وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيع البرنامج .
سألت الشافعي عن بيع الساج المدرج والقبطية وبيع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو غير صفة ؟ قال : لا يجوز من هذا شيء إلا لمشتريه الخيار إذا رآه قلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله A [ نهى عن الملامسة والمنابذة ] فقلت ل الشافعي : فإنا نقول في الساج المدرج والقبطي المدرج لا يجوز بيعهما لأنهما في معنى الملامسة ونزعم ان بيع الأعدال على البرنامج يجوز قال الشافعي C تعالى : قال الشافعي C تعالى : قال الشافعي C تعالى : فالأعدال التي لا ترى أدخل في معنى الغرر المحرم من القبطية و الساج يرى بعضه دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شيء وأن الصفقة تقع منها على ثياب مختلفة فقلت ل الشافعي : إنما نفرق قني ذلك لأن الناس أجازوه قال الشافعي C تعالى : ما علمت أحدا يقتدى به في العلم أجازه فإن قلتم : إنما أجزناه على الصفة فبيوع الصفات لا تجوز إلا مضمونة على صحابها بصفة بكون عليه أن يأتي بها بكل حال وليس هكذا بيع البرنامج أرأيت لو هلك المبيع أيكون على بائعه أن يأتي بضفة مثله ؟ فإن قلتم : لا فهذا لا بيع عين ولا بيع صفة