وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والمدعى عليه .
قال الشافعي C تعالى : أخبرنا سفيان بن عيينة قال : حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال : [ قال رسول الله A لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول ما ندري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه ] قال الشافعي C تعالى : وقلت له : لو كان هذا الحديث الذي احتججت به ثابتا كنت قد تركته فيما وصفنا وفيما سنصف بعض ما يحضرنا منه إن شاء الله تعالى وقال لي بعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد قال الله D : { ذوا عدل منكم } وقال : { شهيدين من رجالكم } فكيف أجزتم أقل من هذا ؟ فقلت له : لما لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من شاهدين وكان التنزيل محتملا أن يكون الشاهدان نامين في غير الزنا ويؤخذ بهما الحق لطالبه ولا يمين عليه ثم وجدت رسول الله A يجيز اليمين مع الشاهد لصاحب الحق ويأخذ حقه ووجدت المسلمين يجيزون شهادة أقل من شاهدين ويعطون بها جلت السنة وعمل المسلمين على أن قول الله D : { شهيدين من رجالكم } ليس محرما أن يجوز أقل منه والله تعالى أعلم ونحن نسألك فإن قلت بمثل قولنا لزمك أن ترجع إلى اليمين مع الشاهد وإن خالفته لزمك أن تترك عامة قولك وأن تبين لك أن ما قلت من هذا ونحلتنا على غير ما قلت وأنك أولى بما نحلتنا من الخطأ في القرآن منا قال : فسل فقلت : جد لي كل حكم في { شهيدين من رجالكم } قال : أن يجوز فيؤخذ به الحق بغير يمين من الطالب قلت : وماذا قال وفيه تحرم أن يؤخذ الحق بأقل منه ؟ قلت : وما الشاهدان من رجالنا ؟ قال : حران مسلمان عدلان قلت له فالاثنان ذوي عدل كما وصفت يجوزان ومحرم أن يجوز إلا ما زعمت ووصفت أنهم شرطوا في الكتاب ؟ قال : نعم قلت : فلم أجزت أهل الذمة فيما بينهم والآيتان بينتان أنهما في لمؤمنين وإنما قلت في الأحرار المؤمنين خاصة بتأول ونحن بالآيتين لا نجيز شهادة أهل الذمة فيما بينهم قال الشافعي C تعالى : فرجع بعضهم إلى قولنا فقال : لا تجوز شهادة أهل الذمة وقال القرآن يدل على ما قلتم وأقام أكثرهم على إجارتها فقلت له : لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم محجوجين ليس لكم أن تتأولوا على أحد ما قلتم لأنكم خالفتموه وكنتم أولى بخلاف ظاهر ما تأولتم من غيركم قال : فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى قلنا : وما هي ؟ قال : قول الله D : { حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } فقلت له : أناسخة هذه الآية عندك ل { شهيدين من رجالكم } أو منسوخة بها قال : ليست بناسخة ولا منسوخة ولكن كل فيما نزل فيه قلت : فقولك إذا لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت قال : فأنت تقول بهذا ؟ قلت : لست أقول به بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت قال : فإنا نقول هي في المشركين فقلت : فقل : هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم لأن كلهم مشرك وأجز شهادة بعضهم لبعض قال : لا قلت : فمن قال هي في أهل الكتاب خاصة أرأيت إن قال قائل : أجيز شهادة أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأن أهل الأوثان لم يبدلوا كتابا إنما وجدوا آباءهم على ضلال فتبعوهم وأهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله D وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا : هذا من عند الله فلما بان لنا أن أهل الكتاب عمدوا الكذب على الله لم تكن شهادتهم جائزة فأخبرنا الله D أنهم كذبة وإذ كنا نبطل الشهادة بالكذب على الآدميين كانوا هم أولى فماذا تقول له ما أعلمه إلا أحسن مذهبا وأقوى حجة منك ؟ قلت له : أفتجيز شهادة أهل الذمة على وصية مسلم اليوم كنا زعمت أنها في القرآن ؟ قال : لا قلت : ولم قال هي منسوخة ؟ قلت : بماذا قال بقوله { ذوي عدل منكم } قلت : وما نسخ لم يعلم به وعمل الذي نسخه قال : نعم قلت : فقد زعمت بلسانك أنك خالفت القرآن إذ زعمت أن الله شرط أن لا يجوز إلا مسلم وأجزت كافرا وإذا نسخت فيما زعمت أنها نزلت فيه أفتثبت في غير ما نزلت فيه ؟ قال : لا قلت : فما الحجة في إجازة شهادة أهل الذمة ؟ قال : إن شريحا أجازها فقلت له : أنت تزعم أنها منسوخة بقول الله D { ذوي عدل منكم } { شهيدين من رجالكم } يعني المؤمنين ثم تخالف هذا ؟ قال : فإن شريحا أعلم مني : قلت : فلا تقل هي منسوخة إذا قلا فهل يخالف شريحا غيره ؟ قلت : نعم سعيد بن المسيب و ابن حزم وغيرهما وفي كتاب الله الحجة التي هي أقوى من هذا وقلت له : تخالف أنت شريحا فيما ليس فيه كتاب ولا له فيه مخالف مثله : قال : إني لأفعل قلت له : وكيف تحتج به على الكتاب وعلى ماله فيه مخلف وأنت تدع قوله لرأي نفسك ؟ فقال : أجزت شهادتهم للرفق بهم لئلا تبطل حقوقهم إن لم نجز شهادتهم بينهم فقلت له : نحن لم نبطل حقوقهم فيما بينهم فهم حكام لم يزالوا يتراضون بهم لا ندخل في أمرهم فإن أرادوا دخولنا في أحكامهم لم ندخل إلا بما أمرانا لله تعالى به من إجازة شهادة من أمرنا من المسلمين وقلت له : أرأب إذا اعتللت بالرفق بهم لئلا تبطل حقوقهم فالرفق بالمسلمين أوجب أو الرفق بهم ؟ قال : بل الرفق بالمسلمين