وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والمدعى عليه .
قال : إني إنما قلته بأن النبي A قضى في عبد أعتق ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته قلنا : هذا حديث غير ثابت ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة قلا : ومن أين ؟ قلت : أرأيت المتعتق ستة أليس معتق ماله ومال غيره فأنفذ ماله ورد مال غيره ؟ قال : بلى قلت : فكانت الستة يتجزؤون والحق فيما يتجزأ إذا اشترك فيه قسم فأعطي كل من له حق نصيبه ؟ قال : نعم قلت : فإذا كان فيما لا يتجزأ لم يقسم مثل العبد الواحد والسيف قال : نعم قلت : فالعبيد يتجزؤون فجزأهم رسول الله A أفترد الخبر عن رسول الله A إلى خبر لا يخالفه في كل حال أم تمضي كل واحد منهما كما جاء ؟ قال : بل أمضي كل واحد منهما كما جاء قلت : فلم لم تفعل في حديث عمران بن حصين حين رددته على ما يخالفه لأن ما يجزأ يخالف في الحكم ما لا يتجزأ ولو جاز أن يكونا مختلفين فنطرح أحدهما لآخر طرح الضعيف للقوي وحديث الاستسعاء ضعيف ولو جاز أن يكون حديث عمران بن حصين في القرعة منسوخا أو غير ثابت لم يكن لنا ولك في الاقتصار بالوصايا على الثلث حجة ولا على قوم خالفوه في معنى أخر من هذا الحديث قال : وما قالوا ؟ قلنا : قالوا : قال الله D : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } وقال : في جميع المواريث مثل هذا المعنى فإنما ملك الله الأحياء ما كان يملك غيرهم بالميراث بعد موت غيرهم فأما ما كان مالك المال حيا فهو ملك ماله وسواء كان مريضا أو صحيحا لأنه لا يخلو مال من أن تكون له مالك وهذا مالك لا غيره فإذا أعتق جميع ما يملك أو وهب جميع ما يملك عتق بنات أو هبة بنات جاز العتق والهبة وإن مات لأنه في الحال التي أعتق فيها ووهب مالك قال : ليس له من ذلك إلا الثلث قلنا : فقال لك : ما دلك على هذا ؟ قال : حديث [ النبي A في رجل أعتق ستة مملوكين لا مال له غيرهم فأقرع النبي A بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ] قلنا : فإن قال لك : إن كان الحديث معارضا بخلافه فلا يجوز أن يكون حكم الحديث عندك إلا أن يكون ضعيفا بالمعارضة وما كان ضعيفا عندك من الحديث فهو متروك لأن الشاهد إذا ضعف في الشهادة لم يحكم بشهادته التي ضعف فيها وكان معناه معنى من لم يشهد والحديث عندك في ذلك المعنى أو يكون منسوخا كما لم يكن قال : ما هو يضعف ولا منسوخ فلنا : فإن قال لك : فكيف جاز لك تركه في نفس ما حكم به فيه ولا يجوز لك تركه كله ؟ قال : ما تركته كله قلنا : فقال : هو لفظ واحد وحكم واحد وتركك بعضه كتركك كله مع أنك تركت جميع ظاهر معانيه وأخذت بمعنى واحد بدلالة أو رأيت لو جاز لك أن تبعضه فتأخذ منه بشيء وتترك شيئا وأخذ رجل بالقرعة التي تركت وترك أن يرد ما صنع المريض في ماله إلى الثلث بالحجة التي وصفت أما كان هذا أولى أن يكون ذهب إلى شبهة من القرآن والقياس منك ؟ قال : وأين القياس ؟ قلت : أنت تقول : ما أقر به لأجنبي في ماله ولو أحاطه بماله جاز وما أتلف من ماله بعتق أو غيره ثم صح لم يرد لأنه أتلفه وهو مالك ولو أتلفه وهو غير ملك لم تجز له به وقلت له : أرأيت حين نهى النبي A عن بيع ما ليس عندك وأذن بالسلف إلى أجل مسمىأليس هو بيع ما ليس عندك ؟ قال : بلى قلت : فإن قال قائل : فهذان مختلفان عندك ؟ قال : فإذا اختلفا في الجملة ووجدت لكل واحد منهما مخرجا ثبتهما جميعا وكان ذلك عندك أولى بي من أن أطرح أحدهما بالآخر فيكون لغيري أن يطرح الذي ثبت وثبت الذي طرحت فقلت : نهى النبي A عن بيع ما ليس عندك على بيع العين لا يملكها وبيع العين بلا ضمان قال : نعم قلت : والسلف وإن كان ليس عندك أليس ببيع مضمون عليك فأنفذت كل واحد منهما ولم تطرحه بالآخر ؟ قال : نعم قلت : فلزمك هذا في حديث عمران بن حصين أو لا يكون مثل هذا حجة لك قلت : أرأيت إن قال قائل : قال الله تبارك وتعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } ثم قال : { كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك } فقال : قد سمى الله من حرم ثم أحل ما وراءهن فلا أزعم أن ما سوى هؤلاء حرام فلا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لأن كل واحدة منها تحل على الانفراد ولا أجد في الكتاب تحريم الجمع بينهما قال : ليس ذلك له والجمع بينهما حرام لأن النبي A نهى عنه قلنا : فإن قال لك : أفتثبت نهي النبي A بخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحده عن الجمع بينهما وفي ظاهر الكتاب عندك إباحته ولا توهنه بظاهر الكتاب ؟ قال : فإن الناس قد أجمعوا عليه قلنا : فإذا كان الناس أجمعوا على خبر الواحد بتصديق المخبر عنه ولا يحتجون عليه بمثل ما تحتجون به ويتبعون فيه أمر رسول الله A ثم جاء خبر آخر أقوى منه فكيف جاز لك أن تخالفه ؟ وكيف جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيه مما وصفنا بالخبر عن النبي A مرة وتعيب علينا أن ثبتنا ما هو أقوى منه ؟ وقلت لبعض من يقول هذا القول قد قال الله D : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف } فإن قال لك قائل : تجوز الوصية لوارث قال : روي عن النبي A قلنا : فالحديث [ لا تجوز الوصية لوارث ] أثبت أم حديث اليمين مع الشاهد ؟ قال : بل حديث اليمن مع الشاهد ولكن الناس لا يختلفون في أن الوصية لوارث منسوخة قلنا : أليس بخبر ؟ قال : بلى قلت : إذا كان الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبي A أقوى منه لم يجز لأحد خلافه قلنا : أرأيت إن قال لك قائل : لا تجوز الوصية إلا لذي قرابة فقد قاله طاوس قال : العتق وصية قد أجازها النبي A في حديث عمران للمماليك ولا قرابة لهم قلنا : أفتحتج بحديث عمران مرة وتتركه أخرى ؟ وقلت له : نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله A حتى نوجدك تخرج من جميع ما احتججت به وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك قال : وأين ؟ قلت : قال الله D : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } وقال الله D : { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } فلم زعمت أنه إذا أغلق بابا أو أرخى سترا وهما يتصادقان أنه لم يمسها فلها الصداق كاملا وعليها العدة ؟ وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قال : ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها و شريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب قال : قاله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قلنا : وخالفهما فيه أبن عباس و شريح ومعهما عندك ظاهر الكتاب قال هما أعلم بالكتاب منا قلنا : وابن عباس و شريح عالمان بالكتاب ومعهما عدد من المفتين فكيف قلت بخلاف ظاهر الكتاب في موضع قد نجد فيه يوافقون ظاهر الكتاب واحتججت في ذلك برجلين من أصحاب النبي عليه السلام وقد يخالفهما غيرهما ؟ وأنت تزعم أنك ما تخالف ما جاء عن رسول الله A وتركت الحجة برسول الله A وهو الذي ألزمنا الله طاعة والذي جاء عنه من اليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الكتاب قال : ومن أين ؟ قلنا : قال الله D : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فكان هذا محتملا أن يكون دلالة من الله D ما تتم به الشهادة حتى لا يكون على المدعي يمين لا تحريما أن يجوز أقل منه ولم يكن في التنزيل تحريم أن يجوز أقل منه وإذا وجدنا المسلمين قد يجيزون أقل منه فلا يكون أن يحرم الله أن يجوز أقل منه فيجيزه المسلمون قال : ولا تنكر أن تكون السنة تبين معنى القرآن قلنا : فلم عبت علينا السنة في اليمين مع الشاهد وقلت بما هو أضعف منه ؟ قال : والأثر أيضا يفسر القرآن قلنا : والأثر أيضا أضعف من السنة قال : نعم قلت : وكل هذا حجة عليك قال الشافعي C تعالى : فقال لي منهم قائل : إذا نصب الله حكما في كتابه فلا يجوز أن يكون سكت عنه وقد بقي فيه شيء ولا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما ليس في القرآن قال : فقلت : قد نصب الله D الوضوء فأحدثت فيه المسح على الخفين وليس في القرآن ونصب ما حرم من النساء وأحل ما وراءهن فقلت : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وسمى المواريث فقلت فيه : لا يرث قاتل ولا مملوك ولا كافر وإن كانوا ولدا ووالدا وحجبت الأم من الثلث بالأخوين وجعل الله للمطلقة قبل أن تمس نصف المهر ولم يجعل عليها عدة ثم قلت : إن خلا بها وإن لم يمس فلها المهر وعليها العدة فهذا كله عندك خلاف ظاهر القرآن واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف لظاهر القرآن وقلت له : فكيف حكم الله تعالى بين المتلاعنين ؟ قال : أن يلتعن الزوج ثم تلتعن المرأة قلت : ليس في القرآن غير ذلك قال : نعم قلت : فلم نفيت الولد ؟ قال : بالسنة قلت : فلم قلت لا يتناكحان ما كانا على اللعان ؟ قال : بالأثر قلت : فلم جلدته إذا أكذب نفسه و ألحقت به الولد ؟ قال : بقول بعض التابعين قلت : فلم قلت إذا أبت أن تلتعن حبست ؟ قال : بقول بعض الفقهاء قلت : فنسمعك في أحكام منصوصة في القرآن قد أحدثن فيها أشياء ليست منصوصة في القرآن وقلت لبعض من يقول هذا القول : قد قال الله D لنبيه A : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة } الآية وقال في غير آية مثل هذا المعنى فلم زعمت أن كل ذي ناب من السباع حرام وليس هو مما سمى الله منصوصا محرما قال : قاله رسول الله A فقلت له : ابن شهاب رواه وهو يضعفه ويقول لم أسمعه حتى جئت الشام قال : وإن كان لم سمعه حتى جاء السام فقد أحاله على ثقة من أهل الشام قلنا : ولا توهنه تنوهين من رواه وخلافه طاهر الكتاب عندك وابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع علمه بكتاب الله D وعائشة أم المؤمنين مع علمها به وبرسول الله A وعبيد بن عمير مع سنه وعلمه يبيحون كل ذي ناب من السباع قال : ليس في إباحتهم كل ذي ناب من السباع ولا في إباحة أمثالهم حجة إذ كان رسول الله A يحرمه وقد تخفى عليهم السنة يعلمها من هو أبعد دارا وأقل للنبي A صحبة وبه علما منهم ولا تكون ردهم حجة حين يروى عن النبي A خلافه قلنا : وتراهم يخفى ذلك عليهم ويسمعه رجل من أهل الشام قال : نعم قد خفي على عمر و المهاجرين والأنصار ما حفظ الضحاك بن سفيان وهو من أهل البادية و حمل بن مالك وهو من أهل البادية قلنا : فتحريم كل ذي ناب من السباع مختلف فيه قال : وإن اختلف فيه إذا ثبت عن النبي A من طريق صحيح فرسول الله A أعلم بمعنى ما أراد الله وليس في أحد مع رسول الله A حجة ولا في خلاف مخالف ما وهن حديث رسول الله A قلنا واليمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله A من تحريم كل ذي ناب من السباع وليس خلاف ظاهر الكتاب وليس لها مخالف واحد من أصحاب رسول الله A فكيف ثبت الذي هو أضعف إسنادا وأقوى مخالفا وأعلم مع خلافه ظاهر الكتاب عندك ورددت ما لا يخالف ظاهر الكتاب ولا يخالفه أحج من أصحاب النبي A ؟ وقلت له : أسمعك استدلك بقول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما ولهما مخلف في التي يغلق عليها الباب و أرخى الستر وقول عثمان : ان حجبت الأم عن الثلث بالأخوين وقد خالفهم ابن عباس في ذلك وغيره أرأيت إن أوجدتك قول عمر وعبد الرحمن ن وابن عمر يوافق كتاب الله ثم تركت قولهم قال : وأين ؟ قلت قال الله D : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } الآية فلم قلتم : يجزيه من قتله خطأ وظاهر القرآن يدل على أنه إنما يجزيه من قتله عمدا ؟ قال : بحديث عن عمر وعبد الرحمن في رجلين أوطئا طبيا قلت قد يوطآنه عامدين فإذا كان هذا عندك هكذا فقد حكم عمر وعبد الرحمن على قاتلي صيد بجزاء واحد وحكم ابن عمر على قتلة صيد بجزاء واحد وقال الله D : { مثل ما قتل من النعم } ولمثل واحد لا أمثال وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشرة أمثال ؟ قال : شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كل واحد منهم رقبة