وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والمدعى عليه .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : سمعت الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز لأشهد أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال : وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول : شككت فيه قال سفيان : أشهد لأخبرني ثم سمى رجلا فذهب علي حفظ اسمه فسألت فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان سفيان لا يشك أنه ابن المسيب قال الشافعي C تعالى : وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : سفيان أخبرني الزهري فلما قمت سألت فقال لي عمر بن قيس وحضر المجلس معي هو سعيد بن المسيب قلت : ل سفيان : أشككت حين أخبرك أنه سعيد ؟ قال : لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلني الشك قال الشافعي C تعالى : وأخبرنا من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع شهادته قال الشافعي C تعالى : وأخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح في القاذف إذا تاب تقبل شهادته قال : وكلنا نقوله عطاء و طاوس و مجاهد وقال بعض الناس : لا تجوز شهادة المحدود في القذف أبدا قلت : أفرأيت القاذف إذا لم يحد حدا تاما أتجوز شاهدته إذا تاب ؟ قال : نعم قلت له : ولا أعلمك إلا دخل عليك خلاف القرآن من موضعين : أحدهما أن الله D أمر بجلده وأن لا تقبل شهادته فزعمت أنه إن لم يجلد قبلت شهادته قال : فإنه عندي إنما ترد شهادته إذا جلد قلت : أفتجد ذلك في ظاهر القرآن أم في خبر ثابت ؟ قال : أما في خبر فلا وأما في ظاهر القرآن فإن الله D يقول { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } قلت : أفبالقذف قال الله D { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } أم بالجلد قال : بالجلد عندي قلت : وكيف كان ذلك عندك والجلد إنما وجب بالقذف ؟ وكذلك ينبغي أن تقول في رد الشهادة أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال : إن الله D قال في القاتل خطأ : { فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } فتحرير الرقبة لله والدية لأهل المقتول ولا يجب الذي لآدميين وهو الدية حتى يؤدي الذي لله D كما قلت لا يجب أن ترد الشهادة وردها على الآدميين حتى يؤخذ الحد الذي لله D ما تقول له ؟ قال : أقول ليس هذا كما قلت : وإذا أوجب الله عز وعلا على آدمي شيئين فكان أحدهما لآدميين أخذ منه وكان الآخر لله جل وعز فينبغي أن يؤخذ منه أو يؤديه فإن لم يؤخذ منه ولم يؤده لم يسقط ذلك عنه حق الآدميين الذي أوجبه الله D عليه قلت له : فلم زعمت أن القاذف إذا لم يجلد الحد وجلد بعضه فلم يتم بعضه أن شهادته مقبولة وقد أوجب الله تبارك وتعالى في ذلك الحد ورد الشهادة ؟ فما علمته رد حرفا إلا أن قال هكذا قال أصحابنا : فقلت له هذا الذي عبت على غيرك أن يقبل من أصحابه وإن سبقوه إلى العلم وكانوا عنده ثقة مأمونين فقلت : لا نقبل إلا ما جاء فيه كتاب أو سنة أو أثر أو أمر أجمع عليه الناس ن ثم قلت فيما أرى خلاف ظاهر الكتاب وقلت له : إذا قال الله D : { إلا الذين تابوا } فكيف جاز لك أو لأحد إن تكلف من العلم شيئا أن يقول لا أقبل شهادة القاذف وإن تاب ومن قولك وقول أهل العلم لو قال رجل لرجل : والله لا أكلمك أبدا ولا أعطيك درهما ولا آتي منزل فلان ولا أعتق عبدي فلانا ولا أطلق امرأتي فلانة إن شاء الله إن الاستثناء واقع على جميع الكلام أوله وآخره فكيف زعمت أن الاستثناء لا يقع على القاذف إلا على أن يطرح عنه اسم الفسق فقط ؟ فقال : قاله : شريح فقلنا : فعمر أولى أن يقبل قوله من شريح وأهل دار السنة وحرم الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب الله وبلسان العرب لأنه بلسانهم نزل القرآن قال : فقول أبي بكرة استشهدوا غيري فإن المسلمين فسقوني فقلت له : قلما رأيتك تحتج بشيء إلا وهو عليك قال : وما ذاك ؟ قلت : احتججت بقول أبي بكرة : استشهدوا غيري فإن المسلمين فسقوني فإن زعمت أن أبا بكرة تاب فقد ذكر أن المسلمين لم يزيلوا عنه الاسم وأنت تزعم أن في كتاب الله D أن يزال عنه إذا تاب اسم الفسق ولا تجيز شهادته وقول أبي بكرة إن كان قاله أنهم لم يزيلوا عنه الاسم يدل على أنهم ألزموه الاسم مع تركهم قبول شهادته قال : فهكذا احتج أصحابنا قلت : أفتقبل عمن هو أشد تقدما في الدرك والسن والفضل من صاحبك أن تحتج بما إذا كشف كان عليك وبما ظاهر القرآن خلافه ؟ قال : لا قلت : فصاحبك أولى أن يرد هذا عليه وقلت له : أتقبل شهادة من تاب من كفر ومن تاب من قتل ومن تاب من خمر ومن زنا ؟ قال : نعم قلت : والقاذف شر أم هؤلاء ؟ قال : بل أكثر هؤلاء أعظم ذنبا منه قلت فلم قبلت التائب من الأعظم و أبيت القبول من التائب مما هو أصغر منه ؟ وقلت : وقلنا : لا تحل نكاح إماء أهل الكتاب بحال وقال جماعة منا : ولا يحل نكاح أمة مسلمة لمن يحد طولا لحرة ولا وإن لم يجد طولا لحرة حتى يخاف العنت فتحل حينئذ فقال بعض الناس : يحل نكاح إماء أهل الكتاب ونكاح الأمة المسلمة لمن لم يجد طولا لحرة وإن لم يخف العنت في الأمة فقلت قال الله D : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فحرم المشركات جملة وقال الله D : { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } ثم قال : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب } فأحل صنفا واحدا من المشركات بشرطين أحدهما : أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب والثاني : أن تكون حرة لأنه لم يختلف المسلمون في أن قول الله D { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } هن الحرائر وقال الله D { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم } قرأ الربيع قوله : { لمن خشي العنت منكم } فدل قول الله D : { ومن لم يستطع منكم طولا } أنه إنما أباح نكاح الإماء من المؤمنين على معنيين : أحدهما أن لا يجد طولا والآخر : أن يخاف العنت وفي هذا ما دل على أنه لم يبح نكاح أمة غير مؤمنة فقلت لبعض من يقول هذا القول : قد قلنا ما حكيت بمعنى كتاب الله وظاهره فهل قال ما قلت أنت من إباحة نكاح إماء أهل الكتاب أحد من أصحاب رسول الله A أو أجمع لك عليه المسلمون فتقلدهم وتقول هم أعلم بمعنى ما قالوا إن احتملته الآيتان ؟ قال : لا قلنا فلم خالفت فيه ظاهر الكتاب ؟ قال : إذا أحل الله D الحرائر من أهل الكتاب لم يحرم الإماء قلنا : ولم لا تحرم الإماء منهم بجملة تحريم المشركات وبأنه خص الإماء المؤمنات لمن لم يجد طولا ويخاف العنت ؟ قال لما حرم الله المشركات حملة ثم ذكر منهن محصنات أهل الكتاب كان كالدال على أنه قد أباح ما حرم قلت له : أرأيت لو عارضك بمثل ما قلت ؟ فقال : قال الله جل وعز : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } قرأ الربيع إلى قوله : { وما ذبح على النصب } وقال في الآية الأخرى : { إلا ما اضطررتم إليه } فلما أباح في حال ما حرم جملة أيكون لي إباحة ذلك في غير حال الضرورة فيكون التحريم فيه منسوخا والإباحة قائمة ؟ قال : لا قلنا : وتقول له التحريم بحاله والإباحة على الشرط فمتى لم يكن الشرط فلا تحل ؟ قال : نعم قلنا : فهذا مثل الذي قلنا في إماء أهل الكتاب ؟ وقلت له : قال الله D فيمن حرم : { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } أفرأيت لو قال قائل : إنما حرم الله بنت المرأة بالدخول وكذلك الأم وقد قاله غير واحد قال : ليس ذلك له قلنا ولم ؟ ألأن الله حرم الأمرة مبهمة والشرط في الربية فأحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله خاصة ولا أجعل ما أبيح وحده محلا لغيره قال : نعم قلنا : فهكذا قلنا في إماء أهل الكتاب ولإماء المؤمنات وقلنا افترض الله D والوضوء فسن رسول الله A المسح على الخفين أيكون لنا إذا دلت السنة على أن المسح يجزئ من الوضوء أن نمسح على البرقع والقفازين والعمامة ؟ قال : لا قلنا ولم ؟ أنعم الجملة على ما فرض الله تبارك وتعالى وتخص ما خصت السنة ؟ قال نعم قلنا فهذا كله حجة عليك وقلنا أرأيت حين حرم الله تعالى المشركات جملة صم استثنى نكاح الحرائر من أهل الكتاب فقلت : يحل نكاح الإماء منهم لنه ناسخ للتحريم جملة وإباحته حرائرهن تدل على إباحة إمائهن ؟ فإن قال لك قائل : نعم وحرائر وإماء المشركات غير أهل الكتاب ؟ قال : ليس ذلك له قلنا : ولم ؟ قال : لأن المستثنيات بشرط أنهن من أهل الكتاب قلنا : ولا يكون من غيرهن ؟ قال : نعم قلنا : وهو يشرط أنهن حرائر فكيف جاز أن يكن إماء والأمة غير الحرة كما الكتابية غير المشركة ؟ التي ليست بكتابية وهذا كله حجة عليه أيضا في إماء المؤمنين يلزمه فيه أن لا يحل نكاحهن إلا بشرط الله D فإن الله تبارك وتعالى إنما أباحه بأن لا يجد طولا ويخاف العنت والله تعالى أعلم وقال الله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } الآية وقال : { كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقال الله D : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } وقال الله D : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض } فقلنا بهذه الآيات : إن التحريم في غير النسب والرضاع وما خصته سنة بهذه الآيات إنما هو بالنكاح ولا يحرم الحلال الحرام وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلو أن رجلا ناك أم امرأته عاصيا لله D لا تحرم عليه امرأته وقال بعض الناس : إذا قبل أم امرأته أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت عليه امرأته وحرمت هي عليه لأنها أم امرأته ولو أن امرأته قبلت ابنه بشهوة حرمت على زوجها فقلنا له : ظاهر القرآن يدل على أن التحريم إنما هو بالنكاح فهل عندك سنة بأن الحرام يحرم الحلال ؟ قال : لا قلت : فأنت تذكر شيئا ضعيفا لا يقوم بمثله حجة لو قاله من رويته عنه في شيء ليس فيه قرآن وقال : هذا موجود فإن ما حرمه الحلال فالحرام له أشد تحريما قلنا : أرأيت لو عارضك معارض بمثل حجتك فقال : إن الله D يقول في التي طلقها زوجها ثالثة من الطلاق { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فإن نكحت والنكاح العقدة حلت لزوجها الذي طلقها ؟ قال قال : ليس ذلك له لأن السنة تدل على أن لا تحل حتى يجامعها الزوج الذي ينكحها قلنا : فقال لك : فإن النكاح يكون وهي لا تحل وظاهر القرآن يحلها فإن كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقها فالمعنى إنما هو في أن يجامعها غير زوجها الذي فارقها فإذا جامعها رجل بزنا حلت وكذلك إن جامعها بنكاح فاسد يلحق به الولد حلت قال : وليس واحد من هذين زوجا قلنا : فإن قال لك قائل : أو ليس قد كان التزويج موجودا وهو لا تحل ؟ فإنما حلت الجماع فلا يضرك من أين كان الجماع قال : لا حتى يجتمع الشرطان معا فيكون جماع نكاح صحيح قلنا : ولا يحلها الجماع الحرام قياسا على الجماع الحلال ؟ قال : لا قلت : وإن كانت أمة فطلقها زوجها فأصابها سيدها ؟ قال : لا قلنا فهذا جماع حلال قال : وإن كان حلال فليس بزوج لا تحل لزوجها الأول حتى يجتمع أن يكون زوجا ويجامعها الزوج قلنا : فإنما حرم الله بالحلال فقال : { وأمهات نسائكم } وقال { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } فمن أين زعمت أن حكم الحلال حكم الحرام وأبيت ذلك في المرأة يفارقها زوجها والأمة يفارقها زوجها فيصيبها سيدها ؟ وقلت له : قد قال الله D : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وقال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فإن قال لك قائل : فلما كان حكم الزوجة إذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فلو أن رجلا تكلم بالطلاق من امرأة يصيبها بفجور أفتكون حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لأن الكلام بالطلاق إذا حرم الحلال كان للحرام أشد تحريما ؟ قال : ليس ذلك له قلنا : وليس حكم الحلال حكم الحرام ؟ قال : لا قلنا فلم زعمت أنه حكمه فيما وصفت ؟ فإن صاحبنا قال أقول ذلك قياسا قلنا : فأين القياس ؟ قال : الكلام محرم في الصلاة فإذا تكلم حرمت الصلاة قلنا : وهذا أيضا فإذا تكلم في الصلاة حرمت عليه تلك الصلاة أن يعود فيها أو حرمت صلاة غيرها بكلامه فيها ؟ قال : لا ولكنه أفسدها وعليه أن يستأنفها قلنا : فلو قاس هذا القياس غير صاحبك أي شيء كنت تقول له ؟ لعلك كنت تقول له ما يحل لك تكلم في الفقه هذا رجل قيل له : استأنف الصلاة لأنها لا تجزي عنك إذا تكلمت فيها وذلك رجل جامع امرأة فقلت له : حرمت عليك أخرى غيرها أبدا فكان يلزمك أن تزعم أن صلاة غيرها حرام عليه أن يصليها أبدا فأيهما تحرم عليه ؟ أو تزعم أنها حرام عليه أن يصليها أبدا كما زعمت أن امرأته إذا نظر إلى فرج أمها حرمت عليه أبدا ؟ قال : لا أقول هذا ولا تشبه الصلاة المرأتان تحرمان لو شبهتهما بالصلاة قلت له : يعود في كل واحدة من الامرأتين فينكحها بنكاح حلال وقلت له : لا تعد في واحدة من الصلاتين قلنا : فلو زعمت قسته به وهو أبعد الأمور منه قال : شيء كان قاسه صاحبنا قلنا : أفحمدت قياسه ؟ قال : لا ما صنع شيئا وقال : فإن صاحبنا قال : فالماء حلال إذا خالطه الحرام نجسه قلنا : وهذا أيضا مثل الذي زعمت أنك لما تبين لك علمت أن صاحبك لم يصنع فيه شيئا قال : فكيف ؟ قلت : أتجد الحرام في الماء مختلطا فالحلال منه لا يتميز أبدا ؟ قال : نعم قلت : أفتجد بدن التي زنى بها مختلطا ببدن ابنتها لا يتميز منه ؟ قال : لا قلت : وتجد الماء لا يحل أبدا إذا خالطه الحرام لأحد من الناس ؟ قال : نعم قلت : فتجد الرجل إذا زنى بامرأة حرم عليه أن ينكحها أو هي حلال له وحرام عليه أمها وابنتها ؟ قال : بل هي حلال له قلت : فهما حلال لغيره قال : نعم قلت : أفتراه قياسا على الماء ؟ قال : لا قلت أفما تبين لك أن خطأك في هذا ليس يسيرا إذا كان يعصي الله D في امرأة فزنى بها فإذا نكحها حلت له بالنكاح وإن أراد نكاح ابنتها لم تحل له فتحل له التي زنى بها وعصى الله تعالى فيها ولو طلقها ثلاثا لم يكن ذلك طلاقا لأن الطلاق لا يقع إلا على الأزواج وتحرم عليه ابنتها التي لم يعص الله تعالى في أمرها وإنما حرمت عليه بنت امرأته وهذه عندك ليست بامرأته قال : فإن يقال : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها قلت : وما أدري لعل من زنى بامرأة ولم ير فرج ابنتها ملعون وقد أو عد الله D على الزنا النار ولعله ملعون من أتى شيئا مما يحرم عليه فقيل له ملعون من نظر إلى فرج أختين قال : لا قلت : فكيف زعمت أنه إن زنى بأخت امرأته حرمت عليه امرأته فرجع بعضهم إلى قولنا وعاب قول أصحابه في هذا