وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستحقاق .
قال الشافعي C تعالى : و إذا اعترف الرجل دابة في يدي رجل و المعترفة في يديه ينكر أو لا ينكر و لا يعترف كلف المعترف البينة فإن جاء بالبينة أنها دابته لا يعلمون أنه باع و لا وهب أو قالوا : لم يبع و لم يهب فليس ذلك مما ترد به شهادتهم و إنما ذلك على العلم أحلف صاحب الدابة بالله إن هذه الدابة ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه ثم دفعت إليه و إذا أسلف الرجل عبدا في طعام أو ثوبا أو عرضا أو دنانير أو دراهم أو ما كان فاستحق ما سلف من ذلك بطل البيع لأن الثمن العين الذي أسلفه و لا تختلف في ذلك الدنانير و الدراهم باعها و هو لا يملكها و هذا في بيوع الأعيان فمن باع عينا أو اشترى بعين و شراؤه بالعين بيع للعين فاستحقت تلك العين انتقض البيع و إذا باع صفة من الصفات مضمونة فقبضها المشتري فاستحقت لم ينتقض البيع و ذلك أن البيع لم يقع على تلك العين و إنما وقع على شيء مضمون بصفة في ذمة البائع كالدين عليه و لا يبرأ منه هو أبدا إلا بأن يسلم لصاحبه فكلما استحق شيء بصفة رجع عليه حتى يستوفي تلك الصفة و إذا صرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحقت الدراهم أو الدنانير لا فرق بين الدنانير و الدراهم و غيرها بطل البيع فيها ( قال الربيع ) : من اشترى شيئا بعينه بشيء بعينه فاستحق أحد الشيئين بطل البيع كله لأن الصفقة وقعت على ما يجوز و ما لا يجوز و إذا استحق من الدراهم شيء و إن قل بطل الصرف كله لأن الصفقة جمعت حلالا و حراما فبطلت كلها و هو قول الشافعي قال الشافعي : و إذا اشترى الرجل جارية فأولدها من سوق من أسواق المسلمين أو غير أسواق المسلمين أو نكحته على أنها حرة فولدت له ثم استحقها سيدها فعليه مهر مثلها لسيدها و عليه قيمة أولادها منه يوم سقطوا لأن ذلك أول ما كان لهم حكم الدنيا و يأخذها سيدها مملوكة و إنما أعتق الولد بالغرور و لو كانت أقرت بالرق فنكح على ذلك فإن ولده مماليك و لو كان أمتان بين رجلين فاقتسماهما و صارت إحداهما لأحدهما فولدت منه ثم استحقها رجل آخر أخذها و مهر مثلها و قيمة ولدها وولدها أحرار و انتقض القسم بينهما و صارت الجارية الباقية بينهما و إذا ابتاع الرجل جارية فماتت في يديه فالموت فوت ثم استحقها رجل كان له أن يرجع بالقيمة على الذي ماتت في يديه و للذي ماتت في يديه أن يرجع على البائع بالثمن الذي أخذ منه و إن كانت ولدت له أولادا فهم أحرار و عليه قيمتهم يوم سقطوا و لو كانت المسألة بحالها و لم تمت غير أنها زادت في يديه أو نقصت بجناية أصابتها منه أو من غيره أو بشيء من السماء ردها بعينها و لا يقال لهذا : فوت إنما يقال لهذا : زيادة أو نقص فيردها زائدة و لا شيء له في الزيادة و ناقصة و عليه ما نقصها إلا أن يكون أخذ لها أرشا أكثر مما نقصها فعليه رده و يرد النقص الذي من غير جنايته لأنه كان ضامنا لها لأنها ملك لغيره فأما زيادة الأسواق و نقصانها فليست من الأبدان بسبيل لأنه قد يغصبها ثمن مائة بالغلاء ثم تزيد في بدنها و تنقص أسواقها فتكون ثمن خمسين أفيقال لهذا الذي زادت في يده الذي يشهد رب الجارية و أهل العلم أنها اليوم خير منها يوم أخذها بالضعف في بدنها أغرم نصف قيمتها من قبل : أنها رخصت ليس هذا بشيء إنما يغرم نقص بدنها لأنه نقص عين سلعة المغصوب فأما نقص الأسواق فليس من جنايته و لا بسببها و إذا باع الرجل الرجل الأرض فبنى فيها أو غرس ثم استحق رجل نصفها و اختار المشتري أن يكون له النصف بنصف الثمن قسمت الأرض فما وقع للمستحق فعلى المشتري قلع البناء و الغراس منه و كذا حمله و يرجع بما نقص الغراس و البناء على البائع و بنصف الثمن و كذلك الأرض بين الرجلين فيقسمانها ( قال الربيع ) : .
آخر قول الشافعي : أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كله باطل من قبل أن الصفقة جمعت حلالا و حراما فبطلت كلها ( قال الربيع ) : و يأخذ رب الأرض أرضه و يقلع بناءه منها و غراسه و يرجع رب البناء و الغراس على البائع بما غرم لأنه غره فيأخذ منه ما أخذ منه