وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والمدعى عليه .
قلنا : ومن قال لك يكون على كل واحد منهم رقبة ؟ ولو قيل لك ذلك : أفتدع ظاهر الكتاب وقول عمر وعبد الرحمن وابن عمر بأن تقيس ثم تخطئ أيضا القياس ؟ أرأيت الكفارات أموقتات ؟ قال : نعم قلت : فجزاء الصيد موقت ؟ قال : لا إلا بقيمته قلنا : أفجزاء الصيد إذا كان قيمته بدية المقتول أشبه أم بالكفارات ؟ فمائة عندك لو قتلوا رجلا لم يكن عليهم إلا دية واحدة فلو لم يكن فيه إلا القياس كان بالدية أشبه وقيل له : حكم عمر له في اليربوع بجفرة وفي الأرنب بعناق فلم زعمت والله تعالى يقول في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } أن هذا لا يكون هديا ؟ وقلت : لا يجوز ضحية وجزاء الصيد ليس من الضحايا بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة والضحية عندك شاة وقيل له : قال الله D : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وحكم عمر وعبد الرحمن وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة والنعامة لا تسوي بدنة وفي الحمار الوحشي ببقرة وفي الضبع بكبش وهو لا يسوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهما لا يسويان عناقا ولا جفرة أبدا فهذا يدل على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبها بالبدن لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة لاختلفت أحكامهم لاختلاف أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان ثم قلت في القيمة قولا مختلفا فقلت بجزاء الأسد ولا يعدي به شاة فلم تنظر إلى بدنه لأنه أعظم من الشاة ولا قيمته إن كانت قيمته أكثر من شاة وهذا مكتوب في الحج بحججه قال لي : أراك تنكر علي قولي في اليمين مع الشاهد هي خلاف القرآن قلت : نعم ليست بخلافه القرآن عربي فيكون عام الظاهر وهو يراد به الخاص قال : ذلك مثل ماذا قلت مثل قول الله D : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فلما كان اسم السرقة يلزم سراقا لا يقطعون مثل من سرق من غير حرز ومن سرق أقل من ربع دينار وكانت الثيب تزبي فترجم ولا تجلد والعبد يزني فيجلد خمسين بالسنة كانت في هذا دلالة على أنه إنما أريد بها بعض الزناة دون بعض وبعض السراق دون بعض وليس هذا خلافا لكتاب الله D فكذلك كل كلام احتمل معاني فوجدنا سنة تدل على أحد معانيه دون غيره من معانيه استدللنا بها وكل سنة موافقة للقرآن لا مخالفة وقولك خلاف القرآن فيما جاءت فيه سنة تدل على أن القرآن على خاص دون عام جهل قال : فإنا نزعم أن النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها مخالف للقرآن فقلت قد أخطأت من موضعين قال : وما هما ؟ قلت : لو جاز أن تكون سنة تخالف القرآن فتثبت كانت اليمين مع الشاهد تثبت بها قال الشافعي C تعالى : فإذا لم تكن سنة وكان القرآن محتملا فوجدنا قول أصحاب النبي A وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون بعض قلنا : هم أعلم بكتاب الله D وقولهم غير مخالف - إن شاء الله تعالى - كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبي A ولا إجماع يدل منه على ما وصفت من بعض المعاني دون بعض فهو على ظهوره و عمومه لا يخص منه شيء دون شيء و ما اختلف فيه بعض أصحاب النبي A أخذنا منه بأشبه بظاهر التنزيل و قولك : فيما فيه سنة هو خلاف القرآن جهل بين عند أهل العلم و أنت تخالف قولك فيه قال : و أين قلنا فيما بينا و فيما سنبين إن شاء الله تعالى ؟ قلت : قال : الله عز و جل { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } و قال : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } إلى قوله { إصلاحا } قال الشافعي C تعالى : فظاهر هاتين الآيتين يدل على أن كل مطلق فله الرجعة على امرأته ما لم تنقض العدة لأن الآيتين في كل مطلق عامة لا خاصة على بعض المطلقين دون بعض و كذلك قلنا : كل طلاق ابتدأه الزوج فهو يملك فيه الرجعة في العدة فإن قال لامرأته : أنت طالق ملك الرجعة في العدة و إن قالها لها : أنت خلية أو برية أو بائن و لم يرد طلاقا فليس بطلاق و إن أراد الطلاق و أراد به واحدة فهو طلاق فيه الرجعة و كذلك إن قال : أنت طالق البتة لم ينو إلا واحدة فهي واحدة و يملك الرجعة قال الشافعي C تعالى : قلت لبعض من يخالفنا : أليس هكذا تقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق ؟ قال : بلى قلت : و تقول في الخلية و البرية والبتة و البائنة ليست بالطلاق إلا أن يريد طلاقا ؟ قال : نعم قلت : و إذا قال : طالق لزمه الطلاق و إن لم يرد به طلاقا ؟ قال : نعم قلت : فهذا أشد من قوله : أنت خلية أو برية لأن هذا قد يكون غير طلاق عندك و لا يكون طلاقا إلا بإرادته الطلاق فإذا أراد الطلاق كان طلاقا قال : نعم قلت : فلم زعمت أنه إن أراد بهذا طلاقا لم يكن يملك الرجعة و هذا أضعف عندك من الطلاق لأنه قياس على طلاق فالطلاق القوي يملك الرجعة فيه عندك و الضعيف لا يملك فيه الرجعة ( قال ) : فقد روينا بعض قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي A و جعلنا ما بقي قياسا عليه قلت : فنحن قد روينا عن رسول الله A أنه جعل البتة واحدة يملك فيه الرجعة حين حلف صاحبهما أنه لم يرد إلا واحدة و روينا مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه و معنا ظاهر القرآن فكيف تركته ؟ و قلت له : قال الله عز و جل : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } إلى قوله { سميع عليم } قلنا : فظاهر كتاب الله تعالى يدل على معنيين : أحدهما أن له أربعة أشهر و من كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن لك أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة أشهر فدل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر واحدا من الحكمين : إما أن يفيء و إما أن يطلق فقلنا بهذا و قلنا : لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فيه طلاقا فزعمتم أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة فلم قلتم هذا و زعمتم أنه لا فيئة له إلا في الأربعة الأشهر فما نقصتموه مما جعل الله له من الأربعة الأشهر قدر الفيئة و لم زعمتم أن الفيئة له فيما بين أن يولي إلى أن تنقضي الأربعة الأشهر و ليس عليه عزيمة الطلاق إلا في الأربعة الأشهر و قد ذكرهما الله عز و جل معا لا فصل بينهما ؟ و لم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من جماع أو فيء بلسان إن لم يقدر على الجماع و أن عزيمة الطلاق هي مضي الأربعة الأشهر لا شيء يحدثه هو بلسان و لا فعل ؟ أرأيت الإيلاء طلاق هو ؟ قال : لا قلت : أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه مدة فجعلته طلاقا ؟ قال : فلم قلت أنت : يكون طلاقا ؟ قلت : ما قلت يكون طلاقا إنما قلت إن كتاب الله عز و جل يدل أنه إذا آلى فمضت الأربعة الأشهر على أنه عليه : إما أن يفيء و إما أن يطلق و كلاهما شيء يحدثه بعد مضي الأربعة الأشهر قال : نعم : فلم قلت : إن فاء في الأربعة الأشهر فهو فائئ قلت : أرأيت لو كان علي دين إلى أجل فعجلته قبل محله ألم أكن محسنا و يكون قاضيا عني ؟ قال : بلى قلت : فكذلك الرجل يفيء في الأربعة الأشهر فهو معجل ماله فيه مهل قال : فلسنا نحاجك في هذا و لكنا اتبعنا فيه قول عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود قلنا : أما ابن عباس فإنك تخالفه في الإيلاء قال : و من أين ؟ قلت : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس أنه قال : المولى الذي يحلف أن لا يقرب امرأته أبدا و أنت تقول : المولى من حلف على أربعة أشهر فصاعدا فأما ما رويت منه عن ابن مسعود فمرسل و حديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته و لو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت لكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله A أولى أن يؤخذ بقولهم من واحد أو اثنين قال : فمن أين لكم بضعة عشر ؟ قلنا : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعد عن سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله A كلهم يوقف المولي قال الشافعي C تعالى : و أقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر و هو يقول من الأنصار و عثمان بن عفان و علي و عائشة و ابن عمر و زيد بن ثابت و غيرهم كلهم يقول : يوقف المولي فإن كنت ذهبت إلى الكثرة فمن قال يوقف أكثر و ظاهر القرآن معهم و قد قال عز و جل : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا } إلى قوله { ستين مسكينا } و قلنا لا يجزيه إلا رقبة مؤمنة و لا يجزيه إلا أن يطعم ستين مسكينا و الإطعام قبل أن يتماسا فقال : يجزيه رقبة غير مؤمنة فقلت له : أذهبت في هذا القول إلى خبر عن أحد أصحاب النبي A ؟ قال : لا و لكن إذا سكت الله عن ذكر المؤمنة في العتق فقال : رقبة و لم يقل مؤمنة كما قال في القتل دل ذلك على أنه لو أراد المؤمنة ذكرها قلت له : أو ما تكتفي إذا ذكر الله عز و جل الكفارة في العتق في موضع فقال : { رقبة مؤمنة } ثم ذكر كفارة مثلها فقال رقبة بأن تعلم أن الكفارة لا تكون إلا مؤمنة فقال : هل تجد شيئا يدلك على هذا ؟ قلت : نعم قال : و أين هو ؟ قلت : قول الله عز و جل : { و أشهدوا ذوي عدل منكم } و قوله : { حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم } فشرط العدل في هاتين الآيتين و قال : { و أشهدوا إذا تبايعتم و لا يضار كاتب و لا شهيد } و قال في القاذف : { لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء } و قال : { و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت } لم يذكر ههنا عدلا قال الشافعي C تعالى : قلت له : أرأيت لو قال لك قائل : أجز في البيع و القذف و شهود الزنا غير العدل كما قلت في العتق لأني لم أجد في التنزيل شرط العدل كما وجدته في غير هذه الأحكام قال : ليس ذلك له قد يكتفي بقول الله عز و جل : { ذوي عدل منكم } فإذا ذكر الشهود فلا يقبلون إلا ذوي عدل و إن سكت عن ذكر العدل فاجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا يقبل فيها إلا العدل قلت : هذا كما قلت فلم لم تقل بهذا ؟ فتقول : إذا ذكر الله رقبة في الكفارة فقال مؤمنة ثم ذكر رقبة أخرى في الكفارة فهي مؤمنة لأنهما مجتمعان في أنهما كفارتان فإن لم يكن لنا عليك بهذا حجة فليست على أحد لو خالفه فقال : الشهود في البيوع و القذف و الزنا يقبلون غير عدول قال الشافعي C تعالى : و إنما رأينا فرض الله عز و جل على المسلمين في أموالهم مدفوعا إلى مسلمين فكيف يخرج رجل من ماله فرضا عليه .
فيعتق به ذميا ؟ و قلنا له : زعمت أن رجلا لو كفر بإطعام فأطعم مسكينا عشرين و مائة مد في أقل من ستين يوما لم يجزه و إن أطعمه إياه في ستين يوما أجزأه أما يدلك فرض الله عز ذكره بإطعام ستين مسكينا على أن كل واحد منهم غير الآخر و إنما أوجبه الله تعالى لستين متفرقين فكيف قلت : يجزيه أن يطعمه مسكينا يفرقه عليه في ستين يوما و لم يجز له أن يطعم تسعة و خمسين في يوم طعام ستين أرأيت رجلا وجبت عليه ستون درهما لستين رجلا أيجزيه أن يؤدي الستين إلى واحد أو إلى تسعة و خمسين ؟ قال : لا و الفرض عليه أن يؤدي إلى كل واحد منهم حقه قلنا : فقد أوجب الله عز و جل لستين مسكينا طعاما فزعمت أنه إن أعطاه واحدا منهم أجزأ عنه أرأيت لو قال لك قائل : قد قال الله عز و جل : { و أشهدوا ذوي عدل منكم } أتقول إنه أراد أن يشهد للطالب بحقه فشرط عدد من يشهد له و الشهادة أو إنما أراد الشهادة قال : أراد عدد الشهود و شهادة ذوي عدل منكم اثنان قلت : و لو شهد له بحقه واحد اليوم ثم شهد له غدا أيجزيه من شاهدين ؟ قال : لا لأن هذا واحد و هذه شهادة واحدة قلنا : فالمسكين إذا رددت عليه الطعام لم يخرج من أن يكون واحدا لا ستين قلنا : فقد سمي ستين مسكينا فجعلت طعامهم لواحد و قلت إذا جاء بالطعام أجزأه و سمي شاهدين فجاء شاهد منهما مرتين فقلت : لا يجزئ فما فرق بينهما ؟ فرجع بعضهم إلى ما قلنا في هذا و في أن لا تجزئ الكفارة إلا مؤمنة قال الله عز و جل : { و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } إلى قوله : { أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين } قال الشافعي C تعالى : فبين - و الله أعلم - في كتاب الله عز و جل أن كل زوج يلاعن زوجته لأن الله عز و جل ذكر الزوجين مطلقين لم يخص أحدا من الأزواج دون غيره و لم تدل سنة و لا أثر و لا إجماع من أهل العلم على أن ما أريد بهذه الآية بعض الأزواج دون بعض قال الشافعي C تعالى : إن التعن الزوج و لم تلتعن المرأة حدث إذا أبت أن تلتعن لقول الله عز و جل : { و يدرأ عنها العذاب أن تشهد } فقد أخبر - و الله أعلم - أن العذاب كان عليها إلا أن تدرأه باللعان و هذا ظاهر حكم الله جل و عز ( قال ) : فخالفنا في هذا بعض الناس فقال : لا يلاعن إلا حران مسلمان ليس منهما محدود في قذف فقلت له : و كيف خالفت ظاهر القرآن ؟ قال : روينا عن عمرو بن شعيب أن النبي A قال : [ أربعة لا لعان بينهم ] فقلت له : إن كانت رواية عمرو بن شعيب مما يثبت فقد روى لنا عن رسول الله A اليمين مع الشاهد و القسامة و عدد أحكام غير قليلة فقلنا بها و خالفت و زعمت أن لا تثبت روايته فكيف تحتج مرة بروايته على ظاهر القرآن و تدعها لضعفه مرة ؟ إما أن يكون ضعيفا كما قلت فلا ينبغي أن تحتج به في شيء و إما أن يكون قويا فاتبع ما رواه مما قلنا به و خالفته و قلت له : أنت أيضا قد خالفت ما رويت عن عمرو بن شعيب قال : و أين ؟ قلت : إن كان ظاهر القرآن عاما على الأزواج ثم ذكر عمرو أربعة لا لعان بينهم فكان يلزمك أن تخرج الأربعة من اللعان ثم تقول يلاعن غير الأربعة لأن قوله : أربعة لا لعان بينهم يدل على أن اللعان بين غير الأربعة فليس في حديث عمرو لا يلاعن المحدود في القذف قال : أجل و لكنا قلنا به من قبل أن اللعان شهادة لأن الله عز و جل سماه شهادة فقلت له : إنما معناه معنى اليمين و لكن لسان العرب واسع قال : و ما يدل على ذلك ؟ قلت : أرأيت لو كان شهادة أتجوز شهادة المرء لنفسه ؟ قال : لا قلت : أفتكون شهادته أربع مرات إلا كشهادته مرة واحدة ؟ قال : لا قلت : أفيحلف الشاهد ؟ قال : لا قلت : فهذا كله في اللعان قلت : أفرأيت لو قامت مقام الشهادة ألا تحد المرأة ؟ قال : بلى قلت : أرأيت لو كانت شهادة أتجوز شهادة النساء في حد ؟ قال : لا قلت : ولو جازت كانت شهادتها نصف شهادة ؟ قال : نعم قلت : فالتعنت ثمان مرات قال : نعم قلت : أفتبين لك أنها ليست بشهادة ؟ قال : ما هي بشهادة قلت : ولم قلت : هي شهادة على معنى الشهادات مرة وأبيتها أخرى فإذا قلت هي شهادة فلم لا تلاعن بين الذميين وشهادتهما عندك جائزة كان هذا يلزمك وكيف لاعنت بين الفاسقين اللذين لا شهادة لهما ؟ لأنهما إذا تابا قبلت شهادتهما فقلت له ولو قال : قد تبنا أتقبل شهادتهما دون اختبارهما في مدة تطول ؟ قال لا : قلت : أفرأيت العبدين المسلمين العدلين الأمينين إذا أبيت اللعان بينهما لأنهما في حال عبودية لا تجوز شهادتهما لو عتقا من ساعتهما أتجوز شهادتهما ؟ قال : نعم قلت : أهما أقرب إلى جواز الشهادة لأنك لا تختبرهما يكفيك أنهما الخبرة لهما في العبودية أم الفاسقان اللذان لا تحيز شهادتهما حتى تختبرهما ؟ قال : بل هما قلت : فلم أبيت اللعان بينهما و هما أقرب من العدل إذا تحولت حالهما و لاعنت بين الفاسقين اللذين هما أبعد من العدل ؟ و لم أبيت اللعان بين الذميين و أنت تجيز شهادتهما في الحال التي يقذف فيها الزوج ؟ و قلت له : أرأيت أعميين بخفين خلقا كذلك يقذف الزوج المرأة و في الأعميين علتان إحداهما لا يريان الزنا و الأخرى أنك لا تجيز شهادتهما بحال أبدا و لا يتحولان عندك أن تجوز شهادة واحد منهما أبدا ؟ كيف لاعنت بينهما و فيهما ما وصفت من القاذف الذي لا تجوز شهادته أبدا و فيهما أكثر من ذلك أن الرجل القاذف لا يرى زنا امرأته ؟ قال : فظاهر القرآن أنهما زوجان قلنا : فهذه الحجة عليك و الذي أبيت قبوله منا أن اللعان بين كل زوجين و قال الله D في قذفه المحصنات : { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا } و قلنا : إذا تاب القاذف شهادته و ذلك بين في كتاب الله عز و جل