وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب خلاف عمر بن عبد العزيز في عشور أهل الذمة .
قال الشافعي : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حبان وكان زريق على جوار مصر في زمان الوليد و سليمان و عمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون للتجارات من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقص من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أله الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينار فما نقص فبحساب ذلك حتى عشرة دنا ينر فإن نقصت ثلث دينار فدعها و لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول قال الشافعي : وبقول عمر نأخذ ولا يؤخذ منهم إلا مرة في الحول وخالفتموه إن اختلفوا في السنة مرارا وخالفتم عمر بن عبد العزيز في عشرين دينار إن نقص ثلث دينار فأخبرت عنه أنه قال : إن جازت جواز الوازنة أخذت منه الزكاة ولو نقصت أكثر وإن لم تجز جواز الوازنة وهي تنقص ثلث دينار أو أكثر أو قل لم يؤخذ منها زكاة وزعمتم أن الدراهم إن نقصت عن مائتي درهم وهي تجوز جواز الوزانة أخذت منا الزكاة قال الشافعي : لسنا نقول بهذا إذا قال رسول الله A [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة ] فهو كما قال رسول الله A فلو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة لأن ذلك دون خمس أواق وأنتم لم تقولوا بحديث النبي A الذي روي [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة ] وهو سنة ولا بقول عمر بن عبد العزيز قال الشافعي : أخبرنا مالك أنه سال ابن شهاب عن الزيتون : فقال : فيه العشر وخالفه مالك فقال : لا يؤخذ العشر إلا من زيته وجواب ابن شهاب على حبة قال الشافعي : أخبرنا مالك أن عمر بن عبد العزيز كتب : إنما الصدقة في العين والحرث والماشية قال مالك : لا صدقة إلا في عين أوحرث أو ماشية وقال مالك في العرض الذي يدار : صدقة قال الشافعي : أخبرنا مالك أنه بلغه أن سعيدا - يعني ابن المسيب - و سليمان بن يسار سئلا هل في الشفعة سنة ؟ فقالا جميعا : نعم الشفعة في الدور والأرضين و لا تكون الشفعة إلا بين القوم الشركاء قال الشافعي : وبهذا نأخذ وتأخذون في الجملة وفي هذا يعني أن تكون الشفعة إلا يما كانت له أرض فإنه يقسم وقد روى مالك عن عثمان أنه قال : لا شفعة في بئر لا وفحل نخل وقال مالك : لا شفعة في طريق ولا عرصة دار وإن صلح فيها القسم وقال فيمن اشترى شقصا من دار أو عرض : الشفعة في الشقص بقدر ما يصيبه من الثمن ثم خالفتم معنى هذا في المكاتب فجعلتم نجومه تباع وجعلتموه أحق بما يباع منه بالشفعة