافعي : أخبرنا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين القاسم يرمي جمرة العقبة ؟ قال : من حيث تيسر قال مالك لا أحب أن يرميها إلا من بطن المسيل ولم يرو فيها خلافا عن أحد