وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والمدعى عليه .
قلت له : ما تقول في عبيد عدول مأمونين كانوا بموضع في صناعة أو على حفظ مال فشهد بعضهم لبعض في دم أو مال ؟ قال : لا تجوز شهادتهم قلت : فما تقول في أهل البحر والأعراب الأحرار المسلمين لا يخالطهم غيرهم إذا لم نجد من يعدلهم من أهل العدل فشهد بعضهم لبعض في دم أو مال ؟ قال : لا تجوز شهادتهم قلت : فإذا لم تجزها بطلت حقوقهم بينهم قال : وإن بطلت فأنا لم أبطلها وإنما أمرت بأخذ الحق بالعدول الأحرار فإذا كانوا عدولا أحرار فقد نقصوا أحد الشرطين أو كانوا أحرارا لا يعرف عدلهم فقد نقصوا أحد الشرطين قلت والشرط الثالث مؤمنين ؟ قال : نعم قلت : فقد نقص أهل الكتاب أعظم الشروط الإيمان وأجزت شهادتهم ونقص العبيد والأحرار أقل الشروط فرددت شهادتهم وفيهم شرطان ولم إذا اعتللت بالرفق بهم لم ترفق بالمسلمين فتجيز شهادة بعضهم على بعض فالعبيد العدول لو عتق أحدهم اليوم جازت شهادته وأهل الذمة لو أسلموا لم تقبل شهادتهم حتى نختبر إسلامهم بعد مدة تطول والمسلمون أولى بأن نرفق بهم ونحتاط لهم في أن لا نبطل حقوقهم من المشركين قال الشافعي C تعالى : فما زاد على أن قال هكذا قال أصحابنا وقلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } أليس بين في كتاب الله D بأن فرض غسل القدمين أو مسحهما ؟ قال بلى : قلت لم مسحت على الخفين ومن أصحاب رسول الله A والناس إلى اليوم من ترك المسح على الخفين ويعنف من مسح ؟ قال : ليس في رد من رده حجة وإذا ثبت عن النبي A شيء لم يضره من خالفه وقلت : ونعمل به وهو مختلف فيه كما نعلم به لو كان متفقا عليه ولا نعرضه على القرآن ؟ قال : لا بل سنة رسول الله A تدل على معنى ما أراد الله D قلنا : فلام لا تقول بهذا في اليمين مع الشاهد وغيره مما تخالف فيه الحديث وتريد إبطال الحديث الثابت بالتأويل وبأن تقول الحديث يخالف ظاهر القرآن ؟ وقلت له : قال الله D { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وقال الله D : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وقال بعض الخوارج بمثل معنى قولك في اليمين مع الشاهد : يقطع كل من لزمه اسم سرقة قلت سرقته أو كثرت ويجلد كل من لزمه اسم الزنا مملوكا كان أو حرا محصنا أو غير محصن وزعمت أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جلد الزاني ورجمه فلم رغبت عن هذا ؟ قال : جاء عن النبي A ما يدل على أن لا يقطع إلا من سرق من حرز ومن بلغت سرقته شيئا موقتا دون غيره ورجم ماعزا ولم يجلده ورسول الله A أعلم بمعنى ما أراد الله عز ذكره قلت له : وله جاء هذا عن النبي A إلا بحديث كحديث اليمين مع الشاهد فما ستطاع دفع ذلك وذكرت له أمر المواريث كلها وما ورث الله الولد والوالد والإخوة والأخوات والزوجة والزوج فقلت له : فلم قلت : إذا كان الأب كافرا أو مملوكا أو قاتلا عمدا أو خطأ لم يرث واحد من هؤلاء ؟ قال جاء [ عن النبي A لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] قلت : فهل روي عن معاذ بن جبل ومعاوية سعيد بن المسيب و محمد بن علي بن حسين أنهم قالوا : يرث المسلم الكافر وقال بعضهم : كما تحل لنا نساؤهم ولا يرث الكافر المسلم كما لا تحل لهم نساؤنا قلم لم تقل به ؟ قال ليس في أحد مع النبي A حجة وحديث النبي A يقطع هذا قال الشافعي C تعالى : قلنا : وإن قال لك قائل : هؤلاء أعلم بحديث رسول الله A ولعله أراد بعض الكافرين دون بعض قال : مخرج القول من النبي A عام فهو على العموم ولا نزعم أن وجها لتفسير قول النبي A قول غيره ثم قول من لم يحتمل ذلك الحديث المفسر وقد يكون لم يسمعه قلنا هذا كما قلت الآن فكيف زعمت أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين ؟ قال : يقول علي رضي الله تعالى عنه قلنا : فقد قلنا لك إن احتج عليك بقول معاذ وغيره فقلت : ليس فيه حجة فإن لم تكن فليست في حجتك بقول علي رضي الله تعالى عنه حجة وإن كانت فيه حجة فقد خالفتها مع أن هذا غير ثابت عن علي عند أهل العلم منكم وقلت له حديث اليمين مع الشاهد أثبت عن رسول الله A من حديث [ لا يرث المسلم الكافر ] فثبته ورددت قضاء النبي A باليمين وهو أصح منه وقلت له في الحديث [ عن النبي A لا يرث قاتل من قتل ] حديث يرويه عمرو بن شعيب مرسلا وعمرو بن شعيب يروي مسندا [ عن النبي A أنه قال : يرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ] وترد حديثه وتضعفه ثم تحتج من حديثه بأضعف مما احتججت به وقلت له : قد قال الله عز ذكره : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وكان ابن عباس لا يحجبها عن الثلث إلا بثلاثة إخوة وهذا الظاهر وحجبتها بأخوين وخالفت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعه ظاهر القرآن قال : قاله عثمان رضي الله تعالى عنه وقال : توارث عليه الناس قلنا : فإن قيل لك : فاترك ما توارثوا عليه إلى ظاهر القرآن قال : فقال : عثمان أعلم بالقرآن منا وقلنا : ابن عباس أيضا أعلم منا قال الشافعي C تعالى : قال الله تبارك وتعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } فقلت لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد : إنما ذكر الله D المواريث بعد الوصية والدين فلم تختلف الناس في أن المواريث لا تكون حتى يقضى جميع الدين وإن أتى ذلك على المال كله أفرأيت إن قال لنا ولك قائل : الوصية مذكورة مع الدين فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية واقتصرت بها على الثلث هل الحجة عليه إلا أن يقال الوصية وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن اسم الوصية يقع على القليل والكثير فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها خاص وإن كان مخرجها عاما استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله A المبين عن الله D معنى ما أراد الله D قال : ما له جواب إلا هذا قلت : فإن قال لنا ولك قائل : ما الخبر الذي دل على هذا ؟ قال : [ قول رسول الله A لسعد : الثلث والثلث كثير ] قلنا : فإن قال لك : هذه مشورة ليست بحكم ولا أمر أن لا يتعدى الثلث وقد قال غير واحد : الخمس أحب إلي في الوصية من غير أن يقول لا تعدوا الخمس ما الحجة عليه ؟ قال : حديث عمران بن حصين [ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت فأقرع رسول الله A بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ] قلنا : فقال لك : فدلك هذا على أن العتق وصية وأن الوصية مرجوعة إلى الثلث قال : نعم أبين الدلالة قلنا : فقال لك : أفثابت هذا عن النبي A حتى دلك على أن الوصية في القرآن على خاص ؟ قال : نعم قلنا : فقال لك : نوهيه بأن مخرج الوصية كمخرج المدين وقد قلت في الدين عام قال : لا والسنة تدل على معنى الكتاب قلت : فأي حجة على أحد أبين من أن تكون تزعم أن سنة رسول الله A الدالة على معنى كتاب الله أن أقرع بين مماليك أعتقهم ست فأعتق اثنين وأرق أربعة ثم خالفت ما زعمت أن سنة رسول الله A مبينة فرق بها بين الوصية والدين مخرج الكلام فيهما واحد فزعمت أن هؤلاء الرقيق كلهم يعتقون ويسعى كل واحد منهم في خمسة أسداس قيمته ؟