وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ما جاء في ثمن الكلب .
سالت الشافعي عن الرجل يقتل الكلب للرجل : فقال : ليس عليه غرم فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي A [ نهى عن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ] قال مالك : وإنما أكره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي A عن ثمن الكلب قال الشافعي : نحن نجيز الرجل أن يتخذ الكلاب الضواري لا نجيز له أن يبيعها لنهي النبي A وإذا حرمنا ثمنها في الحل التي يحل اتخاذها فيه اتباعا لأمر النبي A لم يحل أن يكون لها ثمن بحال قلت ل الشافعي : فإنا نقول : لو قتل رجل لرجل كلبا غرم له ثمنه فقال الشافعي : هذا خلاف حديث رسول الله A القياس عليه خلاف أصل قولكم كيف يجوز أن تغرموه ثمنه في الحال التي تفوت فيها نفسه وأنتم لا تجعلون له ثمنا في الحل التي يحل أن ينتفع به فيها ؟ فإن قال قائل : فإن من المشرقيين من زعم أنه إذا قتل ففيه ثمنه ويروى فيه أثرا فأولئك يجيزون بيعه حيا ويردون الحديث الذي في النهي عن ثمنه ويزعمون أن الكلب سلعة من السلع يحل ثمنه كما يحل ثمن الحمار والبغل وإن لم يؤكل لحمهما للمنفعة فيهما ويقولون : لو زعمنا أن ثمنه لا يحل زعمنا أنه لا شيء على من قتله ويقولون أشباها لهذا كثيرة فيزعمون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن يسلخ جلودها فيدبغها فإذ دبغت حل بيعها ولو استهلكها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شيئا لأنه لا يحل ثمنها حتى تدبغ ويقولون في المسلم يرث الخمر أو توهب له لا تحل له إلا بأن يفسدها فيجعلها خلا فإذا صارت خلا حل ثمنها ولو استهلكها مستهلك - وهي خمر - أو بعد ما أفسدت وقبل أن تصير خلا لم يضمن ثمنها في تلك الحال لأن أصلها محرم ولم تصر خلا لأنهم يعقلون ما يقولون وإنما صاروا محجوجين بخلاف الحديث الذي ثبتناه نحن وأنتم من أن رسول الله A : [ نهى عن ثمن الكلب ] وهم لا يثبتونه وأنتم محجوجون بأنكم لم تتبعوه وأنتم تثبتونه ولا تجعلون للكلب ثمنا إذا كان حيا ويجعلون فيه ثمنا إذا كان ميتا أو رأيتم لو قال لكم قائل : لا أجعل له ثمنا إذا قتل لأنه قد ذهبت منفعته وأجيز أن يباع حيا ما كانت المنفعة فيه وكان حلالا أن يتخذ هل الحجة عليه إلا أن يقال : ما كان له مالك وكان له ثمن في حياته كان له ثمن وما لم يكن له ثمن في إحدى الحالين لم يكن له ثمن في الأخرى