وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيع الثمر .
سألت الشافعي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه أخبرنا مالك عن عن نافع عن ابن عمر أن النبي A [ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري ] قال الشافعي : وبهذا نأخذ وفيه دلائل بينة منها : أن رسول الله A إذ [ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ] قال : وصلاحه أن ترى فيه الحمرة أو الصفرة لأن الآفة قد تأتي عليه أو على بعضه قبل بلوغه أو يجد بسرا وهو في الحل التي نهى عنها ظاهر يراه البائع والمشتري كما كانا يريانه إذا ريئت فيه الحمرة بما وصفنا من معنى : ان الآفة ربما كانت فقطعته أو نقصته كانت كل ثمرة مثله لا يحل أن تباع أبدا حتى تزهى وينضج منها ذلك وبهذا قلنا وقد قلتم بالجملة وقلنا : لا يحل بيع القثاء ولا الخربز وإن ظهر وعظم حتى يرى فيه النضج قال الشافعي : وقلنا : فإذا لم يحل بيع القثاء والخربز حتى يرى فيه النضج كان بيع ما لم يخرج من القثاء والخربز أحرم لأنه لم يبد صلاحه ولم يخلق ولا يدرى لعله لا يكون فقلت ل الشافعي : فإنا نقول : إذا ظهر شيء من القثاء حل أن تباع ثمرته تلك وما خلق من القثاء ما نبت أصله قال الشافعي : وقد [ نهى رسول الله A عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ] فلم أجزتم بيع شيء لم يخلق بعد و [ نهى رسول الله A عن بيع السنين ] وبيع السنين بيع الثمر سنين فإن زعمتم أنه يجوز في النخل إذا طابت العام أن ثمرته قابلا فقد خالفتم ما روي عن النبي A من الوجهين وإن زعمتم أن بيع ثمرة لم تأت لا يحل فكذلك كان ينبغي أن تقولوا في القثاء الخربز سألت الشافعي عن القثاء والخربز والفجل يشترى أيكون لمشتريه أن يبيعه قبل أن يقبضه ؟ فقال : لا ولا يباع شيء منه بشيء منه متفاضلا يدا بيد قلت ل الشافعي : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فقلت ل الشافعي : فإنا نقول كما قلت : لا يباع حتى يقبض ولا بأس بالفضل في بعضها على بعض يدا بيد ولا خير فيه نسيئة قال الشافعي C تعالى : هذا خلاف السنة وهذا في حكم الطعام وهذا قول لا يقبل من أحد من الناس إما أن تكون خارجة من الطعام فلا بأس عندكم أن تباع قبل أن تقبض يباع منها واحد بعشرة من صنفه نسيئة أو تكون طعاما فل يجوز الفضل في الصنف منها على الآخر من صنفه يدا بيد