وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والمدعى عليه .
قال الشافعي C تعالى : وجعل الله D الرجال قوامين على النساء والطلاق إليهم فزعموا هم أن المرأة إذا شاءت كان الطلاق إليها فإذا كرهت المرأة زوجها قبلت ابنه وقالت : قبلته بشهوة فحرمت عليه فجعلوا الأمر إليها وقلنا نحن وهم وجميع الناس لا يختلفون في ذلك علمته : من طلق غير امرأته أو آلى منها أو تظاهر منها لم يلزمها من ذلك شيء ولم يلزمه ظهار ولا إيلاء قال : فقلنا : إذا اختلعت المرأة من زوجها ثم طلقها في عدتها لم يلزمها الطلاق لأنها ليست له بامرأة وهذا يدل على أصل ما ذهبنا إليه لا يخالفه فقال بعض الناس فإذا اختلعت منه فلا رجعة له عليها وإن طلقها بعد الخلع في العدة لزمها الطلاق وإن طلقها بعد انقضاء العدة لم يلزمها الطلاق فقلت له : قد قال الله D : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } إلى آخر الآيتين وقال الله D : { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقلنا : قال الله تبارك وتعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } وفرض الله D العدة على الزوجة في الوفاة فقال : { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } فما تقول في المختلعة إن آلى منها في العدة بعد الخلع أو تظاهر هل يلزمه الإيلاء أو الظهار ؟ قال : لا قلت : فإن مات هل ترثه أو ماتت هل يرثها في العدة ؟ قال : لا قلت ولم وهي تعتد منه ؟ قال : لا وإن اعتدت فهي غير زوجة وإنما يلزم هذا في الأزواج وقال الله D : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية وإذا رمى المختلعة في العدة أيلاعنها ؟ قال : لا قلت أفبالقرآن تبين أنها ليست بزوجة ؟ قال : نعم قلت : فكيف زعمت أن الطلاق لا يلزم إلا زوجة وهذه بكتاب الله تعالى عندنا وعندك غير زوجة ؟ ثم زعمت أن الطلاق يلزمها وأنت تقول إن آيات من كتاب الله D تدل على أنها ليست بزوجة ؟ قال : روينا قولنا هذا بحديث شامي قلنا : أفيكون مثله مما يثبت ؟ قال : لا قلنا : فلا تحتج به قال : فقال ذلك : إبراهيم النخعي و عامر الشعبي قلنا : فهما إذا قالا وإن لم يخالفهما غيرهما حجة ؟ قال : لا قلنا فهل يحتج بهما على قولنا وهو يوافق ظاهر القرآن ولعلهما كانا يريان له عليه الرجعة فيلزمانه الإيلاء والظهار ويجعلان بينهما الميراث ؟ قال : فهل قال أحد بقولك ؟ قلنا : الكتاب كاف من ذلك وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك قلت له : لو لم يكن في هذا إلا قول ابن عباس وابن الزبير كليهما أكان لك خلافه في أصل قولنا إلا بأن يقول بعض أصحاب النبي A خلافه ؟ قال : لا قلت : فالقرآن مع قولهما وقد خالفتهما وخالفت في قولك عدد آي من كتاب الله D قال : فأين ؟ قلت : أن زعمت أن حكم الله في الأزواج أن يكون بينهم الإيلاء والظهار واللعان وأن يكون لهن الميراث ومنهن الميراث وأن المختلعة ليست بزوجة يلزمها واحد من هذا فما يلزمك إذا قلت يلزمها الطلاق والطلاق لا يلزم إلا زوجة أنك خالفت حكم الله في إلزامها الطلاق أو في تركك إلزامها الإيلاء والظهار واللعان والميراث لها والميراث منها ؟ قال الشافعي C تعالى : فما رد شيئا إلا أن قال : قال بهذا أصحابنا فقلت له أتجعل قول الرجل من أصحاب النبي A مرة حجة وليس يدل على موافقة قوله من القرآن شيء وتجعله أخرى حجة وأنت تقول ظاهر القرآن يخالفه كما قلت : إذا أرخى سترا وجب المهر وظاهر القرآن أنه إذا طلقها قبل أن يمسها فلها نصف المهر وإغلاق الباب وإرخاء الستر ليس بالمسيس ثم تترك قول ابن عباس وابن الزبير ومعهما خمس آيات من كتاب الله تعالى كلها تدل على أن المختلعة في العدة ليست بزوجة ومعهما القياس ولامعقول عند أهل العلم وتترك قول عمر في الصيد أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي اليربوع بجفرة وفي الأرنب بعناق وقول عمر وعبد الرحمن حين حكما على رجلين أوطئا ظبيا بشاة والقرآن يدل على قولهما بقول الله D : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فزعمت أنه يجزي بدراهم ويقولان : في الظبي بشاة واحدة والله يقول : { مثل } وأنت تقول : جزاءان وقال الله D : { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } وقال : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } فقرأ إلى { المحسنين } فقال عامة من لقيت من أصحابنا : المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض لها مهر فطلقت وللمطلقة المدخول بها المفروض لها بأن الآية عامة على المطلقات لم يخصص منهن واحدة دون أخرى بدلالة من كتاب الله D ولا أثر قال الشافعي C تعالى : وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر قال الشافعي C تعالى : وأحسب ابن عمر استدل بالآية التي تتبع للتي لم يدخل بها ولم يفرض لها لأن الله تعالى يقول بعدها : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } الآية فرأى القرآن كالدلالة على أنها مخرجة من جميع المطلقات ولعله رأى أنه إنما أريد أن تكون المطلقة تأخذ بما استمتع به منها زوجها عند طلاقها شيئا فلما كانت المدخول بها تأخذ شيئا وغير المدخول بها إذا لم يفرض لها كانت التي لم دخل بها وقد فرض لها تأخذ بحكم الله تبارك وتعالى نصف المهر وهو أكثر من المتعة ولم يستمتع بها فرأى حكمها مخالفا حكم المطلقات بالقرآن وخالف حالها حالهن فذكرت ما وصفت من هذا لبعض من يخالفنا وقلنا له : أنت تستدل بقول الواحد من أصحاب رسول الله A على معنى الكتاب إذا احتمله والكتاب محتمل ما قال ابن عمر وفيه كالدليل على قوله فكيف خالفته ؟ ثم لم تزعم بالآية أن المطلقات سواء في المتعة وقال الله D : { وللمطلقات متاع بالمعروف } لم يخص مطلقة دون مطلقة قال : استدللنا بقول الله D : { حقا على المتقين } أنها غير واجبة وذلك أن كل واجب فهو على المتقين وغيرهم ولا يخص به المتقون قال الشافعي C تعالى : قلنا : فقد زعمت أن المتعة متعتان : متعة يجبر عليها السلطان وهي متعة المرأة لم يفرض لها الزوج ولم يدخل بها فطلقها وإنما قال الله D فيها : { حقا على المحسنين } فكيف زعمت أن ما كان حقا على المحسنين حق على غيرهم في هذه الآية وكل واحدة من الآيتين خاصة ؟ فكيف زعمت أن إحداهما عامة والأخرى خاصة ؟ فإن كان هذا حقا على المتقين لم لم يكن حقا على غيرهم ؟ هل معك بهذا دلالة كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع ؟ فما علمته رد أكثر مما وصفت في أن قال : هكذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى قال الشافعي رحمها لله تعالى : وقد قال الله D لنبيه A في المشركين : { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } الآية وقال الله D : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } وأهواءهم يحتمل سبيلهم في أحكامهم ويحتمل ما يهوون وأيهما كان فقد نهى عنه وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه A فقلنا : إذا حكم الحاكم بين أهل الكتاب حكم بينهم بحكم الله D وحكم الإسلام وأعلمهم قبل أن يحكم أنه يحكم بينهم حكمه بين المسلمين وأنه لا يجيز بينهم إلا شهادة المسلمين لقول الله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } فقال بعض الناس : تجوز شهادتهم بينهم فقلنا : ولم والله D يقول : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } فقال بعض الناس : تجوز شهادتهم بينهم فقلنا : ولم والله D يقول : { شهيدين من رجالكم } و { ذوي عدل منكم } وأنت لا تخالفنا في أنهم من الأحرار المسلمين العدول لا من غيرهم فكيف أجزت غير من أمر الله تعالى به ؟ قال : بقول الله D : { اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } فقلت له : فقد قيل من غير قبيلتكم والتنزيل - والله تعالى أعلم - يدل على ذلك لقول الله D : { تحبسونهما من بعد الصلاة } والصلاة المؤقتة للمسلمين وبقول الله تبارك وتعالى : { فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى } وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي A من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة وقول الله تبارك وتعالى : { ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين } فإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة قال : فإنا نقول هي على غير أهل دينكم قلت له : فأنت تترك ما تأولت قال : وأين ؟ قلت : أفتجيز شهادة غير أهل ديننا من المشركين غير أهل الكتاب ؟ قال : لا قلت : ولم ؟ وهم غير أهل ديننا هل تجد في هذه الآية أو في خبر يلزم مثله أن شهادة أهل الكتاب جائزة وشهادة غيرهم غير جائزة ؟ أو رأيت لو قال الك قائل : أراك قد خصت بعض المشركين دون بعض فأجيز شهادة غير أهل الكتاب لأنهم ضلوا بما وجدوا عليه آباءهم ولم يبدلوا كتابا كان في أيديهم وأرد شهادة أهل الذمة لأن الله D أخبرنا أنهم بدلوا كتابه قال : ليس ذلك له وفيهم قوم لا يكذبون قلنا : وفي أهل الأوثان قوم لا يكذبون قال : فالناس مجتمعون على أن لا يجيزوا شهادة أهل الأوثان قلنا : الذين تحتج بإجماعهم معك من أصحابنا لم يردوا شهادة أهل الأوثان إلا من قول الله D : { ذوي عدل منكم } والآية معها وبذلك ردوا شهادة أهل الذمة فإن كانوا أخطأوا فلا تحتج بإجماع المخطئين معك وإن كانوا أصابوا فاتبعهم فقد اتبعوا القرآن فلم يجيزوا شهادة من خالف دين الإسلام قال : فإن شريحا أجاز أهل الذمة فقلت له : وخالف شريحا غيره من أهل دار السنة والهجرة والنصرة فأبوا إجازة شهادتهم ابن المسيب و أبو بكر بن حزم وغيرهما وأنت تخالف شريحا فيما ليس فيه كتاب برأيك قال : لأفعل قلت : ولم ؟ قال : لأنه لا يلزمني قوله قلت : فإذا لم يلزمك قوله فيما ليس فيه كتاب فقوله فيما فيه خلاف الكتاب أولى أن لا يلزمك قال : فإذا لم أجز شهادتهم أضررت بهم قلت : أنت لم تضر بهم لهم حكام ولم يزالوا يسألوا ذلك منهم ولا نمنعهم من حكامهم وإذا حكمنا لم نحكم إلا بحكم الله من إجازة شهادة المسلمين وقلت له : أرأيت عبيدا أهل فضل ومروءة وأمانة يشهد بعضهم لبعض قال : لا تجوز شهادتهم قلت : لا يخلطهم غيرهم في أرض رجل أو ضيعته فيهم قتل ولا طلاق وحقوق وغيرها ومتى ردت شهادتهم بطلت دماؤهم وحقوقهم قال : فأنا لم أبطلها وإنما أمرت بإجازة الأحرار العدول المسلمين قلت : وهكذا أعراب كثبر في موضع لا يعرف عدلهم وهكذا أهل سجن لا يعرف عدلهم ولا يخلط هؤلاء ولا هؤلاء أحد يعدل أبتطل الدماء والأموال التي بينهم وهم أحرار مسلمون لا يخالطهم غيرهم ؟ قال : نعم لأنهم ليسوا ممن شرط الله قلنا : ولا أهل الذمة ممن شرط الله ؟ بل هم أبعد ممن شرط الله من عبيد عدول لو أعتقوا جازت شهادتهم من غد ولو أسلم ذمي لم تجز شهادتهم حتى نختبر إسلامه وقلت له إذا احتججت ب { اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } أفتجيزها على وصية المسلم حيث ذكرها الله D ؟ قال : لا لأنها منسوخة قلنا أفتنسخ فيما نزلت فيه وتثبت في غيره ؟ لو قال هذا غيرك كنت شبيها أن تخرج من جوابه إلى شتمه قال : ما قلنا فيها إلا أن أصحابنا قالوه وأردنا الرفق بهم قلنا : الرفق بالعبيد المسلمين العدول والأحرار من الأعراب وأهل السجن كان ألوى بك وألزم لك من الرفق بأهل الذمة للرفق بهم ولم تجاوزه في المسلمين للرفق بهم ؟ وقلت أيضا على هذا المعنى إذا تحاكموا إلينا وقد زنى منهم ثيب رجمناه قال الشافعي رحمه اله تعالى : أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر [ أن رسول الله A رجم يهوديين زنيا ] قال الشافعي C تعالى : فرجع تعضهم إلى هذا القول وقال : أرجمهما إذا زنيا لأن ذلك حكم الإسلام وأقام بعضهم على أن لا يرجمهما إذا زينا وقالوا جمعيا في الجملة نحكم عليهم بحكم الإسلام فقلت لبعضهم : أرأيت إذا أربوا فيما بينهم والربا عندهم حلال ؟ قال : أرد الربا لأنه حرام عندنا قلت : ولا تلتفت إلى ما عندهم من إحلاله ؟ قال : لا قلت : أرأيت إن اشترى مجوسي منهم بين يديك غنما بألف ثم وقذها كلها ليبيعها فباع بعضها موقوذا بربح وبقي بعضها فحرقها عليه مسلم أو مجوسي فقال : هذا مالي وهذه ذكاته عندي وحلال في ديني وقد نقدت ثمنه بين يديك وبعت بعضه بربح والباقي كنت بائعه بربح ثم حرقه هذا ؟ قال : فليس لك عليه شيء قلت : فإن قال لك ولم ؟ قال : لأنه حرام قلت : فإن قال لك حرام عندك أو عندي ؟ قال : أقول له عندي قلت : قال : هو حلال عندي قال : وإن كان حلالا عندك فهو حرام عندي علي وما كان حراما علي فهو حرام عليك قلت : فإن قال : فأنت تقرني على أن آكله أو أبيعه وأنا في دار الإسلام وتأخذ مني له الجزية قال : فإن أقررتك عليه فإقرارك عليه ليس هو الذي يوجب لك علي أن أصير لك شريكا بأن أحكم لك به قلت : فما تقول : إن قتل له خنزيرا أو أهراق له خمرا ؟ قال : يضمن ثمنه قلت : ولم ؟ قال : لأنه مال له قلت : أحرام عليك أم غير حرام ؟ قال : بل حرام قلت : أفتقضي له بقيمة الحرام ما فرق بينه وبين الربا وثمن الميتة للميتة كانت أولى أن يقضي له بثمنها لأن فيها أهبا قد يسلخها فيدبغها فتحل له وليس في الخنزير عندك ما يحل قال الشافعي C تعالى : قلت له : ما تقول في لمسلم أو ذمي سلخ جلود ميتة ليدبغها فحرق تلك الجلود عليه قبل الدباغ مسلم أو ذمي ؟ قال : لا ضمان عليه قلت : ولم ؟ وقد تدبغ فتصير تسوي مالا كثيرا ويحل بيعها قال : لأنها حرقت في وقت فلما أتلفت في الوقت الذي ليست فيه حلالا لم أضمنها قلت : والخنزير شر أو هذه ؟ قال : بل الخنزير قلت : فظلم المسلم والمعاهد أعظم أم ظلم المعاهد وحده ؟ قال : بل ظلم المسلم والمعاهد معا قلت : فلا فما أسمعك إلا ظلمت المسلم والمعاهد أو أحدهما حين لم تقض للمسلم بثمن الأهب وقد تصير حلالا وهي الساعة له مال لو عصبه إياها إنسان لم تحل له وكان عليك ردها إليه وظلمت المعاهد حين لم تضمن ثمن أهبه وثمن ميتتة أو ظلمته حين أعطيته ثمن الحرام من الخمر والخنزير قال الشافعي C تعالى : ولهذا كتاب طويل هذا مختصر منه وفيما كتبنا بيان مما لم نكتب إن شاء الله تعالى قال الشافعي رحمه اله تعالى : وقد قال الله تبارك وتعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } قرأ الربيع الآية فقلنا بما قال الله D إذا وجد الفقراء والمساكين والرقاب والغارم وابن السبيل أعطوا منها كلهم ولم يكن للإمام أن يعطي صنفا منهم ويحرمها صنفا يجدهم لآن حق كل واحد منهم ثابت في كتاب الله D فقال بعض الناي : إن كانوا موجودين فله أن يعطيها صنفا واحدا ويمنع من بقي معه فقيل له : عمن أخذت هذا ؟ فذكر بعض من ينسب إلى العلم لا أحفظه قال : فقال : إن وضعها في صنف واحد وهو يجد الأصناف أجزأه قلنا : فلو كان قول هذا الذي حكيت عنه هذا مما يلزم لم يكن لك فيه حجة لأنه لم يقل فإن وضعها والأصناف موجودون أجزأه وإنما قال الناس إذا لم يوجد صنف منها رد حصته على من معه لأنه مال من مال الله D لا نجد أحدا أحق به ممن ذكره الله في كتابه معه فأما والأصناف موجودة فمنع بعضهم ماله لا يجوز ولو جاز هذا جاز أن يأخذه كله فيصرفه إلى غيرهم مع أنا لا نعلم أحدا قال هذا القول قط يلزم قوله ولو لم يكن في هذا كتاب الله وكيف تحتج على كتاب الله بغير سنة ولا أمر مجتمع عليه ولا أمر بين قال الشافعي C تعالى : وقد تركنا من الحجة على من خالف اليمين مع الشاهد أكثر مما كتبنا اكتفاء ببعض ما كتبنا ونسأل الله تعالى التوفيق والعصمة وقد بينا إن شاء الله تعالى أنهم لم يحتجوا في إبطال الحديث عن النبي A أنه قضى باليمين مع الشاهد بشيء زعموا أنه يخالف ظاهر القرآن إلا وقد بينا أنهم خالفوا القرآن بلا حديث عن النبي A فيكونون قالوا بقول رسول الله A وقد أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما أتانا وننتهي عما نهانا ولم يجعل لأحد بعده ذلك وبينا أنهم تركوا ظاهر القرآن ومعه قول بعض أصحاب النبي A بظاهر القرآن في غير موضع أيضا فأي جهل أبين من أن يكون قوم يحتجون بشيء يلزمهم أكثر منه لا يرونه حجة لغيرهم عليهم ؟ والله تعالى الموفق