وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب خلاف زيد بن ثابت في الطلاق .
سألت الشافعي عن الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا فقال : القول قول الزوج فإن قال : إنما ملكتها أمرها في واحدة لا في ثلاث كان القول قوله وهي واحدة وهو أحق بها فقلت له : ما الحجة في ذلك ؟ قال : أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد : ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد : ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أحق بها فقلت ل الشافعي : فإنا نقول : هي ثلاث إلا أن يناكرها وروي شبيها بذلك عن ابن عمر و مروان بن الحكم قال الشافعي : ما أراكم تبالون من خالفتم فإن ذهبتم إلى قول ابن عمر و مروان دون قول زيد فبأي وجه ذهبتم إليه ؟ فهل يعدو المملك امرأته أمرها إذا طلقت ثلاثا أن يكون أصل التمليك إخراج جميع ما في يده من طلاقها إليها فإذا طلقت نفسها لزمه ولم تنفعه مناكرتها أو لا يكون إخراج جميعه فيكون محتملا لإخراج الجميع والبعض فيكون القول قوله فهي وإذا كان القول قول الزوج فلو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لهاأن تطلق إلا واحدة وأسمعكم إذا اخترتم - والله يغفر لنا ولكم - لا تعرفون كيف موضع الاختيار وما موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت والله أعلم