وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمل الصؤول .
أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي قال : حكى محمد بن الحسن قال : قال أهل المدينة : إذا صال الجمل على الرجل فأقام بينة بصياله عليه و أنه ضربه عند صياله فقتله أو عقره فلا ضمان عليه و إن لم يكن بينة إلا قوله ضمن و قال أبو حنيفة : يضمن في الحالين لأنه لا جناية لبهيمة تحل دمها و لا جرحها و قال محمد بن الحسن و غيره ممن يقول قوله فيه قولا قد جمعته و حكيت ما حضرني فيه و كله قالاه لي أو أحدهما و قلته لهما فقال : ما تقول فيما اختلف فيه ؟ قلت : أقول بما حكيت عن أصحابنا أنهم قالوه قال : فما حجتك فيه ؟ قلت : إن الله عز و جل منع دماء المسلمين إلا بحقها و إن المسلمين لم يختلفوا فيما علمت أو من علمت قوله منهم في أن مسلما لو أرادني في الموضع الذي لا يمنعني منه باب أغلقه و لا قوة لي بمنعه و لا مهرب أمتنع به منه و كانت منعتي منه التي أدفع عني إرادته لي إنما بضربه بسلاح فحضرني سيف أو غيره كان ليضربه بالسيف لأمنع حرمتي التي حرم الله تعالى عليه انتهاكها فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل علي و لا قود و لا كفارة لأني فعلت فعلا مباحا لي فلما كان هذا في المسلم هكذا كان البعير أقل حرمة و أصغر قدرا و أولى أن يجوز هذا فيه قال : إن البعير لا يقتل إن قتل و المسلم إن قتل قتل قلت : ما خالفتك في هذا فأين زعمت أنهما يجتمعان فيه ؟ و إنما جمعت بينهما حيث اجتمعا و فرقت بينهما حيث افترقا و إنما قلت : المسلم في الحال التي وصفت أراد فيها الجناية فقال : ما قلته إلا بجناية و لولا الجناية ما حل لك دمه قلت : فهل تكون الإرادة جناية ؟ قال : نعم قلت : فما تقول فيما لو أرادني فحال بيني و بينه نهر أو خندق أو انكسرت رجله أو يده أو حبسه حابس و هو يريدني إلا أنه لم ينلني حيث هو بيد و لا بسلاح أكان يحل لي قتله ؟ قال : لا قلت : و لو كان بحيث ينالني فظفرت بسلاحه حتى صار غير قادر علي أيحل لي قتله ؟ قال : لا قلت : و لو جرحته جرحا يمنعه من قتلي و هو يريدني أكان يحل لي قتله ؟ قال : لا قلت : و لو أرادني و لو يكن في يده ما يقتلني به كان يحل لي قتله ؟ قال : لا قلت : و أسمعك مزيدا إلى حالات تزعم أن دمه فيها كلها محرم فلو كنت إنما أبحث دمه بالإرادة فقط انبغى أن تبيح دمه في هذه الحالات كلها قال : فبأي شيء أبحت دمه ؟ قلت : بمنع الله تعالى ما حرم الله تعالى أن ينتهك مني فلما لم أجد مانعا لدمي إلا ضربه ضربته فإذا صار إلى الحال التي لا يقدر فيها على قتلي فدمه محرم لأنه لم يفعل فعلا يحل دمه إنما فعل فعلا يحل منعه لا دمه فإن كان في منعه حتفه فهو أحله بنفسه و إن لم يكن فيه حتفه لم يحل لي قتله بعد أماني من أن يقتلني و كذلك في الحالات التي وصفت لك قبل أن أضربه فلو صار إلى حال امتنع فيها منه بغير ضربه لم يحل لي ضربه و كذلك الجمل إذا لم أقدر على دفعه إلا بما دفعت به المسلم من الضرب ضربته و إن أتت الضربة على نفسه و إن صار إلى الحال التي آمنه فيها على نفسي لم يحل لي ضربه و لو ضربته فقتلته غرمت ثمنه فلم أبحها بجناية إنما الجناية الفعل لا الإرادة و لكن أبحتها لمنع حرمتي و كذلك المجنون و كذلك الصبي و الله أعلم