وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي والدعى عليه .
قلنا : أفللحاكم اليوم أن يرفع قوما من مسيرة اثنين وعشرين ليلة وعندهم حاكم يجوز حكمه ؟ قال : لا ولا من مسيرة ثلاث قلنا : فقد رفعهم عمر من مسيرة اثنين وعشرين ليلة وعندهم حكام تجوز أحكامهم هم أقرب إليهم من مكة قلنا : أفللحاكم أن يكتب إلى الحاكم يخرج خمسين رجلا أو إنما ذلك إلى ولي الدم يختار منهم خمسين رجلا ؟ قال : بل إلى ولي الدم قلنا : فعمر إنما كتب إلى الحاكم برفع خمسين فرفعهم زعمت ولم يجعل رفعهم إلى ولي الدم ولم يأمره بتخيرهم فيرفعهم الحاكم باختبار الولي قلنا : أو للحاكم أن يحلفهم في الحجر ؟ قال : لا يحلفهم حيث يحكم قلنا : فعمر لا يحكم في الحجر وقد أحلفهم فيه قلنا : أو للحالكم لولم يحلفوا أن يقتلهم ؟ قال : لا قلنا : فعم يخبر أنهم إنما حقنوا دماءهم بأيمانهم وهذا يدل على أنه يقتلهم لو لم يحلفوا فهذه أحكام أربعة تخالف فيها عمر لا مخالف لعمر فيها من أصحاب رسول الله A أحد عمته خالفه فيها وتقبل عنه حكما يخالف بعض حكم النبي A في القسامة لأن رسول الله A لم يجعل على يهود دية وقد وجد عبد الله بن سهل بينهم أفتأخذ ببعض ما رويت عن عمر وله عن النبي A مخالف وتترك ما رويت عنه مما لا مخالف له عن النبي A ولا عن غيره من أصحابه أربعة أحكام فأي جهل أبين من قولك هذا ؟ قال : أفثابت هو عندك ؟ قلت : لا إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث الأعور مجهول ونحن نروي عن رسول الله A بالإسناد الثابت أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا قال : أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فإذا قال : أفتبرئكم لا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه النبي A ولم يجعل على اليهود والقتيل بين أظهرهم شيئا ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ثم ردوا الأيمان على المدعين وهذان جميعا يخالفان ما رويتم عنه وقلت له : إذا زعمت أن الكتاب يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين وأن السنة تدل على أن لا يعطى أحدا إلا ببينة فما تقول في رجل قال لامرأته : ما ولدت هذا الولد مني وإنما استعرتيه ليلحق بي نسبه ؟ قال : إن جاءت بامرأة واحدة تشهد بأنها ولدته ألحقته به إلا أن يلاعنها قلت : وكذلك عيوب النساء والولادة تحيز فيه شهادة امرأة واحدة ؟ قال : نعم قلت : فعمن رويت هذا القول ؟ قال : عن علي رضي الله تعالى عنه بعضه قلت : أفيد لك هذا على أن ما زعمت من أن القرآن يدل على أن لا يقبل أقل من شاهد وامرأتين والسنة ليس كما ادعيت ؟ قال : نعم وقد أعطيتك هذا قبل هذا في القسامة ولكن في هذا علة أخرى قلت : وما هي ؟ قال : إن الله D إنما وضع حدوده على ما يحل فلو أن شاهدين عمدا أن ينظرا إلى فرج امرأة تلد ليشهدا لها بذلك كانا بدلك فاسقين لا تقبل شهادتهما قلت : فهل في القرآن استثناء إلا ما لا يراه الرجال ؟ قال : لا قلت فقد خالفت في أصل قولك القرآن قلت : أفرأيت شهود الزنا إذا كانوا يديمون النظر ويرصدون المرأة والرجل يزنيان حتى يثبتوا ذلك يدخل منه دخول المرود في المكحلة فيرون الفرح والدبر والفخذين وغير ذلك من بدنهما إلى ما يحل لهم نظره أم إلى ما يحرم عليهم قال : بل إلى ما يحرم عليهم قلت : فكيف أجزت شهادتهم ؟ قال : أجازها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت : فإن كان عمر بن الخطاب يجيز شهادة من نظر إلى يحرم عليه لأنه إنما نظر ليشهد لا ليفسق فكيف زعمت أنك ترد شهادة من نظر إلى ما يحرم عليه ليشهد وفسقته ؟ قال : ما أردها قلت : قد زعمت ذلك أولا فانظر فإن كانت امرأة مسلمة صالحة عند فاسق فقالت : هو ينكر ولدي فيقلدني وولدي عارا وأنت تزعم أن الكتاب والسنة لا يجيزان أقل من شاهد وامرأتين فأجلس شاهدين أو شاهدا وامرأتين من خلف الباب والنساء معي فإذا خرج رأس ولدي كشفني ليروا خروجه مني فيلحق بأبيه فهذا نظر لتثبت به شهادة لي وللمولود وهو من حقوق الناس وأنت تشدد في حقوق الناس وليس هذا بنظر يتلذذ به الشاهدان بل هو نظر يقذارنه ونظر شهود الزنا يجمع أمرين : أنه أطول من نظرهما إلى ولادتي وأعم لعامة البدن وأنه نظر لذة يحرك الشهوة ويدعو إليها فأجز هؤلاء كما أجزت شهادة شهود الزنا واردد شهادة شهود الزنا فهم أولى أن يردوا إذا كان ذلك يجوز لقولك إن من نظر إلى ما يحرم عليه فهو بذلك فاسق ترد شهادته إذا كان حدا لله D وأنت تدرأ حد الله بالشبهات وتأمر بالستر على المسلمين ؟ قال : لا أرد هؤلاء لو شهدوا ولا أكلفك هذا قلت : فقد خالفت ما قلت أولا من أن الله D حرم أن يجوز أقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين ومما ادعيت في السنة وما احتججت به من أن هذا محرم على الناس أن يشهدوا فيه وقلت : أرأيت استهلال المولود لم تقبل عليه شهادة امرأة والرجال يرونه ؟ قال : قبلتها على ما قلت أولا قلت : أفلا تدع ذلك بما ادعيت في الكتاب والسنة ؟ قال : لا يخالف الكتاب قلت : فالكتاب والسنة بهذا والقتيل يوجد في المحلة خاص ؟ قال : نعم قلت : لا تحتج بأنه عام مرة وتقوم أخرى : هو خاص وقلت له : أرأيت الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت لم لم تحكم فيه بأن تجعله للذي له البيت أو للمرأة لأنها ألزم للبيت وتجعل الزوج مدعيا أو المرأة وتكلف أيهما جعلت مدعيا البينة أو تجعله في أيديهما فتقسمه بينهما وبهذا نقول نحن فنقسمه بينهما وأنت تخالف هذا فتعطيها على غير بينة ولا معنى لكينونة الشيء في أيديهما فتجعل متاع الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما يصلح لهما معا بينهما وقد يملك الرجل متاع النساء والمرأة متاع الرجال أو رأيت الرجلين يتداعيان الجدار معا لم لم تجعله بينهما ؟ وكذلك نقول نحن ولم جعلته لمن يليه معاقد القمط وأنصاف اللبن ؟ فتقول هذا كالجلالة على أن يليه معاقد القمط وأنصاف اللبن مالك للجدار وقد يبني الرجل الجدار بناء مختلفا وقد يكونان اقتسما المنزل فلم يعتدل القسم إلا بأن يجعلا هذا الحجار لمن ليس إليه معاقد القمط وأنصاف اللبن ؟ ويكون أحدهما اشتراه هكذا أو رأيت الرجل يتكارى من رجل بيتا فيختلفان في رفاف البيت والرفاف بناء فلم لم تجعل البناء لصاحب البيت ؟ وكذلك نقول زعمت أنت أن الرفاف إن كانت ثابتة في الجدار فهي لصاحب البيت وإن كانت متلصقة فهي للساكن وقد يبني صاحب البيت رفافا ملتصقة ويبني الساكن رفافا فيحفر لها في الجدار فتصر فيه ثابتة وأعطيت في هذا كله بلا بينة واستعملت فيه أضعف الدلالة ولمتعمد فيه على أثر ثابت ولا إجماع من الناس ثم لم تنسب نفسك إلى خلاف كتاب الله ولا سنة ولا قياس وإن كان قول الله D فيه : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } محرما أن يعطى أحد بأقل من هذا فقد أعطيته بأقل من هذا وخالفته بلا عذر وخالفت ما ادعيت من أن السنة دلت على أن لا يعطى أحد إلا ببينة فيه وفي غيره مما هذا كاف منه ومبين عليك تركك قولك فيه قال : فإنه بلغني [ أن رسول الله A قال : ما جاءكم عني فأعرضوه على القرآن فإن وافقه فأنا قلته وإن خالفه فلم أقله ] فقلت له فهذا غير معروف عندنا عن رسول الله A والمعروف عن رسول الله A عندنا خلاف هذا وليس يعرف ما أراد خاصا وعاما وفرضا وأدبا وناسخا ومنسوخا إلا بسنته A فيما أمره الله D به فيكون الكتاب بحكم الفرض والسنة تبينه قال : وما دل على ذلك ؟ قلت قول الله D : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } فقد بين الله D أن الرسول قد يسن وفرض الله على الناس طاعته